منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
معلق راسو
معلق راسو
الجنس : ذكر الجدي
عدد المساهمات : 31 نقاط التميز : 5539 تاريخ التسجيل : 11/03/2010 العمر : 44

تتمـة لموضوع الدستـــــــــــور الجزائـــــــــــــــري الجزء الثاني Empty تتمـة لموضوع الدستـــــــــــور الجزائـــــــــــــــري الجزء الثاني

الثلاثاء 24 أغسطس - 14:16
المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.
البـاب الـثـالـث
الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة
الفـصـل الأول : الرقـابـة
المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولـها الشعبي.
المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.
المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.
المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.
المادة 165 : يَفصِل المجلس الدستوري، بالإضافـة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 166 : يُخطِر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري.
المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
المادة 169 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء تحقيقاتـه.
الفـصـل الثـانـي : المـؤسـسـات الاسـتـشـاريـة
المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
- الحث على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
البـاب الـرابـع
التـعـديـل الدسـتـوري
المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.
المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 - الطابع الجمهوري للدولـة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة،
3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،
4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
أحـكـام انـتـقـالـيـة
المادة 179 : تتولى الهيئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.
المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور:
- يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور،
- يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخَب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قِبَل مجلس الأمة.
المادة 181 : يجدد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويُستخلَف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات.
المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.

Admin
Admin
المدير العام ومؤسس المنتدى
المدير العام ومؤسس المنتدى
الجنس : ذكر الحمل
عدد المساهمات : 6011 نقاط التميز : 24804 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 36 الموقع : العمارية المدية الجزائر
http://omaria.mountada.biz

تتمـة لموضوع الدستـــــــــــور الجزائـــــــــــــــري الجزء الثاني Empty رد: تتمـة لموضوع الدستـــــــــــور الجزائـــــــــــــــري الجزء الثاني

الخميس 2 سبتمبر - 14:23
مشكوور اخي الكريم جزاك الله كل خير في انتظار الجديد
عكاض
عكاض
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 645 نقاط التميز : 5974 تاريخ التسجيل : 30/09/2010 العمر : 39 الموقع : المدية

تتمـة لموضوع الدستـــــــــــور الجزائـــــــــــــــري الجزء الثاني Empty رد: تتمـة لموضوع الدستـــــــــــور الجزائـــــــــــــــري الجزء الثاني

الأربعاء 19 يناير - 12:25
شكرا على الثقافة الدستورية ولوا تميز اخي في الجريدة الرسمية الجديدة
معلق راسو
معلق راسو
الجنس : ذكر الجدي
عدد المساهمات : 31 نقاط التميز : 5539 تاريخ التسجيل : 11/03/2010 العمر : 44

تتمـة لموضوع الدستـــــــــــور الجزائـــــــــــــــري الجزء الثاني Empty رد: تتمـة لموضوع الدستـــــــــــور الجزائـــــــــــــــري الجزء الثاني

الإثنين 7 فبراير - 20:19
انا لست برجل قانون ولكن أنا متعلم و متعطش لتعلم يا أخي
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى