منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11991 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

البدائل الشرعية للعقوبات السالبة للحرية في السعودية.. Empty البدائل الشرعية للعقوبات السالبة للحرية في السعودية..

الثلاثاء 11 ديسمبر - 18:22
التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان

بداية إن النظام ضرورة لا مفر منه للمجتمع ولا غني عنها للبشرية وهو في حقيقته ليس إلا أداة لخدمتها وإسعادها، فوظيفة القانون تتمثل في تنظيم تحرك الفرد في المجتمع ومنع المظالم وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة وتوجيه الشعوب نحو النافع والمفيد، ولكل المجتمعات أنظمتها التي تحرص على سلامتها وقوانينها التي تتمسك باحترامها وبالتالي فالقوانين الجزائية أداة لفرض النظام والأمن في المجتمع ومنه يعتبر التشريع الجنائي والجزائي أداة ضرورية لزجر المجرم وردعه حتى نقي المجتمع من شر الانحراف. ولدينا تشريعنا الجنائي الخاص المستمد من شريعتنا السمحاء والذي يهدف في الإسلام لحفظ الكليات الخمس التي لا تقوم الحياة ولا تستمر بدونها وهي( حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال) وأي جريمة اعتداء علي احدى هذه الكليات السابقة، فقد شرعت كافة العقوبات في الإسلام للمحافظة عليها . وتنقسم العقوبات إلى قسمين : الحدود وهي العقوبات المقدرة والمنصوصة من الشرع (كحد السكر والقذف والسرقة ) نقف مع الحد الشرعي البات ولا مجال أمامنا إلا الوقوف عند شرع الله . والقسم الثاني: التعازير هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. والعقوبة فيها دائرة واسعة متروكة لاجتهاد القاضي وفق حدود وشروط وأركان ومصالح يترك فيها لاجتهاد الحاكم دون تقييده باجتهاد محدد. فكافة النظم القانونية الوضعية الموجودة في العالم قد جرمت الاعتداء علي أي من هذه الأصول الخمسة، ولكنها فشلت في المحافظة عليها حتى أن مجتمعات هذه النظم منها من انهار تحت وطأة الجريمة ، فمعدلات الجريمة بلغت أرقام قياسية مرعبة تنذر بكارثة محققة في تلك المجتمعات، فهل بإمكانك في هذه الدول الغربية الخروج ليلاً بعد التاسعة أو الاستجابة لطارق باب منزلك. لقد فشلت هذه النظم عن الوصول لبر الأمان . وذلك لخلل المنظومة الأخلاقية والانهماك في الأنانية المادية والبعد عن شريعة الله التي هي فيها كل خير للإنسانية. ونجد الشريعة الإسلامية وسياستها الجنائية من حيث التجريم والعقوبة والموائمة بينهما فقد نجحت بصورة تثير الإعجاب في حماية هذه الكليات الخمس, يدعمها منظومة حضارية أخلاقية أسرية تعليمية مرتبطة بكل اتجاه إلى الإسلام (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وانأ أول المسلمين). يقول دكتور "روان وليامز" كبير أساقفة كانتربيري في بريطانيا : والذي أثارت تصريحاته لزوبعة إعلامية بشأن ضرورة الاعتراف الرسمي البريطاني بقانون الشريعة الإسلامية ويرى أنه أصبح أمرًا حتميًا لا مفر منه في المستقبل.بل وطالب الكثير من الغربيين باستنساخ تجربة محاكم الشريعة الإسلامية وتحركت كثير من البرلمانات ومجالس الشورى العالمية من أجل الترخيص لتحكيم الشريعة الإسلامية. فقد أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطاني أنه بالامكان تطبيق الشريعة الإسلامية في بريطانيا لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات المالية. وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت مؤخراً على تشكيل خمس محاكم إسلامية لتطبيق أحكام الشريعة في قضايا الطلاق والنزاعات المالية والعنف الأسرى في "لندن"، و"برمنجهام"، و"برادفورد"، و"مانشستر"، و"وارويكشير"، ومن المقرر تشكيل محكمتين أخريين في "جلاسجو"، و"أدنبرج". لتنظم إلى ما لا يقل عن 85 محكمة بريطانية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. وأصبحت قراراتها ملزمة رسميًا في ظل القوانين المعمول بها . بل ويلجأ العديد من البريطانيين غير المسلمين إلى محاكم الشريعة الإسلامية للفصل في النزاعات الداخلية؛ وذلك لأنها أقل تعقيدًا من النظام القانوني الرسمي للبلاد. حيث أوضح تقرير نشرته جريدة التايمز البريطانية, أنّ نسبة عدد القضايا التي تنظرها محاكم الشريعة في بريطانيا من غير المسلمين تصل إلى أكثر من 5% من نسبة القضايا الكلية التي تقوم بالاستماع إليها، الأمر الذي دفع هذه المحاكم- بحسب الصحيفة- للتخطيط من أجل زيادة أعدادها ثلاث مرات في عشر مدن جديدة. وكذلك الأمر يسير على هذا النحو بكندا. والآن نقاش حاد حول تأسيس محاكم الشريعة الإسلامية في هولندا، في صورة رائعة في امتداد سلطان الشريعة الإسلامية في الدول الغربية. أسوق هذه الأمور فقط لمن اهتزت لديهم صورة القضاء المنبني على أحكام الشريعة الإسلامية ولمن وقعوا ضحية الذوبان وضعف الاعتزاز بالهوية و نحن بحمدالله في بلادنا مقتنعون تمام القناعة بشريعتنا ونلمس أثار الحياة الهانئة مصداقاً لقوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).
الفصل الأول: ماهية الأحكام البديلة ودواعيها

ماهي الأحكام البديلة

الأحكام البديلة عرف كتواضع عرفي إعلامي فضفاض أكثر منه كمصطلح علمي جامع مانع شملت أنواعا كثيرة من التعازير البديلة للسجن وكثير من الإلزامات القضائية ذات الصفة الأدبية والمعنوية والتصالحات الرضائية بين المتخاصمين في الحقوق الخاصة في القضايا ذات الصفة الجنائية.
مصطلح "الأحكام البديلة" . حقيقة لا توجد دراسات علمية تبحث في مصدر هذه التسمية وهذا الإطلاق وإن كنت لا أحبذ التسمية به لكونها ترسم صورة نمطية وذهنية سلبية والتي تذهب بتصور المستمع لها إلى ان هناك عقوبة أصلية وعقوبة بدلية أو الى أنها من جنس الأحكام المبدلة لشرع الله , وأحبذ التسمية ( ببدائل السجون) لكونه السبب الحقيقي والمؤثر لإعتماد تنويع العقوبات لغرض التهذيب تقليصاً لسلبيات السجون . ويمكن أن نعرفها تعريفاً عاماً بما يلي : الأحكام البديلة للسجون هي مجموعة من الأحكام القضائية التي اهتم بها القضاة على تضمينها أحكامهم في غير "الحدودالشرعية" , توسعا في تقدير التعزيرات لتشمل عقوبات والزامات قضائية تربوية وشروطاً اصلاحية لإصلاح الفرد وزجره وتأديبه بدلاً عن حبسه ". كالتوسع في العقوبات المالية وتقرير العقوبات بالخدمة الاجتماعية والأعمال التطوعية أو الإلزامات الأدبية أو الأعمال الشاقة أو الإقامة الجبرية أو الحرمان من المزايا والخدمات والحقوق الشخصية وتقييد حركته وتعويق الانتفاع ومنعه من السفر حسب ماتسمح به الأنظمة التنفيذية للسياسات العقابية في الدولة. يقول الدكتور الطيب السنوسي أحمد : البدائل: جمع: بديل، على غير القياس الصرفي؛ والبديل في اللغة: ما يخلف الشيء ويقوم مقامه . وبدائل السجن مصطلح لم يتعرض له الفقهاء؛ ولذا لم يوجد له تعريف في كتبهم وقد عرفه من أعد مشروع بدائل السجن المقترح في وزارة العدل المملكة العربية السعودية بأنه: "مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن وتعمل على تطبيق سياسة منع الجريمة" أولى المحاولات العربية لتعريف ووصف هذه النمط من الممارسة الجزائية كان في قانون العقوبات القطري حيث جاء في مادة (63 مكرراً): "عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لمدة محددة عملا من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية المرفق بهذا القانون".
كيف تبلورت "بدائل السجون"

ظهر في الفقه الجنائي اتجاه توفيقي في شأن العقوبات السالبة للحرية ، وخاصة قصيرة المدة منها , والتي تتصل بحالات الإجرام متوسط الخطورة ، فلا يتجاوز إلى حد المناداة بإلغائها ، ولا يبقي أسيراً لها فيقبلها بحالها دون ما تعديل. فهو اتجاه يعمل على التقليل بقدر الإمكان من مساوئ هذه العقوبة والتخفيف من أثارها الضارة. لذا يدعو هذا الاتجاه إلى استعمال العديد من البدائل العقابية التي تحل محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة متى كانت ظروف الجريمة وشخصية المجرم توجب هذا. فإن رأت المحكمة أن هذا البديل لا يجدي في مواجهه حاله إجرامية معينه كان لها أن تقضي بالعقوبة السالبة للحرية رغم قصر مدتها. فهذه البدائل من قبيل نظم المعاملة العقابية التفريدية (في النظم التشريعية العقابية العالمية) المقررة تشريعياً لتكون بين يدي القاضي ، إن شاء أعملها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك ، وإن شاء قضى بالعقوبة السالبة للحرية أياً كانت مدتها.هذا الفقه الجنائي الجديد رآه القضاة والقانونيون المسلمون في العالم فرصة جديدة من جولات إعمال الفقه الإسلامي في المدونات التشريعية العقابية العالمية , حيث دعوا إلى الاستفادة من الإرث التشريعي الإسلامي وضوابط الشريعة في مفهومها التأديبي والردعي وفي الحقيقة فإن هذه البدائل متنوعة ، وسوف نعطي بعض التفصيلات عن تلك الأنظمة التي تعالج البدائل كمنظومة من الممارسة القضائية و التي تعاقبت عليها التشريعات كافة ، والغربية منها خاصة ، على الأخذ بها. في آخر البحث .
لماذا السياسات العقابية العالمية توجهت لبدائل السجون

لقد تحدثنا سابقاً لنشوء فكر توفيقي في السياسة العقابية نتيجة لما أظهرت الدراسات المسحية سلبيات كثيرة ومتعدية لأكثر العقوبات انتشاراً وذيوعاً وهي السجن مما ولد قناعة لدى الجهات القضائية والجهات التنفيذية بالتفكير الجاد والواسع لبدائل السجن , وخاصة قصيرة المدة منها , والتي تتصل بحالات الإجرام متوسط الخطورة ، فلا يتجاوز إلى حد المناداة بإلغائها ، ولا يبقي أسيراً لها فيقبلها بحالها دون ما تعديل. فهو اتجاه يعمل على التقليل بقدر الإمكان من مساوئ هذه العقوبة والتخفيف من أثارها الضارة. عقوبة متعدية فلقد ظهرت بجلاء الآثار السلبية والمشكلات التي تتعرض لها أسرة السجين نتيجة سجن عائلها ,وتتنوع الآثار السلبية من طلاق وخلع وانحراف للأبناء وفقر مما تؤدي لحدوث تفكك في تلك الأسر وتغير في وظائفها نحو الأسوأ . . نظرة المجتمع الوصمة المجتمعية تلاحق من يسجن بوصف خريج سجون فينفر منه بعض أفراد المجتمع وزملائه وزوجته وبعض أفراد عائلته وبذلك يدخل في حيز من القيود على نفسه لخوفه من وصمة السجن لاسيما في مجتمع محافظ لا يتوانى البعض في الشماتة به بطريقة غير مباشرة مما يؤثر عليه معنويا . حواجز تتلاشى حاجز الردع يبدأ بالتلاشي عند الوصول في العقوبة إلى درجة قسوة السجن مما يولد انتفاء هيبة السجن لدى الإنسان , ويتزايد الشعور بالاتكالية والرغبة بالبطالة وعدم العمل مما يولد لديه اللجوء للجريمة لتأمين بعض احتياجاته أو الرجوع لمجتمع السجن الذي ألف عليه. حيث أظهرت بعض الدراسات المسحية الغير رسمية أن نسبة العودة إلى السجون تقريبا (20% إلى 30%) من عدد السجناء المفرج عنهم مما قد يفقد القصد من عقوبة الحكم البسيط ويساعد في الإجرام المستقبلي لهذا الإنسان . خلطة وسرقة طباع يتعرض السجين أثناء فترة سجنه للاحتكاك بمجرمين عتاة لهم ضلع كبير في الإجرام وتجارب غزيرة في الأساليب الإجرامية ولا شك أن القصص التي تسرد من قبل بعض السجناء للآخرين ستؤثر في معلوماته بالأساليب السيئة في الإجرام لا قدر الله وقد تساعد بانحرافه في يوم ما . كلفة مالية باهظة التكاليف المالية التي تصرف على السجناء ذو الأحكام البسيطة مع غياب الفائدة من مدة السجن البسيطة وبالتالي يصبح حكم السجن قد أرهق الخزينة ولم تتحقق الفائدة الموجودة . قلق مستمر تشهد بعض السجون حاليا حالة من الاكتظاظ . ممايجعل الحياة في السجون مقلقة للراحة ويعيش معها السجين في عذاب مستمر. تغير معطيات وتغير سياسات وعندما أصبح إيقاع العقوبة تحيط به عدة اعتبارات ونشأ عنها عدة تعقيدات ومشاكل اجتماعية تتطلب حلها ومعالجتها , تتعلق بالمحكوم عليه ومن يعول , وبالمجتمع وتأثره بتعدي العقوبة , وبالدولة وما تنفق , جاءت الدعوة الصريحة لإيجاد مراجعات للعقوبات الشهيرة فيما يحقق الهدف من دفع جماح الخطيئة بأسهل الطرق وأسلم الأحكام وأيسرها. ومن هنا تحركت الجهات البحثية العلمية والمؤسسات القضائية , والمؤسسات العقابية والجهات التنفيذية لتفعيل أنواع من العقاب تخرج عن دائرة العقوبة بالسجن, فأُعدت الأنظمة واللوائح المبدئية والإسترشادية والدراسات لتقرير بدائل عقابية متنوعة تطرح أفقاً واسعاً لمفهوم العقاب, يمكن إنزاله في المجتمعات لدفع الجريمة وحصر آثارها السلبية . وقد ظهرت مناداة عامة بالدعوة للتوسع في إيقاع العقوبات البديلة عن السجن بشتى أنواعها وقد وجدت دراسات تقرر مدى الحاجة لهذه البدائل وتؤصل اطرها المرجعية وتدعو لها . احتاج هذا الفكر التوفيقي في السياسات العقابية في تطبيقه لتطوير هذه السياسات العقابية , إلى أبتكار مسارات عدة وفي إتجاهات مختلفة منها في تشريع الأنظمة المقننة لهذه الممارسة التوفيقية , وتدريب القضاة التدريب المتخصص وتزويدهم بالكفاءات في التخصصات الشرعية و النفسية والاجتماعية والسلوكية والطبية وكذلك في ترقية دور وآليات تنفيذ التطبيقات العقابية لتكون ملائمة لتطبيق هذا الفكر التطبيقي الجديد.
الفصل الثاني :مشروعية تطبيق البدائل في التشريع الاسلامي

مدخل

يتميز القضاء في الشريعة الإسلامية بصلاحه لكل زمان ومكان وفيه من عناصر البقاء والحيوية والديمومة وقابليتها للتجديد والإبداع . والتشريع الإسلامي وحدة حقوقية كاملة، تبدأ من تنظيم علاقة الكائن الإنساني بذاته، وأسرته، ومجتمعه أفراداً وكياناً، وعلاقة دولة الإسلام بالعالم الذي يحيط بها، ثم علاقة الإنسان والدولة باللّه تعالى، وحدة مترابطة الأجزاء، مكتملة الجوانب. هذه المنظومة لا تعط‏ي نتاجها ولا تظهر فوائدها ولا تميزها إلا بالتطبيق الحي الصادق الشامل لمفردات تلك المنظومة كاملة، ولذلك فان الجانب النظري في منهجيه الفقه الإسلامي لا تعرف الفصل بين النظام المدني عن نظام الأسرة، عن الجنائي، عن الدستوري، عن الدولي، إنما هي وحدة واحدة في الأسس والمنطلقات والحقائق الأساسية التي يقوم عليها مجمل التشريع. إن اللّه تعالى قد أرشد الإنسان المسلم إلى طرق استمداد الحكم الشرعي،وكونه مظلة للجميع يقف الناس أجمع تحت سلطانها بسواسية تامة لا حصانة لأحد في الخروج عن إطارها ومظلة مشروعيتها , ويجب ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وحماية الحقوق ونثق ثقة كبيرة بما لدينا من إرث ونفتخر به افتخاراً أمام الآخرين . هذه الثقاقة وهذه الممارسة يجب أن تبدأ في الترسخ لدى أبنائنا من مولدهم إلى مماتهم ليسلموا الراية لمن بعدهم . هذه عقيدتنا وهي مبعث افتخارنا . وقد أبدع فقهاؤنا، فأنتجوا ثروة فقهيه واسعة، نزلت إلى عالم التطبيق الفعلي قروناً عديدة، شكلت جزءاً مشرقاً من تاريخ المسلمين، وسوابق في معالجه الوقائع التي لم يرد فيها نص شرعي، وتعد تلك الثروة خزينة تشريعية هائلة في معالجه قضايا العصر ومشكلاته . هذه الشمولية تمنحنا أرضية ضخمة في إعمال كثير من الإجراءات الحديثة في البيئة العدلية.
خريطة بدائل السجون

عندما نتحدث عن علاقة الأحكام البديلة أو البدائل بالتشريع الإسلامي المتعلق بالعقوبات فهو ينقسم إلى نوعين :
1- عقوبات محددة كالحدود . وهذه لا تدخل في حديثنا للتحديد التعبدي فيها فلا يجوز الاستعاضة عن هذه الحدود المقدرة ببدائل تصادم النص لأنها تدخل في تغيير حكم الله البات والقاطع. بل لها تفاصيلها في التخفيف والتشديد للعقوبة ذات الصفة الخاصة من درء الحدود بالشبهات والتسامح فيما هو من حقوق الله الخالصة وتداخل العقوبات قبل الوصول لولي الأمر والتنفيذ وفق تفاصيل فيها من الرحمة والخير للبشرية.حيث أن من مقاصد الشريعة في جملتها أنها ليست متشوفة إلى إقامة الأحكام بالجملة . يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد أصبت حداً فيعرض عنه ، والمرأة تأتي وتقول: أصبت حداً فطهرني ، فيعرض عنه ، قصص ماعز والغامدية معروفة .. فالشريعة ليست متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام ، لكن إذا ثبت الحكم وتقرر فنعم.
2- النوع الثاني من العقوبات عقوبات غير محددة : وتسمى التعازير : وهذه بابها واسع جداً , وهي أولى مواطن تطبيق الأحكام البديلة أو البدائل فكما قلنا فالتعزير : «وهو التأديب» بكل ما يحصل به الأدب، والأدب هو تقويم الأخلاق، أو فعل ما يحصل به التقويم . والتعزير ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم ولكن لا بد أن يكون منسجماً مع الإطار المرجعي الغني والثري بالفهم المقاصدي للعقوبات في الفقه الإسلامي والذي له ملامحه وإطاراته الفقهية العامة .
يقول ابن عثيمين رحمنا الله وإياه ورحم والدينا وجميع المسلمين : وعندما يقول بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكون أميناً؛ وعللوا ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب، وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، ويرى لهذا الإطلاق محلاً، ويمتنع عن المعصية أشد مما لو تضربه، ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم (( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)) [محمد: 4] حسبما تقتضيه المصلحة، فهذا الرجل إذا أتينا به وقلنا: يا أخي، هذا ما ينبغي من مثلك، وأنت ممن يشق علينا أن نؤدبه أمام الناس، ولكن نظراً لمقامك فإننا نريد أن ننصحك أن لا تعود لمثل هذا، فهذا قد يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطاً في السوق، وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.
يقول ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام : والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس , وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام . قال أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين : أنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته منهم من يضرب , ومنهم من يحبس , ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل , ومنهم من تنزع عمامته , قال القرافي : إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار , فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر , كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام فإنه إكرام , وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا , وبمصر والعراق هوانا . قال ابن عابدين : (التعزير يختلف باختلاف الأشخاص ، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه، فيكون مفوضاً لرأي القاضي ) والتعزير عند الفقهاء عقوبة مفوضة إلى اجتهاد القاضي وتقدير ه ، فهو يختار في كل حاله تعرض عليه العقوبة أو العقوبات التي يراها كافيه لزجر الجاني ، وحامله له على الصلاح والتهذيب ولا يزيد عليها . وهو في كل حالة يراعى ظروف الجاني ، وحجم الجريمة وحال المجني عليه وزمان الجريمة ومكانها . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التفويض إلى الحاكم أو القاضي يكون من حيث النوع بمعنى أن يكون مفوضاً في اختيار نوع العقوبة التي يراها مناسبة. قال ابن القيم ـــ رحمه الله ـــ تعليقاً على إجتهاد عمر ــ رضى الله عنه ــ في تحريق قصر سعد لما احتجب عن الرعية 0: ( وهذا الجنس من العقوبات ــ أي المالية ـــ نوعان نوع منضبط ، ونوع غير منضبط ، فالمضبوط : ما قابل المتلف إما لحق الله تعالى كاتلاف الصيد في الإحرام ، أو لحق آدمي كاتلاف ماله، وقد نبه الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله : ( ليذوق وبال أمره ) ،ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ، ببطلان تدبيره ، وعقوبة الموصى له ببطلان وصيته ، ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشز لسقوط نفقتها وكسوتها . وأما النوع الثاني غير المقدر فهو : الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح ، ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام،وقدر يزاد فيه ولا ينقص كالحدود): إعلام الموقعين: 2/9 0 يقول إبن ابراهيم في فتاواه : أن الحدود قد عرفها العلماء ، قال الله تعالى : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } (1) فما حدث وقدره الشرع فلا يجوز أن يتعدى . فالحدود بمعنى العقوبات المقدرة ، فالحد عقوبة مقدرة تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له . وتجب إقامة الحدود على كل مكلف ملتزم عالم بالتحريم . سميت عقوبات الجرائم (حدودا) لأن من شأنها أن تمنع ارتكاب الجرائم ، وتجب حقا لله تعالى ، لما في الجرائم المقررة فيها الحدود من الخطورة البالغة على المجتمع وكذلك (التعزير) يطلق على عقوبته اسم (الحد) إذا وجب لحق الله تعالى ، فيجب تنفيذ ما صدر من العقوبات في الحدود والتعزير . فالتعزير أصل كبير من الأصول الشرعية المحمدية الآتية بالمصالح والحكم والغايات المحمودة ، فيه صلاح الدين والدنيا ، لأن (التعزير) هو التأديب ، وهو واجب شرعا في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة . فعلى الحاكم الشرعي أن يرى ما يقتضيه حال الشخص المجرم ، فإن العقوبات على قدر الإجرام ، فالقضاة يجتهدون فيما لا نص فيه، فإذا اجتهدوا وجب تنفيذ ما قرره القضاة ومناصرة الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها ، فإن من واجب ولاة الأمور وفقهم الله مناصرة الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم . وغير خاف أن في تأخير البت في تنفيذ الأحكام توهينا للحقث وتطويلا لسجن السجين بدون مبرر . أما تحديد لقاضي عقوبة المجرم ففيها موافقة لما يرغبه ولاة الأمور . ويجب أيضا حسن الظن بالقضاة فإنهم لا يبنون أحكامهم على مجرد دعوى ولا على وشاية واشي ، ولم يصدر مثل ذلك من أحد منهم ، ولا صحة لذلك أصلا بحمد الله . هذا ما تقرره . وبالله التوفيق . رئيس القضاة (ص-ق-1608- في 27-11-1383هـ) الفتاوى (12/2)
وهناك الكثير من الامثلة والادلة على تنوع التعازير فرسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بالهجر , وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله - تعالى - في القرآن العظيم , فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد , وقصتهم مشهورة في الصحاح . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي من المدينة . وكذلك الصحابة من بعده . ومنها : أمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومنها { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم } . ومنها : أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن , فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة , وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه . ومنها : تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر . ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره . ومنها : مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين . فكما ذكرنا فإن العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها يرجع أمر تعيينها وتقديرها وتقريرها إلى اجتهاد القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي يناسب الواقعة والفاعل والمجتمع والزمان والمكان.
مواطن إعمال الأحكام البديلة وتطبيقها

1- الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج.
2- الأحكام البديلة بإعمال الضوابط في فقه الحدود في تحديد الأصلية والبدلية ودرء الحدود بالشبهات والتعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات.
3- الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.
4- الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة.
5- الأحكام البديلة في الإلزام القضائي في رعاية مصلحة غدلية معتبرة بمسببات الجناية .
6- الأحكام البديلة عندما يصدر فيها أنظمة تخول الجهات التنفيذية بالعفو واستبدال العقوبة الصادرة بحكم قضائي دون الرجوع للقضاء.

1- الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج.
ومن الأمثلة عليه الصلح الأدبي والمعنوي المشروط المسقط لل..... . ونسوق هذه الواقعة , في جراحات عوقب فيها بدفع الدية وعقوبة تعزيرية ولو أبدلنا الجلد ( كعقوبة معتادة) ببدائل تعزيرية يحصل بها مقصود الردع :
وإذا كان لا يطيق الجلد كله تعزيرا نقص منه
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12317 في 22/8/1380هـ المبني على البرقية الواردة لكم من سمو وزير الداخلية المتضمن أن محكمة تبوك نظرت في قضية سليمان بن .. المتهم بالاعتداء على عبد ربه بن .... وأصدرت حكمها بسجن المعتدي سنة كاملة وجلده في كل شهر تسعة وثلاثين جلدة تعزيرا له لقاء الحق العام وإلزامه يثلث الدية للجائفة وعشر عشر الدية في الضلع لقاء الحق الخاص . وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لقاء الحق الخاص ، وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لعدم تحمل الجاني الجلد المحكوم به عليه والمحكمة المذكورة ارتأت إزاء ذلك سجن المذكور عن كل جلدة عصا يوما واحدا ، ونظرا لأن عدد الجلدات المتبقية على المذكور هي إحدى عشرة مرة في كل مرة تسعة وثلاثين جلدة فقد رغب سموه موافاته بمرئياتنا نحو ذلك . وحيث الحال ما ذكر نفيدكم أنه متى ثبت صحة التقرير الطبي في حق المذكور فالذي نراه أنه يسلك في تعزيره الطريقة التي تكون كافية في تأديبه وتحصل بها الشهرة ولا يكون فيه تكليفه بما لا يطيق ، ولعل هذا يكون بنقص عدد الجلدات المقررة في حقه وذلك بأن يجلد في بقية السنة خمسة مرات في كل شهرين عشرين سوطا . أما إن كان جسده لا يتحمل الضرب بتاتا فيعدل ويزداد في سجنه خمسة أشهر . والسلام . رئيس القضاة (ص-ق-905 في 13-9-1380هـ) فتاوى ابن ابراهيم (12/11)
2- الأحكام البديلة في دخول التعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات ودخولها في فقه الحدود في عند درء الحدود بالشبهات .
حيث يدخل التعزير في قضايا درء الحدود بالشبهات فإنه فرصة لإعمال بدائل السجون , لأنه عندما يدرأ الحد عن شخص لدواع الشبهة المحتملة في الأدلة والقرائن فهذا لا يعني عدم تعزيره ومن هنا دخلت فرصة إعمال البدائل وإعمال مصالح المجتمع والفرد والنظام العام تلك المصالح المعتبرة .
ونسوق من السوابق القضائية في المملكة العربية السعودية مايوضح هذا الاتجاه :
شبهة نقص العقل تدرؤ عنه الحد ، لكن يعزر بـ 99 جلدة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنعيد لسموكم المكاتبة الواردة منكم برقم 37161 في 19/6/1379 المختصة بقضية حسن بن ... مع المكاتبة الأساسية في الموضوع الواردة من سموكم برقم وتاريخ ونبدي لسموكم أنه بالنظر إلى ان حسن المذكور قد أكمل المدة المقررة في السجن ، ونظرا إلى ما أفادته الهيئة المشكلة من عبد الرحمن بن مبارك وصالح بن غنام في قرارها المرفق بالمعاملة من أنه قد أثبت ولكن ينبغي أن يعزر بجلده تسعا وتسعين جلدة بعصى خيزران متوسطة . وتكون إقامة هذا التعزير عليه تحت نظر رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ عمر بن حسن أو من ينيبه فضيلته في ذلك . ثم بعد إقامة هذا الجلد عليه يطلق سراحه من السجن تحت كفالة والده ، ويؤخذ على والده التعهد في حفظه ومزيد صيانته عن الاتصال بالسفهاء وأهل الفساد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . (ص/ف2580 في 25/9/1379) فتاوى ابن ابراهيم (12/33)

إذا قال يا حمار يا قواد على محارمه فيه حد القذف . لكنه عزر : من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 2413/1 وتاريخ 22/2/1383 على الأوراق المرفقة والواردة إلينا أخيرا من قاضي محكمة شقراء برقم 122 وتاريخ 11/4/1383 ومن مطالعة الأوراق ظهر أنها دارت بين القاضي وهيئة التمييز بدون نتيجة منهية . وحيث الحال ما ذكر فإن الذي نراه أن يؤدب المدعى عليه عبد الله بن إبراهيم ... بثلاثين جلدة ، ويحضر عند إجراء هذا التعزير مندوب من قاضي شقراء لملاحظة عدم الزيادة في كيفية الضرب . وهذا التعزير عن الكلمتين اللتين قالهما اللمدعي عليه وهما قوله له : يا حمار ، يا قواد على محارمه . ويوبخ عما زاد عن هاتين الكلمتين توبيخا بليغا ، ويؤخذ عليه التعهد اللازم بعدم العودة لمثل هذا الكلام الردئ. أما المدعي عبد الكريم بن .... فيسجن ثلاثة أيام ، ويوبخ على الكلمتين اللتين قالهما لخصمه ، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة . والله يحفظكم . والسلام عليكم . رئيس القضاة (ص/ق 778/1 في 18/5/1383) فتاوى ابن ابراهيم (12/57)
وجد معهم خمر وغلمان فعزورا من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله تعالى آمين السلام عليكم وحمة الله وبركاته وبعد (12/65)فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 6515 وتاريخ 8/6/1383 على الأوراق المرفقة الخاصة بأحد عشر الشخص الذين ألقي القبض عليهم في الأحساء ولديهم آلة طرب وزجاجتا خمر ومن بينهم ثلاثة غلمان حديثوا السن ، وذلك في ليلة3/4/1383 ونشعر سموكم أنه قد جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الأحساء من التعزير للمذكورين ، وذلك بجلد كل واحد منهم سبعة أسواط زيادة على ما مر من سجنهم ، ويزاد في ضرب كل من مبروك ابن عبدالله ..... وخالد بن عبدالله..... سبعة أسواط أخرى . وبتامل الموضوع ودراسة الأوراق ظهر أن ما قرره من التعزير فيه قصور ظاهر وعليه فإنه يلزم الزيادة في تعزيرهم وذلك بأن يجلد عبد الله بن عبد الرحمن ... الذي ذكر رئيس هيئات الأحساء أن قارورتي الخمر وجدتا في سيارته ثلاثين جلدة ، وكذلك المطرب مبروك .... يجلد ثلاثين جلدة ، والبقية يزاد في تعزيرهم بحيث يضرب كل واحد منهم عشرة أسواط ، ويكون ذلك علنا بالسوق ردعا لهم ولأمثالهم، لأن قضيتهم قد اشتهرت ، وأنواع هذه الاجتماعات على المسكر والملاهي قد كثرت ، ويكون تعزيرهم جميعا بالبلاد التي وقع فيها الحادث وهي الأحساء . والله يتولاكم . والسلام .
حد سكر وتعزير 3711- سكروا ، وحاولوا فعل الفاحشة ، ثم قتلوه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 21136 وتاريخ 20/10/1380 المتعلقة بالحادث العظيم الذي أجراه الفسقة عبد الله بن صالح ... وأحمد عيسى... وصالح بن علي.... وخليل بن أحمد.... وعبد الله ويوسف .... وباتل بن ... من اجتماعهم على شرب المسكر ، ومحاولتهم فعل الفاحشة في باتل المذكور ، وتماسكهم معه مما أدى إلى وفاته ، ثم تحريقهم إياه بالنار ، نسأل الله العافية . كما جرى الإطلاع على ما أجراه رئيس محكمة الأحساء من تقرير الدية عليهم أسداسا ، وكفارة القتل على كل منهم عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، كما أشار إلى تعزيرهم التعزير البليغ المعلن به الزاجر لهم ولأمثالهم عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مولاكو إلى نظر ولي الأمر . وبتأمل ما قرره نلفت النظر إلى أن هذا الصنيع الفظيع قد تكرر وقوعه من مثل هؤلاء الفساق ، وإن لم يؤخذ على أيديهم وينكل بهم ، ويعمل معهم ما تقتضيه السياسة الشرعية مما تنحسم به مواد الفساد فيخشى من انتشاره أكثر ، لأن الخمر أم الخبائث، فإذا سكروا واستولت عليهم الشياطين انتهكوا المحرمات من زنا ولواط أو قتل أو حرق بالنار . ومثل هؤلاء يسوغ لولي الأمر أن يعزرهم التعزير البليغ حسبما تقتضيه المصلحة العامة ، وإن رأى هذا الشر لا ينكف إلا بقتلهم فله ذلك لئلا يتفاقم الأمر وأما يوسف بن ..... الذي ذكر في التقريرات أن عمره ستة عشر سنة فلا يبلغ بتعزيره القتل إذا رأى الإمام قتل رفقائه . والله يحفظكم . رئيس القضاة (ص/ق591 في 24/6/1381) فتاوى ابن ابراهيم (12/60)
ومن الأمثلة على دخول العقوبة التعزيرية في وقائع الحدود تدخل البدائل ؟ أنظر لهذه الواقعة؟ قتل وحصل فيه التعزيرالمالي بشمول القبيلة بأكملها بدفع الدية , ألا يسوغ مثلاً هنا حكم بإلزام قضائي مثلاً بإبعاد القبيلتين عن بعض حتى لا تحصل أعمال ثأرية من باب التعزير لهما ؟
قتل من أفراد القبيلتين، وحصل تكتم منهما على القتلة، فحكم القاضي على كل قبيلة بدية من قتل من الأخرى
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنبعث لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها برقم 1484/1 في 2/3/1385 ولاحقتها رقم 2263 وتاريخ 5/4/1385 بصدد سجناء بني زيد وآل ويمن ....... ونشعركم حفظكم الله بأنه بدراسة الأوراق ظهر أنه قد حصل حادث هوشة بين أفراد قبيلتي بني زيد وآل يمن التابعين لإمارة أبها، وحصل التكتم من كلا القبليتين لإخفاء الأفراد الذين حصل منهم الحادث، وقد قتل من آل يمن واحد يدعى يحيى بن سعيد ولم يدع أحد من ورثته على أحد من بين زيد حتى الآن، وقتل من بني زيد اثنان، وادعى ورثتهما على ستة من آل يمن، ولم تثبت دعواهما، وقد رأى فضيلة رئيس محكمة أبها إلزام كل قبيلة بدية من قتل من القبيلة الأخرى من باب التعزير، فأكدنا عليه بالحكم فاعتذر لعدم توفر شروط القسامة من تصميم كل من القبلتين على إخفاء الحادث؟ وحيث الحال ما ذكر وأن القاضي رأى ذلك من باب التعزير بما يدرأ المفاسد، فإنه ينبغي تنفيذه بواسطة رؤساء القبيلتين، وهذا هو الذي تيسر، وينبغي أن يعمل به، والله يحفظكم، والسلام. (ص/ق 2134/1 في 12/5/1385) رئيس القضاة. فتاوى ابن ابراهيم (11/358)
3- الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.
4- الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة.
وهذه داخلة في بعض الأنظمة السعودية التي تجعل للقاضي سلطة تقديرية بين حدي العقوبة الأدنى والأعلى , فهل يدخل في تفسير هذه الدواع المعتبرة للنزول عن الحد الأدنى من العقوبة الواردة في المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات , فوهنا نتسائل فهل يدخل في ضمن الدواعي المعتبرة التأكد من أخلاق الجاني واستقامته بوسائل من قبيل الإلزامات القضائية , كإلزامه بالدخول بمصحة للعلاج والكشف عليه دوريا للتاكد من عدم رجوعه للإدمان . المادة المشار إليها دعمت هذا الإلزام القضائي للتأكد من استقامة الجاني لتخفيف الحكم وجعله بديلاً عن الحكم بالعقوبة المنصوصة.
5- الأحكام البديلة في الإلزام القضائي لرعاية مصلحة عدلية معتبرة لها علاقة كسبب أو كمانع
مثالهاالحالات المتفردة التي تقتضي معالجة خاصة نظراً لحالة شاذة لايقاس عليها و تتعلق بأمور بيولوجية وعضوية ونفسية في كيان المحكوم عليه , والتي تعد إنحرافاً في السلوكيات العامة ويجرم مجترحها. يؤيد هذا الإتجاه التقارير العلمية لدراسة الحالة من خبراء العلوم الإجتماعية والسلوكية وأطباء النفسية والتي تفيد تقاريرهم بتفرد الحالة وتوصية علاجية يتدخل فيها القضاء , بوسائل لاينفع معها وسائل العقوبة المعتادة في الردع والتأديب , فتقتضي الحكم بإلزامات قضائية متفردة لمصلحة خاصة. مثالها "حالات إضطرابات الهوية الجنسية" " سلوكيات الشذوذ " .
6- الأحكام البديلة عندما يصدر فيها أنظمة تخول الجهات التنفيذية بالعفو واستبدال العقوبة الصادرة بحكم قضائي دون الرجوع للقضاء.
وهذا ملاحظ في دخول البدائل في أعمال لجان العفو في المناطق عندما تشترط إشتراطات أدبية أو مظاهر إستقامة أو حفظ أجزاء من القرآن أو حسن السيرة والسلوك لتخفيف العقوبة ,فهي من مواطن إعمال الأحكام البديلة ,وهي من صيغ وقف التنفيذ على شرط , وإسقاط العقوبة على شرط.
الأحكام القضائية بالإلزام في الخدمة العامة والأعمال التطوعية والأعمال التعبدية

الله تعالى قد أمر بالتطوع، وحثّ عليه في عدة مواضع حيث يقول: { وّتّعّاوّنٍوا عّلّى الًبٌرٌَ والتَّقًوّى ولا تّعّاوّنٍوا عّلّى الإثًمٌ والًعٍدًوّانٌ واتَّقٍوا اللَّهّ إنَّ اللَّهّ شّدٌيد الًعٌقّابٌ(2) } (المائدة) ليأمر بالتعاون على أعمال الخير وتجنب أعمال السوء، وهو ما يشير إلى مفهوم العمل التطوعي، وكذلك يقول سبحانه وتعالى: { فّمّن تّطّوَّعّ خّيًرْا فّهٍوّ خّيًرِ لَّهٍ } (البقرة: 184) وفي هذا المعنى دلالة على عظم أمر العمل التطوعي في الإسلام، كما حث الله على الإنفاق المادي - أحد صور التطوع - في غير ما موضع من القرآن الكريم حيث يقول جل وعلا: { إنَّمّا نٍطًعٌمٍكٍمً لٌوّجًهٌ پلَّهٌ لا نٍرٌيدٍ مٌنكٍمً جّزّاءْ ولا شٍكٍورْا (9) } (الإنسان) وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال التطوع والأعمال الخيرية في الكثير من المواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم في امتداح المتطوعين: «إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير، وحبَّب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة»، وفي ذلك دلالة على عِظم أجر التطوع الذي ينجي من عذاب النار في يوم المشهد الأعظم، وهنا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد فئة معينة للاستفادة من الأعمال الخيرية؛ ولكنه ذكر كلمة «الناس» وفي ذلك دلالة على أن الإسلام يأمر بتقديم المساعدة والعون للجميع وليس لفئة المؤمنين أو من ينتمي للدين الإسلامي فحسب؛ لأن الدين الإسلامي دين شامل عالمي. ويقول صلى الله عليه وسلم : (( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة)) .
رؤية مستنبطة لهذا الفقه التوفيقي
إن كل نص تجريمي يضعه مشرعي الأنظمة له خلفية فكرية مقاصدية وهذا ما أردت توضيحه بشأن تعميم فكرة البدائل , وهو علم دقيق إختصاصي له باحثوه والمهتمون به ومشرعيه ومختضيه والذين يكونون من تخصصات عدة دينية وإجتماعية ونفسية وامنية وقانونية من قضاة وجهات تنفيذية . أعمالهم جميعا تحتاج إلى خلفية مرجعية وإطار مرجعي يحصر إجتهادهم ويوجهها. وعند النظر في ممارسات السلوك الإجرامي نلاحظ أن الجاني عندما يقع في جنايته وجرائمه فإنه يحاول الضرر بالسلم الإجتماعي والأمن العام والتي تحاول الدولة ومؤسساتها والمجتمع مؤسساته الأهلية ترسيخه , فاقتضت تجربة البدائل في أن تتم معالجة سالب هذه الأمان الإجتماعي (الجاني) بجعله شريك آخر يساهم مع الدولة والمجتمع في المواجهة والتصدي لتلك المشكلات ، فجاءت فكرة أن يفتح باب التطوع بصفة إلزامية (على الجاني) ليساهم في توفير فرص خدمة اجتماعية تقدم بشكل طوعي ملزم ومن خلال جمعيات ومنظمات متخصصة تستقطب تلك الفئات وتقوم بتدريبها وتأهيلها وتهيئتها للإنخراط في الخدمات العامة .
ترجع أهمية هذه الصيغة الإلزامية بالتطوع ليس لكونه عملاً يسد ثغرة في نشاط الدولة والهيئات الاجتماعية فقط بل أهميته الكبرى تكون في تنمية الإحساس لدى (الجاني) المتطوع ومن تقدم إليه الخدمة ( المواطن ) بالانتماء والولاء للمجتمع ، وتقوية الترابط الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة والذي اهتز (بجناية الجاني) , فكانت نظرية رائعة في تغذية راجعة إيجابية تعوض النقص السلبي الذي يقوم به الجاني تجاه مجتمع , إضافة إلى إن التطوع يكون لوناً من ألوان المشاركة الإيجابية ليس في تقديم الخدمة فقط ولكن في توجيه ورسم السياسة التي تقوم عليها تلك المؤسسات الاجتماعية ومتابعة تنفيذ برامجها وتقويمها بما يعود على المجتمع ككل بالنفع العام ممايشعر الجاني بأهمية كيانه وفيه يجد ذاته في قمة الشعور والاعتداد بالذات الإيجابة .
وإشعار الراغب في الجناية في ذاته هو سر في تعديل سلوك الجاني وهو مايظهر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي إستئذن بالزنى: فعن أبي أمامة قال: (إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه و قالوا: مه مه ! فقال: أدنه، فدنا منه، قريبًا قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأخواتهم ،قال:أفتحبه لعمتك، قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك ؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه و قال: اللهم اغفر ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء) [صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (370)].
فانظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من قباحة فكرة الشاب، والتي أثارت الجالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاولوا زجر الشاب وإسكاته، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الشاب أن يقترب منه (إشعار بالذات) في المجلس ، وهنا نفهم دلالة المسافة بين الأشخاص، فقرب المسافة يُمكِّن من توفير جو مناسب للحوار، أما المسافة البعيدة فهي لا تصلح إلا لإملاء الأوامر وإصدار التعليمات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحوار الهادئ وهي ممارسة رائعة لإشعار الشاب بكيانه فهذا قائد الأمة يحاوره ، والملفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُذكِّر الشاب بآيات وأحاديث في تحريم الزنا، فالشاب لا يجهل حرمته، ويريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيح له حرية الزنا، وإنما استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشاب ما يمكن أن نطلق عليه "المنطق الاجتماعي" " ودوره في الأمن الإجتماعي" القائم على أساس عدم تقبل أي إنسان أن يفرط في عرض أمه أو أخته أو عمته) .

مبحث خاص: أدلة مشروعيةالإلزام بالتطوعات والقُرَب والخدمة كبديل عن عقوبة الحبس

1- من الأدلــة التي يُستند إليها في القول بمشروعية التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أسارى غزوة بدر الكبرى من المشركين حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة بدلاً من دفع الفداء المالي، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس وحسنه شعيب الأرناؤوط ولفظه: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.فهذا الحديث وإن كان ليس بصريح في الدلالة على المسألة التي نحن بصددها إلا أنه يفيد بأن استبدال العقوبة المالية (وهي مبلغ الفداء هنا) بعمل يخدم فئة من المجتمع (وهو تعليم الكتابة للصغار هنا) له أصل في الشريعة الإسلامية من فعل النبي فلا مانع بناءً عليه في التعزير بذلك وأمثاله إذا كان فيه مصلحة.
2- الأحكام البديلة تدخل في تلك الإلزامات القضائية الشبيهة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا"، لمن قد أرخص في السعر،ليشق على التجار ويوقع بهم الضرر، ويلحق بهم المشقة والعنت؟!
3- القياس على الكفارات فقد جعل الشارع منها زواجر بأعمال تعبدية محضة كـ الصوم .فالمقصود بالكفارة في الشرع فهي ما يقوم به المذنب من عتق أو صيام أو إطعام، (واستعملت الكفارة كعقوبة أصلية في القتل الخطأ وتأخذ صورة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبالتالي يكون الصوم عقوبة بدلية إذا امتنع تنفيذ العقوبة الأصلية والكفارة في جميع صورها عقوبة ذات طابع مالي وقد تكون مصاحبة لعقوبة مقدرة كالدية في القتل الخطأ وقد تكون مصاحبة لعقوبة غير مقدرة وهي التعزير.
4- القياس على الجزاء لمن ترك أفعال الإسلام الظاهرة كان يترك قوم الصلاة في الجماعة أو إقامة الأذان أو الامتناع عن الزكاة , فمن يمتنع عن أداء الزكاة بخلاً سلزم بأدائها وغرامة شطر مالة )) إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)) .. هي عبادة ويشترط لها النية .. ومع ذلك لقد ألزمناه قضاءاً ونيته بينه وبين ربه. يقول إبن عثيمين رحمه الله تعالى قوله: «يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوْهُمَا» ، والذي يِقاتِلهم الإمام إلى أنْ يُؤذِّنُوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يُتْبَع مُدْبِرُهم، ولا يُجْهَزُ على جَريحِهم، ولا يُغْنَمُ لهم مالٌ، ولا تُسْبَى لهم ذُرِّيَّة؛ لأنَّهم مسلمون، وإنما قُوتلوا تعزيراً، ودليل ذلك: أنَّ الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتيَ الوقتُ، فإن سمعَ أذاناً كَفَّ، وإلا قاتلهم[(78)]. فهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة. وقوله: «تركُوهُمَا»، يحتمل تركوهما جميعاً، أو تركوا واحداً منهما. فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر؛ لأن الأذان من العلامات الظَّاهرة، وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا؛ لأنَّها علامة ظاهرة، لكنَّها ليست كالأذان؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصَّلاة»[(79)].
5- أن في الإلز
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11991 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

البدائل الشرعية للعقوبات السالبة للحرية في السعودية.. Empty رد: البدائل الشرعية للعقوبات السالبة للحرية في السعودية..

الثلاثاء 11 ديسمبر - 18:23
وبعد كل ماسبق هل البدائل عن الجزاء (الأحكام البديلة) تتعارض مع هذا المبدأ ؟ وللجواب عليه يجب ألا يغيب عن ذهننا هو أن كثيراً من تطبيقات البدائل تتجاوز مفهوم البديل عن العقوبة , فقد تكون من باب الإلزام المشروط قضائياً دخولاً في سلطة القاضي التقديرية في مصلحة العفو عن العقوبة والتخفيف عن الحدود الدنيا من العقوبات المنصوصة بناءاً على الدواع المعتبرة شرعاً ونظاماً في التخفيف .
وقد يكون من باب التصالح في الجراحات والشجاج على بعض الإلزامات القضائية. بصلح مسقط عن المطالبة بالجزاء بعقد يتصف بصفة الإلزام القضائي يتفق فيه الجاني والمجني عليه أو من يمثلهما شرعاً على إسقاط المطالبة الجزائية عن الجاني بعوض يدفعه الجاني حالاً من ماله للمجني عليه أو وليه أو التزام أدبي أومعنوي يكون كبديل عن مجازاته بالجزاء المعتاد من حبس ونحوه.
فإذا كانت (الأحكام البديلة) من باب العقوبات كبديل عن العقوبة المعتادة وهو السجن وهذه يجب أن يكون سبب إيقاعها هو النص المجرم أن يكون الفعل مجرماً في الشرع والنظام . فمبدأ شرعية النص المجرم وضرورة أن ولاية القاضي منعقدة فيه الالتزام بهذا الجزء من الشرعية فقد وارد نظاماً حيث جاء في نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور (نص التجريم) ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً (نص عقوبة)وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي. وحيث نص نظام الإجراءات الجزائية وهو مايعد مسطرة للإجراءات على عمومية التجريم لنصوص الشرع والنظام فإن البدائل لاتتعارض مع مبدأ الشرعية في نصوص التجريم . وبقى جزء من مبدأ الشرعية وهو العقوبة المنصوصة فقد ذكرنا أن القضاء الإسلامي قد طبق هذه القاعدة على الجرائم ولكنهم لم يطبقه تطبيقاً واحداً في كل الجرائم حيث طُبق تطبيقاً دقيقاً في جرائم الحدود و القصاص بخلاف جرائم التعازير فلم يطبق بتلك الصورة والسبب في ذلك أن المصلحة العامة وطبيعة التعازير تقتضي ذلك . وقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية المادة الأولى : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام . وفي المادة الثالثة: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي. وبالتالي عندما يكون لنا ممارستنا القضائية في الشرع الإسلامي تستمد شرعيتها بصفة معينة وتطبيق معين وحدود لصلاحيات القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة فمن الخطأ إستيراد تطبيقات مبادئ الشرعية وفق المفهوم الغربي وتطبيقه برسمه الحدي على مفهومنا القضائي الخاص . فمصدر العقوبات التعزيرية القرآن الكريم ، والسنة النبوية القولية والفعلية ، وإجماع الأمة ، وفي الوقت الذي حددت فيه النصوص ، وفعل الرسول ، وإجماع الأمة أنواع العقوبات المنصوصة (الحدود والقصاص ) فإنها في العقوبات التعزيرية انعقد الإجماع على أن يترك للقاضي اختيار العقوبة الملائمة وتقديرها ، كما ترك للقاضي أن يمضي العقوبة ، أو يوقف تنفيذها حسب المصلحة الشرعية المعتبرة. وهو ما أكدت شرعية الاعتماد عليه الأنظمة الأساسية للحكم والأنظمة ذات العلاقة من نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الخاصة في الجرائم الخاصة , وهذه الشرعية في الاعتماد إعتماد شرعية نص التجريم ونص الحظر وشرعية العقوبة عليه سواءاً كان محدداً (الحدود والقصاص)أو غير محدد(العقوبات التعزيرية) . وعلى هذا فإن البدائل تكون كعقوبات شرعية ونظامية إذا كانت مقررة بطريقة شرعية ولاتصادم نظاماً خاصاً في تحديد العقوبة .
فصل نظري خاص في: الأنظمة العالمية المتطورة لصيغ البدائل

و التي سنتحدث عنها بحول الله وقوته إن مد الله بالعمر ورزقنا طول صبر على البحث والمقارنة :
1- إيقاف التنفيذ (Le sursis) (تعليق تنفيذ الأحكام على شرط) (قانون برنجيه Bérenger) .
2- الوضع تحت الاختبار (الاختبار القضائي) (La mise à L’ épreuve) .
3- الإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بها (La dispense de peine et de l’ajournement) .
4- وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختبار (Le sursis avec la mise à l’épreuve) .
5- نظام شبه الحرية (Régime de semi-liberté).
6- العمل للصالح العام والتشغيل الاجتماعي والإلزام بالعمل التطوعي(Le travail d’intérêt general).
7- نظام تقسيط العقوبات (Fractionnement des peines) .
8- الوضع تحت المراقبة الالكترونية (Le placement sous surveillance électronique) .
9- التدابير التشهيرية (La diffamation).
10- التدابير الإلزامية ذات الصفة القضائية (La loi judiciaire contraignante) .
11- تدابير قضاء الصلح الجنائي والمدني (Judge of Peace ).
12- تدابير وتفسيرات قاضي التنفيذ .أو مطبق العقوبات ذو الصلاحيات (Juge d’exécution ou d’application des peines) .
محاولات عربية اسلامية لبدائل السجون

أولى المحاولات العربية الجادة كانت في قطر حيث صدر نظام في عقوبة التشغيل الإجتماعي أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. ونص القانون على أن يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية (الحبس والغرامة) وتحكم المحكمة بهذه الإجراءات بناء على طلب النائب العام وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال , كما أصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 . ونص القانون على أن يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات . وقضت التعديلات بأن تكون مدة العقوبة 12 يوماً بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة ، ويكون التطبيق في الجنح المعاقب عليها بالحبس سنة والغرامة بحد أقصى ألف ريال ، وبواقع 6 ساعات عمل يومياً للمحكوم عليه، ويحدد النائب العام طريقة التنفيذ . كما تقضي التعديلات بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ العقوبة أسبوعاً عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ، فيما يحدد النائب العام جهات قضاء العقوبة ويجوز للنيابة العامة تأجيل التنفيذ أواتخاذ تدابير منع المحكوم عليه من الهرب خلال التنفيذ.
وثيقة الرياض في التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية

وثيقة "الرياض" بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية جاءت كوثيقة استرشادية , وهي أقرب الى الارشادات المثلى منها الى اللوائح التفصيلية ونجد أنها تتقاطع مع جهات حكومية عدة بدءا من جهات الضبط والتحقيقات والادعاء والقضاء والسجون والتنفيذ وتتقاطع مع أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات .ولم يخرج نظام أو لوائح تنفيذية محددة لحدود وصلاحيات القضاة وقضاة التنفيذ بشان البدائل. إلا أنه من الظاهر أن نظام وقف تنفيذ العقوبة في الحق العام وفق مشروطيات معينة سيخدم إتجاه تعميم تجربة البدائل في القريب العاجل. وحيث لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية , ونظام المحاكمات العسكرية , ونظام غسيل الأموال ) .
ولكن مالعمل في هذا الوقت بشان البدائل :
يلاحظ أن الجزء العفو في الأمر والذي بالإمكان تفعيله هو جانبين: الأول :القضاء العام في الجزاء العام . الثاني :لجان العفو والتي تعتمد على كثير من صيغ البدائل. إن الأمر الكريم المشار إليه جاء في معرض التوجيه العام وهذه حكمة ظاهرة فمازالت الأنظمة الأكثر أهمية في طور التشكل , لقد نص التعميم على "تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة ."
ضوابط الأحكام البديلة

ماتحدثنا عنه من الأحكام البديلة وأنواعها وتطبيقاتها بالإمكان إجمال عدة ضوابط عامة وخاصة :
الضوابط العامة :

1- أن تكون بحكم قضائي مكتسب للقطعية . وجد فيه المحكوم عليه كامل حقه النظامي في الاستئناف و الاعتراض وبيان أوجه اعتراضه على الحكم .
2- أن تكون قابلة للتنفيذ لا يعوقها عائق تنفيذي أو فني. وفي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ((فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له)).
3- أن يكون إيقاعها عدلا .
4- ألا تكون سبباً للنفرة من العمل التطوعي أو الاجتماعي . بأن يلاحظ القاضي مثلاً مدى تقبله للحكم وبأن تكون هناك جهود من قبل معاوني القضات من ذوي الخبرات في تهيئ المحكوم عليه لقبول الحكم ومدى فائدته له ولمجتمعة.
5- أن تكون مناسبة لحال المحكوم عليه حافظة لحقوقه وكرامته الإنسانية.
6- أن يتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف قضائي.
7- ألا يكون الحكم متعدياً ضرره على غير الجاني حتى و لو كانت عقوبة تطوعية . فلا تسبب له زيادة عقوبة أو آثار متعدية سلبية مع محيطه ومجتمعة .
الضوابط الخاصة بالبدائل التعزيرية :

من خلال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب العقوبات التعزيرية يمكن إجمال الضوابط في العقوبات التعزيرية والتي يجب ان تنطبق على البدائل ذات الصفة التعزيرية التأديبية ومن جملة ضوابطها:
1- أن تكون العقوبة التعزيرية محققة للغرض الذي وضعت من أجله. فالغرض من العقوبة التعزيرية كما تقدم يتمثل في الردع والزجر كما يتمثل في الإصلاح والتهذيب ، وعليه لابد حين تطبيق هذه العقوبة البديلة للسجن في حق الجاني أن تكون رادعة وزاجرة له ولغيره ، وأن تحمل في طياتها الإصلاح والتهذيب لنفس الجاني.
وبيان ذلك أن البديل قد تتجاذبه المصالح البشرية الشخصية، إلا أنه لا يكون بديلاً شرعياً إلا إذا كان محققاً للمصلحة الشرعية، يقول القرافي: "متى قلنا الإمام مخير في التعزير فمعناه أن ما تعين سببه ومصلحته وجب عليه فعله ويأثم بتركه، فهو أبداً ينتقل من واجب إلى واجب كما ينتقل المكفر في كفارة الحنث من واجب إلى واجب...، والإمام يتحتم في حقه ما أدت المصلحة إليه، لا أن هاهنا إباحة ألبتة، ولا أنه يحكم في التعازير بهواه وإرادته كيف خطر له، وله أن يعرض عما شاء ويقبل منها ما شاء، هذا فسوق وخلاف الإجماع"
2- أن يكون في المعاصي والمخالفات التي لا حد فيها ولا كفارة .
3- وجود تناسب بين الجريمة والعقوبة، فلا بد في التعزير ببدائل السجون من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه وحال المجتمع الذي عاش فيه الجاني.
4- أن لا يترتب على إقامة التعزير ببدائل السجون إهانة كرامة الجاني وضياع معاني آدميته.
5- أن يعدل في حكمه بين الناس ويكون مبنيا على مراعاة المصالح والمفاسد وأحوال الجناة والمجني عليهم وظروف بيئاتهم.
6- أن يراعي الحاكم في عملية التعزير ببدائل السجون الترتيب والتدرج اللائق بالحال والمقام فلا يلجأ إلى الأشد مع علمه بكفاية الأخف.
مع ما في السجن من مصالح متعددة؛ فإنه قد تنتج عنه أضرار، وقد يغلب ضرر السجن أحياناً على مصلحته، كما أن البديل أيضاً قد يكون فيه ضرر أشد من ضرر السجن، وإذا لم يكن بد من ارتكاب الضرر فالقاعدة الفقهية تقضي بارتكاب أخف الضررين، وإلغاء ما فيه ضرر أشد.
9- التعزير البديل للسجن الذي يؤدي إلى الإتلاف ممنوع ،لذا منع الفقهاء الضرب في المواضع الَّتِي قد يؤدي فِيهَا إلى الإْتْلاَفِ .لأن الغرض من التعزير هو التأديب لا الإتلاف. وهذا الضابط فيما سوى (القتل تعزير).
10- يجوز للحاكم أن يعاقب على الجريمة الواحدة بتنوع بدائلي متفاوت تبعاً لتفاوت أحوال الفاعلين ودرجة تأثرهم بالعقوبة .
فالجناة ليسوا في درجة واحدة ولا على وصف واحد، فبعضهم يكون فيه وصف يوجب تخفيف العقوبة كالمرض والصغر والكبر، وعدم قصد الجناية، وكونه امرأة، كما يتصف بعضهم بوصف موجب للتشديد كتكرر الجريمة منه، أو كونه قاصداً للجريمة، أو مماطلاً للحق مع قدرته على السداد.
القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها بدائل السجن:

يقول الدكتور السنوسي : هناك عدد من القواعد الفقهية التي يمكن أن تسند إليها بدائل السجن نظراً وتطبيقاً، ومن هذه القواعد ما يلي:
القاعدة الأولى: كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ويبطل إن وقع": التصرف المحكوم عليه في هذه القاعدة يدخل تحته كل تصرف سواء كان تصرفاً مالياً أم تصرفاً غير مالي كالحد والتعزير، وغيرهما، والسجن تصرف من تصرفات الولاة، وإذا لم يحقق المقصود منه فإنه لا يجوز الأخذ به بل يعد الأخذ به حينئذ محرماً شرعاً، ويترتب على ذلك أن يؤخذ ببدائله. وقد علم أيضاً أن السجن جنس واحد، وأن الجنايات متفاوتة من حيث الجسامة، ومن حيث قصد الجاني وعدم قصده، وتكرار الجناية من عدمها، ومن حيث خطر الجاني، والسجن وحده قد لا يكون محققاً المصلحة المقصودة، ويلزم من هذا إيجاد بدائل للسجن تحقق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع التعزير.
القاعدة الثانية: "الأصل ملاءمة العقوبات التعزيرية للجنايات". بناء على هذا الأصل مع ما عرف من أن السجن لا يلائم كل الجنايات، فإن إقامة بدائل للسجن أمر لا بد منه.
القاعدة الثالثة: مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلظ؛ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه". هذا الضابط الذي نص عليه العز ابن عبد السلام، واضح الدلالة على المراد؛ إذ كل فرد من أفراد التعزير ومنها السجن إذا كان غيره أقوم بالمصلحة منه فإنه لا يعدل إلى الأشد الأغلظ.
أقسام العقوبات البديلة وأنواعها :

العقوبات البديلة للسجن لا حصر لها ، وهي تختلف باختلاف الأشخاص والجرائم والمجتمعات . ويمكن تصنيفها على عدة معايير تصنيفية :
أنه بالنظر إلى تعينه وعدم تعينه، يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يتعين فيه البديل لعدم تحقيق الحبس للمصلحة الشرعية، بأن يكون - مثلا - في الحبس ظلم أو مفسدة ظاهرة للمسجون.
الثاني: ما يتعين فيه الحبس لعدم تحقيق البديل للمصلحة الشرعية، وذلك إذا كان السجن هو الوحيد من بين أفراد التعزير يحقق المقصود، سواء حماية المجتمع، أو إصلاح الجاني، أو حفظ الحقوق وغيرها.
الثالث: ما لا يتعين فيه أحدهما، بل يختار ولي الأمر ما يراه راجحاً من أفراد العقوبات التعزيرية.
وهذا التعين وعدمه قد يكون أساسه صفة قائمة بالشخص المحكوم عليه، تمنع من إقامة البديل في حقه أو تعينه، وقد يكون أساسه نوع القضية وصفتها.
وقد أشار القرافي إلى نماذج من موجبات السجن فذكر منها: حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص، وحبس الممتنع عن دفع الحق، وحبس الجاني تعزيراً وردعاً عن معاصي الله - تعالى -، وحبس الممتنع في حق الله - تعالى - الذي لا تدخله النيابة كالصوم عند الشافعية، وحبس من أقر بمجهول عين أو بشيء في الذمة، وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينهما.
ثم أشار إلى ما تتعين فيه البدائل قائلاً: "ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه فإن امتنع من دفع الدين، ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين، ولا يجوز لنا حبسه، وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين كان رهناً أم لا فعلنا ذلك، ولا نحبسه لأن في حبسه استمرار ظلمه، ودوام المنكر في الظلم وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله".
ومن ناحية أخرى يقسم البديل إلى قسمين: بديل عن أصل السجن، وبديل عن بعض المدة المقررة.
وبالنظر إلى نسبتها إلى السجن في الشدة والضعف تنقسم إلى بدائل أشد من السجن وبدائل أخف منه.
وبالنظر إلى نوع البديل يقسم إلى بديل مالي وبديل غير مالي، وبديل حسي وبديل معنوي.
بالإمكان تصنيفها على حسب المراحل التي تمر بها القضية (التحقيق , المحاكمة , مابعد الصدور الحكم والتنفيذ )
ويمكن تصنيفها حسب نوع الجريمة ( المخدرات , الأخلاقيات , جرائم الأموال , الجرائم القاصرة والجرائم المتعدية , الجرائم والمخالفات والجنح البسيطة والجرائم الخطيرة)
وهناك معيار بحسب طبيعة التدبير المتخذ ومحله (مالية , بدنية, معنوية)
الأمثلة على بدائل السجن :
الغرامات المالية .
الأعمال الخدمية والإجتماعية .
المصادرة والإتلاف .
الأعمال اليدوية البحتة ؛ من تنظيف المقرات والطرقات ، وغسيل الممرات والسيارات ، وحفر الأساسات والآبار ، ونقل البضائع والمعدات وتحميلها وتنزيلها ، وفك الأثاث وتركيبه ، وزراعة الحدائق والأرصفة وسقايتها ، وفرش المساجد وكنسها وتطييبها ، وترتيب فصول الدراسة وصيانتها ، ونحو ذلك مما فيه خدمةٌ للمجتمع وإرغامٌ للمذنب بما يمنعه من العودة لجرائمه ، ويزجر الآخرين عن مثل فعله .
التعويض .
اشتراط الصلح والتنازل عن الحق الخاص.
التوبيخ واللوم.
التشهير .
الإنذار والتعهد.
الإقامة الجبرية.
إلغاء التراخيص والمنع من الخدمات المدنية.
قطع الراتب والحرمان من العلاوات والترقيات الوظيفية. والتنزيل من الدرجة الوظيفية.
النقل التأديبي للموظف.
الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ .
المنع من السفر . مطلقة أو مقيدة بأماكن معينة .
الإلحاق ببرامج الدعم الذاتي والتاهيل لمتعاطي المخدرات .
الإلحاق بدورات تدريبية في تنمية الذات والقدرات .
الالتزام بحضور الصلوات مع جماعة الحي.
المشاركة في الأعمال التطوعية وفرق الكشافة في الحج .
فكما نلاحظ بالإمكان إيقاع بدائل للسجن يتوفر فيها عناصر ضاغطة ورادعة ولكن كثير مما سبق تحتاج لآليات تنفيذية ونظامية وقضائية لإقرارها.
الفوائد المتغياة من إعمال البدائل

1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه ، فعندما يختلط الحدث الذي ارتكب جنحة يسيرة بأصحاب سوابق ومجرمين محترفين وأثناء المصاحبة الطويلة خلال الإقامة في السجن والحديث فيما بينهم عن جرائمهم التي دخلوا بسببها السجن يتعلم الحدث أساليب وطرق الإجرام والاحتراف فيه بسماع هذه الوقائع وكيفية تطبيقها ، فيكون السجن قد أتى بأثر عكسي ، فبدل أن يكون وسيلة للإصلاح وللردع والزجر والتأديب يصبح مدرسة لتعلم الاحتراف في الجريمة.
2- تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له ، مما يؤدي إلى رفع همته وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة ، بل قد تؤدي به هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته ، بل قد يجد له فرصة في الجهة التي أُلزم بالتطوع فيها نتيجة قناعة المسؤلين فيها بمهارته وجديته وانضباطه ، ومن المعلوم أن البطالة هي من أبرز أسباب الوقوع في الجريمة وخاصة من الأحداث .
3- تدريب الجاني على العمل التطوعي بخصوصه ، وإكسابه المهارة اللازمة لذلك، والتقبل النفسي لمثل هذه الأعمال ، مما يدفعه إلى الاستمرار في خدمة مجتمعه بعد انتهاء محكوميته سواء في العمل الذي أُلزم فيه أو في غيره ، ومن المعلوم أن كافة دول العالم تشجع على الانخراط في العمل التطوعي وتحث عليه.
4- إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة كالبلديات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات ومكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية ونحوها بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع .
5- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر .
6- زجر وردع سائر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة ، وذلك حينما يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة بجدية وانضباط ، وهذا من أهم مقاصد عقوبة التعزير كما تقدم .
7- تخفيف الازدحام الحاصل في كثير من السجون في كثير من , وذلك باعتبار أن التعزير بعقوبة السجن هي من أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً في العالم إن لم تكن أكثرها .
8- الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدول نتيجة تنفيذ عقوبة السجن التي تعد الأكثر تطبيقاً كما سبق ، وهذه الأعباء تتمثل في بناء السجون وتجهيزها وصيانتها ، ورواتب العاملين فيها ، وتأمين الغذاء والدواء للسجناء.. ونحو ذلك .
9- المرونة في التطبيق .
10- المخالطة الصالحة .
11- الألفة مع أعمال الخير والإحسان.
12- التوافق مع الفطرة التي تدعوا للخير وأعماله المتنوعة.
هل توجد أنظمة للبدائل القضائية للسجون في المملكة العربية السعودية؟ تحصر التفاوت في الأحكام القضائية في ذلك؟

لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر . لكن ذكرنا سابقاً إلى صدور توجيه ملكي كريم بإعتماد التدابير البديلة للسجن كخيار واسع للقضاة في أحكامهم القضائية. وأما التفاوت في الأحكام فهذه سمة عامة على جميع تطبيقات الأحكام القضائية في العالم , بل لدينا حدة هذا التفاوت قد تكون الأخف عالمياً لضوابط الشريعة ولكن هذا لايعني انعدام التفاوت لدواعيها الموضوعية فغالبية أسبابه تعود لتفاوت القضايا في أوصافها وخلفياتها وآثارها وأدلة إدانتها وتعديها وقدر ضررها على الفرد والمجتمع .
كما أن فاعليها على مراتب من حيث تأصل السلوك الإجرامي وعدمه . نتمنى أن تكون هناك مدونة تحتوي على روائع تراثنا في التشريع الجنائي وفق رؤية مقاصدية تعمل مصالح الدنيا والآخرة وتحافظ على الضرورات الخمس وتجسد حماية حقوق الناس واستباب الأمن ولإقامة العدل بين الناس نصاً وروحاً. وتعط القاضي مساحات الاجتهاد في تحقيق المصالح والمقاصد الشرعية من العقوبات. مع حدود واضحة لمدارات هذا الاجتهاد لتقريب المتماثلات بقدر الإمكان. وعندما نفعل البدائل التعزيرية لعقوبة السجن فإننا سنعمل تراثاً ضخماً من إرث السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية. وبهذا نتميز عن منظومات القوانين الوضعية التي تقف على نصوص جامدة بلا روح وأحكام قاسية تصل إلى عدة مؤبدات أو تجد روح الانتقام على الجاني كالقتل بالصعق أو الإحراق أو التذويب بالحوامض. وعلى النقيض تجد مجرماً محتالاً قد تأصل فيه الإجرام ليهلك الحرث والنسل ويقتل المئات تقوم الدنيا لديهم من أجل عدم تطبيق عقوبة الإعدام عليه عبر مداخل تحايلية على قوانينهم . لقد انقطعت هذه القوانين عن الرحمة والمصالح العليا والمبادئ عندما ضاعوا في معالجة الماديات دون الغوص في مصالح البشرية والإطار الأخلاقي التعبدي والتي على أساسها نزلت الشرائع السماوية.
كيف يتم تطبيق الأحكام البديلة ؟ وما مدى التزام المحكوم عليهم بتطبيق تلك الأحكام ؟

القاضي حتى هذه الساعة لدينا يقف وينتهي دوره إلى حين إصدار الحكم ثم تحال الأحكام القضائية بعد اكتسابها للقطعية إلى الجهات التنفيذية لتنفيذها والتي أتقنت التعامل مع الأحكام العقابية (المعتادة والمعروفة) ونجد منهم تجاوباً في تنفيذ كثير من البدائل ونحرص أن تكون متيسرة التنفيذ وغير معقدة كالعقوبات المالية والخدمة الاجتماعية والوضع تحت المراقبة للتأكد من صلاحه أو العلاج الإجباري عبر الإيقاف في العزل في مصحات التأهيل أو الكشف عليه دورياً للتأكد من عدم تناوله للمخدرات ونحوها و نعمل في التهذيب ببدائل السجن بضوابط تحفظ كرامة المحكوم عليه وإنسانيته وحقوقه وعدم تعدي العقوبة لسواه أو تسبب ضغطاً اجتماعياً مبالغاً. ولكنها تحقق مبدأ التأديب بعيداً عن السجن. ومن واقع تجربتي جميع الأحكام القضائية البديلة التي حكمت بها ولله الحمد نجحت وامتثل لها المحكوم عليهم إلا حكمين بأسباب خارجية عن إرادتهما . وعادة أجعل هذه الأحكام تتضمن عقوبة مالية تعزيرية واجبة التنفيذ وإن لم يمتثل بعد اكتساب الحكم للقطعية فإنه سيتعرض للحبس التنفيذي أو لعقوبة أخرى نظير عدم الامتثال. أوشروطاً قضائية مسقطة أومخففة للعقوبة أو موقفا للتنفيذ فيما لانظام ملزم وبالتالي سيكون حريصاً على تنفيذها لكسب التخفيف. ويدعم هذا جهات التنفيذ ولجان العفو والتي تحرص وتتفاعل على تنفيذ هذه الشروط المخففة.
عقبات في سبيل تفعيل البدائل

حقيقة أحياناً تقف أمام التوسع في البدائل بعض الأنظمة المحددة للعقوبة , فبعض المواد لاتمنح القاضي صلاحيات تقدير بدائل للعقوبات المحددة. أو دواع معتبرة لإيقاف تنفيذها وإختبارها (كنظام مكافحة المخدرات , أو غسيل الأموال , أو الإتجار بالبشر , أو الرشوة والتزوير). القضاة على قناعة تامة بمطلق العقوبة التعزيرية وأنها شاملة لجميع البدائل الشرعية للسجن ولكن يختلف توسهم في الأمر وتضييقهم بناءاً على اجتهاداتهم. والبعض يعارض التوسع في البدائل بسبب عدم ضمان التنفيذ لهذه البدائل. وهذا لا يسلم , حيث أننا يجب ألا نفترض فرضية غير واقعية تتعلق بالتنفيذ , ويجب أن نثق بقدرة جهات التنفيذ على الالتزام بمنطوق الحكم القضائي مادام كونه منسجماً مع السياسة العقابية الشرعية في الدولة وماتعذر تنفيذه فالجهات التنفيذية لها آلية معالجة ذلك بآلية خاصة , ومن لا يضمن التنفيذ في عقوبة بدلية تعزيرية بالمال مثلاً من اللازم له عدم قبوله بعقوبة بدلية بالجلد أيضاً .
ولكن نجد الحاجة ملحة لآليات محددة وواضحة لتقرير البدائل واقتراحها في ضوء ملاحظة سيرة المحكوم عليه وبعد وضعه تحت الاختبار القضائي أو وقف التنفيذ. و نطالب بتقنين آليات تنفيذية للعقوبات البديلة للسجن وتوسيع استخدام التقنية في ذلك والترخيص للشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ الأحكام العقابية وتخصيص السجون والإصلاحيات فهو ينطلق من مراعاتنا لحقوق الإنسان في عدم تقييد حريته أو التصرف في حياته إلا بنص شرعي أو نظامي (قانوني) يرسم الآلية التنفيذية لهذه التدخلات في حريته وتحجم اختلاف الاجتهادات في هذا التدخل والتقييد والتعويق. ولكون الآليات الحالية تكاد تقتصر على السجن والجلد والغرامة والتشهير والمصادرة والإتلاف والتعويض فعندما نوقع العقوبات مغايرة للمعتاد والمنظم تجد أن الاجتهادات ستختلف بإختلاف ممارسات المنفذين والعقبات الموضوعية التي تواجههم مالم تكن هناك آليات للتنفيذ تضبط الاجتهادات , ونجد أن التقنية هي الأقدر على التحكم والسيطرة والأقل اجتهادا أوالأضيق تجاوزاً باختلاف اجتهادات مشغليها.
صدور الحكم البديل والتراجع عنه

هناك العديد من الأحكام التي يتم التراجع عنها بعد الاقتناع بلوائح الاعتراض من قبل المحكوم عليهم ومستجدات إثباتاتهم أواقتناعاً بملاحظات التمييز . فالحكم ببدائل السجون كالأحكام الجزائية المعتادة لا ضير من التراجع عن الحكم مادامت في المدة النظامية لاكتساب الحكم القطعية , النظام عالج كثيراً من التفصيلات في حالات ظهور مايوجب الطعن في الحكم .
صياغة الحكم القضائي المتضمن تدابير بديلة

من المهم العناية بالحكم القضائي ذاته من حيث الصياغة والبناء الشرعي والنظامي على أسباب وأسانيد ترتب النتيجة التي يقررها الحكم القضائي ، ونظراً إلى أن الصياغة للحكم القضائي ، كأي عمل بشري، يأتي نتاج إعمال النص والعقل والفكر والبحث عن الحكم، وتقرير انسحابه على الواقعة أو الحالة المعروضة , فمن الضروري تسليط الضوء على موضوع صياغة الحكم القضائي في التدابير البديلة , لكونه من أهم النقاط المؤثرة في مسيرة القضية البدائلية لكي لا تتعطل الأحكام القضائية في دورانها بين الجهات التنفيذية والقضائية لتفسيرات الحكم القضائي ومتعلقاته. لقد استقر العمل لدى جهة القضاء العام على أن يكون حكم القاضي كتلة واحدة لا يتكون من عناوين داخلية تمكن القارئ من معرفة وقائع الدعوى والحيثيات ثم منطوق الحكم ، بل إن التطور التحرزي الزائد لدينا تطور لظاهر تلصيق الصكوك لتبلغ أمتاراً ويصبح عملنا القضائي يذهب ذلك اليوم بالغراء والقص واللصق وتختيم الحواف لكي نقطع الطريق على التزوير . هذا الابداع الضارب جذوره في عصر البركود والحبر المائي السري والعلامات الأمنية. منطوق الحكم هو الجزء الذي تصغي الآذان إليه، والذي يمكن وضعه موضع التنفيذ، والقسم الذي تتعلق به الحجية القضائية، ومن ثم فيجب أن لا يشمل إلا على قبول أو رفض لطلبات الخصوم أو دفوعهم، وعلى ذكر ما يجب أن يتناوله التنفيذ، وبغير هذا لا يمكن لقضاء المحاكم أن يحقق الغرض المطلوب منه . يجب عليه الفصل في جميع القضايا المطروحة عليه، إما بصرف النظر أو القبول. ومن الضروري أن يكون منطوق الحكم متضحة تفاصيله التنفيذية ليساهم في وضوح مستند تنفيذي الجنائي و أمر التنفيذ من الحاكم الإداري. فمن المسبب للإرباك في التنفيذ أن يكون الحكم البدئلي مثلاً محيلاً الإلزام القضائي على صلح متضمن في بطن القرار قد رصدت تفاصيله الطويلة في مجريات القضية فينتهي الصك بـ (وبناءا على ماتقدم من سماع الدعوى والإجابة فقد ثبت لدي ماتصالح عليه الطرفان فأجزته وألزمتهما العمل بموجبه) هذه طريقة بدائية في الصياغة تتعرض للارتباك التنفيذي بناءاً على قدرات المنفذين والاستيعاب اللغوي والشرعي والنظامي و فهم مضمون المحكوم به . لابد من النص على الصلح مرتباً ومفقطاً ومفرداً بطريقة مرتبة. حيث أن التدابير البديلة هي إجراءات خاصة متفردة عن المعتاد وهي الأحكام بالسجن فمن الضروري ذكر التفاصيل التنفيذية , لقد تضمنت اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإجراءات الجزائية في المادة 182 / فقرة 3 ... على المحكمة أن تُبين في حكمها الإجراءات التفصيلية لتنفيذ ما حكمت به ؛ إذا لم تكن مذكورة في هذه اللائحة . في الفقرة 4 ... إذا حكمت المحكمة بعقوبة بدنية ، ورأت أن يكون تنفيذها خارج السجن ؛ فعليها النص على ذلك في الحكم مسبباً .
فالحكم القضائي يجب أن ينتهي بحكم قضائي مفصلاً فيه التفاصيل التنفيذية . فمثلاً الحكم بالعقوبات المالية في قضية جزائية عامة تحتاج إلى مايلي :
1- توضيح اسم المحكوم عليه وسجله المدني بموجب إثبات الهوية أو تصريح الإقامة أو جواز سفره أو رقم البطاقة المؤقتة .
2- قدر المبلغ المحكوم به ونوعه (مائة ألف ريال ) (نقداً . مصادرة . إتلاف) ووقت الإيداع وطريقة الإيداع (تدفع حالاً . على دفعات . حسماً من ثلث الراتب).
3- تحديد جهة إيداعه . (من المستحسن أن ينحصر الإيداع في خزينة الدولة إن كانت دعوى عامة وقد يكون كتعويض تصالحي للمحكوم له إن كانت في الحق الخاص).
4- وتوضيح طريقة التصرف فيه (من المستحسن توضيح جهة صرفه من قبل خزينة الدولة , في أوعية الضمان الإجتماعي أو دعم الجمعيات الخيرية أو في قروض التنمية الاجتماعية ) .
الحكم البديل الواجب التنفيذ

هو المكتسب للصفة النهائِية القطعية إما بالقناعة أو بعد تصديقه بعد الاستئناف ونظمت أحكام الباب الـ 12 من نظام المرافعات الشرعية قواعد وإجراءات التنفيذ و نصت المادة (50) من النظام الأساسي للحكم بأن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية كما أن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية , فالتنفيذ الجنائي هو مبدأ سيادي للسلطة لايصح بحال أن ينفذ من غير واسطتها وقد جاء في المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية : يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه . وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً .
وهو ما أكده نظام المناطق حيث نصت المادة السابعة : يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
1- المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.
2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

وإذا اكتمل الحكم فإن على الجهة القضائية المختصة الختم التنفيذي عندما يصبح الحكم نهائياً ,كما جاء في المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات :يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).
الاعتراض على بدائل السجن

هل هذه الأحكام تتعرض للنقض والرفض على مستويات قضائية عليا واعتراض من جهات تنفيذية كوزارة العدل والداخلية وإدارات السجون, ماسبب هذا , هل هو عدم قناعة منهم بفائدة مثل هذه الأحكام؟ إن كان من نقض أو اعتراض فهو لا ينطلق من الاعتراض على أصل الفكرة (بدائل السجون) وإنما على موضوعية الواقعة أسوة بغيرها من الأحكام القضائية. بل كثير من البدائل تكتسب القطعية وتجد طريقها للتنفيذ. والدعم نجده من القيادات العدلية فقد وجه معالي الرئيس الأعلى لمجلس القضاء بإعتماد الأحكام البديلة للسجون كخيار واسع للقضاة عند إصدارهم لأحكامهم التعزيرية. وهناك الكثير من المشاريع التجديدية في وزارة العدل من مشاريع وقف التنفيذ وقضاء التنفيذ والتي ستكون فتحاً مبدئياً لتفعيل البدائل ونامل أن يكون سبباً في توسيع الإشراف القضائي على فقه البدئل وحل لمشاكل تعذر التنفيذ.
أهمية فقه تنفيذ القضايا الجنائية في التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية

التنفيذ هو الهدف من الحكم ويتم تحويل مضمون الحكم إلى واقع تنتقل فيه الحقوق وتستوفى فيه الحدود وهو إمضاء قضاء القاضي بشروط وهو تنفيذ الحكم الشرعي في حالة إدانة المتهم وثبوت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه وصدور حكم شرعي بمعاقبة واكتسابه الصفة النهائية. تنفيذ الأحكام القضائية في الوقائع الجنائية تكون عن طريق وزارة الداخلية ممثلة ًفي إمارات المناطق , فالدعاوى الجنائية أمر تنفيذها من اختصاص السلطة .
جاء في المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية : يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه . وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً .
وهو ما أكده نظام المناطق حيث نصت المادة السابعة : يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
1- المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.
2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
وفي المادة الثانية و العشرين بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية أسندت تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية إلى اللائحة التنفيذية وتضمنت اللائحة التنفيذية المقترحة قيام الجهات الأمنية ممثلة بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن المكان وأمن الأشخاص المكلفين بالتنفيذ ومن يحضره من الناس ومن إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ كما يشكل لجنة التنفيذ الأحكام الشرعية كما ورد في الفقرة ( ب ) من المادة ( 220 ) من نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد وهذه اللجنة هم مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة وبالنسبة للأحكام الصادرة بالسجن أو دفع الغرامات أو دفع الحقوق تتولى الشرطة تنفيذها إما منفردة أو بمشاركة بعض الجهات مثل أحكام التنازع في العقار وكذلك جلب المحكوم عليهم وإيداعهم السجون لتنفيذ الأحكام . ماذكرته في المباحث السابقة هو من حيث مبدأ المشروعية للتدابير البديلة في النظام هو أنه مشروع وجائز من حيث المبدأ , وأما التفاصيل والتطبيقات فهذه ستحتاج إلى عدة مراحل منطقية لنصل للنضج التطبيقي والتنفيذي والتشريعي تمتد لعشر سنوات للوصول للنضج :
1- الحالة الاجتهادية الإبداعية المؤقتة حسب الأوضاع الحالية التي تعتمد على اجتهاد القاضي العام وفهمه للأنظمة وحدود السقف الذي تسمح بها السياسات العقابية في المملكة . يقابله توأمة تنفيذية إجتهادية واعية وقادرة على التنفيذ الفعال وتطوير مستمر لبيئة التنفيذ.
2- الحالة التجريبية الاسترشادية بالعمل على وضع مشروع لوائح استرشادية للبدائل , وطريقة تعامل الجهات التنفيذية معها , تدوّن الملاحظات وتسجل الإشكالات وترسم حلولها في شكل آراء استرشادية لتجاوز المآخذ.
3- الحالة المستقرة وهي استقرار الحالة الناضجة بإقرار مشروع لوائح إلزامية تعم وتخص وتجمع كل التفاصيل الدقيقة في هذا الفقه التوفيقي .
إننا في مرحلية التوسع القضائي في إثراء هذا الجانب المحتاج إلى توأمة توسع تنفيذي تعم جميع جهات التنفيذ في المملكة , إضافة إلى زيادة وعي كوادر التنفيذ الجنائي بطريقة التعامل مع البدائل, تتواكب مع تطوير بيئتهم التنفيذية لحل إشكاليات التطبيق والتنفيذ الجنائي , وتنشيط جوانب طلب التفسير القضائي لمايشكل عليها.
وحيث أننا في مرحلة الحالة الأولى وهي المرحلة الإجتهادية الإبداعية الفردية للقضاة مما يستوجب أهمية أن يستطلع القاضي ويتفحص في سؤال مهم : ماهو السقف الأعلى في الإجتهاد في التدابير البديلة التي بين يدي ليكون الحكم منفذا وواقعاً ولايقف أمامه أي عائق نظامي أو تنفيذي ؟. فثمرة الحكم هي التنفيذ ، ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا خير في حكم لا نفاذ له» وهو ماسنتدرب عليه بهذا التطبيق القضائي كمثال مبسط .
تطبيق قضائي في الجزاء العام

تدبير قضائي بديل عن سجن يأخذ في الإعتبار المضاف فصل الموظف للحكم الجنائي أثر يختلف بحسب صفة مرتكبه ، فإذا كان مرتكبه موظفاً عاماً كان له أثر شديد في وضعه التأديبي يصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، بعكس ما إذا كان مرتكبه ليس موظفاً عاماً، حيث رتب نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عقوبة الفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام في حالة صدور حكمٍ بإدانة الموظف في بعض الجرائم الجنائية نظراً لخطورتها وتأثيرها على سمعة الوظيفة العامة واعتبارها، بخلاف ما إذا كان الحكم الجنائي صادراً بإدانة غير الموظف العام، فإنه يقتصر على الحرمان من الالتحاق بالوظيفة العامة لفترةٍ معين.
إن عقوبة الفصل لها ضمانات قضائية ، وهي من أخطر العقوبات التأديبية أثراً على حياة الموظف وذات تأثير بالغ في مسار حياته وحياة أسرته بعد تنفيذ الفصل ، ولقد جاءت الضمانات بأن توقيع هذه العقوبة لا يتم إلا بقضاء أمام ديوان المظالم بعد أن آلت إليه اختصاصات هيئة التأديب، أو المقام السامي أو مجلس الوزراء، إن الإدانة الجنائية تنهي خدمة الموظف بقوة النظام إذا ما تحقق سبب من الأسباب التي نصت عليها المادة 30/14 أو 30/26 المعدلة .
فالقاضي في الجزاء العام لايمكن له الحكم بهذه العقوبة ابتداءاً لأن ولايته القضائية غير منعقدة على هذا النوع من الاختصاص . كعكسه تماماً حيث أن قاضي ديوان المظالم في القضايا التأديبية محصور في العقوبات النظامية التي يوقعها على الموظف فلايجوز أن يحكم بالإعدام تعزيراً لأن ولايته ليست منعقدة في هذا النوع من الإختصاص القضائي . فالولاية القضائية مستمدة من الأنظمة المرعية وما يقره ولي الأمر.
وحيث أنه من المقرر نظاماً أن تنفيذ الأحكام القضائية في الوقائع الجنائية تكون عن طريق وزارة الداخلية ممثلة ًفي إمارات المناطق. فلايسوغ نظاماً للقاضي أن يسند تنفيذ حكم العقوبة على جهة إدارية غير إمارات المناطق. مثالها بأن يحكم بسبب ثبوت إدانته بقيامه بأعمال شغب في مول تجاري بفصل الموظف من وظيفته وعلى الوزير المختص بوزارة الزراعة تنفيذ الحكم . هذا الحكم مليء بالخلل وأشكال البطلان من أساسه. وهذا ينطبق على العقوبات التأديبية الأخرى كاللوم الإداري أو الحسم من الراتب أو المنع من الترقية .
ففهم حدود الإختصاص وجهة الإختصاص وحدود ولايتك القضائية وحدود صلاحيات جهات التنفيذ أثناء الحكم بالتدابير البديلة ضرورة لابد منها. ولكن ماهي حدود التحرك المقبول نظاماً للتدابير البديلة في هذه المسألة , لقد ذكرنا أن العقوبة بالفصل عقوبة تأديبية تأتي في حالات بقوة النظام كأثر للإدانة الجنائية , فموضوع الإدانة مؤثرة ليترتب عليها الأثر النظامي بقوة النظام .
فبالإمكان الحكم بتدبير بديل للسجن بأن يحكم القاضي بثبوت الإدانة بقيام س بإثارة أعمال الشغب ويقرر الحكم بتعزيره بالسجن ثلاث سنوات تخفف مدة الحبس إلى النصف إن قامت الدعوى التأديبية عليه وتقرر فصله من الوظيفة العامة.
النتيجة : إذن نحن خففنا العقوبة نظراً لمايترتب على الإدانة الجنائية من عقوبة مضافة بتدبير قضائي مخفف بديل عن السجن.
مدى فاعلية هذه الأحكام في التهذيب

هل توجد نماذج من الأحكام نجحت معهم هذه الأحكام البديلة للسجون؟ لا توجد دراسات مسحية دقيقة إحصائية لقياس مدى نجاح هذه البدائل . ولكن أتحدث عن 98% الأحكام البديلة للسجون التي طبقتها على الأحداث نجحت معهم ولله الحمد من جانبين أولاً حصول التأديب والتهذيب وصلاح المحكوم عليهم بعيداً عن السجون وثانياً نفاذ هذه الأحكام ولم يخفق إلا حكمين بسبب خارجي عن طاقة المحكوم عليه بسبب الإدمان و تمت معالجة هذه القضية بعلاج إجباري في المصحات. حيث أن نظام مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية قد منح القضاة صلاحية الإلزام بالعلاج في المصحات وكذلك النزول عن الحد الأدني لدواعٍ معتبرة. والتي غالباً ما تكون ظروف موضوعية مخففة وظروف إصلاحية متحققة أو مشروطة. وحكم آخر له صفة السرية تسرب لوسائل الإعلام ونشر مما أفقده من مضمون السرية ,حيث كان الحكم على حائز للقات للإستعمال الشخصي وكانت الكمية كبيرة وقد تكرر منه ذلك وينص الحكم عن النزول عن الحد الأعلى من العقوبة وهي سنتان إلى سنة إن ساهم في الكشف عن خمسة مروجين للقات ,وتخفض المحكومية إلى ستة أشهر إن ساهم في الكشف عن عشرة مروجين , استحضرنا في الحكم سهولة حصول المحكوم عليه على القات وكثرة مروجي القات من مجهولي الهوية. حيث تقدم بالكشف عن ثلاثة مروجين وبسبب انتشار الحكم في وسائل الإعلام تعذر عليه الاستمرار فنقل لمنطقة أخرى لإكمال التنفيذ. واقع تجربة هذه الأحكام مفيدة جداً على المحكوم عليهم وعلى أسرهم للحفاظ عليهم بعيداً عن التأثر بمحيط السجن وسلبياته , وإنني أحتفظ بكثير من النماذج من الأحداث تفوقوا في دراستهم وأصبحوا أعضاء صالحين بعد عن اشترط عليهم شروطاً قضائية بالتفوق في الدراسة لتخفيف المحكومية بل وإسقاط محكومية السجن والاكتفاء بتوجيه اللوم إن انصلح حاله خلال مدة مراقبة للتأكد من صلاحه.
مقترحات ومرئيات في البدائل

منها مايلي : 1- إقرار لوائح العقوبات البديلة ومعاييرها وضوابطها وآلية تنفيذها .
2- التوسع في لجان العفو وتوضيح الآلية التنفيذية للتعامل مع البدائل ومسئوليات الجهات المنفذة.
3-وربط البدائل والعقوبات عموماُ بنظام التنفيذ وإيقافه.
4- وتوسيع الاشراف القضائي لقاضي التنفيذ في عدة اتجاهات اشرافية تتعلق بالتنفيذ الجنائي. مع منح القاضي صلاحيات وضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي.
5- مراعاة المرونة في العقوبة في الانظمة العقابية لتشمل أنواعاً من العقوبات غير السجن.
4- تخصيص السجون والاصلاحيات واسناد مهمات تنفيذية للعقوبات للجهات الامنية الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية ودور التحفيظ القرآني والمؤسسات الاجتماعية.
5- استخدام التقنية في إنفاذ الأحكام البديلة .
6- دراسات تقويمية حول نجاعة هذه البدائل في الوصول للغرض الي من أجله وضعت.
تقنية البدائل وأهميتها

التقنية المعاصرة في تطور مذهل , والشركات تتسابق في تصميم سوار تكنولوجي لتوفير متطلبات وكالات إنفاذ القانون والسلطات التنفيذية العالمية التي بدأت بتطبيقات العقوبات المشروطة وتحديد الإقامة ، وكشف التلاعب ومستشعرات الكحول ونسبة المؤثرات العقلية في مسامات التعرق وجميعها مرتبطة بنظام تحكم معقد Tracking System . هذه التقنيات بالإمكان تطبيقها إما عن طريق شبكة الأقمار الاصطناعية Satellite Inmarsat D أو عن طريق شبكة الجوال GSM/GPRS. ولشركة googel litidude تطبيقات متطورة شبيهة بما سبق. هذه التطبيقات المقترحة في البدائل رائعة جداً لو حدث تطور تنظيمي في التنفيذ ووقفه ، واعتقال البداية , ومشروطيات وقف التنفيذ ، ورصد إطلاق ال
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى