- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16165 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
أسئلة و أجوبة عن المحكمة الجنائية الدولية
الجمعة 21 أكتوبر - 19:14
تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الكثيرين كلما جاء الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية، ماهي؟ وما ذا تعنى، وما موقعها في القانون الدولي، وأية سلطة تمتلكها المحكمة؟ وماعلاقتها مع المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، وهل المحكمة قانونية محضة أم يشوب عملها السياسة...هذه التساؤلات تجد إجابات وافرة للمهتمين «وفقا لرأي المحكمة»:
* ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
- المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة مستقلة ودائمة وقادرة على التحقيق ومحاكمة أولئك الأشخاص الذين ارتكبوا أشد الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وتضم هذه الانتهاكات جرائم الحرب وجرائم ضد البشرية والإبادة الجماعية. ولحين التوصل إلى تعريف متفق عليه فإن جريمة العنف قد تنطوي ضمن اختصاص المحكمة. أنظر أسفله. (لقد تم تبني نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو/ تموز 2008 والتي تم بموجبها تأسيس المحكمة. وأصبح النظام ساري المفعول بعد إقرار التصديق رقم 60 في 11 إبريل/ نيسان 2002 والذي مهد لدخول النظام حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002. ومنذ ذلك الحين تم انتخاب قضاة المحكمة الثامنة عشرة والنائب العام وغيرهم من كبار المسئولين وباشرت المحكمة عملها منذ ذلك الوقت). لمزيد من المعلومات انظر الموقع الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
* لماذا نحتاج المحكمة الجنائية الدولية؟
- شهد القرن الماضي أشنع الأعمال الإجرامية في التاريخ. حيث أنه في العديد من القضايا تم ارتكاب جرائم ولم يتم ملاحقة مرتكبيها، الأمر الذي شجع الكثيرين على خرق القوانين الإنسانية وعدم الاكتراث بها. لهذا فإن وجود المحكمة الجنائية الدولية أصبح ضرورة ملحة لإنهاء وردع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي قد ترتكب مستقبلا.
* ما هي الميزات الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية؟
- تملك المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من هولندا مقرا لها، اختصاصا قضائيا لملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفظع الجرائم: كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد البشرية. على أن صلاحية المحكمة واختصاصها القضائي يقتصر على تلك الجرائم التي تم ارتكابها بعد 1 يوليو 2002 في مناطق الدول الأعضاء في نظام روما أو مواطني تلك الدول في أي مكان آخر. ويعتبر الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة اختصاص تكميلي للمحاكم المحلية، ما يعني أن المحكمة الجنائية الدولية لن تتخذ أي إجراء إلا إذا كانت الدول الأعضاء غير قادرة أو لا ترغب في اتخاذ ذلك الإجراء أو مباشرة التحقيق أو مقاضاة مرتكبي الجرائم. وبالإضافة إلى الضمانات الإجرائية التي تحمي من الاستغلال فإن المحكمة الجنائية الدولية تضمن مراعاة الأصول القانونية وحقوق الضحايا والعدالة بين الجنسين طبق القانون الدولي.
* هل ستحقق المحكمة الجنائية الدولية «العدالة للمنتصر» أو العدالة بشكل متساو للجميع؟
- كان الانتقاد الأساسي لمحاكم نير مبرج وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية أنها حققت «العدالة للمنتصر»، حيث أن المنتصر في الحرب العالمية الثانية قد حمّل الخاسر مسئولية ارتكاب جرائم كبيرة غير أن المحكمة الجنائية الدولية، والتي من المفترض أن يكون تأسيسها سابقا لارتكاب جرائم دولية في نزاعات محتملة مستقبلا، ستتعامل مع مرتكبي الجرائم بشكل متساو ضمن ولائها القضائي وبغض النظر عن جنسياتهم أو إلى أي طرف من أطراف النزاع ينتمون.
* كيف كان التجاوب الدولي على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية؟
- تم تبني نظام روما في يوليو 1998 بأغلبية 120 صوتا، بينما صوتت (7 دول ضدها) تشمل الولايات المتحدة الأميركية (وامتنعت 21 دولة عن التصويت. لقد قامت عدة دول بدعم نظام روما وتم تشكيل القاعدة الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما التاريخي الذي ضم دولا من إفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية ودول الكاريبي وكذلك دولا أخرى مثل كندا ونيوزيلندا. وفي الوقت الحاضر وقعت 139 دولة على نظام روما وصدّق عليها 105 دول، وبشكل خاص قام الاتحاد الأوروبي بإعطاء أولوية للمحكمة الجنائية الدولية في سياساته الخارجية. وقد تم مؤخرا إنشاء ائتلاف غير رسمي مكون من مجموعة من الحكومات تطلق على نفسها اسم «أصدقاء المحكمة الجنائية الدولية» والتي تضم اليابان والمكسيك وتركيا وهي دول لم تنضم بعد إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكنها ترغب في الانضمام إليها في المستقبل القريب.
* ماذا عن جريمة الاعتداء؟
- لقد شعرت الدول بمدى أهمية أن يتم الإشارة في نظام روما إلى جريمة الاعتداء، ولكنهم لم يتوصلوا إلى الاتفاق على تعريف لتلك الجريمة. وعلى رغم ذلك تستمر المفاوضات في مجلس الدول الأعضاء للمحكمة للتوصل إلى اتفاق على تعريف جريمة الاعتداء في اجتماع مفتوح لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعلى رغم صعوبة المفاوضات الجارية بين الدول الأعضاء، إلا أن هناك تقدما ملحوظا تشهده تلك المفاوضات. وإذا ما تم التوصل بين الأطراف إلى الاتفاق على تعريف لجريمة الاعتداء، فأنه سيتم تضمين هذا التعريف إلى النظام في العام 2009 عند مراجعتها. أهم مسألة معلقة بالمفاوضات بين الحكومات بشأن جريمة العدوان تعتبر العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي.
* ما هو سجل نشاط المحكمة الجنائية الدولية؟
- منذ تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ وأصبح يسير، وأشارت 3 من الدول الأطراف إلى أوضاعها للمحكمة الجنائية الدولية: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. كما قد أحال مجلس الأمن الدولي الوضع في دارفور، في السودان خلال القرار 1593 المتخذ في 31 مارس/ آذار 2005. المعلومات العامة عن وضع هذه الحالة هو:
-1 أوغندا: في العام 2005، صدرت أوامر بالقبض على 5 من زعماء الميليشيات تسمى جيش الرب للمقاومة. الأشخاص المطلوبون من المحكمة الجنائية الدولية -بمن فيهم قائد جيش الرب للمقاومة، جوزيف كوني- لم يتم إلقاء القبض عليهم. وتوفي أحدهم في القتال مع جيش أوغندا.
-2 جمهورية الكونغو الديمقراطية: مع وجود توماس لوبانغا في لاهاي (زعيم ميليشيا اتحاد الوطنيين الكونغوليين وميليشيا الهيما)، في مارس 2007 بدأت غرفة محاكمته في القضية ضده بارتكاب جرائم الحرب المزمعة (بما فيهم بوسكونتانكا)، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.
-3 دارفور، السودان: فبراير 2007 قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأدلة إلى الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالوضع في دارفور. وفي مايو/ أيار 2007 صدرت أوامر بالقبض على علي محمد علي عبدالرحمن «بيشوا»، قائد ميليشيا الجنجويد، وأحمد محمد هارون (أحمد هارون)، وزير الدولة السابق لشئون الداخلية لحكومة السودان وفي مارس 2009 رئيس السودان السيد عمر البشير. فالاثنان متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك الاضطهاد، التعذيب، والقتل والاغتصاب، والنهب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، قام المدعي العام بطلب للحصول على ثلاث مذكرات توقيف في حق قادة جماعات المتمردين اتهامات بارتكاب جرائم حرب ارتكبت ضد الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2007. آلاف من المتمردين، حاصروا وهاجموا معسكر حسكنيتة في شمال دارفور، قتلوا 12 من جنود حفظ السلام و8 جرحى.
-4 جمهورية إفريقيا الوسطى: أفتتح التحقيق في مايو 2007 بناء على طلب الحكومة. ويعتقد أن هناك أدلة مؤكدة على أن الاغتصاب المشهود قد وقع ضد المدنيين.
-5 الحالات الأخرى التي يمكن أن تخضع لولاية المحكمة: ففي العام 2009، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أشار إلى أنه تلقى بلاغات بشأن ادعاءات جرائم ارتكبت في أفغانستان، وكولومبيا، وكينيا، وجورجيا، والأقاليم التي يكون فيها للمحكمة الجنائية الدولية الولاية الإقليمية، وكذلك في غزة في أعقاب قبول الاختصاص من جانب السلطة الفلسطينية. بيانات مماثلة جرت خلال السنوات الماضية من جانب المدعي العام بشأن الحالة في بوروندي وكوت ديفوار.
* كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس الولاء القضائي في وضع معين؟
- تمارس المحكمة ولائها القضائي عن طريق الادعاء العام لدى المحكمة الذي يبدأ باتخاذ الإجراءات القضائية إما بمبادرة منه أو بإحالة من قبل الدولة العضو في نظام روما أو بإيعاز من مجلس الأمن. لقد وضع نظام روما شروطا محددة وصارمة لتطبيق الولاء القضائي للمحكمة الجنائية الدولية وتشمل هذه الشروط الصفة التكميلية للمحاكم المحلية والحاجة لعلاقة إقليمية أو وطنية (مثال ذلك أن الجريمة تم ارتكابها ضمن نطاق إقليم الدولة الطرف في نظام روما أو من قبل مواطن لدولة طرف في النظام بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة).
* ماذا يعني «مبدأ الصفة التكميلية للأحكام» فيما يتعلق بسيادة الدولة؟
- إن دور المحكمة الجنائية الدولية هو بمثابة دور تكميلي لدور المحاكم الوطنية، ما يعني أن الدول الأعضاء تحتفظ بحقها في ممارسة صلاحياتها واختصاصها القضائي فيما يتعلق بالنظر في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية. إذا كانت إحدى الدول الأعضاء تنظر في قضية من هذا النوع أمام محاكمها المحلية فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع النظر في تلك القضية إلا إذا كانت تلك الدولة لا ترغب أو غير قادرة على متابعة التحقيق أو الحكم في القضية. ويقرر أن دولة ما «غير راغبة» عند حمايتها لشخصٍ ما من مسئوليته في جرائم المحكمة الجنائية الدولية. كما وتكون تلك الدولة «غير قادرة» عندما يكون نظامها القانوني قد انهار أو أنها لا تتمكن من ملاحقة المجرمين المزعومين.
* هل ستكون المحكمة الجنائية الدولية محلا «لخدمة المصالح السياسية»؟
- كلا، حيث أن نظام روما يشمل العديد من الإجراءات التي تحول دون أي استخدام مستهتر من قبل المحكمة لخدمة أهداف سياسية، وذلك على النحو التالي: أولا، إن أي قرار من قبل المدعي العام المستقل لمباشرة التحقيق أو الادعاء هو قرار منوط بتدقيق ومراجعة قضائية مشددة. ثانيا، إن المدعي العام أو القضاة هم محل مساءلة قضائية من قبل الهيئة العامة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تتخذ إجراءات تأديبية بحقهم أو حتى عزلهم في حالة إخفاقهم في تحقيق العدالة أو قيامهم بأي خرق للنظام. ثالثا، يجوز للدول التي ترى أن الدعاوى قد تخدم «مصالح سياسية» أن تتحدى ولاء المحكمة الجنائية الدولية في أية مرحلة من مراحل الإجراءات. رابعا، تكفل الهيكلية الإدارية للمحكمة استقلال القضاة والمدعي العام حيث تحول الإجراءات من إعادة انتخابهم، ما يضمن حيادهم. هذا وتستمر فترة الخدمة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، وعليه فإن مسئولي المحكمة العليا لن يحاولوا السعي وراء الدعم من الدول الأعضاء التي قد تكون لها مصالح تتعلق بقضايا معروضة أمام المحكمة.
* كيف تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكمات الخاصة برواندا ويوغسلافيا السابقة؟
- لقد كانت المحكمة الجنائية الدولية نتاج نظام متعدد الأطراف مقارنة بالمحاكم الخاصة، برواندا ويوغسلافيا السابقة والتي تم إنشاؤها من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة. لقد تم إنشاء المحاكم الخاصة نتيجة لأوضاع وظروف معينة وستبقى هذه المحاكم موجودة لفترة محددة فقط. بخلاف المحكمة الجنائية الدولية التي ستكون محكمة دولية دائمة وقادرة على النظر في الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو 2002. ويتجلى هدف المحكمة الدائمة ليس فقط بتقليص عدد الجرائم الخطيرة بل أيضا منع ارتكاب مثل تلك الجرائم. بالإضافة إلى ذلك فأن تركيبة المحكمة الدائمة تمنع التأخير وتحد من المصاريف الناتجة عن إنشاء محاكم خاصة في المستقبل.
* كيف تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية؟
- لا تملك محكمة العدل الدولية ولاء قضائيا جنائيا لمحاكمة الأفراد، بل إنها محكمة مدنية تتعامل بشكل أساسي مع النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء أو المنظمات الحكومية. كذلك فإن محكمة العدل الدولية هي بمثابة الجهاز القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة بينما تعتبر المحكمة الجنائية الدولية جهازا مستقلا عن منظمة الأمم المتحدة.
* هل يمكن استخدام المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم ارتكبت قبل دخول نظام روما حيز التنفيذ؟
- لا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاء قضائيا ذا أثر رجعي، فإنها لن تمارس أي ولاء قضائي على الجرائم التي تم ارتكابها قبل تاريخ 1 يوليو 2002 بالنسبة للدول التي تصدّق عليها أو تنضم إلى نظام روما الأساسي، فإن هذا الأخير يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام في الأمم المتحدة في نيويورك. ومن ثم، عندما انضمت سورينام للمحكمة الجنائية الدولية في يوليو 2008، بدأ النظام الأساسي لأثر ملزم سورينام اعتباراَ من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2008. ومع ذلك، يمكن للدول أن تقرر التصديق على إيداع إعلان لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية في قبول اختصاص المحكمة للجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002.
* هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية النظر في جرائم تم ارتكابها بعد تاريخ 1 يوليو 2002 داخل دول لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما؟
- نعم، تستطيع الدولة غير العضو في نظام روما أن تقدم طلبا لدى قلم المحكمة الجنائية الدولية ليتم السماح للمحكمة بتوسيع اختصاصها ليمتد ليشمل أوضاعا وحالات تتعلق بجرائم دولية وقعت ضمن الحدود الإقليمية للدولة غير العضو أو ارتكبت من قبل مواطنيها بعد يوليو 2002.
* هل يستطيع مجلس الأمن أن يحيل حالات إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
- نعم، يستطيع مجلس الأمن أن يحيل حالات -بغض النظر عن عنصر الموقع الجغرافي أو الجنسية- إلى المحكمة الجنائية الدولية. وإذا أحال مجلس الأمن حالات إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن المدعي العام يحتفظ بالسلطة الحصرية والمستقلة لمباشرة التحقيق أو الامتناع عنه بأية جريمة مرفوعة أمامه بحسب فحص وتدقيق هيئة المحكمة في مرحلة ما قبل المحاكمة.
* هل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتداول الأعمال المرتكبة من قبل مجموعات إرهابية؟
- إن مفهوم الجرائم الإرهابية الدولية لم يوضح بصفة شاملة لكن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تحقق في أعمال يرتكبها أعضاء جماعات إرهابية عندما تصل مرتبة الإبادة الجماعية أو جريمة الحرب أو الجريمة ضد الإنسانية. وبصورة خاصة قد يعتبر عمل منظمة إرهابية جريمة ضد الإنسانية عندما يكون جزءا من سلسلة أعمال منشرة ومنظمة ضد المدنيين. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار ما أعلنه المدعي العام عند تنفيذ دوره القضائي البحث، أنه سيحقق في الأشخاص الذين لهة أهم المسئوليات في أفظع الجرائم الدولية.
* ما هو موقف الولايات المتحدة تجاه المحكمة الجنائية الدولية؟
- على الرغم من المشاركة الفعّالة في المفاوضات التي جرت في روما، الولايات المتحدة اعترضت اعتماد نظام روما الأساسي في يوليو 1998، وخصوصا على أساس أن المدعي العام لديه القدرة على التصرف من تلقاء ذاته (من تلقاء نفسه)، ولأن مجلس الأمن له دور محدود بالمقارنة باختصاص المحكمة. ومع ذلك، فإن الرئيس الأميركي بيل كلينتون وقع على نظام روما الأساسي في العام 2000 في ظل إدارة الرئيس جورج بوش. تعارض الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية لأن لها ولاية قضائية على الأفراد الموجودين في أراضي الدول الأطراف، بصرف النظر عن جنسيتهم. ومن ثم، فإن الرئيس جورج بوش لم يوقع نظام روما الأساسي في العام 2002، وعززت تشريعات تتضمن فرض عقوبات على الدول التي تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رفض الدخول في عدم الاستسلام ثنائية تهدف إلى الاتفاق على حظر نقل أي الولايات المتحدة وطنية أو خاصة المقاول من حكومة الولايات المتحدة إلى المحكمة. منذ يناير/ كانون الثاني 2008، إلا أن جميع التشريعات لفرض عقوبات على الدول بموجب التمويل العسكري تم القضاء عليها، وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت أن الدول التي تنضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا توقع اتفاقية ثنائية لن تخضع «لفرض عقوبات». كما أن الولايات المتحدة لم تمنع إحالة الوضع في دارفور في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2005، والتي كان من الممكن القيام به بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن مع حق النقض. ممثلو إدارة أوباما الجديدة قدموا عددا من البيانات المؤيدة للمحكمة الجنائية الدولية في أوائل العام 2006، وخاصة فيما يتعلق بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس السودان والوضع في دارفور.
* كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تكون فعالة؟
- هناك خمسة شروط هامة لضمان فعالية المحكمة الجنائية الدولية. أولا، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصف التعاون الكامل والفعال للدول الأطراف، كشرط مسبق لإنجاز أهداف المحكمة الجنائية الدولية، وهما لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، لمعالجة حقوق الضحايا والمساهمة في السلم والأمن. المحكمة تعتمد اعتمادا كبيرا على التعاون بين الدول لأنه ليس لديها شرطة خاصة بها، أو هياكل إنفاذ القانون تحت تصرفها. إنها تعتمد اعتمادا كليا على إنفاذ القوانين والنظم الوطنية لتنفيذ أوامرها، بما في ذلك مع طلبات للحصول على اعتقال وتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. أيضا على جانب كبير من الأهمية، البرلمانات، يمكن أن توفر الدعم الحيوي للمحكمة من خلال التصديق على الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصاناتها، الذي يهدف إلى إعطاء مسئولي المحكمة القانون اللازم لإجراء التحقيقات بكفاءة، وموظفي الخدمة المدنية دولية مؤسسة قضائية. ثانيا، يجب أن يكون حقا للمحكمة الجنائية الدولية مكملة للمحاكم المحلية. ولكي يحدث ذلك، يجب على الدول تجريم سلوك من نظام روما الأساسي في النظم القانونية المحلية. ثالثا، إن المحكمة تحتاج إلى الموارد المالية للعمل في الحاضر وتحديات سياق الجرائم الجماعية في الصراع الدائر. رابعا، إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تبقى مؤسسة مستقلة، والذي يعمل فقط على أساس أدلة ومعايير موضوعية لتطبيق القانون، وليس استجابة لمطلب شعبي، أو طموحات سياسية. خامسا، لضمان عدم وجود فرد حقا فوق القانون، ونظام روما الأساسي يجب أن يتم التصديق عليه عالميا.
* ما هو دور البرلمانيين أمام المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة هذه الشروط الخمسة؟
- استنادا إلى الإجراءات المتخذة من جانب أعضاء المنظمة في إطار الحملة من أجل المحكمة الجنائية الدولية:
-1 لضمان أن تكون المحكمة الجنائية الدولية عالمية حقا، البرلمانيون:
- من الدول التي لم تصبح بعد الأطراف في نظام روما الأساسي لا يمكن إزالة العقبات القانونية والسياسية الوطنية على التصديق عليها أو الانضمام إليها وعملية – وعلى هذا الأساس – أي المناسبة، التشريعية والسياسية التي يمكن أن تسهم هذه المبادرة إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها.
- من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تعمل مع سائر البرلمانات والحكومات على تعزيز التصديق عليها والانضمام إليها من نظام روما الأساسي ضمن إطار الشاملة وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعدالة، والسلام، والديمقراطية، والتنمية المستدامة والتعاون المتعدد الأطراف.
- من جميع أنحاء العالم، يمكن أن تحقق درجة من الشفافية والمساءلة وضمان أن الحكومات لا تفاوض على الاتفاقات أو الترتيبات التي تسمح بالإفلات من العقاب، سواء كان وراء أبواب مغلقة، أو من خلال القرارات المتعلقة بالسياسة العامة.
-2و3 لضمان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وعملية التكامل، يمكن للبرلمانيين:
- يمكن أن تحث حكوماتها على إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى البرلمان، أو عند الاقتضاء، والشروع في عملية الصياغة ذاتها.
- يمكن الطعن التنفيذيين إلى أن يحيل الاتفاق بشأن امتيازات وحصانات (أبيك) إلى البرلمان للنظر فيه والموافقة الفورية، وفقا للإجراءات الوطنية ذات الصلة من أجل التصديق على المعاهدات.
-4 لضمان الموارد المالية للمحكمة، ومكافحة الإفلات من العقاب، ويمكن للبرلمانيين:
- يمكن أن تتحقق من أن تدرج على النحو الواجب التنفيذيين مساهمات سنوية لموازنة المحكمة الجنائية الدولية في اللجنة الوطنية لاعتماد مشروع قانون بشأن العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية.
- يمكن أن تتحقق من أن القوانين الوطنية المناسبة في الموازنة المخصصة لدعم الكشف والتحقيق والملاحقة والمقاضاة في الجرائم الدولية من جانب المحاكم الوطنية المختصة.
- يمكن تشجيع الحكومات على صناديق التبرع للصندوق الاستئماني لضحايا الجرائم وأسرهم، ما يشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط تحقيق العدالة الانتقامية والوقائية، ولكن أيضا العدالة التصالحية.
-5 لضمان استقلال المحكمة المحافظة:
- يجب مراقبة الحكومات ويجب الاستفادة من الصلاحيات التشريعية للبرلمانيين، فضلا عن امتيازات سياسية لحماية وضمان احترام، واستقلال السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وتطوير – ضمن أمور أخرى – على تعدد الأحزاب وشاملة لدعم النهج العدالي وتجنب تسييس أو تشويه نطاق وسلطات أو نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
* ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
- المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة مستقلة ودائمة وقادرة على التحقيق ومحاكمة أولئك الأشخاص الذين ارتكبوا أشد الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وتضم هذه الانتهاكات جرائم الحرب وجرائم ضد البشرية والإبادة الجماعية. ولحين التوصل إلى تعريف متفق عليه فإن جريمة العنف قد تنطوي ضمن اختصاص المحكمة. أنظر أسفله. (لقد تم تبني نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو/ تموز 2008 والتي تم بموجبها تأسيس المحكمة. وأصبح النظام ساري المفعول بعد إقرار التصديق رقم 60 في 11 إبريل/ نيسان 2002 والذي مهد لدخول النظام حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002. ومنذ ذلك الحين تم انتخاب قضاة المحكمة الثامنة عشرة والنائب العام وغيرهم من كبار المسئولين وباشرت المحكمة عملها منذ ذلك الوقت). لمزيد من المعلومات انظر الموقع الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
* لماذا نحتاج المحكمة الجنائية الدولية؟
- شهد القرن الماضي أشنع الأعمال الإجرامية في التاريخ. حيث أنه في العديد من القضايا تم ارتكاب جرائم ولم يتم ملاحقة مرتكبيها، الأمر الذي شجع الكثيرين على خرق القوانين الإنسانية وعدم الاكتراث بها. لهذا فإن وجود المحكمة الجنائية الدولية أصبح ضرورة ملحة لإنهاء وردع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي قد ترتكب مستقبلا.
* ما هي الميزات الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية؟
- تملك المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من هولندا مقرا لها، اختصاصا قضائيا لملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفظع الجرائم: كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد البشرية. على أن صلاحية المحكمة واختصاصها القضائي يقتصر على تلك الجرائم التي تم ارتكابها بعد 1 يوليو 2002 في مناطق الدول الأعضاء في نظام روما أو مواطني تلك الدول في أي مكان آخر. ويعتبر الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة اختصاص تكميلي للمحاكم المحلية، ما يعني أن المحكمة الجنائية الدولية لن تتخذ أي إجراء إلا إذا كانت الدول الأعضاء غير قادرة أو لا ترغب في اتخاذ ذلك الإجراء أو مباشرة التحقيق أو مقاضاة مرتكبي الجرائم. وبالإضافة إلى الضمانات الإجرائية التي تحمي من الاستغلال فإن المحكمة الجنائية الدولية تضمن مراعاة الأصول القانونية وحقوق الضحايا والعدالة بين الجنسين طبق القانون الدولي.
* هل ستحقق المحكمة الجنائية الدولية «العدالة للمنتصر» أو العدالة بشكل متساو للجميع؟
- كان الانتقاد الأساسي لمحاكم نير مبرج وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية أنها حققت «العدالة للمنتصر»، حيث أن المنتصر في الحرب العالمية الثانية قد حمّل الخاسر مسئولية ارتكاب جرائم كبيرة غير أن المحكمة الجنائية الدولية، والتي من المفترض أن يكون تأسيسها سابقا لارتكاب جرائم دولية في نزاعات محتملة مستقبلا، ستتعامل مع مرتكبي الجرائم بشكل متساو ضمن ولائها القضائي وبغض النظر عن جنسياتهم أو إلى أي طرف من أطراف النزاع ينتمون.
* كيف كان التجاوب الدولي على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية؟
- تم تبني نظام روما في يوليو 1998 بأغلبية 120 صوتا، بينما صوتت (7 دول ضدها) تشمل الولايات المتحدة الأميركية (وامتنعت 21 دولة عن التصويت. لقد قامت عدة دول بدعم نظام روما وتم تشكيل القاعدة الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما التاريخي الذي ضم دولا من إفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية ودول الكاريبي وكذلك دولا أخرى مثل كندا ونيوزيلندا. وفي الوقت الحاضر وقعت 139 دولة على نظام روما وصدّق عليها 105 دول، وبشكل خاص قام الاتحاد الأوروبي بإعطاء أولوية للمحكمة الجنائية الدولية في سياساته الخارجية. وقد تم مؤخرا إنشاء ائتلاف غير رسمي مكون من مجموعة من الحكومات تطلق على نفسها اسم «أصدقاء المحكمة الجنائية الدولية» والتي تضم اليابان والمكسيك وتركيا وهي دول لم تنضم بعد إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكنها ترغب في الانضمام إليها في المستقبل القريب.
* ماذا عن جريمة الاعتداء؟
- لقد شعرت الدول بمدى أهمية أن يتم الإشارة في نظام روما إلى جريمة الاعتداء، ولكنهم لم يتوصلوا إلى الاتفاق على تعريف لتلك الجريمة. وعلى رغم ذلك تستمر المفاوضات في مجلس الدول الأعضاء للمحكمة للتوصل إلى اتفاق على تعريف جريمة الاعتداء في اجتماع مفتوح لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعلى رغم صعوبة المفاوضات الجارية بين الدول الأعضاء، إلا أن هناك تقدما ملحوظا تشهده تلك المفاوضات. وإذا ما تم التوصل بين الأطراف إلى الاتفاق على تعريف لجريمة الاعتداء، فأنه سيتم تضمين هذا التعريف إلى النظام في العام 2009 عند مراجعتها. أهم مسألة معلقة بالمفاوضات بين الحكومات بشأن جريمة العدوان تعتبر العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي.
* ما هو سجل نشاط المحكمة الجنائية الدولية؟
- منذ تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ وأصبح يسير، وأشارت 3 من الدول الأطراف إلى أوضاعها للمحكمة الجنائية الدولية: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. كما قد أحال مجلس الأمن الدولي الوضع في دارفور، في السودان خلال القرار 1593 المتخذ في 31 مارس/ آذار 2005. المعلومات العامة عن وضع هذه الحالة هو:
-1 أوغندا: في العام 2005، صدرت أوامر بالقبض على 5 من زعماء الميليشيات تسمى جيش الرب للمقاومة. الأشخاص المطلوبون من المحكمة الجنائية الدولية -بمن فيهم قائد جيش الرب للمقاومة، جوزيف كوني- لم يتم إلقاء القبض عليهم. وتوفي أحدهم في القتال مع جيش أوغندا.
-2 جمهورية الكونغو الديمقراطية: مع وجود توماس لوبانغا في لاهاي (زعيم ميليشيا اتحاد الوطنيين الكونغوليين وميليشيا الهيما)، في مارس 2007 بدأت غرفة محاكمته في القضية ضده بارتكاب جرائم الحرب المزمعة (بما فيهم بوسكونتانكا)، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.
-3 دارفور، السودان: فبراير 2007 قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأدلة إلى الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالوضع في دارفور. وفي مايو/ أيار 2007 صدرت أوامر بالقبض على علي محمد علي عبدالرحمن «بيشوا»، قائد ميليشيا الجنجويد، وأحمد محمد هارون (أحمد هارون)، وزير الدولة السابق لشئون الداخلية لحكومة السودان وفي مارس 2009 رئيس السودان السيد عمر البشير. فالاثنان متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك الاضطهاد، التعذيب، والقتل والاغتصاب، والنهب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، قام المدعي العام بطلب للحصول على ثلاث مذكرات توقيف في حق قادة جماعات المتمردين اتهامات بارتكاب جرائم حرب ارتكبت ضد الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2007. آلاف من المتمردين، حاصروا وهاجموا معسكر حسكنيتة في شمال دارفور، قتلوا 12 من جنود حفظ السلام و8 جرحى.
-4 جمهورية إفريقيا الوسطى: أفتتح التحقيق في مايو 2007 بناء على طلب الحكومة. ويعتقد أن هناك أدلة مؤكدة على أن الاغتصاب المشهود قد وقع ضد المدنيين.
-5 الحالات الأخرى التي يمكن أن تخضع لولاية المحكمة: ففي العام 2009، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أشار إلى أنه تلقى بلاغات بشأن ادعاءات جرائم ارتكبت في أفغانستان، وكولومبيا، وكينيا، وجورجيا، والأقاليم التي يكون فيها للمحكمة الجنائية الدولية الولاية الإقليمية، وكذلك في غزة في أعقاب قبول الاختصاص من جانب السلطة الفلسطينية. بيانات مماثلة جرت خلال السنوات الماضية من جانب المدعي العام بشأن الحالة في بوروندي وكوت ديفوار.
* كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس الولاء القضائي في وضع معين؟
- تمارس المحكمة ولائها القضائي عن طريق الادعاء العام لدى المحكمة الذي يبدأ باتخاذ الإجراءات القضائية إما بمبادرة منه أو بإحالة من قبل الدولة العضو في نظام روما أو بإيعاز من مجلس الأمن. لقد وضع نظام روما شروطا محددة وصارمة لتطبيق الولاء القضائي للمحكمة الجنائية الدولية وتشمل هذه الشروط الصفة التكميلية للمحاكم المحلية والحاجة لعلاقة إقليمية أو وطنية (مثال ذلك أن الجريمة تم ارتكابها ضمن نطاق إقليم الدولة الطرف في نظام روما أو من قبل مواطن لدولة طرف في النظام بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة).
* ماذا يعني «مبدأ الصفة التكميلية للأحكام» فيما يتعلق بسيادة الدولة؟
- إن دور المحكمة الجنائية الدولية هو بمثابة دور تكميلي لدور المحاكم الوطنية، ما يعني أن الدول الأعضاء تحتفظ بحقها في ممارسة صلاحياتها واختصاصها القضائي فيما يتعلق بالنظر في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية. إذا كانت إحدى الدول الأعضاء تنظر في قضية من هذا النوع أمام محاكمها المحلية فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع النظر في تلك القضية إلا إذا كانت تلك الدولة لا ترغب أو غير قادرة على متابعة التحقيق أو الحكم في القضية. ويقرر أن دولة ما «غير راغبة» عند حمايتها لشخصٍ ما من مسئوليته في جرائم المحكمة الجنائية الدولية. كما وتكون تلك الدولة «غير قادرة» عندما يكون نظامها القانوني قد انهار أو أنها لا تتمكن من ملاحقة المجرمين المزعومين.
* هل ستكون المحكمة الجنائية الدولية محلا «لخدمة المصالح السياسية»؟
- كلا، حيث أن نظام روما يشمل العديد من الإجراءات التي تحول دون أي استخدام مستهتر من قبل المحكمة لخدمة أهداف سياسية، وذلك على النحو التالي: أولا، إن أي قرار من قبل المدعي العام المستقل لمباشرة التحقيق أو الادعاء هو قرار منوط بتدقيق ومراجعة قضائية مشددة. ثانيا، إن المدعي العام أو القضاة هم محل مساءلة قضائية من قبل الهيئة العامة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تتخذ إجراءات تأديبية بحقهم أو حتى عزلهم في حالة إخفاقهم في تحقيق العدالة أو قيامهم بأي خرق للنظام. ثالثا، يجوز للدول التي ترى أن الدعاوى قد تخدم «مصالح سياسية» أن تتحدى ولاء المحكمة الجنائية الدولية في أية مرحلة من مراحل الإجراءات. رابعا، تكفل الهيكلية الإدارية للمحكمة استقلال القضاة والمدعي العام حيث تحول الإجراءات من إعادة انتخابهم، ما يضمن حيادهم. هذا وتستمر فترة الخدمة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، وعليه فإن مسئولي المحكمة العليا لن يحاولوا السعي وراء الدعم من الدول الأعضاء التي قد تكون لها مصالح تتعلق بقضايا معروضة أمام المحكمة.
* كيف تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكمات الخاصة برواندا ويوغسلافيا السابقة؟
- لقد كانت المحكمة الجنائية الدولية نتاج نظام متعدد الأطراف مقارنة بالمحاكم الخاصة، برواندا ويوغسلافيا السابقة والتي تم إنشاؤها من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة. لقد تم إنشاء المحاكم الخاصة نتيجة لأوضاع وظروف معينة وستبقى هذه المحاكم موجودة لفترة محددة فقط. بخلاف المحكمة الجنائية الدولية التي ستكون محكمة دولية دائمة وقادرة على النظر في الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو 2002. ويتجلى هدف المحكمة الدائمة ليس فقط بتقليص عدد الجرائم الخطيرة بل أيضا منع ارتكاب مثل تلك الجرائم. بالإضافة إلى ذلك فأن تركيبة المحكمة الدائمة تمنع التأخير وتحد من المصاريف الناتجة عن إنشاء محاكم خاصة في المستقبل.
* كيف تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية؟
- لا تملك محكمة العدل الدولية ولاء قضائيا جنائيا لمحاكمة الأفراد، بل إنها محكمة مدنية تتعامل بشكل أساسي مع النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء أو المنظمات الحكومية. كذلك فإن محكمة العدل الدولية هي بمثابة الجهاز القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة بينما تعتبر المحكمة الجنائية الدولية جهازا مستقلا عن منظمة الأمم المتحدة.
* هل يمكن استخدام المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم ارتكبت قبل دخول نظام روما حيز التنفيذ؟
- لا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاء قضائيا ذا أثر رجعي، فإنها لن تمارس أي ولاء قضائي على الجرائم التي تم ارتكابها قبل تاريخ 1 يوليو 2002 بالنسبة للدول التي تصدّق عليها أو تنضم إلى نظام روما الأساسي، فإن هذا الأخير يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام في الأمم المتحدة في نيويورك. ومن ثم، عندما انضمت سورينام للمحكمة الجنائية الدولية في يوليو 2008، بدأ النظام الأساسي لأثر ملزم سورينام اعتباراَ من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2008. ومع ذلك، يمكن للدول أن تقرر التصديق على إيداع إعلان لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية في قبول اختصاص المحكمة للجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002.
* هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية النظر في جرائم تم ارتكابها بعد تاريخ 1 يوليو 2002 داخل دول لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما؟
- نعم، تستطيع الدولة غير العضو في نظام روما أن تقدم طلبا لدى قلم المحكمة الجنائية الدولية ليتم السماح للمحكمة بتوسيع اختصاصها ليمتد ليشمل أوضاعا وحالات تتعلق بجرائم دولية وقعت ضمن الحدود الإقليمية للدولة غير العضو أو ارتكبت من قبل مواطنيها بعد يوليو 2002.
* هل يستطيع مجلس الأمن أن يحيل حالات إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
- نعم، يستطيع مجلس الأمن أن يحيل حالات -بغض النظر عن عنصر الموقع الجغرافي أو الجنسية- إلى المحكمة الجنائية الدولية. وإذا أحال مجلس الأمن حالات إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن المدعي العام يحتفظ بالسلطة الحصرية والمستقلة لمباشرة التحقيق أو الامتناع عنه بأية جريمة مرفوعة أمامه بحسب فحص وتدقيق هيئة المحكمة في مرحلة ما قبل المحاكمة.
* هل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتداول الأعمال المرتكبة من قبل مجموعات إرهابية؟
- إن مفهوم الجرائم الإرهابية الدولية لم يوضح بصفة شاملة لكن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تحقق في أعمال يرتكبها أعضاء جماعات إرهابية عندما تصل مرتبة الإبادة الجماعية أو جريمة الحرب أو الجريمة ضد الإنسانية. وبصورة خاصة قد يعتبر عمل منظمة إرهابية جريمة ضد الإنسانية عندما يكون جزءا من سلسلة أعمال منشرة ومنظمة ضد المدنيين. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار ما أعلنه المدعي العام عند تنفيذ دوره القضائي البحث، أنه سيحقق في الأشخاص الذين لهة أهم المسئوليات في أفظع الجرائم الدولية.
* ما هو موقف الولايات المتحدة تجاه المحكمة الجنائية الدولية؟
- على الرغم من المشاركة الفعّالة في المفاوضات التي جرت في روما، الولايات المتحدة اعترضت اعتماد نظام روما الأساسي في يوليو 1998، وخصوصا على أساس أن المدعي العام لديه القدرة على التصرف من تلقاء ذاته (من تلقاء نفسه)، ولأن مجلس الأمن له دور محدود بالمقارنة باختصاص المحكمة. ومع ذلك، فإن الرئيس الأميركي بيل كلينتون وقع على نظام روما الأساسي في العام 2000 في ظل إدارة الرئيس جورج بوش. تعارض الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية لأن لها ولاية قضائية على الأفراد الموجودين في أراضي الدول الأطراف، بصرف النظر عن جنسيتهم. ومن ثم، فإن الرئيس جورج بوش لم يوقع نظام روما الأساسي في العام 2002، وعززت تشريعات تتضمن فرض عقوبات على الدول التي تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رفض الدخول في عدم الاستسلام ثنائية تهدف إلى الاتفاق على حظر نقل أي الولايات المتحدة وطنية أو خاصة المقاول من حكومة الولايات المتحدة إلى المحكمة. منذ يناير/ كانون الثاني 2008، إلا أن جميع التشريعات لفرض عقوبات على الدول بموجب التمويل العسكري تم القضاء عليها، وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت أن الدول التي تنضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا توقع اتفاقية ثنائية لن تخضع «لفرض عقوبات». كما أن الولايات المتحدة لم تمنع إحالة الوضع في دارفور في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2005، والتي كان من الممكن القيام به بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن مع حق النقض. ممثلو إدارة أوباما الجديدة قدموا عددا من البيانات المؤيدة للمحكمة الجنائية الدولية في أوائل العام 2006، وخاصة فيما يتعلق بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس السودان والوضع في دارفور.
* كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تكون فعالة؟
- هناك خمسة شروط هامة لضمان فعالية المحكمة الجنائية الدولية. أولا، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصف التعاون الكامل والفعال للدول الأطراف، كشرط مسبق لإنجاز أهداف المحكمة الجنائية الدولية، وهما لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، لمعالجة حقوق الضحايا والمساهمة في السلم والأمن. المحكمة تعتمد اعتمادا كبيرا على التعاون بين الدول لأنه ليس لديها شرطة خاصة بها، أو هياكل إنفاذ القانون تحت تصرفها. إنها تعتمد اعتمادا كليا على إنفاذ القوانين والنظم الوطنية لتنفيذ أوامرها، بما في ذلك مع طلبات للحصول على اعتقال وتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. أيضا على جانب كبير من الأهمية، البرلمانات، يمكن أن توفر الدعم الحيوي للمحكمة من خلال التصديق على الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصاناتها، الذي يهدف إلى إعطاء مسئولي المحكمة القانون اللازم لإجراء التحقيقات بكفاءة، وموظفي الخدمة المدنية دولية مؤسسة قضائية. ثانيا، يجب أن يكون حقا للمحكمة الجنائية الدولية مكملة للمحاكم المحلية. ولكي يحدث ذلك، يجب على الدول تجريم سلوك من نظام روما الأساسي في النظم القانونية المحلية. ثالثا، إن المحكمة تحتاج إلى الموارد المالية للعمل في الحاضر وتحديات سياق الجرائم الجماعية في الصراع الدائر. رابعا، إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تبقى مؤسسة مستقلة، والذي يعمل فقط على أساس أدلة ومعايير موضوعية لتطبيق القانون، وليس استجابة لمطلب شعبي، أو طموحات سياسية. خامسا، لضمان عدم وجود فرد حقا فوق القانون، ونظام روما الأساسي يجب أن يتم التصديق عليه عالميا.
* ما هو دور البرلمانيين أمام المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة هذه الشروط الخمسة؟
- استنادا إلى الإجراءات المتخذة من جانب أعضاء المنظمة في إطار الحملة من أجل المحكمة الجنائية الدولية:
-1 لضمان أن تكون المحكمة الجنائية الدولية عالمية حقا، البرلمانيون:
- من الدول التي لم تصبح بعد الأطراف في نظام روما الأساسي لا يمكن إزالة العقبات القانونية والسياسية الوطنية على التصديق عليها أو الانضمام إليها وعملية – وعلى هذا الأساس – أي المناسبة، التشريعية والسياسية التي يمكن أن تسهم هذه المبادرة إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها.
- من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تعمل مع سائر البرلمانات والحكومات على تعزيز التصديق عليها والانضمام إليها من نظام روما الأساسي ضمن إطار الشاملة وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعدالة، والسلام، والديمقراطية، والتنمية المستدامة والتعاون المتعدد الأطراف.
- من جميع أنحاء العالم، يمكن أن تحقق درجة من الشفافية والمساءلة وضمان أن الحكومات لا تفاوض على الاتفاقات أو الترتيبات التي تسمح بالإفلات من العقاب، سواء كان وراء أبواب مغلقة، أو من خلال القرارات المتعلقة بالسياسة العامة.
-2و3 لضمان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وعملية التكامل، يمكن للبرلمانيين:
- يمكن أن تحث حكوماتها على إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى البرلمان، أو عند الاقتضاء، والشروع في عملية الصياغة ذاتها.
- يمكن الطعن التنفيذيين إلى أن يحيل الاتفاق بشأن امتيازات وحصانات (أبيك) إلى البرلمان للنظر فيه والموافقة الفورية، وفقا للإجراءات الوطنية ذات الصلة من أجل التصديق على المعاهدات.
-4 لضمان الموارد المالية للمحكمة، ومكافحة الإفلات من العقاب، ويمكن للبرلمانيين:
- يمكن أن تتحقق من أن تدرج على النحو الواجب التنفيذيين مساهمات سنوية لموازنة المحكمة الجنائية الدولية في اللجنة الوطنية لاعتماد مشروع قانون بشأن العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية.
- يمكن أن تتحقق من أن القوانين الوطنية المناسبة في الموازنة المخصصة لدعم الكشف والتحقيق والملاحقة والمقاضاة في الجرائم الدولية من جانب المحاكم الوطنية المختصة.
- يمكن تشجيع الحكومات على صناديق التبرع للصندوق الاستئماني لضحايا الجرائم وأسرهم، ما يشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط تحقيق العدالة الانتقامية والوقائية، ولكن أيضا العدالة التصالحية.
-5 لضمان استقلال المحكمة المحافظة:
- يجب مراقبة الحكومات ويجب الاستفادة من الصلاحيات التشريعية للبرلمانيين، فضلا عن امتيازات سياسية لحماية وضمان احترام، واستقلال السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وتطوير – ضمن أمور أخرى – على تعدد الأحزاب وشاملة لدعم النهج العدالي وتجنب تسييس أو تشويه نطاق وسلطات أو نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى