منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 15994 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 34 الموقع : http://bit.ly/Llerty

 الصفقات العامة Empty الصفقات العامة

الأحد 6 فبراير - 22:14
*
*
* رد مع اقتباس نص المساهمة
*
*
*
* ارسل تقرير عن هذه المساهمة لمدير أو مشرف
* قفل تقارير هذه المساهمة

الصفقات العامة

مُساهمة من طرف samou في الأربعاء مارس 26, 2008 12:18 pm
يشرفني أن أفيد الأحبة بهذا الموضوع في الصفقات العمومية و sunnyأرجو الدعاء الصالح.


المبحث الأول :المفهوم القانوني و التنظيمي العام للصفقات العمومية


* المطلب1 : تعريف الصفقات العمومية




- الصفقات العمومية ع..... كتابية يبرمها المشتري العمومي قصد إنجاز طلبات عمومية.
ولا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود لزمة المرفق العام وكذلك ع..... المشاركة والتجمع والمناولة والمساعدة المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى قصد تحقيق طلب عمومي أو خاص.
وتعتبر مشتريا عموميا على معنى هذا الأمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشات العمومية.
وتعتبر طلبات عمومية، إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات موضوع الصفقة.

- الصفقات العمومية هي عبارة عن عقود مكتوبة حسب المفهوم التشريعي الساري على الع..... ومبرمة وفق الشروط الواردة قصد إنجاز الأشغال اقتناء الأدوات والمواد أو أداء خدمات مكتبية لحساب المصلحة المتعاقدة يمكن أن تشمل الصفقة اقتناء اللوازم على التجهيزات أو المنشات الافتتاحية وتبرم هذه الصفقات مع المتعاملين المتعاقدين المواطنين او مع الخواص اما ، انها يمكن ان تبرم مع المؤسسات الوطنية وحتى الاجنبية .

وكل عقد او طلب يساوي مبلغه ستة ملايين 6.000.000 دج او يقل منه لخدمات الاشغال او التوريدات و اربعة ملايين 4.000.000 دج لخدمات الدراسات لايقضي وجوبا ابرام صفقة غير انه اذا تحتم على المصلحة المتعاقدة ان تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المتخصصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية .

* المطلب 02: مراحل نشأة الصفقات العمومية :

لقد مر قانون الصفقات العمومية قبل صدور القانون الحالي لعدة مراحل ، و عرف تطورات و توسعات كبيرة لتنظيم هذا القانون و ما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية و تحقيق أهداف الصالح العام و سنبينه كما يلي:

المرحلة الأولى : منذ سنة 1967 إلى غاية 1982 (76/11):

تم تنظيم الصفقات العمومية على شكل أوامر معدلة حسب الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و كذا السياسة السائدة آنذاك حيث اعتبرت الصفقات العمومية كأداة قانونية جزءا هاما في سياسة التنمية الاقتصادية للدولة و هذا ما أستوجب ضرورة تحديد قانون خاص بالصفقات العمومية و قد تم ذلك في سنة 76 حيث صدر أول قانون لها، كأول قاعدة قانونية لتنظيمها حيث انه اعتبر من الع..... الإدارية ، التي تخضع للنظام القانوني كما انشات اللجنة الوطنية للصفقات العمومية و هذا لخلق الشروط اللازمة لتنفيذ التوجهات الاقتصادية.



المرحلة الثانية : من سنة 1982 إلى غاية 1988(المرسوم 82/145)

بعد صدور قانون الصفقات العمومية بصفة واضحة و أهداف مسطرة في مجال التنمية الاقتصادية و المبادلات التجارية مع الخارج أصبح من الضروري إدخال بعض التعديلات و إضافة مراسيم حسب ما تقتضيه الحاجة.

و قد تعزز القانون بمرسوم 82/145 الذي اغلب أحكام قانون 76 و الذي كان من أهدافه حماية الاقتصاد الوطني كما انه يسعى إلى تبسيط قواعد و إجراءات العقد لضمان الصيرورة الحسنة للمشاريع في ظل مسؤولية المتعاملين العموميين.

المرحلة الثالثة : سنة 1988 مرسوم 88/72

في سنة 88 جاء المرسوم 88/72 ليعدل 82/145 و أول ما جاء به إلغاء تحديد سريان قانون الصفقات العمومية على المؤسسات العمومية الاقتصادية و اقتصاره على الصفقات المبرمة على الأشخاص الاعتبارية و الإدارية و المؤسسات العمومية ذات طابع إداري.

المرحلة الرابعة : سنة 1991 مرسوم 91/434

في سنة 1991 جاء المرسوم 91/434 الذي حافظ على تعريف الصفقات العمومية الواردة في المادة 91/434 و بالتالي اقتصاره على الاشخاص الادارية العامة التي تهدف الى تحقيق الصالح العام و قد تعزز بمرسوم تنفيذي 98/97 المؤرخ في 07/03/1998 يعدل و يتمم بمرسوم تنفيذي رقم 91/434.

* المطلب 3 : بيانات الصفقة العمومية

يجب أن تشير الصفقات العمومية إلى التشريع و التنظيم القانوني المعمول به إضافة إلى البيانات التالية
1. الاطراف المتعاقدة،
2. موضوع الصفقة،
3. بند المناولة الوطنية بالنسبة الى طلبات العروض الدولية،
4. تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب الاولوية،
5. ثمن الصفقة مع بيان ما اذا كان ثابتا او قابلا للمراجعة كما تنص على شروط المراجعة طبقا للفصل 43 من هذا الامر اذا كا كان الثمن قابلا للمراجعة،
6. اجل التنفيذ او مدة صلاحية الصفقة وكذلك غرامات التاخير،
7. شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،
8. شروط الخلاص،
9. حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات وحالات الفسخ،
10. تسوية النواعات،
11. تعيين المحاسب العمومي المكلف بالدفع بالنسبة الى صفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية او العون المؤهل لذلك بالنسبة الى صفقات المنشات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية،
12- تاريخ ابرام الصفقة.





المطلب 04 : أنواع الصفقات العمومية

أ- صفقة الدراسات : يمكن للمشتري العمومي ان يلتجئ الى ابرام صفقات دراسات في الحالات التي يراها مناسبة.
تضبط كراسات الشروط بدقة موضوع الدراسة والاهداف المنتظرة منها وكل الشروط الاخرى المتعلقة بانجازها.
وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية الى التراتيب الخاصة بها، كما يمكن ان تسبق صفقات الدراسات بصفقات تعريف تمكن من تحديد اهدافها والغايات المراد بلوغها والفنيات الاساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها لانجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن ان تمر بها الدراسات.
وقبل ابرام صفقة تعريف يجب احصاء مجموع المنشات والهيئات المتخصصة في اجراء الدراسة المقررة.
ويمكن ابرام عدة صفقات تعريف في نفس الموضوع.

تبرم صفقات الدراسات بعد اللجوء الى المنافسة بالاعتماد خاصة على كفاءة مكتب الدراسات التي يتم تقويمها باعتبار تجربته خاصة في المجال المعني بالدراسة وتجربة الفريق المقترح وخبرته والمنهجية المقترحة لانجاز الدراسة.
ولا يمكن للمكتب صاحب صفقة الدراسة ان يغير تركيبة الفريق المقترح لانجازها او احد اعضائه الا عند الضرورة القصوى وبعد موافقة المشتري العمومي بناء على الراي المطابق للجنة الصفقات ذات النظر وشريطة ان يستجيب الفريق او العضو الجديد الى نفس

الشروط التي اعتمدت في عملية الاختيار.
ويجب ان تنص صفقة الدراسة على امكانية توقيف الدراسة عند انتهاء اجل معين او اذا بلغت المصاريف مبلغا محددا.
وتقسم الدراسة الى عدة مراحل اذا كانت طبيعتها واهميتها مرران هذا التقسيم ويبضط ثمن كل مرحلة واجالها ويمكن ان تنص الصفقة في هذه الحالة على توقيف انجاز الدراسة في نهاية اي مرحلة من هذه المراحل.

ب- صفقة المواد المستوردة ذات أثمان متغيرة :

تنطبق هذه الصفقة على صفقات المنشات العمومية المتعلقة بشراء المواد المستوردة التي تكون اثمانها موضوع تغيرات سريعة وبالتالي لا يمكن اخضاعها للشروط العادية لابرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات، كما يجب ان يسبق ابرام الصفقات المتعلقة بهذه المواد اجراء منافسة واسعة قدر الامكان على انه يمكن ابرام هذه الصفقات بالاتفاق المباشر في حالة التاكد المطلق او بناء على اعتبارات فنية او تجارية او مالية و يتم في كل الحالات التي تجري فيها المنافسة ابلاغ المترشحين شروط المشاركة وشروط تنفيذ الطلبات. كما يجب عند الاقتضاء اعلام المترشحين بكل امكانات مخالفة بعض او كل الشروط المذكورة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى