منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11804 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 46

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان... Empty الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان...

الإثنين 24 ديسمبر - 18:59

كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5

حاشية على النص

عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. 55)، الذي دخل حيز النفاذ في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1971، والبروتوكول رقم 8 (ETS No. 118)، الذي دخل حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 1990، وتضمّن نص البروتوكول رقم 2 (ETS No. 44) الذي كان، وفقا للفقرة 3 من المادة 5 منه، جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية منذ دخوله حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970. وجميع الأحكام التي عدلتها أو أضافتها تلك البروتوكولات، استعيض عنها بالبروتوكول رقم 11 منذ دخوله حيز النفاذ في1 نوفمبر/تشرين الثاني 1998. واعتباراً من ذلك التاريخ، ألغى البروتوكول رقم 9 (ETS No. 140) الذي دخل حيز النفاذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1994.
اتفاقية
لحماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
روما، 4/11/1950
إن الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
بالنظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948؛
وبالنظر إلى أن هذا الإعلان يستهدف ضمان الاعتراف والمراعاة الفعليين من جانب الجميع للحقوق المعلنة فيه؛ وبالنظر إلى أن هدف مجلس أوروبا يتمثل في تحقيق وحدة أقوى بين أعضائها، وإلى أن إحدى سبل السعي إلى بلوغ هذا الهدف هي صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمضي قدما في إعمالها؛ وإذ تعاود التأكيد على إيمانها العميق بتلك الحريات الأساسية التي تعدّ قوام العدالة والأمن في العالم، وبأن أفضل طرق صونها هي، من جهة، قيام ديمقراطية سياسية فعلية، ومن جهة أخرى توافر فهم مشترك ومراعاة لحقوق الإنسان التي عليها تنهض تلك الحريات؛
وإذ عقدت العزم، باعتبارها حكومات بلدان أوروبية تقاربت مشاربها ولديها تراث مشترك من التقاليد السياسية والمثل العليا والحرية وحكم القانون، على أن تتخذ خطوات أولى نحو الإنفاذ الجماعي لبعض من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي.

اتفقت على ما يلي:
المادة 1
الالتزام باحترام حقوق الإنسان تكفل الأطراف المتعاقدة السامية لجميع من يعيشون في ظل ولايتهم القضائية الحقوق والحريات المنصوص عليها في القسم أولا من هذه الاتفاقية.

القسم أولا
الحقوق والحريات
المادة 2
الحق في الحياة
1- يحمي القانون حق كل إنسان في الحياة. ولا يجرَّد أي فرد من حياته عن قصد إلا في حالة تنفيذ حكم صادر عن محكمة على أثر إدانته بجريمة ينص القانون على أن عقوبتها الإعدام. 2- لا يعتبر التجريد من الحياة مخالفة لحكم هذه المادة عندما يأتي نتيجة لاستعمال قدر من القوة لا يتجاوز الضرورة القصوى:
أ- دفاعا عن شخص ضد عنف غير مشروع؛
ب- لإلقاء القبض على شخص لسبب مشروع أو لمنع هروب شخص معتقل لسبب مشروع؛
ج- أثناء اتخاذ إجراءات مشروعة بغرض إخماد تمرد أو فتنة.
المادة 3
حظر التعذيب
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 4
حظر الاسترقاق والسخرة
1- لا يجوز استرقاق أحد أو استبعاده.
2- لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
3- لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة والعمل الإلزامي":
أ- أي عمل يُقتضى أداؤه عادة أثناء فترة اعتقال مفروض وفقا لأحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية أو أثناء فترة إفراج مشروط عن شخص معتقل؛
ب- أي خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أي خدمة تقتضى من المستنكفين ضميريا عوضا عن الخدمة العسكرية الإجبارية؛
ج- أي خدمة تقتضى في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تتهدد حياة المجتمع أو رفاهيته؛
د- أي عمل أو خدمة تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية.
المادة 5
الحق في الحرية والأمن
1- لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز تجريد أحد من حريته إلا في الحالات التالية ووفقا لإجراء ينص عليه القانون:
أ- الاعتقال المشروع لشخص على أثر إدانته من قِبل محكمة مختصة؛
ب- التوقيف أو الاعتقال المشروع لشخص بسبب عدم امتثاله لأمر مشروع صادر عن محكمة أو لغرض حمله على الوفاء بالتزام ينص عليه القانون؛
ج- التوقيف أو الاعتقال المشروع لشخص بغرض تقديمه للسلطة القانونية المختصة بناء على اشتباه معقول في أنه ارتكب جريمة ما أو عندما يرتأي بدرجة معقولة أن من الضروري منعه من ارتكاب جريمة أو من الهرب بعد ارتكابه جريمة؛
د- اعتقال قاصر بأمر قانوني بغرض الإشراف عليه تربويا، أو اعتقاله بصفة مشروعة بغرض تقديمه للسلطة القانونية المختصة؛
هـ- الاحتجاز المشروع لأشخاص بغرض منع انتشار أمراض معدية أو لأشخاص يعانون من خلل عقلي أو من إدمان للخمر أو المخدرات أو من التشرد؛
و- التوقيف أو الاعتقال المشروع لشخص بغرض منعه من دخول البلد بدون ترخيص أو لشخص تتخذ في حقه إجراءات ترحيل أو تسليم.
2- كل شخص يتم توقيفه أو اعتقاله يُطْلع بصفة عاجلة وبلغة يفهمها، على أسباب اعتقاله وعلى التهمة الموجهة ضده.
3- كل شخص يتم توقيفه أو اعتقاله وفقا لأحكام الفقرة 1-ج من هذه المادة يقدم بصفة عاجلة إلى قاض أو موظف آخر مرخص له قانونا بممارسة سلطة قضائية، ويكون له الحق، في غضون مهلة معقولة، في محاكمة أو في أن يطلق سراحه ريثما يحين موعد محاكمته. ويجوز أن يشرط إطلاق السراح بضمانات تكفل عودته إلى المحاكمة.
4- كل شخص يجرَّد من حريته بالتوقيف أو الاعتقال يخول حق اتخاذ إجراءات تكفل له سرعة البت في مشروعية اعتقاله من قبل محكمة أو الأمر بإطلاق سراحه إذا ثبت أن الاعتقال غير مشروع.
5- كل شخص يقع ضحية توقيف أو اعتقال بما يخالف أحكام هذه المادة يكون له حق تعويض واجب النفاذ.
المادة 6
الحق في محاكمة عادلة
1- من حق كل فرد، عند البت في حقوقه والتزاماته المدنية، أو الفصل في أي تهمة جنائية موجهة إليه، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، وفي غضون مهلة زمنية معقولة، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، ومنشأة بحكم القانون. ويصدر الحكم منها علناً وإن أمكن منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو جزء منها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو عندما تقتضي ذلك مصالح الأحداث أو حماية الحياة الخاصة للأطراف، أو في أدنى الحدود الضرورية التي تراها المحكمة في ظروف خاصة حيث يكون من شأن العلنية أن تنال من مصالح العدالة.
2- من حق كل فرد يتهم بجريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم وفقا للقانون.
3- لكل فرد متهم بجريمة أن يتمتع بالحقوق الدنيا التالية:
أ- أن يتم إعلامه على وجه السرعة وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛
ب- أن يُعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه؛
ج- أن يدافع عن نفسه شخصيا أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه أو - إذا لم يكن يملك ما يمكنه من دفع أجر المساعدة القانونية - أن تقدم له تلك المساعدة مجانا كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك؛
د- أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء ومناقشة شهود النفي بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛
هـ- أن يحصل بالمجان على مساعدة ترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.
المادة 7
لا عقوبة بلا قانون
1- لا يدان أي فرد بأي جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون أشد من العقوبة التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة.
2- لا تخل هذه المادة بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها الأمم المتحضرة.
المادة 8
الحق في أن تراعى حرمة الحياة الخاصة والأسرية
1- لكل فرد الحق في أن تراعى حرمة حياته الخاصة وحياته الأسرية وحرمة مسكنه ومراسلاته.
2- لا يجوز لأي سلطة عامة أن تتدخل في ممارسة هذا الحق، باستثناء الحالات التي ينطبق عليها القانون ويكون فيها التدخل ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور، أو للرفاه الاقتصادي للبلد، أو لمنع اختلال الأمن أو الجريمة أو لحماية الصحة والأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 9
حرية الفكر والوجدان والدين
1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يغير دينه أو معتقده، وكذلك حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء كان ذلك بمفرده أو في إطار جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2- لا تخضع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي في صالح السلامة العامة ولحماية النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 10
حرية التعبير
1- لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء وتلقي المعلومات والأفكار وإبلاغها بدون تدخل من جانب السلطات العامة وبصرف النظر عن الحدود. ولا تحول هذه المادة دون اقتضاء الدول استصدار تراخيص من جانب شركات الإذاعة والتلفزيون والسينما.
2- بالنظر إلى أن ممارسة هذه الحريات تنطوي على واجبات ومسؤوليات، فمن الجائز إخضاعها لشكليات أو شروط أو قيود أو عقوبات ينص عليها القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي وفي صالح الأمن القومي أو سلامة الأراضي أو أمان الجمهور، ولمنع الاضطرابات أو ارتكاب الجرائم، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة، أو لحماية سمعة الآخرين أو حقوقهم، ولمنع إفشاء معلومات قصد بها أن تظل سرية، أو للحفاظ على سلطة القضاء وحياده.
المادة 11
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
1- لكل شخص الحق في ممارسة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2- لا تفرض على ممارسة هذه الحقوق أي قيود سوى ما ينص عليه القانون ويكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو سلامة الجمهور، ولمنع نشوء الاضطرابات أو ارتكاب الجرائم، ولحماية الصحة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون فرض قيود مشروعة على ممارسة هذه الحقوق من جانب أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأشخاص القائمين على إدارة شؤون الدولة.
المادة 12
الحق في الزواج
للرجال والنساء الذين يبلغون سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفقا للقوانين الوطنية التي تنظم ممارسة هذا الحق.
المادة 13
الحق في الحصول على انتصاف فعلي
لأي شخص تنتهك حقوقه وحرياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحصل على انتصاف فعلي أمام سلطة وطنية بصرف النظر عما إذا كان مرتكبو الانتهاك أشخاصا يتصرفون بصفتهم الرسمية.
المادة 14
تحريم التمييز
يكون التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بدون تمييز لأي سبب كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية قومية أو الثروة أو المولد أو غير ذلك من الأسباب.
المادة 15
الاستثناء في أوقات الطوارئ
1- في أوقات الحرب وغيرها من الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تستثنيه من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورات الوضع، شريطة أن لا تتعارض تلك التدابير مع التزامات أخرى بمقتضى القانون الدولي.
2- لا يجري أي استثناء من المادة 2، إلا فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن أفعال حرب مشروعة، ولا أي استثناء من المادة 3 أو من المادة 4 (الفقرة 1) أو من المادة 7 بموجب هذا الحكم.
3- أي طرف سام متعاقد يمارس حق الاستثناء هذا، عليه أن يحيط الأمين العام لمجلس أوروبا علما بالكامل بالتدابير التي اتخذها وبأسباب اتخاذها. وعليه أيضا أن يحيط الأمين العام لمجلس أوروبا علما عندما يتوقف إعمال تلك التدابير ويعاوَد التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.
المادة 16
القيود على النشاط السياسي للأجانب
لا تتضمن المواد 10 و 11 و 14 أي نص يمنع الأطراف السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط السياسي للأجانب.
المادة 17
حظر إساءة استعمال الحقوق
لا تتضمن الاتفاقية أن نص يمكن تفسيره على أنه يعني منح أي دولة أو مجموعة أو شخص أي حق لأن يمارس أي نشاط أو يأتي أي فعل يستهدف تدمير أي حقوق أو حريات منصوص عليها في هذه الاتفاقية أو فرض قيود عليها بدرجة تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
المادة 18
قصر فرض القيود على الحقوق القيود التي تسمح هذه الاتفاقية بفرضها على الحقوق والحريات المذكورة لا تطبق لأي غرض غير الأغراض التي فرضت من أجلها.

القسم ثانيا
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
المادة 19
إنشاء المحكمة
من أجل ضمان مراعاة الالتزامات التي تأخذها على عاتقها الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، ستنشأ محكمة أوروبية لحقوق الإنسان يشار إليها فيما يلي بعبارة "المحكمة". وستعمل تلك المحكمة على أساس دائم.
المادة 20
عدد القضاة
تتألف المحكمة من عدد من القضاة مساو لعدد الأطراف السامية المتعاقدة.
المادة 21
معايير شغل المنصب
1- يكون القضاة على جانب كبير من كرم الأخلاق ويجب أن يكون لديهم من المؤهلات ما يقتضى لشغل مناصب قضائية عليا أو أن يكونوا فقهاء ضالعين في القانون. 2- يشغل القضاة مناصبهم في المحكمة بصفتهم الشخصية. 3- لا يمارس القضاة أثناء مدة شغلهم المنصب أي نشاط يتنافى مع استقلالهم وحيادهم أو مع متطلبات منصب يشغل طول الوقت. وجميع المسائل الناشئة عن تطبيق هذه الفقرة تبت فيها المحكمة.
المادة 22
انتخاب القضاة
1- تتولى الجمعية البرلمانية انتخاب القضاة بواقع قاض لكل طرف سام متعاقد يختار بأغلبية الأصوات من قائمة تضم ثلاثة مرشحين يسميهم الطرف السامي المتعاقد. 2- يتبع نفس الإجراء لاستكمال عدد قضاة المحكمة في حالة انضمام طرف سام متعاقد جديد أو شغل ما يخلو عَرَضا من مناصب.
المادة 23
مدة شغل المنصب
1- ينتخب القضاة لفترة مدتها ست سنوات ومن الجائز أن يعاد انتخابهم. ومن جهة أخرى تنتهي مدة شغل المنصب بالنسبة لنصف القضاة المنتخبين في أول انتخاب بعد انقضاء ثلاث سنوات.
2- والقضاة الذين تنقضي مدة شغلهم للمنصب بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات الأولى يختارهم بالقرعة الأمين العام لمجلس أوروبا فور انتخابهم.
3- وللعمل بقدر الإمكان على ضمان تجديد شاغلي مناصب نصف القضاة كل ثلاث سنوات، قد تقرر الجمعية البرلمانية، قبل الشروع في أي عملية انتخاب تالية أن تكون مدة شغل المنصب بالنسبة لواحد أو أكثر من القضاة الذين سيجري انتخابهم مختلفة عن ست سنوات شريطة أن لا تزيد على تسع سنوات أو تقل عن ثلاث سنوات.
4- وفي الحالات التي يتعلق فيها الأمر بشغل أكثر من منصب واحد، وحيث تطبق الجمعية البرلمانية حكم الفقرة السابقة، يتم توزيع فترات شغل المنصب بالقرعة التي يجريها الأمين العام لمجلس أوروبا فور انتهاء عملية الانتخاب.
5- القاضي الذي يحل محل قاض آخر لم تنته مدة شغله للمنصب، يشغل المنصب للمدة المتبقية لسلفه.
6- تنتهي مدة شغل مناصب القضاة عندما يبلغون سن السبعين عاما.
7- يشغل القضاة مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفهم، غير أنهم يواصلون معالجة الحالات التي بدأوها ولم يبتوا فيها بعد.
المادة 24
الفصل من المنصب
لا يجوز عزل أي قاض من منصبه ما لم يقرر سائر القضاة بأغلبية الثلثين أنه لم يعد يفي بالشروط المطلوبة.
المادة 25
يكون لدى المحكمة مكتب سجلات تدرج مهامه وتنظيمه في قواعد المحكمة. ويساعد المحكمة أمناء قانونيون.
المادة 26
المحكمة بكامل هيئتها
تضطلع المحكمة بكامل هيئتها بما يلي:
أ- تنتخب رئيسها ونائب رئيس أو نائبي رئيس لمدة ثلاث سنوات؛ وتجوز إعادة انتخابهم؛
ب- تنشئ دوائر تعين لفترة محددة من الزمن؛
ج- تنتخب رؤساء دوائر المحكمة؛
د- تعتمد قواعد المحكمة؛
هـ- تنتخب المسجل ونائب مسجل أو أكثر.
المادة 27
اللجان والدوائر والدائرة الكبرى
1- للنظر فيما يعرض عليها من قضايا، تجتمع المحكمة في لجان من ثلاثة قضاة، وفي دوائر من سبعة قضاة، وفي دائرة كبرى من سبعة عشر قاضيا. وتنشئ دوائر المحكمة لجانا لفترات زمنية محددة.
2- يجلس كعضو بحكم منصبه في الدائرة والدائرة الكبرى القاضي المنتخب عن الدولة الطرف المعنية أو إذا لم يوجد أو إذا تعذر عليه الجلوس، فعل ذلك شخص يختاره الطرف المعني فيجلس بوصفه قاضيا.
3- تضم الدائرة الكبرى أيضا رئيس المحكمة ونائب الرئيس ورؤساء الدوائر وقضاة آخرين يختارون وفقا لقواعد المحكمة. وعندما تحال قضية إلى الدائرة الكبرى بمقتضى المادة 43 لا يجلس في الدائرة الكبرى أي من القضاة المنتمين إلى الدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك باستثناء رئيس الدائرة والقاضي الذي جلس عن الدولة الطرف المعنية.
المادة 28
قرارات عدم القبول شكلا الصادرة عن اللجان
يجوز للجنة أن تقرر، بإجماع الأصوات، عدم قبولها شكلا أو حذفها من قائمة القضايا، طلبا معروضا بمقتضى المادة 34 حيث يتسنى اتخاذ قرار كهذا دون المضي في بحث القضية. ويكون القرار نهائيا.
المادة 29
قرارات الدوائر بشأن القبول شكلا وعلى أساس الجدارة
1- عندما لا يتخذ قرار بمقتضى المادة 28، تبت دائرة في أمر القبول شكلا وعلى أساس الجدارة بالنسبة لطلبات فردية قدمت بمقتضى المادة 34.
2- تبت الدائرة في مسألة القبول شكلا وعلى أساس الجدارة بالنسبة للطلبات التي تعني أكثر من دولة والمقدمة بمقتضى المادة 33.
3- تتخذ القرارات بشأن القبول شكلا على حدة ما لم تقرر المحكمة غير ذلك في حالات استثنائية.

المادة 30
التنازل عن الاختصاص لصالح الدائرة الكبرى حيث تثير قضية معلقة أمام دائرة ما مسألة خطيرة فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية أو بروتوكولاتها، أو حيث يحتمل أن تترتب على البت في مسألة معروضة على الدائرة نتيجة تتعارض مع حكم سبق للمحكمة أن أصدرته، يجوز للدائرة، في أي وقت سابق على إصدارها الحكم، أن تتنازل عن اختصاصها لصالح الدائرة الكبرى ما لم يعترض على ذلك أحد طرفي القضية.
المادة 31
سلطات الدائرة الكبرى
الدائرة الكبرى
أ- تنظر في الطلبات المقدمة إما بمقتضى المادة 33 أو بمقتضى المادة 34 عندما تكون إحدى الدوائر قد تنازلت عن اختصاصها فيها بمقتضى المادة 30 أو عندما تكون القضية قد أحيلت إليها بمقتضى المادة 43؛ و
ب- تنظر في طلبات الآراء الاستشارية المقدمة بمقتضى المادة 47.
المادة 32
اختصاص المحكمة
1- يمتد اختصاص المحكمة إلى جميع الشؤون المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها مما يحال إليها وفقا لأحكام المواد 33 و 34 و47.
2- في مرحلة نشوء تنازع بشأن ما إذا كان للمحكمة اختصاص، للمحكمة أن تبت في الأمر.
المادة 33
القضايا الناشئة بين الدول
لأي طرف سام متعاقد أن يحيل إلى المحكمة أي انتهاك مزعوم لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها من جانب طرف سام متعاقد آخر.
المادة 34
الطلبات الفردية
للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أفراد تدّعي أنها ضحية انتهاك من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو في البروتوكولات الملحقة بها. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن لا تعرقل بأي وسيلة سبيل الممارسة الفعالة لهذا الحق.
المادة 35
معايير القبول شكلا
1- لا يجوز للمحكمة أن تنظر في الأمر إلا بعد أن تكون جميع سبل الإنصاف المحلية قد استنفدت وفقا لقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما، وفي غضون فترة ستة أشهر من تاريخ اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
2- لا تنظر المحكمة في أي طلب يقدم بمقتضى المادة 34
أ- إذا كان غفلا من الاسم؛ أو
ب- إذا كان مطابقا في جوهره لأمر سبق للمحكمة أن نظرت فيه أو سبق تقديمه في إطار إجراء تحقيق أو تسوية دولي آخر ولا يتضمن أي معلومات مناسبة جديدة؛
3- تقرر المحكمة عدم القبول شكلا بالنسبة لأي طلب فردي يقدم بمقتضى المادة 34 وترتئي المحكمة أنه لا يتسق مع أحكام الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بها، أو أن من الواضح أنه غير مبني على أساس سليم أو أنه
ينطوي على سوء استغلال لحق تقديم الطلبات.
4- ترفض المحكمة أي طلب ترتئي أنه غير مقبول شكلا بمقتضى هذه المادة. ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
المادة 36
تدخل أطراف ثالثة
1- في جميع القضايا المعروضة على دائرة أو على الدائرة الكبرى، يكون للطرف السامي المتعاقد الذي يقدم أحد مواطنيه طلبا إلى المحكمة، حق تقديم تعليقات مكتوبة والمشاركة في جلسات الاستماع.
2- يجوز لرئيس المحكمة، توخيا لمصلحة إقامة العدل، أن يدعو أي طرف سام متعاقد ليس طرفا في الإجراءات، أو أي شخص معني غير مقدم الطلب، إلى تقديم تعليقات مكتوبة أو المشاركة في جلسات الاستماع.
المادة 37
شطب الطلبات
1- يجوز للمحكمة أن تقرر في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أن تقرر شطب طلب من قائمة قضاياها حيث تفضي الظروف إلى استنتاج
أ- أن مقدم الطلب ليس في نيته متابعة طلبه؛ أو
ب- أن الأمر قد عثر له على حل؛ أو
ج أنه، لأي سبب آخر تقره المحكمة، لم يعد هناك مبرر لمواصلة النظر في الطلب.
ومن جهة أخرى تواصل المحكمة النظر في الطلب إذا اقتضت ذلك مراعاة حقوق الإنسان كما تعرِّفها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
2- يجوز للمحكمة أن تقرر إعادة طلب إلى قائمة القضايا إذا ارتأت أن الظروف تبرر سلوك هذا السبيل.
المادة 38
بحث القضية
وإجراءات التسوية الودية
1- إذا قررت المحكمة قبول الطلب شكلا، فعليها
أ- أن تواصل بحث القضية بمشاركة ممثلي الطرفين وتعمد، عند الاقتضاء، إلى إجراء تحقيق تقدم الدول المعنية جميع التسهيلات اللازمة لإجرائه على نحو فعال؛
ب- أن تضع نفسها تحت تصرف الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للأمر على أساس مراعاة حقوق الإنسان كما تنص عليها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
2- تكون الإجراءات المتخذة بمقتضى الفقرة 1- ب إجراءات سرية.
المادة 39
التوصل إلى تسوية ودية
إذا تم التوصل إلى تسوية ودية، شطبت المحكمة القضية من قائمتها بقرار يقتصر على بيان موجز بالوقائع وبالحل الذي تم التوصل إليه.
المادة 40
الجلسات العلنية وإمكانية الاطلاع على الوثائق
1- تكون جلسات النظر في القضية علنية ما لم تقرر المحكمة في ظروف استثنائية غير ذلك.
2- تتاح للجمهور إمكانية الاطلاع على الوثائق المودعة لدى مسجل المحكمة ما لم يقرر رئيس المحكمة غير ذلك.
المادة 41
الترضية المنصفة
إذا ارتأت المحكمة أنه كان هناك انتهاك للاتفاقية أو للبروتوكولات الملحقة بها وأن القانون الداخلي للطرف السامي المتعاقد المعني لا يتيح إلا تعويضا جزئيا، قدمت الحكمة، عند الاقتضاءـ ترضية منصفة للطرف المضار.
المادة 42
الأحكام الصادرة عن الدوائر
تصبح الأحكام الصادرة عن الدوائر أحكاما نهائية وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 44.
المادة 43
الإحالة إلى الدائرة الكبرى
1- في غضون فترة مدتها ثلاثة أشهر من صدور حكم الدائرة، يجوز لأي من أطراف القضية، في حالات استثنائية، أن يطلب إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى.
2- تقبل هيئة من خمسة من قضاة الدائرة الكبرى طلبا كهذا إذا كانت القضية تثير مسألة خطيرة تمس تفسير أو تطبيق الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بها أو مسألة خطيرة ذات أهمية عامة.
3- إذا قبلت هيئة القضاة المذكورة ذلك الطلب، فإن الدائرة الكبرى تبت في القضية بإصدار حكم فيها.
المادة 44
الأحكام النهائية
1- يكون الحكم الصادر عن الدائرة الكبرى حكما نهائيا.
2- يصبح الحكم الصادر عن إحدى الدوائر نهائيا
أ- عندما يعلن الأطراف أنهم لن يطلبوا إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى؛ أو
ب- بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم ولم تطلب إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى؛ أو
ج- عندما ترفض هيئة قضاة الدائرة الكبرى طلب الإحالة المقدم بمقتضى المادة 43.
3- ينشر الحكم النهائي.
المادة 45
أسباب الأحكام والقرارات
1- تعطى أسباب الأحكام الصادرة وكذلك أسباب قرارات اعتبار الطلبات مقبولة أو غير مقبولة شكلا.
2- إذا كان حكم صادر لا يشكل، في مجموعه أو في جانب منه، إجماع رأي القضاة، كان لأي من القضاة حق إبداء رأي منفصل.
المادة 46
قوة إلزام الأحكام وتنفيذها
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتثال لحكم المحكمة النهائي في أي قضية تكون أطرافا فيها.
2- يرسل الحكم النهائي للمحكمة إلى لجنة الوزراء التي تشرف على تنفيذه.
المادة 47
الآراء الاستشارية
1- يجوز للمحكمة، بناء على طلب لجنة الوزراء، أن تبدي آراء استشارية بشأن مسائل قانونية تتعلق بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
2- لا تتناول تلك الآراء أي مسألة تتعلق بمضمون أو نطاق الحقوق أو الحريات المعرَّفة في القسم أولا من الاتفاقية وفي البروتوكولات الملحقة بها، أو أي مسألة أخرى قد يتعين على المحكمة أو على لجنة الوزراء أن تنظر فيها على أثر أي من تلك الإجراءات التي يمكن أن تتخذ وفقا للاتفاقية.
3- قرارات لجنة الوزراء طلب رأي استشاري من المحكمة تقتضي أغلبية أصوات الممثلين المخولين حق المشاركة في أعمال اللجنة.
المادة 48
الاختصاص الاستشاري للمحكمة
تبت المحكمة فيما إذا كان أي طلب بإبداء رأي استشاري تقدمه لجنة الوزراء يدخل في اختصاصاتها كما تحددها المادة 47.
المادة 49
أسباب الآراء الاستشارية
1- تعطى أسباب للآراء الاستشارية التي تبديها المحكمة.
2- إذا لم يمثل رأي استشاري، كله أو جانب منه، الرأي الإجماعي للقضاة، كان من حق أي قاض أن يبدي رأيا منفصلا.
3- تبلغ الآراء الاستشارية التي تبديها المحكمة إلى لجنة الوزراء.
المادة 50
مصروفات المحكمة
يتحمل مجلس أوروبا مصروفات المحكمة.
المادة 51

امتيازات القضاة وحصاناتهم
يحق للقضاة، أثناء ممارستهم لمهامهم، أن يتمتعوا بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة 40 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا وفي الاتفاقات المبرمة بمقتضاه.
القسم الثالث
أحكام متفرقة

المادة 52
استفسارات الأمين العام
يقدم أي طرف سام متعاقد، عند تلقيه طلبا من الأمين العام لمجلس أوروبا، إيضاحات عن الكيفية التي يكفل بها قانونه الداخلي تنفيذ أي من أحكام الاتفاقية.
المادة 53
حماية حقوق الإنسان السارية
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤول على أنه يحدّ أو يستثنى من أي من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي قد تكون مكفولة بمقتضى قوانين أي من الأطراف السامية المتعاقدة أو أي اتفاق يكون طرفا فيه.
المادة 54
سلطات لجنة الوزراء
ليس في هذه الاتفاقية ما ينال من السلطات المخولة للجنة الوزراء بمقتضى النظام الأساسي لمجلس أوروبا.
المادة 55
استبعاد سائر وسائل تسوية النزاعات
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على أنها لن تستعين - إلا بمقتضى اتفاق خاص - بمعاهدات أو اتفاقيات أو إعلانات نافذة بينها، في تقديم التماس يعرض نزاعاً ناشئاً عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على وسيلة تسوية غير الوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 56
السريان الإقليمي
1- لأي دولة أن تعلن، وقت تصديقها أو في أي وقت تال، بإشعار موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، أن تطبيق الاتفاقية يمتد، مع مراعاة حكم الفقرة 4 من هذه المادة، إلى جميع - أو أي من - الأقاليم التي تضطلع الدولة بمسؤولية علاقاتها الدولية.
2- يمتد نطاق تطبيق الاتفاقية إلى الإقليم أو الأقاليم الوارد ذكرها في الإشعار، اعتباراً من اليوم الثلاثين بعد تلقي الأمين العام لمجلس أوروبا ذلك الإشعار.
3- ومن جهة أخرى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع المراعاة الواجبة للمتطلبات المحلية.
4- أي دولة أصدرت بيانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، يجوز لها أن تعلن في أي وقت لاحق، بالنيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإعلان، أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد حسبما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية.
المادة 57
التحفظات
1- يجوز لأي دولة، وقت توقيعها على هذه الاتفاقية، أو عند إيداعها صك التصديق عليها، أن تبدي تحفظات فيما يتعلق بأي حكم بعينه إلى المدى الذي لا يتفق فيه أي قانون سار عندئذ في أراضيها مع الحكم المذكور. ولا تجيز هذه المادة تقديم أي تحفظات ذات طابع عام.
2- يورد أي تحفظ يبدى بمقتضى هذه المادة بيانا موجزا عن القانون المعني.
المادة 58
الانسحاب
1- لا يجوز لأي طرف سام متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخوله طرفا فيها وبعد مهلة ستة أشهر تعطى في إشعار موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا الذي يبلِّغ بها سائر الأطراف السامية المتعاقدة.
2- ليس من شأن ذلك الانسحاب أن يحرر الطرف السامي المتعاقد المعني من التزاماته بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بأي فعل يمكن أن يشكل انتهاكات لتلك الالتزامات ويكون الطرف قد أتاه قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول.
3- أي طرف سام متعاقد ينهي عضويته في مجلس أوروبا يتوقف عن كونه طرفاً في هذه الاتفاقية بنفس الشروط.
4- يجوز الانسحاب من الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرات السابقة بالنسبة لأي إقليم أعلن أنها سارية المفعول عليه بمقتضى أحكام الفقرة 56.
المادة 59
التوقيع والتصديق
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الأعضاء في مجلس أوروبا. ويصدَّق عليها. وتودع صكوك التصديق عليها لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.
2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد إيداع الصك العاشر للتصديق عليها.
3- فيما يتعلق بدولة موقعة تصدق على الاتفاقية في وقت لاحق، تصبح الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ إيداع صك التصديق.
4- يشعر الأمين العام لمجلس أوروبا جميع الأعضاء بمجلس أوروبا بسريان مفعول الاتفاقية وبأسماء الأطراف السامية المتعاقدة التي صدقت عليها، وبإيداع جميع صكوك التصديق الذي قد يتم في وقت لاحق.
حررت في روما في هذا اليوم الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1950، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما متساويتان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. وسيرسل الأمين العام نسخاً معتمدة منها إلى كل طرف وقع عليها.

_
بروتوكول
ملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية

باريس، 20/3/1952
إن الحكومات الموقعة على هذا البروتوكول، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
وقد عقدت العزم على اتخاذ خطوات لضمان الإعمال الجماعي لحقوق وحريات معينة غير الحقوق والحريات التي سبق أن تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
حماية الملكية
لكل شخص طبيعي أو قانوني حق الانتفاع الآمن بممتلكاته. ولا يجرد أي شخص من ممتلكاته، إلا إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون وفي المبادئ العامة للقانون الدولي. ومن جهة أخرى فإن الأحكام آنفة الذكر لا تنال بحال من الأحوال من حق الدولة في إنفاذ ما تراه ضروريا من قوانين لمراقبة استخدام الأملاك بما يتفق والصالح العام أو لتحصيل الضرائب أو لفرض مساهمات أو غرامات أخرى.
المادة 2
الحق في التعليم
لا يحرم أي فرد من الحق في التعليم. وعند ممارسة أي وظائف تفترض أن لها علاقة بالتعليم أو بالتدريس، تحترم الدولة حق الآباء في ضمان أن يكون تعليم أبنائهم والتدريس لهم متفقا مع معتقدات الآباء الدينية والفلسفية.
المادة 3
الحق في انتخابات حرة
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تجري على فترات معقولة انتخابات حرة قوامها الاقتراع السري الذي يضمن للشعب حرية التعبير عن الرأي في اختيار سلطاته التشريعية.
المادة 4
السريان الإقليمي
يجوز لأي طرف سام متعاقد، وقت توقيع البروتوكول أو التصديق عليه أو في أي وقت لاحق، أن يقدم إلى الأمين العام لمجلس أوروبا بيانا يوضح فيه المدى الذي يرغب في الذهاب إليه في التعهد بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يتولى المسؤولية عن علاقاتها الدولية ويرد ذكرها في البيان. وأي طرف سام متعاقد يقدم بيانا عملا بالفقرة السابقة له أن يقدم من آن لآخر بيانا يعدل فيه شروط أي بيان سابق أو ينهي به تطبيق أحكام البروتوكول بالنسبة لأي إقليم.
أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر وكأنه قد قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
المادة 5
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة، تعتبر أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.
المادة 6
التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية؛ ويجري التصديق عليه في نفس الوقت الذي يصدَّق فيه على الاتفاقية أو بعده. ويدخل حيز النفاذ بعد إيداع عشرة من صكوك التصديق. وبالنسبة لأي موقِّع على البروتوكول يصدق عليه في وقت لاحق، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في تاريخ إيداعه صك التصديق.
تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمجلس أوروبا الذي يبلغ جميع الأعضاء بأسماء من يصدقون على البروتوكول.
حرر في باريس في اليوم العشرين من شهر مارس/آذار 1952، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل حكومة موقعة.

_
البروتوكول رقم 4
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
لضمان حقوق وحريات معينة إضافة
إلى ما نصت عليه من قبلُ الاتفاقية
والبروتوكول الأول الملحق بها

باريس، 16/9/1963
إن الحكومات الموقعة على هذا البروتوكول، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
وقد عقدت العزم على اتخاذ خطوات لضمان الإعمال الجماعي لحقوق وحريات معينة غير الحقوق والحريات التي سبق أن تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")، وفي المواد من 1 إلى 3 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية والموقع في باريس يوم 20 مارس/آذار 1952،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تحريم السجن بسبب الدَّيْن
لا يحرم أي شخص من حريته لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة 2
حرية التنقل
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا تفرض أي قيود على ممارسة تلك الحقوق، باستثناء ما يفرض منها وفقا للقانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو سلامة الجمهور وحفظ النظام العام أو لمنع الجريمة أو لحماية الصحة أو الآداب العامة أو لحماية حرية الآخرين.
4- الحقوق الوارد ذكرها في الفقرة 1، يجوز أن تكون هي أيضا، في مناطق معينة، خاضعة لقيود تفرض وفقا للقانون ويبررها الصالح العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة 3
حظر طرد المواطنين
1- لا يطرد أحد، بناء على إجراء فردي أو جماعي، من إقليم الدولة التي يكون هو أحد مواطنيها. 2- لا يحرم أحد من حق دخول إقليم الدولة التي يكون هو أحد مواطنيها.
المادة 4
حظر الطرد الجماعي للأجانب
يحظر الطرد الجماعي للأجانب.
المادة 5
السريان الإقليمي
1- لأي طرف سام متعاقد، وقت توقيع البروتوكول أو التصديق عليه أو في أي وقت لاحق، أن يقدم إلى الأمين العام لمجلس أوروبا بيانا يوضح فيه المدى الذي يرغب في الذهاب إليه في التعهد بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يتولى المسؤولية عن علاقاتها الدولية ويرد ذكرها في البيان.
2- أي طرف سام متعاقد يقدم بيانا عملا بالفقرة السابقة له أن يقدم من آن لآخر بيانا يعدل فيه شروط أي بيان سابق أو ينهي به تطبيق أحكام هذا البروتوكول بالنسبة لأي إقليم.
3- أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر وكأنه قد قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
4- أي إقليم لأي دولة ينطبق عليه هذا البروتوكول بموجب تصديق تلك الدولة أو قبولها، وأي إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بموجب بيان قدمته تلك الدولة بمقتضى هذه المادة، سيعامل على أنه إقليم منفصل لأغراض الإشارة في كل من المادتين 2 و 3 إلى "إقليم أي دولة".
5- أي دولة قدمت بيانا وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، يجوز لها في أي وقت لاحق أن تعلن بالنيابة عن إقليم أو أكثر من بين الأقاليم التي يتعلق بها البيان أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد على نحو ما تنص عليها المادة 34 من الاتفاقية بالنسبة للمواد من 1 إلى 4، جميعها أو أي منها، من هذا البروتوكول.
المادة 6
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة، تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.
المادة 7
التوقيع والتصديق
1- يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية؛ ويجري التصديق عليه في نفس الوقت الذي يصدَّق فيه على الاتفاقية أو بعده. ويدخل حيز النفاذ بعد إيداع خمسة من صكوك التصديق. وبالنسبة لأي موقِّع على البروتوكول يصدق عليه في وقت لاحق، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في تاريخ إيداعه صك التصديق.
2- تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمجلس أوروبا، الذي يبلغ جميع الأعضاء بمجلس أوروبا بأسماء من يصدقون على البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول. حرر في ستراسبورغ في اليوم السادس عشر من شهر سبتمبر/أيلول 1963، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل حكومة موقعة.
البروتوكول رقم 6
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
بشأن إلقاء عقوبة الإعدام

ستراسبورغ، 28/4/1983
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقِّعة على هذا البروتوكول، الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقِّعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
إذ ترى أن ما حدث من تطور في عدة دول أعضاء بمجلس أوروبا يعبر عن اتجاه عام يحبذ إلغاء عقوبة الإعدام؛ اتفقت على ما يلي:
المادة 1
إلغاء عقوبة الإعدام
تلغى عقوبة الإعدام. ولا يحكم على أحد بهذه العقوبة أو يُعْدَم.
المادة 2
عقوبة الإعدام في وقت الحرب
يجوز للدولة أن تضمن قانونها حكما بالإعدام فيما يختص بأفعال ترتكب في وقت الحرب أو في وقت توشك فيه الحرب على الاندلاع؛ ولا تطبق تلك العقوبة إلا في الحالات التي يقرها القانون ووفقا لأحكامه. وتبلغ الدولة الأمين العام لمجلس أوروبا بأحكام قانونها ذات الصلة بذلك.
المادة 3
حظر الاستثناءات
لا تكون هناك استثناءات من أحكام هذا البوتوكول بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية.
المادة 4
حظر التحفظات
لا تبدى تحفظات بمقتضى المادة 57 من الاتفاقية فيما يختص بأحكام هذا البروتوكول.
المادة 5
السريان الإقليمي
1- يجوز لأي دولة، وقت التوقيع أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق أن تعمد، بواسطة بيان توجهه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، إلى مد نطاق تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في البيان. وفيما يختص بذلك الإقليم. يدخل البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
3- أي بيان يقدم بمقتضى الفقرتين السابقتين يمكن، فيما يختص بأي إقليم محدد في ذلك البيان، سحبه بتوجيه إشعار بذلك إلى الأمين العام. ويصبح سحب البيان نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ تلقي الأمين العام ذلك الإشعار.
المادة 6
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الدول الأطراف تعتبر المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.
المادة 7
التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام الدول الأعضاء بمجلس أوروبا الموقعة على الاتفاقية. ويمكن التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه.ولا يجوز لدولة عضو بمجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه ما لم تكن، في الوقت نفسه أو في وقت سابق، قد صدقت على الاتفاقية. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.
المادة 8
الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي للتاريخ الذي تكون فيه خمس دول أعضاء بمجلس أوروبا قد أعربت عن قبولها الالتزام بالبروتوكول وفقا لأحكام المادة 7.
2- وفيما يختص بأي دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها الالتزام بالبروتوكول، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 9
مهام الإيداع
يخطر الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بالمجلس بما يلي:
أ- أي توقيع؛
ب- إيداع أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة؛
ج- أي تاريخ لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا للمادتين 5 و 8؛
د- أي إجراء أو إشعار أو رسالة تتعلق بهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول.
حرر في ستراسبورغ في اليوم الثامن والعشرين من شهر ابريل/نيسان 1983، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.

البروتوكول رقم 7
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
ستراسبورغ، 22/11/1984
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقِّعة على هذا البروتوكول،
وقد عقدت العزم على المضي في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الإنفاذ الجماعي لحقوق وحريات معينة بواسطة اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
اتفقت على ما يلي:
المادة 1
إجراءات وقائية تتعلق بطرد الأجانب
1- الأجنبي الذي يقيم في إقليم دولة ما لا يطرد منه إلا عملا بقرار يتخذ وفقا للقانون ويسمح له:
أ- بتقديم أسباب ضد طرده،
ب- بأن يعاد النظر في حالته،
ج- بأن يُمَثَّل لهذين الغرضين أمام السلطة المختصة أو الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم تلك السلطة.
2- يجوز طرد أجنبي قبل أن يمارس الحقوق العائدة إليه بموجب الفقرة 1-أ و ب و ج من هذه المادة، عندما يكون ذلك الطرد ضروريا لصالح النظام العام أو يستند إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.
المادة 2
حق الاستئناف في الشؤون الجنائية
1- يكون لكل شخص يدان لفعل إجرامي من قبل هيئة قضائية الحق في أن يعاد النظر في إدانته أو في الحكم الصادر في حقه من قبل هيئة قضائية أعلى. وينظم القانون ممارسة هذا الحق، بما في ذلك الأسس التي يمكن أن تستند إليها تلك الممارسة.
2- يجوز أن يخضع هذا الحق لاستثناءات فيما يتعلق بالجرائم الأدنى خطورة حسبما ينص القانون، أو بالقضايا التي يكون فيها الشخص المعني قد حوكم منذ البداية أمام أعلى هيئة قضائية أو أدين على أثر استئناف ضد تبرئته.
المادة 3
التعويض عن الإدانة الجائرة
عندما يدان شخص في قرار نهائي بفعل إجرامي ثم تنقض الإدانة أو يصدر عفو عنه في وقت لاحق بالاستناد إلى حقيقة جديدة أو اكتشفت مؤخرا وتدل بشكل قاطع على إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوض الشخص الذي تعرض للعقاب نتيجة لتلك الإدانة وفقا لقانون الدولة المعنية أو ممارساتها ما لم يثبت أن سبب عدم الكشف في الوقت المناسب عن الحقيقة التي لم تكن معروفة يعزى إليه كليا أو في جانب منه.
المادة 4
حق المرء في أن لا يحاكم أو يعاقب مرتين
1- لا يكون أي شخص عرضة لأن يحاكم أو يعاقب مرة ثانية في إجراءات جنائية تحت الولاية القضائية لنفس الدولة عن جريمة بُرِّئ منها نهائيا أو أدين وفقا لقانون تلك الدولة وإجراءاتها الجزائية. 2- لا تحول أحكام الفقرة السابقة دون إعادة فتح قضية وفقا لقانون الدولة المعنية وإجراءاتها الجزائية إذا كانت هناك شواهد على وجود حقائق جديدة أو اكتشفت مؤخراً، أو إذا وجد عيب جوهري في الإجراءات السابقة يحتمل أن يكون قد أثّر في نتيجة القضية.
3- لا يُجرى أي استثناء من هذه المادة بمقتضى المادة 15 من الات
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى