منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
nada omaria
nada omaria
الجنس : انثى الجدي
عدد المساهمات : 184 نقاط التميز : 5289 تاريخ التسجيل : 26/01/2012 العمر : 33

الفرق بين الحكم الحضوريو الحضوري الاعتباري  Empty الفرق بين الحكم الحضوريو الحضوري الاعتباري

السبت 21 أبريل - 20:06
الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي
الحكم الحضوري :
لقد اقرت المادة 347 من قانون الاجراءات الجنائية بانه:
يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق :
1-الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة.
2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور.
3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى و بجلسة الحكم." فالحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم اذا حضر جلسة المرافعة و بوشرت اجراءات التحقيق النهائي في حضوره و اعطيت له فرصت ابداء دفاعه امام المحكمة.
* الحكم الحضوري الاعتباري:
وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم او الخصم و يعتبر كانه صدر في مواجهته و لذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا و قد يكون هذا اما بقوة القانون او بقرار من المحكمة التي اصدرته فاذا كنا في الحالة الاولى كان وجوبيا ان تعتبره المحكمة كذلك اما اذا كان و بقرار من المحكمة فيكون جوازيا و لها ان تعتبره حكما حضوريا اعتباريا و لها ان تعتبره حكما غيابيا.
- الحكم الحضوري بقوة القانون:
و يكون في حالات هي:
1-اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة.
2- اذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
- الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي:
ويكون في حالات وهي/
1- اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون.
2- ان تكون ورقة الاستدعاء قد اعطيت له شخصيا.
3-ان يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.
و الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون و الجوازي هو ان الاول يكون في حالتين هما:
- الاولى :عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل اليها الدعوى و يكون عالما بهذا التاجيل .
- الثانية يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
اهمية التفرقة:
- الاحكام الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.
- الاحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.
- اما الاحكام الحضورية الاعتبارية فيختلف فيها الوضع عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الاحكام و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الاحكام الحضورية و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت 3 شروط وهي:
1-اثبات المحكوم عليه ان عدم حضوره بسبب قوة قاهرة او عذر مقبول .
2-ان يثبت المحكوم عليه انه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
3-ان يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه.
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4668 نقاط التميز : 11790 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 46

الفرق بين الحكم الحضوريو الحضوري الاعتباري  Empty رد: الفرق بين الحكم الحضوريو الحضوري الاعتباري

الإثنين 23 أبريل - 20:20
بارك الله فيك اخت ندى واظن الحكم الحضوري الوجاهي قابل لاستئناف فقط كان المعارضة لم تكن

اما الحضوري غير الوجاهي قابل لاستئناف وعند انتهاء مدته 10 ايام يحق المعارضة فيه

والله اعلم.
شكرا ندى
nada omaria
nada omaria
الجنس : انثى الجدي
عدد المساهمات : 184 نقاط التميز : 5289 تاريخ التسجيل : 26/01/2012 العمر : 33

الفرق بين الحكم الحضوريو الحضوري الاعتباري  Empty رد: الفرق بين الحكم الحضوريو الحضوري الاعتباري

الثلاثاء 24 أبريل - 11:55
المعارضة تكون للحكم الغيابي في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ. وتكون أمام نفس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم .

وتكون المعارضة أيضا للقرار الغيابي في أجل 10أيام من تاريخ التبليغ وأمام نفس الجهة التي اصدرت الحكم

والاستئناف وهو طريق من طرق الطعن العادية يكون للحكم الحضوري في أجل شهرين من تاريخ التبليغ . ويكون أمام المجلس القضائي

مشكور اشواق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى