- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
قضاة مجلس الدولة لم يرتكبوا أي خطئ مهني في قضية هبول...
السبت 16 مارس - 12:23
أكدت رئيسة مجلس الدولة فلة هني أن قضاة مجلس الدولة الخمسة المتهمين ب “الغش و التدليس” من قبل القاضي السابق عبد الله هبول “لم يرتكبوا أي خطىء مهني”. في حديث لوأج أوضحت هني أن “قضاة مجلس الدولة الخمسة لم يقوموا سوى بتطبيق القرار الذي أصدرته الغرف المجتمعة لمجلس الدولة و لم يرتكبوا أي خطئ مهني”.
و ذكرت رئيسة مجلس الدولة في البداية أن المادة 149 من الدستور تنص على أن “القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون”. و من هذا المنطلق كما قالت فان “القاضي لا يمكن أن يستحضر أمام أي جهة مختصة قضائيا أو إداريا ليحاسب على كيفية تأديته لمهامه”. و استغربت لكون هذا القاضي السابق الذي زاول المهنة لمدة 25 سنة و الذي يعمل حاليا كمحامي “يجهل هذا المبدأ الأساسي”. و كانت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر قد رفضت يوم الخميس الفارط الدعوى التي رفعها القاضي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة لتؤيد بذلك الحكم الذي أصدرته في نفس القضية محكمة بئر مراد رايس في 31 أكتوبر2011. و كانت هذه الأخيرة قد رفضت الدعوى و صرحت بعدم تمتعها بصلاحية مناقشة قرار لمجلس الدولة. و يتهم هبول الذي صرح للصحافة أنه سيطعن في القرار بالنقض أمام المحكمة العليا القضاة الخمسة بالغش و التدليس في الأحكام التي أصدروها في حقه. و تعود حيثيات القضية الى 2005 عندما قرر أعضاء الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التحويل التلقائي للقاضي هبول الى اليزي كاجراء عقابي بسبب ارتكابه أخطاء مهنية عندما كان يشغل منصب مستشار بمحكمة برج بوعريريج. و هو قرار كان المدعي قد طعن فيه بالالغاء امام مجلس الدولة.
و كانت وزارة العدل السابق قد صرح بأن قرارات المجلس الأعلى للقضاءلا يمكن أن تخضغ لطعن بالالغاء وانما بالنقض طبقا للقرار الصادر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة في 7 جوان 2005 تحت رقم 16886 الذي قال هبول أنه غير موجود. القرار الذي توجد بحوزة وأج نسخة منه نشر في العدد رقم 9 لمجلة مجلس الدولة لسنة 2009 في الصفحة 57 و العدد رقم 10 لنفس المجلة لسنة 2012 في الصفحة 59 و ما تبعها حيث تم نشره كليا و أعقبه تعليق. و يعتبر القرار أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و ليس اداريا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض. خلال الطعن بالبطلان يعيد القاضي الاداري النظر في القضية من حيث الشكل و المضمون أما خلال الطعن بالنقض فان القاضي لا ينظر سوى في جانب القانون بمعنى مدى احترام القوانين. كما أوضحت رئيسة مجلس الدولة أنه دعوى هبول غير مقبولة في الأصل وأنه ما كان أمام القضاة الذين اطلعوا عليها سوى “اعتبارها كذلك” حيث يعد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وحده المؤهل لمحاسبة القاضي على طريقة تأديته لمهامه. و تأسفت المسؤولة “للضجة” التي أحدثتها وسائل الاعلام حول “المسلسل هبول -مجلس الدولة” و المقالات المغرضة التي تعرض فيها خمسة قضاة من الهيئة التي ترأسها للقذف و لشتى الاتهامات. وتأسفت أيضا”لذكرهم باسمائهم مرة في الاسبوع و وصفهم بالمتهمين في حين أن نفس هذه الصحف تكتفي في القضائية الجنائية بالرمز للأحرف الاولى من اسماء المعنيين.” و لم تستسغ المسؤولة من جهى أخرى استغلال الجميع لواجب التحفظ الذي يخضع له القضاة ليسردوا ما حلى لهم حولهم و حول طريقة أدائهم لعملهم”. و أوضحت أن القضاة لم يردوا على الاتهامات التي تناقلتها بعض الصحف و ذلك “لأن القضية كانت لم تفصل بعد” و ول فعلوا “لتم اتهاهم بالضغط على زملائهم و ربما بخرق واجب التحفظ”. فكون القضاة خاضعين لواجب التحفظ الذي ينص عليه القانون قد يعرضهم للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء للفصل في القضايا التأديبية و قد تتم معاقبتهم بتهمة خرق هذا المبدأ. و خلصت السيدة هني للقول الى أنه “مهما كان ظن البعض فإن مجلس الدولة هيئة نزيهة تضطلع بمهمتها النبيلة بأحسن ما أمكن و في شفافية تامة”.
و ذكرت رئيسة مجلس الدولة في البداية أن المادة 149 من الدستور تنص على أن “القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون”. و من هذا المنطلق كما قالت فان “القاضي لا يمكن أن يستحضر أمام أي جهة مختصة قضائيا أو إداريا ليحاسب على كيفية تأديته لمهامه”. و استغربت لكون هذا القاضي السابق الذي زاول المهنة لمدة 25 سنة و الذي يعمل حاليا كمحامي “يجهل هذا المبدأ الأساسي”. و كانت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر قد رفضت يوم الخميس الفارط الدعوى التي رفعها القاضي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة لتؤيد بذلك الحكم الذي أصدرته في نفس القضية محكمة بئر مراد رايس في 31 أكتوبر2011. و كانت هذه الأخيرة قد رفضت الدعوى و صرحت بعدم تمتعها بصلاحية مناقشة قرار لمجلس الدولة. و يتهم هبول الذي صرح للصحافة أنه سيطعن في القرار بالنقض أمام المحكمة العليا القضاة الخمسة بالغش و التدليس في الأحكام التي أصدروها في حقه. و تعود حيثيات القضية الى 2005 عندما قرر أعضاء الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التحويل التلقائي للقاضي هبول الى اليزي كاجراء عقابي بسبب ارتكابه أخطاء مهنية عندما كان يشغل منصب مستشار بمحكمة برج بوعريريج. و هو قرار كان المدعي قد طعن فيه بالالغاء امام مجلس الدولة.
و كانت وزارة العدل السابق قد صرح بأن قرارات المجلس الأعلى للقضاءلا يمكن أن تخضغ لطعن بالالغاء وانما بالنقض طبقا للقرار الصادر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة في 7 جوان 2005 تحت رقم 16886 الذي قال هبول أنه غير موجود. القرار الذي توجد بحوزة وأج نسخة منه نشر في العدد رقم 9 لمجلة مجلس الدولة لسنة 2009 في الصفحة 57 و العدد رقم 10 لنفس المجلة لسنة 2012 في الصفحة 59 و ما تبعها حيث تم نشره كليا و أعقبه تعليق. و يعتبر القرار أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و ليس اداريا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض. خلال الطعن بالبطلان يعيد القاضي الاداري النظر في القضية من حيث الشكل و المضمون أما خلال الطعن بالنقض فان القاضي لا ينظر سوى في جانب القانون بمعنى مدى احترام القوانين. كما أوضحت رئيسة مجلس الدولة أنه دعوى هبول غير مقبولة في الأصل وأنه ما كان أمام القضاة الذين اطلعوا عليها سوى “اعتبارها كذلك” حيث يعد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وحده المؤهل لمحاسبة القاضي على طريقة تأديته لمهامه. و تأسفت المسؤولة “للضجة” التي أحدثتها وسائل الاعلام حول “المسلسل هبول -مجلس الدولة” و المقالات المغرضة التي تعرض فيها خمسة قضاة من الهيئة التي ترأسها للقذف و لشتى الاتهامات. وتأسفت أيضا”لذكرهم باسمائهم مرة في الاسبوع و وصفهم بالمتهمين في حين أن نفس هذه الصحف تكتفي في القضائية الجنائية بالرمز للأحرف الاولى من اسماء المعنيين.” و لم تستسغ المسؤولة من جهى أخرى استغلال الجميع لواجب التحفظ الذي يخضع له القضاة ليسردوا ما حلى لهم حولهم و حول طريقة أدائهم لعملهم”. و أوضحت أن القضاة لم يردوا على الاتهامات التي تناقلتها بعض الصحف و ذلك “لأن القضية كانت لم تفصل بعد” و ول فعلوا “لتم اتهاهم بالضغط على زملائهم و ربما بخرق واجب التحفظ”. فكون القضاة خاضعين لواجب التحفظ الذي ينص عليه القانون قد يعرضهم للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء للفصل في القضايا التأديبية و قد تتم معاقبتهم بتهمة خرق هذا المبدأ. و خلصت السيدة هني للقول الى أنه “مهما كان ظن البعض فإن مجلس الدولة هيئة نزيهة تضطلع بمهمتها النبيلة بأحسن ما أمكن و في شفافية تامة”.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى