- soprano
- الجنس :
عدد المساهمات : 51 نقاط التميز : 5512 تاريخ التسجيل : 11/01/2010 العمر : 34 الموقع : omaria
العنف ضد المراة
الثلاثاء 18 مايو - 14:05
العنف ضد المرأة
سلوك أو فعل موجّه إلى المرأة يقوم على القوة والشّدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والإضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، والذي يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار.
ويتنوع العنف ضد المرأة بين ما هو فردي (العنف الأنوي) ويتجسد بالإيذاء المباشر وغير المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أياً كان، وبين ما هو جماعي (العنف الجمعي) الذي تقوم به مجموعة بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي والذي يأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو التصفيات، وبين ما هو رسمي (عنف السلطة) والذي يتجسد بالعنف السياسي ضد المعارضة وعموم فئات المجتمع.
وحينما تقع المرأة ضحية الاضرار المعتمد جرّاء منهج العنف فإنها تفقد إنسانيتها التي هي هبة الله، وبفقدانها لإنسانيتها ينتفي أي دور بنّاءٍ لها في حركة الحياة. إنَّ من حق كل إنسان ألا يتعرض للعنف وأن يُعامل على قدم المواساة مع غيره من بني البشر باعتبار ذلك من حقوق الإنسان الأساسية التي تمثل حقيقة الوجود الإنساني وجوهره الذي به ومن خلاله يتكامل ويرقى، وعندما تُهدر هذه الحقوق فإنَّ الدور الإنساني سيؤول إلى السقوط والاضمحلال، والمرأة صنو الرجل في بناء الحياة وإتحافها بالإعمار والتقدم، ولن تستقيم الحياة وتُؤتي أُكلها فيما لو تم التضحية بحقوق المرأة الأساسية وفي الطليعة حقها بالحياة والأمن والكرامة، والعنف أو التهديد به يقتل الإبداع من خلال خلقه لمناخات الخوف والرعب الذي يُلاحق المرأة في كل مكان.
إنَّ العنف على تنوع مصاديقه كالعنف الشخصي والمنزلي وعنف العادات والتقاليد الخاطئة وعنف السلطة وعنف الحروب.. يتطلب تشريعات قانونية وثقافة مجتمعية تحول دون استمراريته لضمان تطور المجتمع بما في ذلك الحق في اللجوء لسبل الإنصاف والتعويض القانوني، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، والحماية من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
اليوم الدولي للقضاء على العنف والواقع الفعلي
أعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة (القرار 54/134 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر1999).
وقد درج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام1981، وقد استُمد ذلك التأريخ من الإغتيال الوحشي في سنة 1961 للأخوات الثلاث ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو 1936-1961.
ورغم التطورات الكُبرى التي شهدها واقع المرأة دولياً منذ ذلك التأريخ، إلاّ أنه ما زال العنف يلطخ جبين الإنسانية باعتباره وصمة عار في سجل المدنية الإنسانية، فواقع الإنسانية يقول: إنَّ من بين كل ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع أو لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء!! وهناك أكثر من 60 مليون أنثى حُرمن من الحياة فأصبحن كالنساء (المفقودات) في العالم اليوم من جراء عمليات الإجهاض الانتقائية الرامية إلى التخلص من الإناث وجرائم قتل البنات في المهد!! ولا يمر عام إلا وتتعرض الملايين من النسوة للإغتصاب على أيدي الأخلاء أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الغرباء أو أرباب العمل أو الزملاء في العمل أو الجنود أو أفراد الجماعات المسلحة!! وقد شاعت أعمال العنف ضد المرأة إبان الصراعات المسلحة حتى صارت كالوباء المتفشي، وأصبح المدنيون وبالأخص النساء أهدافاً رئيسة يستهدفها المقاتلون المسلحون، ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي مزقتها الحرب شاع الإغتصاب الجماعي وصار يمارس بصورة منهجية ووحشية إلى حد أن الأطباء باتوا الآن يصنفون (التدمير المهبلي) باعتباره جريمة حرب.
أما العنف العائلي فقد صار هو الآخر بلاء مستوطناً في جميع أنحاء العالم والأغلبية الساحقة من ضحاياه هم من النساء والفتيات، ففي الولايات المتحدة- مثلاً- تشكّل النساء نحو 85 في المائة من ضحايا العنف المنزلي.
وتُشير آخر الدراسات أنَّ العنف ظاهرة عامة لكافة الطبقات المجتمعية والثقافية وأنه أسلوب مُعتمد في التعاطي مع المرأة لدى المجتمعات النامية والمتطورة، فعلى سبيل المثال تؤكد الأرقام أنَّ:
47% من النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة.
95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء.
8 نساء من عشر ضحايا العنف في الهند.
وفي استطلاع شمل 3000 رجل كرواتي اعترف 85% منهم بأنهم ضربوا نساء سواء خارج العائلة أو داخلها.
وفي مصر تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على الأقل خلال الزواج.
كما أكّدت المنظمة الدولية للمرأة (يونيغم) أنَّ أشهر صور العنف الموجه ضد النساء في أماكن مختلفة من العالم في الوقت الحالي هي عمليات الختان حيث تتعرض120 مليون فتاة سنوياً لعملية ختان.
وتُشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى بعض أوجه العنف المُمارس ضد المرأة والذي يتخذ صوراً مختلفة، منها:
- عمليات الإغتصاب، إذ تتعرض له 700 ألف إمرأة سنوياً في الولايات المتحدة الأميركية.
- نسبة عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن 50% من إجمالي عمليات القتل في بنغلاديش.
- في بريطانيا يتلقى رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف داخل المنزل، يطلبن المساعدة.
- في جنوب أفريقيا تتعرض 1411 إمرأة يومياً للإغتصاب، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
- والصورة الأخيرة من العنف الموجه للمرأة على مستوى العالم هو العنف في سوق العمل، حيث تمارس النساء مهنة الخدمة في المنازل، أكدت ذلك دراسة أعدتها جامعة كولومبو جاء فيها أنَّ سريلانكا تعد من أكثر دول العالم تصديراً للعاملات المنزليات وأنَّ 25% من السريلانكيات واجهن مشاكل من خلال ممارسة هذه المهنة مثل الاعتداء عليهن أو عدم دفع أجورهن.
كما أكدت وزارة العمل السريلانكية أنَّ عدد الخادمات العائدات من الخارج بعد تعرضهن للإيذاء يبلغ يوميا ً50 خادمة ويرجعن في حالة من المعاناة والإنهيار التام.
العُنف كوسيلة
يُتخذ العنف وسيلة لإخضاع المرأة لتحقيق أغراض فردية أو جماعية شخصية أو رسمية، والواقع يُشير إلى تعرض كثرة من النساء لصنوف محددة من العنف بسبب هويتهُنَّ الجنسية أو بسبب أصلهن العرقي والطائفي أو مستواهُنَّ الثقافي والإقتصادي أو انتمائهُنَّ الفكري والسياسي، وخلال الحروب والصراعات المسلحة كثيراً ما يُستخدم العنف ضد المرأة باعتباره سلاحاً في الحرب بهدف تجريد المرأة من آدميتها واضطهاد الطائفة أو الطبقة أو الدولة التي تنتمي إليها، أما النّساء اللاتي ينـزحن عن ديارهن فراراً من العنف أو الصراع أو يرحلن بحثاً عن أمانٍ وحياةٍ أفضل فكثيراً ما يجدن أنفسهم عرضة لخطر الاعتداء أو الاستغلال بلا أدنى رحمة أو حماية.
مظاهر العُنف
تتمحور مظاهر العنف ضد المرأة مادياً ومعنوياً (العنف الجسدي والنفسي والجنسي)، فمن المظاهر المادية للعنف: الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي أو المصلحي، ومن المظاهر المعنوية للعنف: نفي الأمن والطمأنينة والحط من الكرامة والاعتبار والإقصاء عن الدور والوظيفة والإخلال بالتوازن والتكافؤ.. وتُستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم والإهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلّط والإيذاء والتصفية الجسدية.
أنماط العنف
1- العنف الأُسري: والناجم عن التوظيف السّيء للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً، وغالباً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الأسرة، وتشير بعض الإحصائيات في بلدان كثيرة من العالم أنَّ 20- 50% من النساء ممن شملهن البحث قد تعرضن للضرب من قبل الزوج، و52% من النساء الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة في العام 2000، و23% منهن تعرضن للدفع والركل والإيقاع، 33% للصفع 16% للضرب بعصا أو حزام 9% هوجمن بأداة حادة من قبل أزواجهن وبيَّنت 9% أنهن تعرضن للعنف النفسي و 52% تعرضن للإهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، ويصل الأمر إلى حد الأزمة والتي تتطلّب علاجاً جسدياً أو نفسياً كما قالت عينة واسعة من النساء الأمريكيات 22-35% منهن قلن بأنهنَّ قد ذهبن لأقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي.
2- العنف الإجتماعي: والناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور ووظيفة. إنَّ التعصب لبعض الأفكار والطروحات والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة المرأة أدّى لتعرض المرأة لأشكال من القهر والاضطهاد، وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس أو الزملاء في العمل كالإهانة والتحقير وتقليل الأجر أو مصادرته في بعض الأحيان، وتارة يتم طردها من العمل إن لم يتم استغلال أنوثتها.
3- العنف السياسي: الناجم عن تلازم النظرة الدونية للمرأة كإنسانة مع حرمانها من مكانتها الوطنية ضمن الدولة الحديثة، ويتمثّل باعتبارها كائناً لا يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا فإنَّ سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت والتصدي لمناصب في الدولة.. يُعتبر من أهم مظاهر العنف السياسي.
أسباب العنف
يمكن إرجاع العنف إلى الأسباب التالية:
1- النظرة القيمية الخاطئة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقاً وواجباً.. وهذا ما يُؤسّس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة.
2- التخلّف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطوّر البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حدٍ سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.
3- التوظيف السيء للسلطة سواء كان ذلك داخل الأسرة أو الطبقة الاجتماعية أو الدولة، إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الأضعف داخل هذه الأُطر المجتمعية.
4- قيمومة التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقومات النهضة.
5- ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
6- الاستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام البناء العصري للدولة والسلطة.
7- انتفاء الديمقراطية بما تعنيه من حكم القانون والمؤسسات والتعددية واحترام وقبول الآخر.. كثقافة وآلية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم.
8- ثقل الأزمات الاقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة والحاجة، ويحتل العامل الاقتصادي 45% من حالات العنف ضد المرأة.
9- تداعيات الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق الإنسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة للاقتصاد والأمن والتماسك والسلام الاجتماعي.
10- الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه.
نتائج العُنف
إنَّ من أهم النتائج المُدمّرة لتبني العنف ضد المرأة، ما يأتي:
- تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.
- فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة.
- التدهور العام في الدور والوظيفة الإجتماعية والوطنية.
- عدم الشعور بالآمان اللازم للحياة والإبداع.
- عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.
- التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة.
- بغض الرجل من قِبَل المرأة مما يولّد تأزماً في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.
- كره الزواج وفشل المؤسسة الزوحية بالتبع من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأُسري، وهذا مما ينعكس سلبياً على الأطفال من خلال:
- التدهور الصحي للطفل.
- الحرمان من النوم وفقدان التركيز.
- الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق.
- عدم احترام الذات.
- فقدان الإحساس بالطفولة.
- الاكتئاب، الاحباط، العزلة، فقدان الأصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.
- آثار سلوكية مدمّرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر، تقبّل الإساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين، التغيب عن المدرسة، نمو قابلية الانحراف.
التصدي للعنف
إنَّ محاربة العنف- كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية - عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الإجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية، وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية.
كما لابد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان نوعي قادر على الوعي والإنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر، وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب إبداع البرامج والمشاريع الشاملة التي تلحظ كافة عوامل التنمية على تنوع مصاديقها السياسية والإقتصادية والحضارية، إنَّ أي تطوّر تنموي سيُساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها الإنسانية والوطنية.
كما أنَّ للتوعية النّسوية دور جوهري في التصدي للعنف، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها الإنسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها الإنساني وشخصيتها المعنوية، وعلى فاعليات المجتمع النّسوي مسؤولية إبداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها.
كما أنَّ للنُخب الدينية والفكرية والسياسية الواعية أهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح والأمن والسلام، وفي هذا الإطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة والإصغاء للنساء والوقوف معهنَّ لنيل حقوقهنّ، ويجب أيضاً مواجهة المسؤولين إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها وإنصاف ضحاياها، ورفض الأفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها.
وأيضاً لا مناص من العمل على توافر البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان تقدمها السريع.
كما لابد من فاعلية نسوية صوب تشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيانها الإنساني والوطني، ولابد وأن تقوم هذه المؤسسات على العمل الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات والمؤسسات النسوية من الانخراط الواقعي في بودقة المجتمع المدني الحارس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وللإعلام دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور إنساني ووطني، وعليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العلائق الإنسانية الخاصة والعامة، فعلى وسائل الإعلام المتنوعة اعتماد سياسة بنّاءة تجاه المرأة وإقصائية لثقافة العنف المُمارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد عن الصورة النمطية المُعطاة للمرأة إعلامياً بأنها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية أو قشرية غير جادة، كما يتطلب الأمر الابتعاد عن البرامج الإعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل الإنسانية والخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقوة.. والتركيز على حل المسائل الخلافية داخل المحيط الإنساني والأسري بالتفاهم والمنطق والأسلوب العلمي والأخلاقي الرفيع.
الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه 1994
تمهيد
إن الدول أطراف هذه الاتفاقية،
اعترافاً منها بأن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان يكفله الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتم التأكيد عليه في الوثائق الدولية والإقليمية الأخرى،
وتأكيداً على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويفسد مراعاة مثل هذه الحقوق ويحبط التمتع بها وممارستها،
واهتمامً بأن العنف ضد النساء هو جريمة ضد الكرامة الإنسانية، وإظهاراً لعدم تكافؤ القوة في العلاقات بين النساء والرجال من الناحية التاريخية،
وتذكيراً بإعلان نبذ العنف ضد النساء الذي أقره الاجتماع الخامس والعشرين لممثلي اللجنة الأمريكية للمرأة، وتأكيداً أن العنف ضد النساء يعم كل قطاعات المجتمع بصرف النظر عن الطبقة أو الجنس أو المجموعة العرقية أو الدخل أو الثقافة أو المستوى التعليمي أو العمر أو الدين، ويضرب في كافة قواعده،
واقتناعاً بأن نبذ العنف ضد النساء هو أمر حيوي من أجل تطورهن فردياً واجتماعياً، ومن أجل مشاركتهن الكاملة والمتساوية في كافة مناحي الحياة، و
واقتناعاً بأن تبني اتفاقية بشأن منع واستئصال العنف والعقاب من خلال إطار منظمة الدول الأمريكية هو مساهمة إيجابية لحماية حقوق النساء وإزالة العنف ضدهم.
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول: التعريفات ونطاق التطبيق
مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية – يفهم العنف ضد النساء على أنه أي فعل أو سلوك – على أساس من الجنس – يسبب الوفاة أو الأذى البدني أو الجنسي أو النفسي للنساء – سواء على المستوى العام أو الخاص.
مادة 2
يفهم العنف ضد النساء على أنه يتضمن العنف البدني أو الجنسي أو النفسي:
1- الذي يحدث داخل نطاق الأسرة أو الوحدة العائلية أو داخل نطاق أي علاقة أخرى بين الأشخاص سواء كان مرتكب الفعل يشارك أو شارك نفس السكن مع المرأة – بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي،
2- الذي يحدث في المجتمع ويرتكبه أي شخص – بما في ذلك من بين أشياء أخرى – الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب والاتجار في الأشخاص والدعارة بالإكراه والاختطاف والتحرش الجنسي في محل العمل وفي المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية أو أي مكان آخر، و
3- الذي يتم ارتكابه أو التجاوز عنه من قبل الدولة أو موظفيها بغض النظر عن مكان حدوثه.
الفصل الثاني: الحقوق المتمتعة بالحماية
مادة 3
لكل امرأة الحق في التحرر من العنف على كلا المستويين العام والخاص.
مادة 4
لكل امرأة الحق في الاعتراف لها بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها وممارستها وحمايتها والتي تجسدها الوثائق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه الحقوق – من بين أشياء أخرى:
1- الحق في احترام حياتها،
2- الحق في احترام سلامتها البدنية والعقلية والأخلاقية،
3- الحق في الحرية والأمن الشخصيين،
4- الحق في عدم تعرضها للتعذيب،
5- الحق في احترام كرامة شخصها وأسرتها،
6- الحق في حماية القانون وفي المساواة أمام القانون،
7- الحق في اللجوء المبسط والفوري إلى المحكمة المختصة من أجل الحماية ضد الأفعال التي تنتهك حقوقها،
8- الحق في الارتباط بحرية،
9- الحق في حرية اعتناق ديانتها ومعتقداتها داخل نطاق القانون، و
10- الحق في التمتع العادل بالخدمات العامة لبلدها والمشاركة في الشئون العامة بما في ذلك صنع القرار.
مادة 5
لكل امرأة الحق في الممارسة الحرة والكاملة لحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاعتماد على الحماية الكاملة لتلك الحقوق كما تجسدها الوثائق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتقر الدول الأطراف أن العنف ضد النساء يمنع ويبطل ممارسة هذه الحقوق.
مادة 6
يتضمن حق كل امرأة في التحرر من العنف – من بين أشياء أخرى:
1- حق النساء في التحرر من كل أشكال التمييز، و
2- حق النساء في التقدير والتعلم بعيداً عن القوالب النمطية للسلوك والممارسات الاجتماعية والثقافية القائمة على مفاهيم النقص والدونية.
الفصل الثالث: واجبات الدول
مادة 7
تدين الدول الأطراف كل أشكال العنف ضد النساء وتوافق على إتباع سياسات منع ومعاقبة واستئصال مثل هذا العنف – بكل الوسائل المناسبة ودون تأخير – وتتعهد أن:
1- تمتنع عن المشاركة في أي فعل أو ممارسة تتعلق بالعنف ضد النساء، وتضمن أن تتصرف كل سلطاتها وموظفيها والعاملين لديها وممثليها ومؤسساتها بما يتفق مع هذا الالتزام،
2- تبذل الجهد الواجب لمنع العنف ضد النساء، وتقصي أسبابه، وفرض العقوبات عليه،
3- تدرج أي نوع من الأحكام قد تكون مطلوبة لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد النساء في تشريعاتها الوطنية وتتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة عند الضرورة،
4- تتخذ الإجراءات القانونية التي تفرض على المرتكب الامتناع عن التحرش بالمرأة أو ترويعها أو تهديدها أو استخدام أي وسيلة تضر أو تعرض حياتها للخطر أو تضر بممتلكاتها،
5- تتخذ كافة الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإجراءات التشريعية لتعديل أو إلغاء القوانين والتشريعات القائمة، أو تعديل الممارسات القانونية أو الممارسات القانونية أو الممارسات المعتادة التي تؤيد استمرار العنف ضد النساء والتسامح بشأنه،
6- ترسي الإجراءات القانونية العادلة والفعالة من أجل النساء اللاتي يتعرضن للعنف – والتي تتضمن من بين أشياء أخرى – الإجراءات الوقائية والنظر الفوري للدعاوى وسهولة إدراك مثل هذه الإجراءات،
7- تضع الآليات القانونية والإدارية اللازمة لضمان أن النساء اللاتي يتعرضهن للعنف لديهن الوسيلة للحصول على التعويضات أو لديهن وسائل أخرى قانونية عادلة وفعالة، و
8- تتخذ الإجراءات التشريعية أو أي تشريعات أخرى قد تكون لازمة لتفعيل هذه الاتفاقية.
مادة 8
توافق الدول الأطراف على التعهد بإجراءات معينة تدريجياً – بما في ذلك برامج:
1- تشجيع الوعي ومراعاة حق المرأة في التحرر من العنف وحقها في احترام حقوقها البشرية وحمايتها،
2- تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجال والنساء – بما في ذلك تنمية البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية المناسبة لكل مستوى في العملية التعليمية لمقاومة الأضرار والعادات وكافة الممارسات الأخرى التي تقوم على فكرة الدونية أو التفوق إما بسبب الجنس أو بسبب الأدوار النمطية للرجال والنساء والتي تجيز أو تزيد من العنف ضد النساء،
3- تشجيع تدريب وتعليم كل أولئك المعنيين بتطبيق العدالة والعاملين بالشرطة والمسئولين عن تطبيق القانون وكذلك العاملين الآخرين المسئولين عن تنفيذ سياسات منع وعقوبة واستئصال العنف ضد النساء،
4- توفير الخدمات المتخصصة المناسبة للنساء اللاتي تعرضن للعنف عن طريق الوكالات العامة والخاصة بما في ذلك المأوى وخدمات الاستشارة لكافة أفراد الأسرة عندما يكون ذلك مناسباً ورعاية الأطفال الضحايا،
5- تشجيع وتدعيم التعليم الحكومي والخاص الموضوع لرفع وعي العامة بخصوص مشاكل العنف ضد النساء ووسائل علاجها،
6- توفير البرامج الفعالة للتدريب وإعادة التكيف للنساء اللاتي يتعرضن للعنف لتمكينهن من المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة والخاصة والاجتماعية،
7- تشجيع وسائل الاتصال لتطوير سياسات إعلامية مناسبة من أجل المساهمة في استئصال العنف ضد النساء في كل أشكاله وتعزيز الاحترام لمكانة المرأة،
8- التكفل بالبحث وجمع الإحصاءات والمعلومات الأخرى التي تتعلق بأسباب ونتائج تكرار العنف ضد النساء من أجل الوصول إلى فعالية إجراءات منع وعقاب واستئصال العنف ضد النساء وصياغة وتنفيذ التعديلات اللازمة، و
9- تشجيع التعاون الدولي من أجل تبادل الأفكار والتجارب وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف.
مادة 9
فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الواردة في هذا الفصل – تعطي الدول الأطراف أهمية خاصة لتعرض النساء للعنف بسبب – من بين الأسباب الأخرى – جنسهن أو وضعهن كمهاجرات أو لاجئات أو مشردات، وتعطي اهتمام مماثل للنساء اللاتي يتعرضن للعنف أثناء الحمل أو المعاقات أو القاصرات أو المسنات أو المحرومات اجتماعياً واقتصادياً والمتأثرات بالنزاعات المسلحة أو اللاتي يحرمن من حريتهن.
الفصل الرابع: الآليات الأمريكية للحماية
مادة 10
من أجل حماية حق كل امرأة في التحرر من العنف – تدرج الدول الأطراف في تقاريرها الوطنية إلى اللجنة الأمريكية للمرأة المعلومات بشأن الإجراءات التي اتخذت لمنع وحظر العنف ضد النساء، ومساعدة النساء المتضررات من العنف، وكذلك بشأن أي صعوبات تواجهها في تطبيق تلك الإجراءات، والعوامل التي تساعد على العنف ضد النساء.
مادة 11
يجوز للدول الأطراف في هذه الاتفاقية واللجنة الأمريكية للمرأة أن تطلب من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الآراء الاستشارية بشأن تفسير هذه الاتفاقية.
مادة 12
يجوز لأي شخص أو جماعة أو أي كيان معترف به قانوناً في واحدة أو أكثر من الدول أعضاء المنظمة أن تتقدم بالتماسات لدى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان تشتمل على تبليغ أو شكاوى بالانتهاكات المذكورة في المادة (7) من هذه الاتفاقية من قبل أي دولة طرف، وستقوم اللجنة بالنظر في مثل هذه الادعاءات وفقاً للمعايير والإجراءات التي تقرها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والنظام الأساسي ولائحة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن تقديم ونظر الالتماسات.
الفصل الخامس: أحكام عامة
مادة 13
لا يفسر أي جزء من هذه الاتفاقية على أنه تحديد أو تقييد للقانون الوطني لأي دولة طرف يمنح الحماية المساوية أو الأكبر وضمانات حقوق النساء والإجراءات الوقائية المناسبة لمنع واستئصال العنف ضد النساء.
مادة 14
لا يفسر أي جزء من هذه الاتفاقية على أنه تحديد أو تقييد للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، أو أي اتفاقية دولية أخرى في هذا الموضوع والتي تنص على الحماية المساوية أو الأكبر في هذا المجال.
مادة 15
هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية.
مادة 16
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 17
هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة أخرى، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 18
يجوز لأي دولة – وقت الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تبدي تحفظات على هذه الاتفاقية بشرط:
1- ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع الهدف والغرض من الاتفاقية، و
2- ألا تكون مثل هذه التحفظات ذات طبيعة عامة ولا تتعلق بواحد أو أكثر من بنود معينة.
مادة 19
يجوز لأي دولة طرف أن تقدم إلى الجمعية العامة – عن طريق اللجنة الأمريكية للمرأة – اقتراحات بتعديل هذه الاتفاقية.
تصبح التعديلات سارية المفعول بالنسبة للدول التي صدقت على الاتفاقية في التاريخ الذي يكون قد أودع فيه ثلثا الدول أطراف هذه الاتفاقية وثائق التصديق الخاصة بها، وبالنسبة للدول الأطراف الأخرى – تصبح التعديلات سارية المفعول في التواريخ التي تودع فيها وثائق التصديق الخاصة بها.
مادة 20
إذا كان لدى دولة طرف وحدتان إقليميتان أو أكثر والتي تحكم فيها أنظمة قانونية مختلفة المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية فإنه يجوز لها – وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تعلن أن هذه الاتفاقية يمتد أثرها إلى كافة وحداتها الإقليمية أو إلى إقليم واحد فقط أو أكثر.
ويجوز تعديل مثل هذا الإعلان في أي وقت بإعلانات لاحقة تحدد بوضوح الوحدة أو الوحدات الإقليمية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وترسل هذه الإعلانات اللاحقة إلى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، وتصبح سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها.
مادة 21
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية، وبالنسبة لكل دولة تصدق أو تنضم على الاتفاقية بعد إيداع وثيقة التصديق الثانية تصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من التاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
مادة 22
يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية بسريان هذه الاتفاقية.
مادة 23
يقدم الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية تقريراً سنوياً إلى الدول أعضاء المنظمة بشأن وضع هذه الاتفاقية – بما في ذلك التوقيعات، وإيداعات وثائق التصديق والانضمام، والإعلانات، وأي تحفظات تكون قد قدمت من قبل الدول الأطراف مصحوبة بتقرير عنها إذا لزم.
مادة 24
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول على نحو غير محدد، ولكن يجوز لأي من الدول الأطراف أن تخطر بإنهائها، وذلك بإيداع وثيقة بذلك لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أخطرت بإنهائها بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيق الإنهاء، ولكل تظل سارية المفعول بالنسبة لبقية الدول الأطراف.
مادة 25
يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية – مع النصوص الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والتي تكون متساوية التصديق – لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، والتي تقوم بإرسال نسخة مصدق عليها إلى أمانة الأمم المتحدة من أجل تسجيلها ونشرها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
وإشهاداً على ذلك – قام بالتوقيع الممثلون الموقعون أدناه والمصرح لهم قانوناً بذلك من قبل حكوماتهم على هذه الاتفاقية، والتي يطلق عليها "الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه".
تحرر في مدينة "بيليم دو بارا" – البرازيل في التاسع من يونيو 1994.
_______________________.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى