منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11801 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 46

ما حكم اقتراض مبلغ من المال من البنوك لشراء أو لدفع مستحقات السكن، علمًا أنّ نسبة الفائدة انخفضت؟  Empty ما حكم اقتراض مبلغ من المال من البنوك لشراء أو لدفع مستحقات السكن، علمًا أنّ نسبة الفائدة انخفضت؟

الجمعة 11 يناير - 17:45
لا شكّ في أنّ التعامل مع البنوك الربوية بالفائدة محرَّم لورود النصوص الصريحة الظاهرة في تحريم الربا، منها قوله تعالى: {وأحَلّ الله البيعَ وحرَّم الرِّبا} وقوله: {يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا الله وذروا ما بقي من الرِّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}،
وقد ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه لعَن آكل الرّبا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، واللّعنة تعني الطرد من رحمة الله، ويستوي في ذلك آكل الرّبا والشّاهد الّذي لا حظّ له من الصفقة لأنّ في شهادته إقرارًا بالحرام وتعاونًا على الإثم والعدوان، والله عزّ وجلّ يقول: {ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان}. إلاّ أنّ بعض العلماء أجاز أخذ قرض من البنك في حالة الضّرورة، والضّرورة تبيح المحظور كما تنصّ عليه القاعدة المستنبطة من قول الله عزّ وجلّ: {فمَن اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه}، وكذا قاعدة: ''المشقّة تجلب التّيسير''، وقاعدة: ''إذا ضاق الأمر اتّسَع''، فإذا كان هذا الشخص لا يملك أيّ مأوى ولا يجد سبيلاً للحصول عليه إلاّ عن طريق القرض الّذي يقدِّمه البنك، فنرجو أن يكون من المرخّص لهم في أخذِ ما يزيل الضّرر عنه من غير تعَدٍّ أو إسراف في ذلك لأنّ الضرورات تُقَدَّر بقدرها، فإذا زال الضرر وارتفع الضّيق والعسر اللّذين كان يعيشهما فلا يجوز له حينئذ الاستمرار في الاستفادة من تلك القروض الربوية عملاً بقاعدة: ''إذا اتّسع الأمر ضاق''، وإذا زال الضرر رجع الحظر.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى