- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16164 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
ثقافة قانونية, كيفية رفع دعوى قضائية
الجمعة 21 أكتوبر - 18:37
أولا : أمام المحكمةإن رفع الدعوى يتم حسب طريقتين: قد ترفع الدعوى بإيداع عريضة مكتوبة تتضمن الطلب القضائي أو بحضور المدعي أمام الجهة القضائية. (م 12 – م28 من ق.إ.م). تعريف العريضة الافتتاحية : يقصد بالعريضة الافتتاحية الورقة التي يحررها المدعي بنفسه أوعن طريق وكيله قصد عرض وقائع قضيته وتحديد طلباته للمحكمة. 1- إن المادة 12 من ق.إ.م بينت الشكل الذي حسبه ترفع الدعوى، وهكذا يكون رفعها إلى المحكمة بإيداع عريضة مكتوبة (Requête écrite) من المدعي أو وكيله. وترفع كذلك الدعوى بمجرد تصريح بصفة شفهية من المدعي عند حضوره أمام المحكمة وفي هذه الحالة يقوم كاتب الضبط، أو من يساعده من أعوان كتابة الضبط بتحرير محضر عن تصريح المدعي ويوقع عليه المدعي وإن كان المدعي لا يحسن الكتابة والقراءة، فيشير إلى ذالك كاتب الضبط في المحضر ويوقع عليه. ثم يقيد كاتب الضبط الدعوى في سجل خاص حسب الترتيب لورودها مع ذكر أسماء الأطراف ورقم القضية وتأريخ الجلسة. 2- وبعد إيداع العريضة المكتوبة أو تحرير المحضر المتضمن تصريح المدعي، يبلغ التكليف بالحضور للمدعى عليه أمام المحكمة. فالمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية نصت على أن يكون التكليف بالحضور (La citation) محتويا على اسم ولقب ومهنة وموطن المدعي واسم ولقب المدعى عليه ومهنته وموطنه مع ذكر المحكمة المختصة بالطلب وتأريخ الحضور بالضبط، ويعني تحديد اليوم والساعة للمثول أمام المحكمة.كما أنه يجب أن يحتوي التكليف بالحضور على عرض ملخص لموضوع الطلب والأسباب التي يرتكز عليها, وإذا رفعت الدعوى من طرف شركة، فيجب أن يذكر في التكليف بالحضور العنوان للشركة ونوعها ومركزها الرئيسي. كيف يحصل التكليف بالحضور إن التكليف بالحضور يتم بتسليمه مع نسخة من العريضة المتضمنة للطلب إلى شخص المدعى عليه. بواسطة المنفذ الشرعي وهو عون كتابة الضبط أو عن طريق البريد بمقتضى رسالة مضمنة مع إيصال أو بواسطة الإدارة (م 24) وكذالك بواسطة المحضر القضائي, ويجب أن يسلم التكليف بالحضور ضمن ظرف مغلق، وعليه اسم ولقب وموطن الخصم مع تأريخ التبليغ وتوقيع الموظف الذي قام به ويوضع عليه خاتم الجهة القضائية, وإذا كان المدعى عليه شخصا اعتباريا فإن التبليغ في هذه الحالة يتم إلى كل من يمثله قانونا (م 23 فقرة 4). لابد من أن يقع التبليغ في مهلة عشرة أيام على الأقل من تأريخ تسليم التكليف بالحضور. أو من يوم رجوع وصل البريد أو السلطة الإدارية.
ثانيا : أمام المجلس القضائي
إن المجالس القضائية هي الجهات القضائية التي تقع في الدرجة الثانية من تدرج القضاء, وهي التي تنظر في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في الدرجة الأولى. تنص المادة 110 من ق.إ.م أن الاستئناف يرفع بعريضة معللة من المستأنف أو محاميه المقيد في جدول النقابة الوطنية للمحاميين. وتودع العريضة في كتابة الضبط للمجلس القضائي. و تقيد حالا في السجل الخاص وفقا لترتيب الاستلام مع بيان أسماء الطرفين ورقم القضية وتأريخ الجلسة. كما أنه يتعين على المستأنف أن يوقع على عريضة الاستئناف، أو محاميه. و يجب أن تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ موافق لعدد المستأنف عليهم (م 111)، وورد ذلك في النص على صيغة الوجوب. و يتم تبليغ الاستئناف للمستأنف عليه مع التكليف بالحضور حسب القواعد التي نصت عليها (م 111)، وورد ذلك في النص على صيغة الوجوب. هذا، وإن العريضة تقيد من طرف كاتب الضبط في سجل خاص تحت الترتيب الذي وردت فيه مع بيان أسماء الخصوم ورقم القضية وتأريخ الجلسة (م 110 والفقرة الأخيرة منها). كما يجوز للنيابة العامة الإطلاع على كل القضايا الأخرى إن رأت أن تدخلها ضروري. وكذالك قد يأمر المجلس تلقائيا إطلاع النيابة العامة على القضية. و عند الانتهاء من هذه الإجراءات يعلن المجلس إقفال باب المرافعة ويجعل القضية في المداولة مع تحديد تأريخ الجلسة التي يصدر فيها الحكم، وأن المجلس يداول على إنفراد وبدون حضور النيابة العامة والأطراف ومحاميهم وكاتب الضبط (م 142).
ثالثا: أمام المحكمة العليا
1) في شكل الطعن يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة وموقعة من محام مقبول ومعتمد لدى المحكمة العليا. تقديم العريضة من محام هو شرط أساسي لقبول الطعن بالنقض في الشكل (م 240). ويجب أن تكون العريضة مستوفية الشروط التالية: 1- أن تحتوي على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم. 2- أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه. 3- أن تحتوي على موجز للوقائع وعلى الأوجه التي يستند إليها الطعن. كما يجب أن يرفق بالعريضة عدد من النسخ بمثل عدد الخصوص والإيصال الذي يثبت دفع الرسوم القضائية المقررة (م 241). وتودع العريضة المتضمنة الطعن بالنقض بكتابة الضبط لدى المحكمة العليا. (م 424) 2) في تعيين المقرر بعد إيداع عريضة الطعن يقدمها كاتب الضبط للرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيلها على رئيس الغرفة المختصة الذي يعين هو بدوره القاضي المقرر.(م244). هذا وإن كاتب الضبط يتعين عليه تقديم العريضة في خلال ثمانية أيام من يوم إيداعها. وعلى المقرر أن يبلغ العريضة برسالة مضمنة مع إيصال التسليم إلى جميع المدعى عليهم والمطعون ضدهم مع إخطارهم بإيداع مذكرة للرد موقع عليها من محام مقبول لدى المحكمة العليا، وذلك في مهلة شهرين ابتداء من يوم التبليغ.
وفي الدعاوي المتعلقة بالنفقات والأحوال الشخصية والجنسية وحوادث الشغل ومنازعات العمل الفردية وفي القضايا المستعجلة تكون المواعيد نصف المواعيد المنصوص عليها سابقا للمدة الزمنية. (م251). وإذا رأى المقرر بان القضية جاهزة للحكم فيها يقدم تقريرا مكتوبا ويأمر بإطلاع النيابة العامة عليه والتي هي مطالبة بإيداع مذكرتها محررة في خلال شهر (م248). وبعده يحدد المقرر باتفاق مع رئيس الغرفة تأريخ الجلسة ويأمر كاتب الضبط بإخطار النيابة العامة والخصوم بذلك مع المحامين، وهذا في خلال ثمانية أيام على الأقل قبل أنعقاد الجلسة (م249).
ثانيا : أمام المجلس القضائي
إن المجالس القضائية هي الجهات القضائية التي تقع في الدرجة الثانية من تدرج القضاء, وهي التي تنظر في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في الدرجة الأولى. تنص المادة 110 من ق.إ.م أن الاستئناف يرفع بعريضة معللة من المستأنف أو محاميه المقيد في جدول النقابة الوطنية للمحاميين. وتودع العريضة في كتابة الضبط للمجلس القضائي. و تقيد حالا في السجل الخاص وفقا لترتيب الاستلام مع بيان أسماء الطرفين ورقم القضية وتأريخ الجلسة. كما أنه يتعين على المستأنف أن يوقع على عريضة الاستئناف، أو محاميه. و يجب أن تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ موافق لعدد المستأنف عليهم (م 111)، وورد ذلك في النص على صيغة الوجوب. و يتم تبليغ الاستئناف للمستأنف عليه مع التكليف بالحضور حسب القواعد التي نصت عليها (م 111)، وورد ذلك في النص على صيغة الوجوب. هذا، وإن العريضة تقيد من طرف كاتب الضبط في سجل خاص تحت الترتيب الذي وردت فيه مع بيان أسماء الخصوم ورقم القضية وتأريخ الجلسة (م 110 والفقرة الأخيرة منها). كما يجوز للنيابة العامة الإطلاع على كل القضايا الأخرى إن رأت أن تدخلها ضروري. وكذالك قد يأمر المجلس تلقائيا إطلاع النيابة العامة على القضية. و عند الانتهاء من هذه الإجراءات يعلن المجلس إقفال باب المرافعة ويجعل القضية في المداولة مع تحديد تأريخ الجلسة التي يصدر فيها الحكم، وأن المجلس يداول على إنفراد وبدون حضور النيابة العامة والأطراف ومحاميهم وكاتب الضبط (م 142).
ثالثا: أمام المحكمة العليا
1) في شكل الطعن يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة وموقعة من محام مقبول ومعتمد لدى المحكمة العليا. تقديم العريضة من محام هو شرط أساسي لقبول الطعن بالنقض في الشكل (م 240). ويجب أن تكون العريضة مستوفية الشروط التالية: 1- أن تحتوي على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم. 2- أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه. 3- أن تحتوي على موجز للوقائع وعلى الأوجه التي يستند إليها الطعن. كما يجب أن يرفق بالعريضة عدد من النسخ بمثل عدد الخصوص والإيصال الذي يثبت دفع الرسوم القضائية المقررة (م 241). وتودع العريضة المتضمنة الطعن بالنقض بكتابة الضبط لدى المحكمة العليا. (م 424) 2) في تعيين المقرر بعد إيداع عريضة الطعن يقدمها كاتب الضبط للرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيلها على رئيس الغرفة المختصة الذي يعين هو بدوره القاضي المقرر.(م244). هذا وإن كاتب الضبط يتعين عليه تقديم العريضة في خلال ثمانية أيام من يوم إيداعها. وعلى المقرر أن يبلغ العريضة برسالة مضمنة مع إيصال التسليم إلى جميع المدعى عليهم والمطعون ضدهم مع إخطارهم بإيداع مذكرة للرد موقع عليها من محام مقبول لدى المحكمة العليا، وذلك في مهلة شهرين ابتداء من يوم التبليغ.
وفي الدعاوي المتعلقة بالنفقات والأحوال الشخصية والجنسية وحوادث الشغل ومنازعات العمل الفردية وفي القضايا المستعجلة تكون المواعيد نصف المواعيد المنصوص عليها سابقا للمدة الزمنية. (م251). وإذا رأى المقرر بان القضية جاهزة للحكم فيها يقدم تقريرا مكتوبا ويأمر بإطلاع النيابة العامة عليه والتي هي مطالبة بإيداع مذكرتها محررة في خلال شهر (م248). وبعده يحدد المقرر باتفاق مع رئيس الغرفة تأريخ الجلسة ويأمر كاتب الضبط بإخطار النيابة العامة والخصوم بذلك مع المحامين، وهذا في خلال ثمانية أيام على الأقل قبل أنعقاد الجلسة (م249).
- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
رد: ثقافة قانونية, كيفية رفع دعوى قضائية
الجمعة 16 ديسمبر - 19:58
شكرا على الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى