منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11801 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 46

فتاوى المحظور في الربح  Empty فتاوى المحظور في الربح

الثلاثاء 3 ديسمبر - 20:10
السؤال
توجد هناك بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية لبيع بعض السلع وأقوم باختيار بعض هذه السلع وأعرضها للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما يطلب مني أحد الزبائن سلعة معينة أقوم بشرائها من هذه المواقع وأبيعها له بفائدة معينة وقد وضعت بعض التوضيحات لأبين للزبون أنني لا أملك هذه السلعة، وإنما أشتريها بعد أن يطلبها مني، ومن هذه التوضيحات ما يلي: 1 يتم دفع المبلغ بعد استلام البضاعة. 2 للعلم فنحن نشتري السلعة بعد طلبكم لها وفي حالة عدم التمكن من توفير السلعة فسيتم إبلاغكم في أسرع وقت. 3 لا يتم إرجاع السلعة بعد الاستلام إلا لوجود تلف. 4 قد يستغرق تسليم السلعة أكثر من أسبوع من يوم الطلب. فهل يعتبر هذا من بيع ما لا أملك؟ وهل هو جائز أم لا؟ وهل يجب وضع نسبة معينة للربح حيث إن البضاعة التي أشتريها تتراوح أسعارها بين 50 إلى 150 وقد أضع نسبة الربح 70 %، وأضع في الاعتبار أنه قد يتراجع عن شراء السلعة بعد أن أكون قد اشتريتها ويصعب علي إرجاعها.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان طلب المشتري للسلعة منك مجرد مواعدة بينكما وليس عقد بيع، وكان بيعك للسلعة على المشتري يتم بعد شرائك لها، فهذه الصورة ليست داخلة في النهي عن بيع المرء ما لا يملكه.
وليست هناك نسبة محددة للربح في الشرع، طالما أن البيع ليس فيه غش ولا تغرير بالمشتري، قال ابن عثيمين: الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعا، فقد يربح الإنسان أكثر من رأس المال مرات عديدة حسب نشاط السوق وارتفاع الأسعار، فكم من أناس اشتروا الشيء بثمن ثم باعوه بأضعافه، وقد يربحون دون ذلك، وقد لا يربحون شيئا، وقد يخسرون الأمر في هذا راجع إلى قوة العرض والطلب، والأسعار بيد الله عز وجل، فهو المسعر القابض الباسط الرازق، لكن المحظور هو أن يرفع الإنسان السعر عما جرى فيه العرف، أو عما كانت عليه السلعة في السوق ويخدع بها الجاهل، كما لو كان الناس يبيعون هذه السلعة بعشرة فباعها بخمسة عشر أو أكثر على إنسان جاهل، فإن هذا لا يجوز، لما فيه من الخديعة والغش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. اه.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى