منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11801 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 46

تطبيق قانون الانتخابات لإنهاء الصراع بالبلديات.. Empty تطبيق قانون الانتخابات لإنهاء الصراع بالبلديات..

الخميس 6 ديسمبر - 18:21
أحالت الولاة لتطبيق المادة الـ80 بدل قانون البلدية.
ذكرت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية حثت الولاة على الاحتكام للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته رقم 80 بدل قانون البلدية، لفض النزاعات القائمة حول المجالس المحلية التي لم يحسم أمر رئاستها بعد.
وأشارت المصادر إلى أن الولاة تلقوا، أمس، تعليمة من وزارة الداخلية تأمر بتطبيق المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات لحل النزاعات القائمة بخصوص رئاسة البلديات التي لم تحسم فيها أصوات الناخبين بشكل قاطع هوية رئيس البلدية. ويعتقد أن الوزارة بدعوتها للاحتكام للمادة تحاول إبعاد القوائم التي تتنازع البلديات عن الاحتكام لقانون البلدية، الذي يقول إنه يعلن رئيسا للمجلس البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة.
ويأتي تدخل وزارة الداخلية بعد أسبوع من إجراء الانتخابات المحلية، التي أفرزت فوز جبهة التحرير الوطني بأغلبية نسبية من مقاعد المجالس البلدية والولائية، حيث لم يتعرف المواطنون في بعض البلديات على ''رئيسهم''، ذلك لأن الاقتراع في تلك المناطق لم يفرز فائزا بنسبة 35 بالمائة من الأصوات المعبر عنها والتي تخول له قيادة البلدية. وزاد من حدة هذا الانسداد، المشاورات الحثيثة التي تقوم بها التشكيلات السياسية الفائزة في هذه الحالة والتي تحاول نسج تحالفات بناء على معايير ''خاصة''.
وتنص المادة في إحدى فقراتها: ''في حال عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمائة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح، على أن يكون الانتخاب سريا ويعلن رئيسا للمجلس المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات، وفي حال عدم حصول أي مترشح على أغلبية مطلقة، تقول المادة، يجرى دور ثان خلال الساعات الـ48 الموالية بين المترشحين الفائزين بالمرتبة الأولى والثانية، ويعلن فائزا من يحصل على غالبية الأصوات، وفي حال تساوي المرشحين يعلن الأصغر سنا فائزا.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى