منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11801 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 46

هذه معالم قانون المحاماة الجديد ... Empty هذه معالم قانون المحاماة الجديد ...

الإثنين 30 سبتمبر - 9:14
سيقدم مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة أمام أعضاء مجلس الأمة اليوم الاثنين حسبما جاء في بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن مجلس الأمة سيستأنف أشغاله في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وللتذكير كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد ناقشوا المشروع خلال الدورة الربيعية الماضية وصادقوا عليه يوم 2 جويلية.
وكان نواب المجلس قد اقترحوا 121 تعديلا تبنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية 29 منها كما تبنت اقتراحين لتعديل المادتين 32 و97 قدمهما وزير العدل (السابق) قبل المصادقة.
وتخص المادة 32 إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين وكان الوزير قد اقترح كذلك إنشاء مدارس جهوية لتخفيف أعباء التنقل على الطلبة.
كما اقترح كذلك تعديل المادة 97 طالبا بعدم إقحام وزير العدل في مسألة إخطاره بمحضر غياب المحامي واستخلافه في اجتماعات مجلس المنظمة معللا ذلك بقوله أن هذه المسألة تخص النظام الداخلي لمنظمة المحامين. وقد تمت الموافقة على هذين التعديلين.
وتخص التعديلات التي أدخلت على هذا القانون تكريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية وكذا واجب المحامي في متابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار.
كما انصبت هذه التعديلات المصادق عليها على استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
وقد تم توسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن بمقتضى المادة 24 المعدلة والمتعلقة بنظام سير الجلسات، حيث يتم بمقتضاها في حالة فشل المساعي الودية لرئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين لإيجاد حل ودي للإشكال رفع الأمر إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.
وبخصوص إنشاء منظمات للمحامين تم بالمناسبة إدراج أحكاما تتعلق بإمكانية إنشاء التنظيم بالأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر المبادرين بطلب إنشاء منظمة للمحامين.
وللإشارة فإن التعديل لم يمس المادة 22 المتعلقة بتحديد أتعاب المحامي، حيث أبقيت المادة على حالها وهي تنص على أن (الأتعاب بين المتقاضي والمحامي تحدد بكل حرية (...)).
كما أبقيت المادة 100 من المشروع القانون والمتعلقة بعدد عهدات النقيب على حالها وهي 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فيما كان النواب قد طالبوا بعهدة واحدة فقط غير قابلة للتجديد.
أما بالنسبة للمادة 24 المتعلقة بنظام سير الجلسات فإن اقتراحات النواب المتعلقة برفع الغموض في هذه المادة عن طريق تحديد الطرف المخل لنظام الجلسة أو إلغائها لم يؤخد بعين الاعتبار.
وكان مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في نسخته الأصلية التي كانت جاهزة سنة 2011 قد دفع بنقابة محاميي العاصمة الى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات والتجمع أمام مقر مجلس قضاء العاصمة وتنظيم مسيرة وتجمع أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011.
وكان مضمون ذات المشروع قبل التعديلات محل إستياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتحد من حرية وحقوق الدفاع وحتى من حقوق المتقاضين.
كما تم وقتها انتقاد مواد أخرى منها المادتين 99 و131 اللتين كانتا تعتبران آنذاك تجبران هيئات المحامين من جمعية عامة ومجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل الذي يمكنه أن يطعن فيها كما تجبران النقيب إخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرر.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى