منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11991 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

مرسي ينتصر لمصر ولثورتها .. Empty مرسي ينتصر لمصر ولثورتها ..

الجمعة 23 نوفمبر - 17:57
مرسي ينتصر لمصر ولثورتها ..

أصدر الرئيس المصري د.محمد مرسي قرار دستوي قرر من خلاله:
1/احالة النائب العام على التقاعد،وتعيين نائب جديد "المستشار طلعت إبراهيم"
2/اعادة التحقيق و إنشاء محاكم ثورية مع كل اركان النظام السابق المتورطين في قتل المتظاهرين أثناء الثورة
3/ تحصين الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ضد الحل القضائي
4/عدم جواز الطعن على هذه القرارات أمام أي محكمة، كما للرئيس اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في حالة وجود أي تهديد

ــــــــــــــ النص الكامل للقرارات ـــــــ

المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.

المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.

المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.

المادة الرابعة:
تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله.

المادة الخامسة:
لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.

المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة.

المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى