- aminezzs
- الجنس :
عدد المساهمات : 18 نقاط التميز : 5443 تاريخ التسجيل : 10/09/2011 العمر : 33
عاااااااااااااااااجل
الإثنين 30 يناير - 18:14
السلام عليكم
اريد بحث عن الاوامر على عرائض
أرجووووووووووالرد
جزاكم الله كل خير
اريد بحث عن الاوامر على عرائض
أرجووووووووووالرد
جزاكم الله كل خير
- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16184 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
رد: عاااااااااااااااااجل
الأربعاء 1 فبراير - 18:45
الأوامر على عرائض
المحتويات:
الجزء الاول ( الاوامر الوقتيه )
ـ تعريف الامر الوقتى.
ـ إجراءات تقديم طلب ا لأمر الوقتى
ـ حالات إستصدار الأمر على عريضه
ـ إصدار الأمر وميعاده .
ـ هل يجوز حضور طالب الأمر أمام القاضى .؟
- دورقلم الكتاب بعد صدور الامر
- نفاذ الامر الوقتى
- سقوط الامر الوقتى
- التظلم من الامر الوقتى
الجزء الثانى ( الحجز التحفظى .)
ـ ماهو الحجز التحفظى
ـ الفرق بين التحفظى والحجز التنفيذى .
ـ حالات الحجز التحفظى
ـ شروط الحجز التحفظى
سقوط امر الحجز
الجزء الثالث ( أوامر الأداء.)
تعريف أمر الأداء
شكل عريضة أمر الأداء ( نموذج لها)
مرفقات العريضه
بيانات الامر الصادر بالأداء
اعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء
التظلم من أمر ألأداء
استئناف أمر ألأداء
تنفيذ أمر ألأداء
الجــــزء الأول " الأوامــر الوقتية"
1-تعريف الامر الوقتى :
هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتيه بما لهم من سلطه ولائيه وذلك بناء على الطلبات المقدمه إليهم من ذوى الشأن وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم وبدون تسبيب .
2 ـ إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتى:
أن تكون نسختين متطابقتين مشتمله على .
أ ـ أسم العارض وعنوانه / أسم المعروض ضده وعنوانه
ب ـ وقائع الطلب و أسانيدة
جـ ـ المستندات المؤيده للطلب .
ويشترط لإستكمال إجراءات تقديم الطلب إلى مكتب الأوامر أن يتم تقدير الرسم المستحقـه على الطلب وذلك فى مكتب تقدير الرسوم بالمبنى الجديد بالطابق الأرضى ( المكتب الأمامى )ثم يتوجه إلى مكتب التحصيل لدفع الرسوم المستحقه بذات المبنى والطابق. وإذا كان الطلب وقتى تجارى. يتوجه إلى الطابق السابع .
وليس من الضرورى لتقديم الطلب لمكتب الأوامر أن يكون الأمر موقعاً من محام
و يكتفى بتوقيع صاحب الشأن
3ـ حالات إستصدار الأمر علىالامر الوقتى:
فى حالات التى يكون فيها للطالب وجهه لإستصدار الأمر .
الأوامر تكون محدده على سبيل الحصر سواء فى قانون المرافعات أو فى القوانين الخاصه
اولا :- الحالات التى يجوز فيها استصدار أمر على عريضة منصوص عليها فى
قانون المرافعات :-
حالات من اختصاص قاضى الامور الوقتية:-
- الأذن بأجراء الأعلان او التنفيذ فى غير المواعيد المبينة فى (م/7 مرافعات).
- الأمر بالأعلان ورقة أو بعدم اعلانها (م/8 مرافعات).
- الأمر بانقاص ميعاد المسافة بمن يكون موطنه فى الخارج او مد المواعيد العادية او باعتبارها ممتدة(م/17 مرافعات).
- الامر بأنقاص مواعيد الحضور (م/66رافعات).
- الأمر بأعطاء الصورة التنفيذية الاولى فى حالة امتناع قلم الكتاب عن اعطاؤها(م/182 مرافعات).
- حالات من اختصاص قاضى التنفيذ :-
الامر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة فى بلد اجنبى (م/300 مرافعات).
ـ الأمر بالحجز التحفظى وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا اذا لم يكن بيد
الدائن سند تنفيذى او الحكم غير واجب النفاذ(م/319مرافعات- الفقرة2).
ـ الأمر بتوقيع حجز مال للمدين لدى الغير اذا لم يكن بيد الدائن سند
تنفيذى ام حكم ولو كان غير واجب النفاذ(م/327 مرافعات).
ـ الأمر بتقدير المصاريف التى انفقها المحجوز لديه(م/345 مرافعات).
ـ الأذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه(م/356 مرافعات).
ـ الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة (كمصوغات او سبائك
الدهب) (م/258 مرافعات- فقرة 3).
ـ الأمر بنقل الأشياء المحجوزة فى حالة عدم وجود المدين او من يقبل الحراسة(م/356 مرافعات).
ـ الأمر بتقدير أمر الحارس اذا كان غير المدين او الحاجز(م/367 مرافعات).
ـالأمر بتكليف الحارس بأدارة او استقلال المحجوز عليها او الأمر بأستبدال الحارس(م/368 مرافعات).
ـ الأمر بالجنى والحصاد (م/370 مرافعات).
ـ الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة (م/375 مرافعات).
ـ الأمر بأجراء البيع قبل انقضاء 8 ايام من اجراء الحجز اذا كانت
الأشياء المحجوزة معرضة للتلف او بضائع معرضة لتقلب الأسعار
(م/376 مرافعات- فقرة 2).
ـ الأمر بتحديد المكان التى يجرى فيه البيع حالة اختلافه عن مكان
الحجز(م/337 مرافعات).
ـ الأمر بزيادة وسائل الأعلان عن بيع المحجوزات (م/379 مرافعات).
ـ الأمر بتعيين السمسار أو الغير فى بيع الأسهم والسندات (م/400مرافعات ).
ـ الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة
لوصف العقار ومشتملاته (م/401 مرافعات).
ـ الأمر بالتأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية (م/403مرافعات).
ـ الأمــر بحصاد المحصولات وجنى الثمـــار الطبيعيــة وبيعهــا
(م/406 مرافعات-فقرة2).
ـ الأمر بتحديد يوم للبيع اذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقطت
بتقديم أعتراضات على القائمة (م/426 مرافعات).
ـ الأمر بأجــراء البيــع فى غير مقـر المحكمـة تحديـد مكان البيـع
(م/427 مرافعات).
ـ الأمــر بـزيادة الأعـــلان عـــن البيــع أو الأختصــــار
فيه (م/431 مرافعات).
ـ الأمر بتقدير مصاريف أجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة
وأعلان هذا التأجير فى الجلسة قبل أفتتاح المزايدة(م/457 مرافعات).
ثانيا :- الحالات التى نصت عليها فى القوانين الخاصة :-
فى قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنه 1990 :-
حالات من أختصاص رئيس المحكمة الأبتدائية أو من يقوم مقامه
ـ الأمر بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة (م/59).
ـ الأمر برفض الحجز والأمر بالأذن لحائز السفينة بإستغلالها أو الأذن
بإدارة السفينة خلال مدة الحجز (م/635) .
حالات من أختصاص قاضى الأمور الوقتية :-
ـ الأذن با؟لأفتراض بضمان السفينة (م/105).
ـ الأمر بتقدير كفالة لضمان أجرة السفينة (م/ 158).
ـ الأذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى فى حالة عدم حضور صاحب الرسالة فى تسليم البضائع أو امتناعه عن تسليمها ، والأذن للناقل ببيع البضائع كلها أو بعضها لأستيفاء أجر النقل المادة /226.
الأمر بتعيين نائب عن أصحاب البضائع فى حالة الخلاف حول الخسارة المشتركة (م/ 332).
القانون رقم 114 لسنه 46 بتنظيم الشهر العقارى :-
حالات من أختصاص قاضى الأمور الوقتية :-
الترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لأجراء الشهر (مادة/ 27 مكرر) .
الأمر بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو الغائه (م/35).
الأمر بإجراء التأشير فى حالة حفظ الطلب (م/39).
ملحوظة :-
قرار قاضى الأمور الوقتية نهائيا فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادتين 35،39 .
القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق :-
عن رفض توثيق محرره أن يتظلم الى قاضى الأمور الوقتية ويكون الطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية (م/7) .
القانون رقم 82 لسنه 2002 بشأن حماية حقوق الملكيه الفكريه :-
القانون رقم 11 لسنه 40 الخاص ببيع المحال التجارية :-
الاذن ببيع مقومات المحل التجارى كلها او بعضها . الاختصاص لقاضى الامور المستعجلة – المادة 14 من القانون 11 لسنه 40.
القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع واجراءات القاضى فى مسائل الاحوال الشخصية :-
تخص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية الاتية :-
التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطائه شهادة مثبتة للأمتناع سواء للمصريين او الأجانب .
مد ميعاد جرد التركة بقدر مايلزم لاتمام الجرد .
اتخاذ مايراه لازمه الاجراءات الوقتية او التحفظية على التركات التى لايوجد فيها عديم أهلية او ناقصها .
المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشأن .
استصدار الأمر الوقتى وميعاده :-
يصدر الامر على احدى نسختين وتكون مذيلة بتوقيع القاضى ويصدر الامر فى اليوم التالى على الاكثر ولكن هذا الميعاد تنظيمى لايترتب على مخالفته بطلان الامر اذا ان المقصود منه حث القاضى على سرعة اصدار الاوامر الوقتية .
هل يجوز حضور طالب الامر امام القاضى ؟ :-
الاوامر تنظر فى غيبة الخصوم بنص القانون ولكن ليست ثمة مايمنع ان يستمع القاضى الى طالب الامر لاستيضاح بعض النقاط .
دور قلم الكتاب بعد صدور الامر :-
- ان يتوجه صاحب الشأن الى قلم الحفظ بالبدروم بالمبنى القديم لاستلام اصل الامر الصادر بالقبول مع ترك تحقيق الشخصية بمكتب الحفظ .
- ان يتوجه الى قلم الصور بالدور الارضى بالمبنى القديم اذا كان الامر مدنيا وبالدور السابع – المبنى الجديد لو كان الامر تجاريا ومعه اصل الامر المنوه عنه ومرفق به صورة ميكروفيلمية منه .
- على قلم الصور ان يضع الصيغة التنفيذية على الصورة المصورة من الاصل ويتم ختمها بذات المكتب .
- بعد استلام الصورة التنفيذية يرد اصل الامر الى قلم الحفظ ويسلم صاحب الشأن تحقيق الشخصية الخاصة به.
نفاذ الأمر الوقتى :-
يكون نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون .
سقوط الامر الوقتى :-
يسقط اذا لم يتقدم للتنفيذ فى خلال 30 يوم من تاريخ صدور الامر .
التظلم من الامر الوقتى :-
اذا صدر الامر بالرفض فللطالب ان يتظلم الى المحكمة المختصة او الى القاضى الذى اصدر الامر ، وكلاهما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى واذا اصدر الامر بالقبول فللمعروض ضده ان يتظلم بالطريقة المنوه عنها سابقا .
واجراءات التظلم من الامر الوقتى هى ذات الاجراءات المتبعة فى الاوامر بالنسبة فى الرسم والتحصيل مضاف اليها القيد فى الجدول بالمكتب الامامى بالمبنى الجديد للحصول على رقم قيد قضية وتحديد ميعاد للجلسة
الحجــز التحفظــى
ماهو الحجز التحفظى :
هو وضع اموال المدين تحت يد القضاء حتى لا يتمكن من التصرف فيها تصرفا يضر بالدائبن
الفرق بين الحجز التحفظى والحجز التنفيذى:
1 - لا يشترط فى الحجز التحفظى ان يكون بيد الدائن سند تنفيذى ولكن فى كل حاله
يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه .
بعكس الحجز التنفيذى:
الذى يكون فيه للدائن حق التنفيذ الجبرى اى الحق فى بيع الاموال .
2ـ الجز التحفظى لا يجوز إلا فى المنقول دون العقار
لكن الحجز التنفيذى يقع على المنقول وكذلك العقار .
حالات الحجز التحفظى :
1ـ الحجز التحفظى على منقولات المدين بصفه عامه
2ـ الحجز التحفظى على منقولات المستأجر
3ـ الحجز الإستحقاقى
شروط الحجز التحفظى :
ـ أن يكون الحق محقق الوجـود
ـ أن يكـــون حـــال للأداء
ـ عـدم وجـود سنــد تنفيذى
سقوط أمـر الحجـــز :
إذ لم يتقدم صاحب الشأن للتنفيذ خلال 30 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن.
ويتم التظلم من أمر الحجز أمام المحكمه أو أمام القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى كما سبق ونوهنا فى الأمر الوقتى .
3ـ الجـــــزء الثالــث : أوامـــر الأداء
1ـ تعريف أمر الأداء :
هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه
قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً
للأداء وثابت بالكتابه .
2ـ شكل عريضة أمر الأداء : (( نموذج له ))
أن تكون نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتيه:-
أســــــم المحكمه المقـــدم إليها الطلب .
أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار .
أســـــــم المعروض ضـــده وعنوانه .
وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده .
توقيع المحامى على الطلب
تاريخ تقديــم الطلب.
3ـ الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر
1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع
2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً
3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع وأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون موقعه من محامى .
4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه وتاريخ إصداره له
وإلا كان الأمر باطلاً .
5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً .
4ـ إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء
إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن
5ـ طريقة التاظلم فى أمر الأداء، الإستئناف
التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات )
سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف أما إستئناف الأمر يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن ( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداء .
6ــ تنفيذ أمر الأداء
أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله .
7ــ إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد
إختصاص قاضى التنفيذ
أجازت الماده 210 مرافعات للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطه المقرره لقاضى التنفيذ فى المادتين 319 ، 327 مرافعات ، والتى تتعلق الأولى منها بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار . وكذلك الأمر بالنسبه لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع تقدير الدين دين مؤقت
المحتويات:
الجزء الاول ( الاوامر الوقتيه )
ـ تعريف الامر الوقتى.
ـ إجراءات تقديم طلب ا لأمر الوقتى
ـ حالات إستصدار الأمر على عريضه
ـ إصدار الأمر وميعاده .
ـ هل يجوز حضور طالب الأمر أمام القاضى .؟
- دورقلم الكتاب بعد صدور الامر
- نفاذ الامر الوقتى
- سقوط الامر الوقتى
- التظلم من الامر الوقتى
الجزء الثانى ( الحجز التحفظى .)
ـ ماهو الحجز التحفظى
ـ الفرق بين التحفظى والحجز التنفيذى .
ـ حالات الحجز التحفظى
ـ شروط الحجز التحفظى
سقوط امر الحجز
الجزء الثالث ( أوامر الأداء.)
تعريف أمر الأداء
شكل عريضة أمر الأداء ( نموذج لها)
مرفقات العريضه
بيانات الامر الصادر بالأداء
اعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء
التظلم من أمر ألأداء
استئناف أمر ألأداء
تنفيذ أمر ألأداء
الجــــزء الأول " الأوامــر الوقتية"
1-تعريف الامر الوقتى :
هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتيه بما لهم من سلطه ولائيه وذلك بناء على الطلبات المقدمه إليهم من ذوى الشأن وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم وبدون تسبيب .
2 ـ إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتى:
أن تكون نسختين متطابقتين مشتمله على .
أ ـ أسم العارض وعنوانه / أسم المعروض ضده وعنوانه
ب ـ وقائع الطلب و أسانيدة
جـ ـ المستندات المؤيده للطلب .
ويشترط لإستكمال إجراءات تقديم الطلب إلى مكتب الأوامر أن يتم تقدير الرسم المستحقـه على الطلب وذلك فى مكتب تقدير الرسوم بالمبنى الجديد بالطابق الأرضى ( المكتب الأمامى )ثم يتوجه إلى مكتب التحصيل لدفع الرسوم المستحقه بذات المبنى والطابق. وإذا كان الطلب وقتى تجارى. يتوجه إلى الطابق السابع .
وليس من الضرورى لتقديم الطلب لمكتب الأوامر أن يكون الأمر موقعاً من محام
و يكتفى بتوقيع صاحب الشأن
3ـ حالات إستصدار الأمر علىالامر الوقتى:
فى حالات التى يكون فيها للطالب وجهه لإستصدار الأمر .
الأوامر تكون محدده على سبيل الحصر سواء فى قانون المرافعات أو فى القوانين الخاصه
اولا :- الحالات التى يجوز فيها استصدار أمر على عريضة منصوص عليها فى
قانون المرافعات :-
حالات من اختصاص قاضى الامور الوقتية:-
- الأذن بأجراء الأعلان او التنفيذ فى غير المواعيد المبينة فى (م/7 مرافعات).
- الأمر بالأعلان ورقة أو بعدم اعلانها (م/8 مرافعات).
- الأمر بانقاص ميعاد المسافة بمن يكون موطنه فى الخارج او مد المواعيد العادية او باعتبارها ممتدة(م/17 مرافعات).
- الامر بأنقاص مواعيد الحضور (م/66رافعات).
- الأمر بأعطاء الصورة التنفيذية الاولى فى حالة امتناع قلم الكتاب عن اعطاؤها(م/182 مرافعات).
- حالات من اختصاص قاضى التنفيذ :-
الامر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة فى بلد اجنبى (م/300 مرافعات).
ـ الأمر بالحجز التحفظى وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا اذا لم يكن بيد
الدائن سند تنفيذى او الحكم غير واجب النفاذ(م/319مرافعات- الفقرة2).
ـ الأمر بتوقيع حجز مال للمدين لدى الغير اذا لم يكن بيد الدائن سند
تنفيذى ام حكم ولو كان غير واجب النفاذ(م/327 مرافعات).
ـ الأمر بتقدير المصاريف التى انفقها المحجوز لديه(م/345 مرافعات).
ـ الأذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه(م/356 مرافعات).
ـ الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة (كمصوغات او سبائك
الدهب) (م/258 مرافعات- فقرة 3).
ـ الأمر بنقل الأشياء المحجوزة فى حالة عدم وجود المدين او من يقبل الحراسة(م/356 مرافعات).
ـ الأمر بتقدير أمر الحارس اذا كان غير المدين او الحاجز(م/367 مرافعات).
ـالأمر بتكليف الحارس بأدارة او استقلال المحجوز عليها او الأمر بأستبدال الحارس(م/368 مرافعات).
ـ الأمر بالجنى والحصاد (م/370 مرافعات).
ـ الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة (م/375 مرافعات).
ـ الأمر بأجراء البيع قبل انقضاء 8 ايام من اجراء الحجز اذا كانت
الأشياء المحجوزة معرضة للتلف او بضائع معرضة لتقلب الأسعار
(م/376 مرافعات- فقرة 2).
ـ الأمر بتحديد المكان التى يجرى فيه البيع حالة اختلافه عن مكان
الحجز(م/337 مرافعات).
ـ الأمر بزيادة وسائل الأعلان عن بيع المحجوزات (م/379 مرافعات).
ـ الأمر بتعيين السمسار أو الغير فى بيع الأسهم والسندات (م/400مرافعات ).
ـ الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة
لوصف العقار ومشتملاته (م/401 مرافعات).
ـ الأمر بالتأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية (م/403مرافعات).
ـ الأمــر بحصاد المحصولات وجنى الثمـــار الطبيعيــة وبيعهــا
(م/406 مرافعات-فقرة2).
ـ الأمر بتحديد يوم للبيع اذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقطت
بتقديم أعتراضات على القائمة (م/426 مرافعات).
ـ الأمر بأجــراء البيــع فى غير مقـر المحكمـة تحديـد مكان البيـع
(م/427 مرافعات).
ـ الأمــر بـزيادة الأعـــلان عـــن البيــع أو الأختصــــار
فيه (م/431 مرافعات).
ـ الأمر بتقدير مصاريف أجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة
وأعلان هذا التأجير فى الجلسة قبل أفتتاح المزايدة(م/457 مرافعات).
ثانيا :- الحالات التى نصت عليها فى القوانين الخاصة :-
فى قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنه 1990 :-
حالات من أختصاص رئيس المحكمة الأبتدائية أو من يقوم مقامه
ـ الأمر بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة (م/59).
ـ الأمر برفض الحجز والأمر بالأذن لحائز السفينة بإستغلالها أو الأذن
بإدارة السفينة خلال مدة الحجز (م/635) .
حالات من أختصاص قاضى الأمور الوقتية :-
ـ الأذن با؟لأفتراض بضمان السفينة (م/105).
ـ الأمر بتقدير كفالة لضمان أجرة السفينة (م/ 158).
ـ الأذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى فى حالة عدم حضور صاحب الرسالة فى تسليم البضائع أو امتناعه عن تسليمها ، والأذن للناقل ببيع البضائع كلها أو بعضها لأستيفاء أجر النقل المادة /226.
الأمر بتعيين نائب عن أصحاب البضائع فى حالة الخلاف حول الخسارة المشتركة (م/ 332).
القانون رقم 114 لسنه 46 بتنظيم الشهر العقارى :-
حالات من أختصاص قاضى الأمور الوقتية :-
الترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لأجراء الشهر (مادة/ 27 مكرر) .
الأمر بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو الغائه (م/35).
الأمر بإجراء التأشير فى حالة حفظ الطلب (م/39).
ملحوظة :-
قرار قاضى الأمور الوقتية نهائيا فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادتين 35،39 .
القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق :-
عن رفض توثيق محرره أن يتظلم الى قاضى الأمور الوقتية ويكون الطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية (م/7) .
القانون رقم 82 لسنه 2002 بشأن حماية حقوق الملكيه الفكريه :-
القانون رقم 11 لسنه 40 الخاص ببيع المحال التجارية :-
الاذن ببيع مقومات المحل التجارى كلها او بعضها . الاختصاص لقاضى الامور المستعجلة – المادة 14 من القانون 11 لسنه 40.
القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع واجراءات القاضى فى مسائل الاحوال الشخصية :-
تخص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية الاتية :-
التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطائه شهادة مثبتة للأمتناع سواء للمصريين او الأجانب .
مد ميعاد جرد التركة بقدر مايلزم لاتمام الجرد .
اتخاذ مايراه لازمه الاجراءات الوقتية او التحفظية على التركات التى لايوجد فيها عديم أهلية او ناقصها .
المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشأن .
استصدار الأمر الوقتى وميعاده :-
يصدر الامر على احدى نسختين وتكون مذيلة بتوقيع القاضى ويصدر الامر فى اليوم التالى على الاكثر ولكن هذا الميعاد تنظيمى لايترتب على مخالفته بطلان الامر اذا ان المقصود منه حث القاضى على سرعة اصدار الاوامر الوقتية .
هل يجوز حضور طالب الامر امام القاضى ؟ :-
الاوامر تنظر فى غيبة الخصوم بنص القانون ولكن ليست ثمة مايمنع ان يستمع القاضى الى طالب الامر لاستيضاح بعض النقاط .
دور قلم الكتاب بعد صدور الامر :-
- ان يتوجه صاحب الشأن الى قلم الحفظ بالبدروم بالمبنى القديم لاستلام اصل الامر الصادر بالقبول مع ترك تحقيق الشخصية بمكتب الحفظ .
- ان يتوجه الى قلم الصور بالدور الارضى بالمبنى القديم اذا كان الامر مدنيا وبالدور السابع – المبنى الجديد لو كان الامر تجاريا ومعه اصل الامر المنوه عنه ومرفق به صورة ميكروفيلمية منه .
- على قلم الصور ان يضع الصيغة التنفيذية على الصورة المصورة من الاصل ويتم ختمها بذات المكتب .
- بعد استلام الصورة التنفيذية يرد اصل الامر الى قلم الحفظ ويسلم صاحب الشأن تحقيق الشخصية الخاصة به.
نفاذ الأمر الوقتى :-
يكون نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون .
سقوط الامر الوقتى :-
يسقط اذا لم يتقدم للتنفيذ فى خلال 30 يوم من تاريخ صدور الامر .
التظلم من الامر الوقتى :-
اذا صدر الامر بالرفض فللطالب ان يتظلم الى المحكمة المختصة او الى القاضى الذى اصدر الامر ، وكلاهما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى واذا اصدر الامر بالقبول فللمعروض ضده ان يتظلم بالطريقة المنوه عنها سابقا .
واجراءات التظلم من الامر الوقتى هى ذات الاجراءات المتبعة فى الاوامر بالنسبة فى الرسم والتحصيل مضاف اليها القيد فى الجدول بالمكتب الامامى بالمبنى الجديد للحصول على رقم قيد قضية وتحديد ميعاد للجلسة
الحجــز التحفظــى
ماهو الحجز التحفظى :
هو وضع اموال المدين تحت يد القضاء حتى لا يتمكن من التصرف فيها تصرفا يضر بالدائبن
الفرق بين الحجز التحفظى والحجز التنفيذى:
1 - لا يشترط فى الحجز التحفظى ان يكون بيد الدائن سند تنفيذى ولكن فى كل حاله
يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه .
بعكس الحجز التنفيذى:
الذى يكون فيه للدائن حق التنفيذ الجبرى اى الحق فى بيع الاموال .
2ـ الجز التحفظى لا يجوز إلا فى المنقول دون العقار
لكن الحجز التنفيذى يقع على المنقول وكذلك العقار .
حالات الحجز التحفظى :
1ـ الحجز التحفظى على منقولات المدين بصفه عامه
2ـ الحجز التحفظى على منقولات المستأجر
3ـ الحجز الإستحقاقى
شروط الحجز التحفظى :
ـ أن يكون الحق محقق الوجـود
ـ أن يكـــون حـــال للأداء
ـ عـدم وجـود سنــد تنفيذى
سقوط أمـر الحجـــز :
إذ لم يتقدم صاحب الشأن للتنفيذ خلال 30 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن.
ويتم التظلم من أمر الحجز أمام المحكمه أو أمام القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى كما سبق ونوهنا فى الأمر الوقتى .
3ـ الجـــــزء الثالــث : أوامـــر الأداء
1ـ تعريف أمر الأداء :
هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه
قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً
للأداء وثابت بالكتابه .
2ـ شكل عريضة أمر الأداء : (( نموذج له ))
أن تكون نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتيه:-
أســــــم المحكمه المقـــدم إليها الطلب .
أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار .
أســـــــم المعروض ضـــده وعنوانه .
وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده .
توقيع المحامى على الطلب
تاريخ تقديــم الطلب.
3ـ الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر
1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع
2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً
3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع وأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون موقعه من محامى .
4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه وتاريخ إصداره له
وإلا كان الأمر باطلاً .
5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً .
4ـ إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء
إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن
5ـ طريقة التاظلم فى أمر الأداء، الإستئناف
التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات )
سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف أما إستئناف الأمر يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن ( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداء .
6ــ تنفيذ أمر الأداء
أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله .
7ــ إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد
إختصاص قاضى التنفيذ
أجازت الماده 210 مرافعات للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطه المقرره لقاضى التنفيذ فى المادتين 319 ، 327 مرافعات ، والتى تتعلق الأولى منها بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار . وكذلك الأمر بالنسبه لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع تقدير الدين دين مؤقت
- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16184 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
رد: عاااااااااااااااااجل
الأربعاء 1 فبراير - 18:47
الأوامر على عرائض, و اخر التعديلات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى