منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 15994 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 34 الموقع : http://bit.ly/Llerty

الاجتهادات القضائية Empty الاجتهادات القضائية

الأحد 6 فبراير - 22:00
ملف رقم : 192862 قرار بتاريخ : 27/03/2000 قضية (النائب العام /ش-ز) ضد (الحكم الصادر)

الموضوع: شيك بدون رصيد - حذف عقوبة الحبس - خطأ في تطبيق القانون نقض وإحالة.

المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات.

المبدأ: عن القضاء بحذف عقوبة الحبس كعقوبة أصلية والإبقاء على عقوبة الغرامة وحدها فقط دون أي تبرير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن العقوبتين المقررتين قانوناً واجبتا التطبيق ولا مجال لتطبيق إحداهما دون الأخرى.
-----------------------------------------------------------------

إن المحكمة العليا

فصلاً في الطعن بالنقض الذي رفعة النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة في:
05/11/1996 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة الغرفة الجزائية القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع الغرامة الجزائية إلى مبلغ الشيك وذلك من أجل إرتكاب جنحة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة أرفق طعنه بتقرير كتابي أثار فيه وجهين للنقض.

01- عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
(م 500/3).

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى طلبات النيابة العامة.

لكن حيث أنه يستفاد من تلاوة ديباجة القرار المطعون فيه أنه أشار على سماع النيابة العامة في طلباتها وهذا خلافاُ لما يدعيه الطاعن مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.

02- عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (500/7).

بإعتبار أن قضاة الاستئناف خالفوا نص المادة 374 من قانون العقوبات عندما قضوا على المتهم بالغرامة فقط واستبعدوا عقوبة الحبس.

حيث أن ما ينعاه المدعي في الطعن على القرار في الوجه سديد ويؤدي إلى النقض لأن المادة 374 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والغرامة التي تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقض في الرصيد وطالما أن عقوبة الحبس هي العقوبة الأصلية فإن لا يمكن حذفها دون استبدالها بعقوبة أخرى سواء من نفس النوع أو بغرامة بعد إفادة المتهم من الظروف المخففة طبقاً للمادة 53 من قانون العقوبات.

وحيث أنه إذا كان قضاة المجلس قد أصابوا عندما قضوا برفع الغرامة المحكوم بها إلى مبلغ الشيك أخطأوا في تطبيق القانون عندما وافقوا على الحكم المعاد الذي حذف العقوبة الأصلية دون أن يبرروا ذلك وإكتفوا بالقول أن الأفعال خطيرة وتمس بالاقتصاد الوطني لذا يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئياُ مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها إلى قيمة الشيك ثم قضوا في منطوق قرارهم بعقوبة الغرامة فقط دون أن يعللوا حذف عقوبة الحبس مما يعرض قرارهم للنقض.
-----------------------------------------------------------------
لهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا بالنقض والإحالة.

الموضوع: إختصاص نوعي - قتل خطأ - هيئة إدارية - قضاء إداري - نقض بدون إحالة.

ملف رقم: 208279 قرار بتاريخ : 27/09/2000 قضية (و - ق)
ضد (ب - ع) / النيابة العامة)

المرجع: المادتين 07 من قانون الإجراءات المدنية و 03 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى تتعلق بتعريض عن قتل خطأ تسبيب فيه عون أمن عمومي تابع لمؤسسة إدارية فإن الإختصاص للفص فيه يؤول للقضاء الإداري وعليه فإن تمسك المحكمة والمجلس بإختصاصهم هو تطبيق سيء للقانون ومخالفة له. مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
-----------------------------------------------------------------

إن المحكمة العليا

فصلاً في الطعن بالنقض الذي رفعه الوكيل القضائي للخزينة العامة بغرداية بواسطة محاميه يوم: 08/11/1997 ضد القرار الصادر من مجلس قضاء الأغواط بتاريخ: 03/11/1997 والذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف في الدعويين، علماً أن الحكم الذي أيده قرار المجلس كان قد أدان المتهم المسمى (ب- ع) الذي هو عون أمن عمومي بجنحة القتل الخطأ طبقاُ للمادة 288 من قانون العقوبات وحكم عليه بستة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف دينار
(10000 د ج) وفي الدعوى المدنية، إلزام بالدفع تحت تغطية الوكالة القاضية للخزينة العامة لكل واحد من أب وأم الضحية مبلغ أربعمائة ألف دينار (400.000 د ج) كتعويض عن وفاة أبنهما ولكل واحد من أخوة المرحوم الثمانية مبلغ عشرين ألف دينار تعويضاً لهم، وكذا مبلغ عشرين ألف دينار للأب مصاريف الجنازة.

حيث أودع الطاعن عريضة في الطعن بواسطة الأستاذ: إبن ملحة الغوثي المحام المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهاُ وحيداُ للنقض.

الوجه الوحيد لطعن: المأخوذ من عدم الإختصاص المادة 500/1 من قانون الإجراءات الجزائية.

ومفاد ذلك أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم في قضية الحال في خطأ شخصي يتعلق بتسيير مرفق عام، وبتالي فهو يعتبر خطأ مرفقي وفي هذه الحالة فإن السلطة الوصية على المتهم بصفته موظف في سلك رجال الشرطة، هي المسؤول المدني ويترتب على ذلك مسؤولية سلك رجال الشرطة، وهى المسؤول المدني ويترتب على ذلك مسؤولية السلطة المعنية وهى وزارة الداخلية ويمثلها المديرية العامة للأمن الوطني، ومن ثم فإن منح التعويض لذوي حقوق الضحية هو من إختصاص الغرفة الإدارية، بإعتبار أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم لا تشكل حادث مرور بل هي تتمثل في قتل خطأ بسلاح ناري، ذلك أن المادة 03 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه: (يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها ن وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنياً عن الضرر وكذلك الحال بالنسبة للدولة / والولاية، والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة..) وأنه تبعا لهذه المادة لا يجوز مباشرة الدعوى المدنية من قبل ذوي حقوق الضحية أمام محكمة ومجلس قضاء الأغواط بسبب أن الأفعال لا تتمثل في قتل خطأ عن مركبة تابعة للإدارة، وأن المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية رقم: 2 قد نصت على أن المجالس القضائية تختص بالفصل إبتدائياُ بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العليا: (المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة..) وأن المادة 7 مكرر من نفس القانون إستثنت المنازعات الخاصة بالمسؤولية في حالة طلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة، لهذه الأسباب ولما تثيره المحكمة العليا تلقائياُ التصريح بنقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.

حيث فعلا أنه بالرجوع إلى المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة أياً كان الشخص المدني أو المعنوي مسؤولاً مدنياً عن الضرر، وكذلك الحال بالنسبة للدولة / والولاية، والبلدية أو إحدى المؤسسات ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعريض عن الضرر سببته مركبة...) وكذا فإنه بالرجوع إلى المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية رقم 2 فقرة 3 نجدها تنص على أنه تختص المجالس القضائية بالفصل إبتدائياً بحكم تنص على أنه تختص المجالس القضائية بالفصل إبتدائياً بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العليا في (المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة..الخ) وأن المادة 7 مكرر من نفس القانون إستثنت المنازعات الخاصة بالمسؤولية عند طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة، وأنه تبعاً لذلك فإن تمسك كل من محكمة الأغواط ومجلسها القضائي بالإختصاص بالفصل في هذه القضية يجعلها قد خالفا القانون وأساءا تطبيقه، ذلك أن الإختصاص في هذه الدعوى يرجع إلى القضاء الإداري ن لأن دعوى الحال هي دعوى تعويض عن قتل خطأ سببه عون أمن عمومي بسلاح ناري وليس عن حادث مرور مما يجعل أن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه هذا الوجه كان صائباً وموفقاً، ويتعين لذلك التصريح بإبطال ما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بدون إحالة.
-----------------------------------------------------------------

لهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا بالنقض بدون إحالة.




الخطبة - الزواج - حضور الشهود

- ملف رقم 81129 قرار بتاريخ: 17/03/1992
- قضية (ب،ع،م) ضد: _ م،ه).
من المقرر شرعاً وقانوناُ أن الخطبة هي وعد بالزواج ولكت من الطرفين العدول عنها، ولصحة الزواج لابد من توافر أركان من رضا الزوجين وولي وشاهدين وصداق.

ولما ثبت - في قضية الحال - أن الشهود الذين وقع إستماع إليهم أكدوا حضورهم لوليمة الخطبة وتمت قراءة الفاتحة وعلموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين، غير أن قضاة الموضوع أخلطوا بين الخطبة والزواج ولم يضبطوا الأسئلة التي تساعد على التفريق بين ما حضره الشهود هل هو خطبة على معنى المادة 05 من ق، أ، أ هو مجلس على معني المادة 09 من قانون الأسرة مما عرض قرارهم للقصور في التسبيب وخالفة المادة 09 من قانون الأسرة.

- مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
-----------------------------------------------------------------

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر1960 الأبيار
الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 06 /02/1990 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد الهاشي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أن المسمى (أ،ع،م) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ: 30/10/1989 القاضي بصحة الزواج وأمرت بتسجيله.

حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.
حيث التمست المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قد إلتمست نقض القرار.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المادة 09 من قانون الأسرة بدعوى أن القرار المنتقد قد قضى بصحة الزواج بناء على قرار الزوج الوارد في مذكرته المؤرخة في: 10/10/1988 دون التحقق من توفر أركان الزواج المنصوص عليها بالمادة المشار إليها رغم أن الطاعن قد إعترف بالخطبة فقط والخطبة لا تعني الزواج.

حيث أنه بالفعل فإن الشهود الذين وقع الإستماع إليهم سواء أمام القاضي الأول أو أمام العضو المقرر يذكرون حضورهم لوليمة الخطبة أو فاتحة الخطبة مما يعني أن المحققين لم يضبطوا الأسئلة التي تساعد على التفريق بين ما حضروه الشهود هل هو مجرد حضور خطبة على معنى المادة 09 من نفس القانون بينما الفاتحة فهي ليست ركنا من أركان الزواج وليست شرطاً لوقوع الخطبة وإنما هي من باب التبرك والدعاء وعلى ذلك يجب التفرق بين الفاتحتين

حيث جاء في القرار أنه تأكد من شهادة الشهود الذين تم سماعهم يوم 16 جانفي 1989 بأنهم حضروا وليمة الخطبة ولدى مطالبهم بقراءة الفاتحة علموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين الأمر الذي جعل قضاة الموضوع ولم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.

حيث جاء في القرار المنتقد أنه تأكد من شهادة الشهود الذين تم سماعهم يوم
16/01/1989 بأنهم حضروا وليمة الخطبة ولدى مطالبتهم بقراءة الفاتحة علموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين الأمر الذي جعل قضاة الموضوع لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.
-----------------------------------------------------------------

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بسكرة بتاريخ: 30/10/1989 وإحالة القضية و الطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل للمطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة إثنين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

دحماني محمد الرئيس
الهاشمي هويدي المستشار المقرر
الأبيض أحمد المستشار
بمساعدة السيد دليلس صالح كاتب الضبط و بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام.
-----------------------------------------------------------------
إثبات الزواج العرفي - شهادة الشهود

- ملف رقم 188707 قرار رقم: 17/03/1998
- قضية: (ش،ك) ضد: (ب، ب)
(المادة 64 من قانون الإجراءات م والمادة 22 من قانون الأسرة)
من المستقر عليه أنه يجوز سماع شهادة الأقارب في قضايا الزواج والطلاق ومتى تبين - في قضية الحال - أن المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم أركان الزواج من ولي وشهود وصداق، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج العرفي طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

-----------------------------------------------------------------

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 231، 233، 239، 244، 257 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 18 أوت 1997 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد قجور عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعنة ش،ك طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميها الأستاذ بوبكر عبد الكريم بتاريخ: 18/08/1997 في قرار أصدره مجلس قضاء تيارت بتاريخ:
14/05/1997 قضى فيه حضورياً ونهائياُ بقبول إعادة السير في الدعوى شكلاً وموضوعاً إفراغاً للقرار التمهيدي المؤرخ في 15/01/1997 القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ليوم: 22/10/1996 ونتيجة لذلك الحكم بتثبيت الزواج المبرم بين (ب،ق) و (ب،ب) بتاريخ : 04/02/1993 والأمر بتسجيله بالحالة المدنية.

وحيث استندت الطاعنة في تدعيمها لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين للنقض.

وحيث طالبت المطعون ضدها بمذكرة قدمها محاميها الأستاذ لزوال مجيد رفض الطعن بعد مناقشة أوجه الطعن قصد رفضها.

وعليه

وحيث أن النيابة العامة تبلغت لملف الطعن بالنقض مصحوباً بتقرير المستشار المقرر، تطبيقاُ لأحكام المدة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض إستوفى سائر أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلاً لكن وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين وأن المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم أركان الزواج من ولي وشهود وصداق ومن ثم فقضاة الموضوع لما قضوا بإثبات الزواج العرفي الواقع بين ب ق وب ب بتاريخ 04/02/1993 طبقوا القانون تطبيقاُ سليماُ وخاصة المادة 22 من قانون الأسرة ومعطين لقرارهم السند القانوني والشرعي والنغي عليهم بخلاف ذلك بالوجه المثار من الطاعنة غير مؤسس ويـرفض.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى وأن القرار المنتقد غير مؤسس، لأن الشهود المستمع إليهم هم من أقارب المستأنفة المطعون ضدها وكان يجب على قضاة الموضوع الإستماع إلى شهود آخرين حضروا واقعة الزواج.

لكن وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين وأنه مؤسس تأسيساً جيداً ومبرر بما فيه الكفاية، خاصة وأن القانون يجيز الإستماع لشهادة الأقارب بإستثناء الأبناء، عملاً بالمادة 64 من قانون الإجراءات المدنية الشيء الذي كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة، عملاً بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
-----------------------------------------------------------------

فلهذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليا - غرفـة الأحوال الشخصية - قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم التأسيس، مع إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية -

و المتركبة من السادة:

الهاشمي هويـدي الرئيس
قجور عبد الحميد المستشار المقرر
نعمان السعيد المستشار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى