- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16184 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
امتحان السداسي الاول, منازعات ادالاية
الجمعة 21 أكتوبر - 18:27
[u]
[u]السؤال:
علق على المادة 17 من الامر 97-09 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية الذي ينص على مايلي:
"يجب على الوزير المكلف بالداخلية اذا راى ان شروط التاسيس المطلوبة في المادتين 13و14 من هذا القانون لم تستوف ان يباغ رفض التصريح التاسيس بقرار معلل قبل انقضاء الاجل المنصوص علية في المادة 15 من هذا الفانون"
يمكن مؤسسي الحزب الطعن في قرار الرفض المذكور اعلاه امام الجهة القضائية الادارية المختصة خلال شهر من تلريخ تبليغ قرار الرفض.
يكون القرار القضائي الصادر في هذا الشان قابلا للاستئناف امام مجلس الدولة"
ملاحظة:
تنص المادة 801 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على:
تختص المحاكم الادارية كذلك بالفصل في :
1-...............................
2-...............................
3-القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة
[u]السؤال:
علق على المادة 17 من الامر 97-09 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية الذي ينص على مايلي:
"يجب على الوزير المكلف بالداخلية اذا راى ان شروط التاسيس المطلوبة في المادتين 13و14 من هذا القانون لم تستوف ان يباغ رفض التصريح التاسيس بقرار معلل قبل انقضاء الاجل المنصوص علية في المادة 15 من هذا الفانون"
يمكن مؤسسي الحزب الطعن في قرار الرفض المذكور اعلاه امام الجهة القضائية الادارية المختصة خلال شهر من تلريخ تبليغ قرار الرفض.
يكون القرار القضائي الصادر في هذا الشان قابلا للاستئناف امام مجلس الدولة"
ملاحظة:
تنص المادة 801 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على:
تختص المحاكم الادارية كذلك بالفصل في :
1-...............................
2-...............................
3-القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى