منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11994 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة... Empty مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة...

الأربعاء 13 نوفمبر - 19:40
مقدمة :
ان وجود نظام قضائي في كل دولة ونجاحه هو مظهر أساسي من مظاهر السلطة وسيـادة الدولة,  بالنسبة للقضاء الجزائري نستطيع أن نشكله على شكل هرم قاعدته المحاكم وقمته المحكمة العليا يتوسطه مجالس قضائية تتوزع عبر التراب الوطني .
فالمحكمة  حسب المادة 01 من القانون العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/07/2005 هي درجة اولى للتقاضي استنادا الى وضعها كقاعدة للهرم القضائي و هي تظم أ-جهة للحكم , ب- جهة للنيابة, د- جهة لكتابة الضبط والتي هي موضوع بحثنا هذا  نركز من خلاله على دور الكاتب ومدى أهميته والآثار التي تنجم عن عدم حضوره في أي اجراء.
والمجلس : هو الدرجة الثانية للتقاضي حسب  المادة 02 من الامر 97/11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي و أنه لا يخلو من كتابة الضبط وهي الركن الاساسي في جميع المجالات ابتداءا من رفع الاستئناف الى غاية تحرير التقرير.
فعملية تقريب المواطن بالعدالة تعتمد أساسا على حسن سير كتابة الضبط لانها همزة وصل بين القاضي والمتقاضي ، لذا تدخل المشرع الجزائري ونظم مهنة أمين ضبط بالمحاكم والمجالس والمحكمة العلياحيث أصبح يعين عن طريق اجراء مسابقات شفهية وكتابية ويقوم بتربص مثله مثل القاضي وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90/231 المؤرخ في 06 محرم 1411 الموافق لـ 26 يوليو 1990 والذي تضمن القانون الخاص الذي يطبق على موظفي أمناء الضبط الجهاز القضائي.
وتتضمن هذه الفئة الأصناف التالية :
رؤساء أمناء أقسام الضبط.
أمناء اقسام الضبط.
 رؤساء أمناء الضبط
أمناء الضبط.
معاوني أمناء الضبط.
حافظ البيانات.
  ونظرا للدور البالغ الأهمية الذي يقوم به أمين الضبط يتطلب منا نحن المتربصين الجدد توخي الدقة في كيفية التعامل مع المتقاضين وغرض ذلك تقريب العدالة من المواطن وتجسيد دولة القانون ، لذى إنصب تدريبنا الميداني على دور أمين الضبط بالمحكمة والمجلس.


الفصل الاول:أمانة ضبط المحكمة
المبحث الأول: القسـم الجزائي
المطلب الأول:أمانـة ضبـط النيابـة      
ترتكز أهم نشاطات النيابة على تحريك الدعوى العمومية وتكفل بإجراءات المتابعات الجزائية إبتداءا من التحريات الأولية للضبطية القضائية أو تقديم الشكوى لوكيل الجمهورية الى غاية تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
فالدعـوى العموميـةهي الالتجاء إلى السلطة القضائية باسم المجتمع ولصالحه للوصول إلى إثبات وجود الفعـل المعاقب عليه وإقامة الدليل على إجرام مرتكبه وتوقيـع العقوبات المقررة قانونــا، وتمارس من طرف قضاة النيابة العامة وذلك قصد المطالبة بتسليط العقوبــة على مرتكب الجريمــة.
إن تنظيم أمانة ضبط نيابة الجمهورية وتوزيع أمناء الضبط على المصالح وتحديد اختصاصهم هي من اختصاص السادة وكيل الجمهورية ورئيس المحكـمة ورئيس أمناء الضبط، كما نلاحظ أن التنظيم يختلف من محكمة إلى أخرى تبعا لإمكانيات المحكمة المادية والبشرية من أمناء الضبط متخصصين في الميدان وعليه لا نستطيع إعطاء تنظيم موحد يطبق في جميع محاكم القطر الجزائري ولكن يمكن إعطاء التنظيم الذي لا يخالف الإجراءات المدنية والجزائية وهذا على قدر المستطاع.
 وهي تشـرف على مختـلف نشاطات نيابة الجمهـورية وتختلف من محكمـة لأخرى حسب حجم العمـل، فيمكن أن تجمع كل نشاط نيابة الجمهورية، إذا كان حجم العمل قليل ويمكن أن تقسم إلى مصالح إذا كان حجم العمل كبير وهي في مجموعها تابعة لنيابة الجمهورية. وهي تتلقى الشكاوي و الإرساليات الواردة من المواطنين، أو محاميهم وكذا البريد من الجهات الإدارية و الضبطية القضائية التابعة لاختصاص المحكمة و تتفرع أمانة النيابة إلى: مصلحة أمانة النيابة الجمهورية ، مصلحة البريد ،  مصلحة الجدولة ،مصلحة تنفيذ العقوبات ، مصلحة التبليغات و الاستدعاء عن طريق  مندوب محضر القضائي ،مصلحة السوابق العدلية ، مصلحة الحالة المدنية ، مصلحة تشكيل و ارسال ملفات الاستئناف للمجلس القضائي ، مصلحة الغرامات الجزافية .
مهـام وكيـل الجمهـوريـة
يقوم وكيل الجمهورية حسب المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية بمهام التالية:[/rtl]
[rtl]v         تلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأنها .[/rtl]
[rtl]v         يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات .
v         يديــر نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة و يراقب تدابير التوقيف تحت النظر. [/rtl]
[rtl]v         يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.[/rtl]
[rtl]v         يبدي أمام تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من الطلبات .[/rtl]
[rtl]v         يستانف عند الاقتضاء في الاحكام التي تصدرها الجهات القضائية .
v         يعمل على تنفيذ اوامرالتحقيق واحكام جهات القضائية.[/rtl]
[rtl] دور أمين ضبط النيابة :
     يسير هذه المصلحة كل من السيد حفاف بلقاسم برتبة أمين ضبط و السيد طواهري محند برتبة أمين ضبط.[/rtl]
[rtl]    يتولى أمين الضبط بهذه المصلحة استقبال المواطنين ، وفتح المراسلات وفرزها كمــا يتلقى الشكـاوي و المحاضر، الإرساليات ، البلاغات عن طريق مصالح الدرك الوطني ، الشرطة ، النيابة العامة ، المحاكم ، المجالس وبصفة عامة جميع الجهات الإدارية المتواجدة على المستوى الوطني. بعد ذلك يسجلها في سجل البريد العام ليعرضها على السيد وكيل الجمهورية لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة ، وبعد أن يكيفها على أساس جنحة ، مخالفة أو جناية أو قضية مدنية يضع مجموعة من الملاحظات على الملف .
بعد ذلك يقوم أمين الضبط بقيد التصرف الصادر عن السيد وكيل الجمهورية للوقائع الواردة في الإرساليات و محاضر الضبطية القضائية ثم يرسل الملف إلى الجدولة بعد تحديد السيدوكيل الجمهورية تاريخ الجلسة ، ويحرر الطلب الافتتاحي متى رأى السيد وكيل الجمهورية لزوم التحقيق في الوقائع المعروضة عليه ثم يحيل الملف إلى أمانة ضبط التحقيق ويحرر العرائض الافتتاحية لقاضي الأحداث إذا رأى السيد وكيل الجمهورية أن المتهم بالجريمة حدث ، ويرسل الملف إلى أمانة ضبط قسم الأحداث .[/rtl]
[rtl]كما يقوم بتحرير شهادة طلب الاستئناف إذا رأى السيد وكيل الجمهورية استئناف الحكم الجزائي ثم يرسله إلى مصلحة القسم الجزائي الذي يسجله بدوره ثم يعيده لأمين ضبط النيابة ليرسله إلى أمانة نيابة المجلس القضائي ، بعد قيد الملف في سجل إرسال الاستئناف للنيابة العامة ، كما يتلقى المراسلات الواردة من النيابة العامة سواء المتعلقة بمراسلات الوزارة أو شكاوي المواطنين وتسجيلها في سجل البريد العام الوارد ، كما يقوم أيضا بإرسال التقارير المعدة من طرف السيد وكيل الجمهورية إلى النائب العام في قضايا معينة ، كما يقوم بمسك السجلات المتواجدة على مستوى أمانة النيابة .
- ومن المهام التي يقوم بها أيضا أمين الضبط على مستوى النيابة ، تلقي طلبات المساعـدة القضائية و طلبات رد الاعتبار .[/rtl]
[rtl]   1)- تلقي طلبات المساعدة القضائية :[/rtl]
[rtl]        تتم على مستوى هذه المصلحة تقديم ملفات طلبات المساعدة القضائية التي يجب أن تتضمن الوثائق التاليـــة :
- طلب موجه للسيد وكيل الجمهورية
 ـ مستخرج عدم الخضوع للضريبة
- شهادة ميلاد المعني
[/rtl]
[rtl]-  شهادةالاحتياج
-  شهادة الإقامة.

عند تلقي طلبات المساعدة القضائية يقوم أمين الضبط بتسجيلها في السجل العام، ثم تحال لسجل طلبات المساعدة القضائية لمتابعتها،ويصبح الرقم الذي يمنح للطلب هو رقم الملف.[/rtl]
[rtl]وفي حالة قبول هذه الطلبات يرسل وكيل الجمهورية قائمة المستفيدين إلى السيد نقيب المحامين لتعيين المحامين في إطار المساعدة القضائية، وبعدها يسجل أمين الضبط المعلومات الخاصة بطلبات المساعدة القضائية في السجل الخاص بذلك و المتضمن البيانات  التاليـــة :[/rtl]

[rtl]ر/ت[/rtl]

[rtl]رقم المرجع العام
والتاريخ[/rtl]
[rtl]رقم المرجع العام والتاريخ
[/rtl]
[rtl]موضوع الطلب[/rtl]

[rtl]الشخص المطلوب[/rtl]
[rtl]تاريخ صدور القرار[/rtl]
[rtl]تاريخ تبليغ القرار[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المحامي المعين[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] 
2)- تلقي طلبات رد الأعتبار:[/rtl]
[rtl]     طلبات رد الاعتبار هي تابعة لأمانة النيابة وتعتبر من الصلاحيات الإدارية لنيابة الجمهورية ، ويتم رد الاعتبار مباشرة أمام أمانة النيابة أو عن طريق البريد .[/rtl]
[rtl]دور امين الضبط عند تلقي طلبات رد الاعتبار:[/rtl]

[rtl]عند تلقي أمين الضبط طلب رد الاعتبار يسجله في السجل العام للبريد ثم يسجله في سجل طلبات رد الاعتبار، ويصبح هذا الرقم هو رقم الملف بعدها يعرضه على السيد وكيل الجمهورية، الذي يشرع في تشكيل هذا الملف باتخاذ أول إجراء وهو طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 02، وهذا ليطلع على كامل الأحكام القاضية بإدانة الطالب.
بعد ذلك يجمع أمين الضبط هذه الوثائق ويفتح لها ملف يحمل رقم سجل طلبات رد الاعتبار، ويحرر إرسالية إلى مصالح الضبطية القضائية الواقع في دائرتها موطن الطالب لتجري تحقيقا حول سيرة الطالب وسلوكه أثناء فترة قضاء العقوبة، وهذه الشهادة تطلب من مدير الحبس وإن حبس عدة مرات فتطلب من مدير  أخر حبس خرج منه، ثم ترسل هاتين الإرساليتين محررتين وتحملان الهوية الكاملة للطالب، ونسخة من هاتين الإرساليتين تدرج في ملف الطلب ويتم الاحتفاظ بها لدى النيابة لاستكمال الملف.[/rtl]
[rtl]عند استلام النيابة نتائج التحقيق حول سيرة وسلوك الطالب، يقوم أمين الضبط بإرسال الملف فورا إلى السيد قاضي تطبيق العقوبات تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لإبداء رأيه، وبعد استلام السيد قاضي تطبيق العقوبات الملف يبدي ملاحظاته ورأيه مكتوبا ثم يعيد الملف للسيد وكيل الجمهورية ليدرسه، ويقدم تقريرا يبدي فيه رأيه بالموافقة على الطلب إذا استوفى كل الشروط الشكلية والإجرائية، وإذا لم يستوفي الشروط المنصوص عليها في الباب المتعلق بطلبات رد الاعتبار يبدي رأيه برفض الطلب مع توضيح السبب، بعدها يرسل الملف إلى السيد النائب العام الذي يتولى تحضيره وعرضه على غرفة الاتهام التي تتولى الفصل فيه خلال شهرين من إبداء طلبات السيد النائب العام عليه.
بعد أن تصدر غرفة الاتهام قرارها فيه تبلغ الطالب، كما يتم تحرير نسخة من قرارها ويرسل السيد وكيل الجمهورية مكان ميلاد الطالب سواء كان قرار غرفة الاتهام بقبول طلب رد الاعتبار أو رفضه، وإذا قبل منح رد الاعتبار لأي شخص يتم تحويل القرار بأمر من السيد وكيل الجمهورية لمصلحة السوابق القضائية من أجل سحب البطاقة رقم 01 من الصحيفة وحفظها، أما إذا رفض الطلب يتم التأشير بقرار غرفة الاتهام على صحيفة السوابق القضائية لأن هناك مواعيد محددة قانونا، إذا رفض لأي طالب طلبه برد الاعتبار فلا يجوز له أن يقدم طلب أخر قبل انقضاء مدة سنتين كاملتين من تاريخ رفض طلبه طبقا للمادة 691 من قانون الاجراءات الجزائية.[/rtl]

[rtl]   - تشكيل ملف طلب رد الاعتبار: [/rtl]
[rtl]   - نسخة من الحكم أو قرار الإدانة
   - صحيفة السوابق القضائية رقم 03[/rtl]
[rtl]   - شهادة الميلاد
   - شهادة الإقامة[/rtl]
[rtl]   - وصل تسديد الغرامة أو المصاريف القضائية إذا كان حكم الإدانة أو أحكام إدانة من قضت عليه بالتعويضات المدنية يجب تقديم محضر التسديد ، أو ما يثبت إعفائه دفعها  سواء بتنازل طالبي هذه التعويضات أمام محضر صراحة عنها .
-         إرفاق نسخة من جدول الضرائب[/rtl]
[rtl]- تقديم طلب للسيد وكيل الجمهورية مكان إقامته.[/rtl]
[rtl]* أهم السجلات الموجودة على مستوى النيابة هي :[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل البريد العام [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ الورود[/rtl]
[rtl]المرسل[/rtl]
[rtl]تاريخ ونوع المراسلة[/rtl]
[rtl]موضوع المراسلة[/rtl]
[rtl]أسماء الأطراف[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل إلي[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]مال الإرسال[/rtl]
[rtl]الإجراءات النهائية[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل طلبات رد الاعتبار[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم المرجع العام[/rtl]
[rtl]تاريخ الوصول[/rtl]
[rtl]اسم ولقب صاحب الطلب[/rtl]
[rtl]تاريخ ورقم الإرسال[/rtl]
[rtl]تاريخ إرجاع الملف إلى النيابة العامة[/rtl]
[rtl]الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]تاريخ الجلسة[/rtl]
[rtl]منطوق القرار[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل المساعدة القضائية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم المرجع العام[/rtl]
[rtl]اسم ولقب الطالب ومحل إقامته[/rtl]
[rtl]موضوع الطلب[/rtl]
[rtl]الشخص المطلوب[/rtl]
[rtl]تاريخ صدور قرار المكتب[/rtl]
[rtl]تاريخ تبليغ قرار المكتب[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المحامي المعين[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل الشكاوى[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]اسم ولقب الشاكي[/rtl]
[rtl]تاريخ الشكوى[/rtl]
[rtl]رقم تسجيلها في سجل البريد[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل التلبس[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ الورود[/rtl]
[rtl]تاريخ ورقم المحضر[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]سجل تكليف قاضي الأحداث (عرائض لقاضي الأحداث)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ العريضة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب القاضي المكلف ورقم الغرفة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب السؤول المدني[/rtl]
[rtl]طلبات النيابة[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل تكليف قاضي التحقيق (طلبات الافتتاحية لإجراء تحقيق )[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ التكليف ورقمه[/rtl]
[rtl]المرجع العام[/rtl]
[rtl]اسم ولقب القاضي المكلف ورقم الغرفة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]طلبات النيابة[/rtl]
[rtl]مال القضية[/rtl]
[rtl]بعد انتهاء التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل التقديمات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]التحقيق الابتدائي[/rtl]
[rtl]الأطراف[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ التقديمة[/rtl]
[rtl]الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]مصلحة[/rtl]
[rtl]تاريخ ورقم المحضر[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل إعلان المتابعات القضائية للأجانب والعسكريين و الموظفين [/rtl]
[rtl]سجل تصاريح بالدفن [/rtl]
[rtl]سجل الحفظ [/rtl]
[rtl]سجل الأوامر بالقبض [/rtl]
[rtl]سجل تسخير القوة العمومية [/rtl]
[rtl]سجل استلام وإرجاع ملفات التحقيق [/rtl]
[rtl]سجل إرسال ملفات الاستئناف للأحكام الجزائية إلى النيابة العامة [/rtl]
[rtl]سجل بريد النيابة العامة [/rtl]
[rtl]سجل تحويل المساجين[/rtl]
[rtl]سجل الإذن بالتفتيش [/rtl]
[rtl]سجل تمديد الحجز تحت النظر [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مصلحـة البـريد [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]              أتعتبر هذه المصلحة من اهم المصـالح الموجودة على مستوى المحكمة وهي تابعة للنيــابة ويقوم بأعـمـال أمانة نيابة البريد أمين ضبط يتلقــى الشـكـاوى و الـبلاغــات ومحاضرالضبطيةالقضائية والارساليات الواردة من المحاكم الاخرى والمجلس القضائي يقوم بفرز البريد ثم يستبعد كل ما هو خـارج عن دائرة الاختصاص ليعيد ارساله عن طريق البريد الى الجهـات المعنية, ويمكن تقسيم هذه المصلحة إلى عـدة فروع في بعض المحاكم ، لحجم العمل فيها لكنها تسمى في العموم البريد العام وهي تتولى تلقي وتسجيل جميع البريد الوارد إلى النيابة .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]دورأمين الضبط في البريد:[/rtl]
[rtl]يقوم أمين الضبط بإتباع الخطوات التالية عندما يفتح السيد وكيل الجمهورية البريد و يسلمه له لتسجيله في سجل البريد العام.[/rtl]
[rtl] -يفرز البريد القديم منه أي الذي سبق و أن سجل بالسجل العام ثم إرساله للضبطية القضائية أو لنيابة أخرى لإنجاز غرض طلبته النيابة و أعيد ، ثم يرتبه حسب الترتيب التصاعدي و السنوي حتى يسهل له استعمال السجل العام.[/rtl]
[rtl]و البريد الجديد الذي ورد للنيابة للمرة الأولى و لم يسجل بعد و لم يمنح له رقم بالسجل العام يقوم بفوزه على النحو التالي:[/rtl]
[rtl]يفرز الشكاوى الواردة [/rtl]
[rtl]- يرتب بقية البريد حسب نوعية المحاضر بعدها يشرع في وضع ختم الورود و التاريخ عند تسجيل البريد القديم أي ذلك الذي سبق و أن سجل بالسجل العام للبريد، و ينقل نفس الرقم القديم المسجل به هذا البريد على ختم الورود إذ لا يمنح للبريد القديم عندما يعود رقما جديد و إنما يبقى مسجل بالرقم القديم، و تبقى القضية تحمل نفس رقم السجل العام متى سجلت إلى غاية اتخاذ قرار نهائي فيها من طرف السيدوكيل الجمهورية.[/rtl]
[rtl]ثم يرتبه تصاعديا من العدد الأقل إلى العدد الأعلى و حسب السنين ثم يفتح السجل ويدون على كل قطعة بريد تاريخ الورود في خانة الورود ، ثم يؤشر في السجل في خانة الجهة المرسل لها بعدما ينتهي من تخريج هذا البريد القديم يقدمه للسيدوكيل الجمهورية لدراسته . وبعد أن يدرسه يتخذ فيه قرار نهائي بعدها يرجع هذا البريد إلى أمين الضبط ليتولى إخراجه من السجل حسب كل قطعة و ما قرر فيها السيدوكيل الجمهورية.[/rtl]
[rtl]وتكون تعليمات السيدوكيل الجمهورية مكتوبة بخط يده على الإرساليات أو على المحاضر وفي هذه الحالة يتولى أمين الضبط نقلها على الإرساليات، فيما يتعلق بالشكاوي الواردة للنيابة تسجل في السجل العام يتم بعدها نقلها لسجل الشكاوي ويستمر بمتابعة مسار الشكاوي بسجل العام و هو دليل فقط على رقم السجل العام ويؤول مصير البريد إلى الحالات منها: الحفظ لعدم معرفة فاعلي الجريمة، الحفظ لكون القضية مدنية لا تستوجب تدخل النيابة، أو المتابعة الجزائية طبقا للقوانين الجزائية لوقائع يجرمها القانون سواء بطلب افتتاحي لإجراء التحقيق أو استدعاء مباشر أو عريصة لقاضي الأحداث و تعتبر هذه الأمثلة المذكورة للمآل الذي يؤول له معظم البريد، و تسجل تلك القرارات في خانة القرار النهائي لتلك القطعة من البريد في السجل العام و التي لا تعود للسجل العام و إنما توجه لوجه آخر لمتابعتها.[/rtl]
[rtl] -   بعد الفرز يقوم بتسجيل  البريد كما يلي :[/rtl]
[rtl]سجل البريد العام (الوارد و الصادر):[/rtl]
[rtl]يسجل فيه كل ما هو وارد أو صادر.[/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ الورود[/rtl]
[rtl]المراسل[/rtl]
[rtl]رقم [/rtl]
[rtl] و تاريخ المراسل[/rtl]
[rtl]موضوع المراسلة[/rtl]
[rtl]أسماء الأطراف[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل إليها[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]مآل الإرسال[/rtl]
[rtl]الإجراءات التهائية المتخذة[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]بعد نهاية الفرز يسلم البريد للسيد/ وكيل الجمهورية لدراسته وبعد اتخاذ الإجراء المناسب من  طرفه ترجع الملفات الى مصلحة البريد التي تقوم بارسا له الى الجدولة فيتم تسجيلهـا في سجل المخالفات والجنح حسب تكيفهـا , ثم يقوم أمين الضبط ياعادة تسجيلها في التطبيقة في نافذة سجل محاضر الوارد ثم في سجل مخالفات و الجنح.[/rtl]
[rtl]سجل استقبــال المواطنيــن:[/rtl]
[rtl]     يستقبل وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة يومي الثلاثاء و الخميس حيث يقوم باستقبالهم بحضور أمين ضبط ويقوم هذا الأخير بتسجيل اسم ولقب وعنوان الشاكي وموضوع شكواه وتوجيهات وكيل الجمهورية، وهذا في سجل خاص هو سجل استقبال المواطنين الذي يحتوي على البيانات التالية:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
ر/ت
تاريخ الاستقبال
اسم ولقب الزائر
رقم البطاقة الهوية
اسم المستقبل
موضوع الاستقبال
الإجراءات المتخذة
[rtl] [/rtl]
[rtl] سجل الشكـــاوى:[/rtl]
[rtl] تقيد فيه كل الشكاوى التي ترد الى النيابة سواء عن طـريق البريـد العام او عن طريق التسليم الماشر الى السيد / وكيل الجمهورية وذلك في أيــام الاستقبال الاسبـــوعيـة وهو كالتالي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ ورود[/rtl]
[rtl]الشكوى[/rtl]
[rtl]عنوان[/rtl]
[rtl]اقامة[/rtl]
[rtl]الشاكي[/rtl]
[rtl]تاريخ الشكوى[/rtl]
[rtl]اسم ولقب الشاكي[/rtl]
[rtl]تاريخ الارسال[/rtl]
[rtl]الجهة المرسلة[/rtl]
[rtl]الاجرءات المتخذة[/rtl]
[rtl]الملاحظـات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ملاحظـة:  جميع ما تم تسجيله في السجلات السالفة الذ كر يعاد ادراجه على شبكة المعلومات الداخلي التطبيقة القضائية. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مصلحة الجدولة [/rtl]
[rtl]      [/rtl]
[rtl]هي إحدى المصالح التابعة لنيابة الجمهورية حيث تسهر على جدولة القضايا المتعلقة بالقسم الجزائي والتي تضم قضايا الجنح والمخالفات, فالملفات تصل إلى المصلحة بناءا على الطرق التالية:[/rtl]
[rtl]1 - الإستدعاء المباشر: ملفات صادرة عن وكيل الجمهورية بعد أن تكون قد سجلت من طرف مصلحة البريد، فيقوم أمين ضبط المصلحة بتسجيلها في سجل الجدولة الخاص بالقضية حسب التكليف (جنحة ، مخالفة، أحداث) ثم يقوم بإعداد حافظة ملف يدون عليها: إسم ولقب المتهم والضحية والشهود مع مخالفة، أحداث) ثم يقوم بإعداد حافظة ملف يدون عليها: إسم ولقب المتهم والضحية والشهود مع الأطراف إلى الجلسة حسب الجدول المقدم من قبل وكيل الجمهورية .[/rtl]
[rtl]2- التلبس:[/rtl]
[rtl]بعد تكييف القضية على أنها تلبس يقوم أمين ضبط المصلحة بجدولة القضية وتحديد له أقرب جلسة ، ويتم إستدعاءه بتحرير أمر إحراج وإقتياد محبوس من المؤسسة العقابية وهذا مباشرة من التطبيقة ، بعد تسجيل بياناته مسبقا في نافذة جدولة القضايا ( جنح، مخالفات، أحداث).[/rtl]
3- الإحالة من التحقيق:
[rtl]عند إحالة ملفات التحقيق على المحاكمة يقوم وكيل الجمهورية بتحديد الجلسة للمحاكمة ، ثم يقوم أمين ضبط الجدولة بتسجيل الملفات في سجل العام لجدولة الجنح (موقوفين ،غير موقوفين)، ثم تسجيلها في سجل الجلسات الموقوفين ثم في التطبيقة.[/rtl]
[rtl]4- التكليف المباشر:[/rtl]
[rtl]يتلقى أمين ضبط مصلحة جدولة الجنح ملفات القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية حيث يقوم بتسجيلها وتحديد الجلسة ويعيد تدوينها في التطبيقة ويقوم بعد ذلك الشاكي بإجراء التبليغ للمتهم عن طريق المحضر القضائي بتاريخ الجلسة المحددة.[/rtl]
[rtl]5- الأحداث:[/rtl]
[rtl]تقوم كذلك  أمين ضبط مصلحة الجدولة بتسجيل القضايا الأحداث المحال إليها من طرف قاضي التحقيق الأحداث، وبعد دراسته من طرف وكيل الجمهورية ويحدد لها جلسة من إستدعاء للأطراف والشهود إلى تاريخ الجلسة بناءا على إستدعاءات (تكليف الحضور للجلسة أو برقيات رسمية).[/rtl]
[rtl] فرع المخالفات:[/rtl]
[rtl]·         دور أمين الضبط بفرع المخالفات:[/rtl]
[rtl]بعد تسلم أمين الضبط محاضر الضبطية القضائية التي يكون مؤشر عليها من طرف السيد وكيل الجمهورية، التي تتعلق بالضرب و الجرح العمدي، وكذلك المخالفات العامة المتعلقة بنظام حالات السكر العمومي، إعاقة طريق عمومي و المتعلقة بحوادث المرور، يقوم بتسجيلها في سجل قيد قضايا المخالفات ويعطي لها رقما، بعد ذلك يشكل الملف فيضع الوثائق الخاصة بالقضية في حافظة ويسجل على وجه الحافظة المعلومات الخاصة بالمتهم كالتهمة، اسم الضحية، الطرف المدني، المسؤول المدني قسم المخالفات ويكتب رقم القضية الذي يأخذه من السجل الوارد وتاريخ الجلسة.[/rtl]
[rtl]بعد ذلك يقوم يحرير الإستدعاءات عن طريق التطبيقة و هذا بعد جدولة القضايا عن طريقها على نسختين، يرسل الأصل ويحتفظ بالنسخة الثانية بالملف ويتضمن الإستدعاء اسم ولقب المتهم، تاريخ الجلسة والساعة وعنوان المستدعي والتهمة و اسم المحضر القضائي و يقدمها للمصلحة الخاصة بذلك  وعند اقتراب تاريخ الجلسات يقوم أمين الضبط بهذه المصلحة بتسجيل كل القضايا المسجلة في هذا التاريخ في سجل الجلسات الخاص بالنيابة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أهم السجلات الموجودة على مستوى جدولة المخالفات : [/rtl]
[rtl]سجل جدولة المخالفات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم الجدول[/rtl]
[rtl]محضر الدرك أو الشرطة[/rtl]
[rtl]رقم المحضر[/rtl]
[rtl]تاريخ الجلسة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهمين[/rtl]
[rtl]نوع المخالفات[/rtl]
[rtl]الأطراف المدنية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجـل الجلسـات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]المرجع العام[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]اسم ولقب الضحية[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المسؤول المدني[/rtl]
[rtl]طبيعة الجريمة[/rtl]
[rtl]تاريخ الجلسة[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11994 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة... Empty رد: مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة...

الأربعاء 13 نوفمبر - 19:40
[rtl]فـرع الجنـح:[/rtl]
[rtl]وينقسم إلى فرع الجنح الموقوفين وفرع الجنح الغير موقوفين.[/rtl]
[rtl]·         دور أمين ضبط الجنح الموقوفين:[/rtl]
[rtl]  بعد تكييف السيد وكيل الجمهورية القضية إما عن طريق التلبس أو في حالة التحقيق، يقوم بتسجيل القضية في سجل الجنح الموقوفين، بعد ذلك يشكل الملف الذي يتكون من محضر الإيداع وصحيفة السوابق القضائية رقم 02  شهادة ميلاد المتهم، محضر ضبط أدلة الإثبات والإستدعاءات للأطراف ثم يضعها في حافظة مشير بحرف م إلى المتهم، وض إلى الضحية و ش إلى الشاهد و م م إلى المسؤول المدني وحرفي[/rtl]
[rtl] طم إلى الطرف المدني.  ويكتب رقم القضية والتهمة والنص القانوني الذي بينته النيابة وتاريخ الجلسة ، الذي يتم تحديده تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية .[/rtl]
[rtl]  بعد ذلك يحرر الإستدعاءات بشكل واضح ويحمل كل البيانات حول القضية، وعند قروب تاريخ الجلسة يقوم أمين الضبط بتسجيلها في سجل الجلسات الخاص بالنيابة الذي يستعين به السيد وكيل الجمهورية في متابعة القضايا أثناء انعقاد الجلسة.و هذا كله يتم عن طريق التطبيقة .[/rtl]
[rtl]فرع الجنح الغير موقوفين:[/rtl]
[rtl]   لا يختلف هذا الفرع في الإجراءات المتخذة في المخالفات إلا أنها في بعض الحالات الخاصة، ومن بينها التكليف المباشر للحضور فقد أتاحت المادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية المتابعة الجزائية التي حددتها عن طريق التكليف المباشر بالحضور في بعض التهم كالإهمال العائلي، و عدم دفع النفقة، إصدار شيك بدون رصيد، انتهاك حرمة منـزل، و في حالة عدم دفع النفقة يتقدم المعنى بشكواه إلى السيد وكيل الجمهورية بعد مرور شهرين من عدم دفع النفقة، و تكون مصحوبة بحكم مدني، محضر إلزام بالدفع، و بعد اطلاع السيد وكيل الجمهورية على الشكوى و الموافقة يحدد لها تاريخ الجلسة و مبلغ للكفالة الواجب دفعها لدى صندوق المحكمة، و يسلم له بموجب ذلك وصلا يبين دفع رسوم الكفالة ليوضع في الملف و يسجل في سجل التكليف المباشر بالحضور، بعد ذلك يودع لدى مصلحة الجدولة فرع الجنح الغير موقوفين ليسجل في سجل الوارد الخاص بالجنح الغير موقوفين، يشكل أمين الضبط حافظة خاصة به و على غلاف الحافظة ينقل المعلومات الخاصة بالمعني و المتهم و رقم القضية و تاريخها ويضعها مع القضايا التي ستمر في تلك الجلسة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]بعد ذلك يقوم أمين الضبط باستدعاء الأطراف لحضور الجلسة مع طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 02 ثم يجدول القضايا إلى حين قروب تاريخ الجلسة يقوم بتسجيلها في سجل الجلسات الجنح الغير موقوفين الخاص بالنيابة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] أهم السجلات الموجودة على مستوى مصلحة الجدولة:[/rtl]
[rtl]          [/rtl]
[rtl]سجل الجدولة العام[/rtl]
[rtl]تقيد فيه كل القضايا الجزائية المجدولة (الجنح).[/rtl]
[rtl]رقم[/rtl]
[rtl]الجدول[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]محضر[/rtl]
[rtl]الشرطة أوالدرك[/rtl]
[rtl]رقم[/rtl]
[rtl]القضية[/rtl]
[rtl]إسم[/rtl]
[rtl]المتهمين[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]الأطراف[/rtl]
[rtl]المدنية[/rtl]
[rtl]تاريخ[/rtl]
[rtl]الجلسة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل الجلسات الخاصة بالنيابة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ويتضمن البيانات التالية: [/rtl]
[rtl]تاريخ الجلسة   [/rtl]
[rtl] التشكيلة                                 ساعة الافتتاح والاختتام[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]موقوف/غير موقوف[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]الضحية[/rtl]
[rtl]الأطراف المدنية[/rtl]
[rtl]المسؤول المدني[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أسماء وألقاب الشهود[/rtl]
[rtl]اسم ولقب وصفة المستأنف[/rtl]
[rtl]طلبات النيابة[/rtl]
[rtl]الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]تاريخ ومنطوق الحكم[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]                                                          مصلحة التقديمات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]  يقوم بتسيير هذه المصلحة أمين ضبط تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية، حيث تتلقى هذه المصلحة المحاضر، من طرف الضبطية القضائية. يقوم السيد وكيل الجمهورية إعطاء التعليمات الضرورية و القانونية، في كيفية التعامل مع هذه القضايا، ويحدد لها يوم تقديمها أمامه أو إرسال المحضر دون تقديم.[/rtl]
[rtl]بعد إنتهاء الضبطية القضائية من الأعمال المكلفة بها و تحرير بشأنها محاضر، توافي بها وكيل الجمهورية إما على شكل إرسالية أو على شكل تقديمة وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن أمين ضبط يقوم بتسجيلها أولا في سجل البريد العام في التطبيقة و نقلها الى سجل التقديمات واعطاءه رقم ثم يقوم بتسجيل الرقم على محضر الضبطية القضائية وبعد تكييف الوقائع من طرف السيد وكيل الجمهورية يتخذ بشأنها أحد الإجراءات التاليــــة :[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أ)- الإحالة على قاضي التحقيق: [/rtl]
[rtl]بموجب طلب إفتتاحي يوجه لقاضي التحقيق طبقا للمادة 67 ق إ ج و يسجل في سجل الطلبات الإفتتاحية للتحقيق المتضمن البيانات التالية :[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ التكليف[/rtl]
[rtl]ورقمه[/rtl]
[rtl]المرجع العام[/rtl]
[rtl]إسم ولقب القاضي المكلف ورقم الغرفة[/rtl]
[rtl]إسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]طلبات النيابة[/rtl]
[rtl]مال القضية بعد إنتهاء التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ب)-الاحالة على قاضي الاحداث:[/rtl]
[rtl] إذا كان المتهم حدثا فإن الإحالة تكون بموجب عريضة إفتتاحية لإجراء التحقيق موجهة إلى قاضي الأحداث بعد تسجيلها في سجل العرائض الافتتاحية للاحداث وهو كما يلي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ العريضة الافتتاحية ورقمها[/rtl]
[rtl]اسم لقب القاضي المكلف  ورقم الغرفة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم الحدث[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المسؤول المدني[/rtl]
[rtl]طلبات النيابة[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ج)- التكليف المباشر بالحضور :[/rtl]
[rtl]وهذا إذا كانت تدخل ضمن حالات المادة 337 مكرر من قانون العقوبات فتسجل في سجل التكليف المباشر بالحضورحيث يسجل تاريخ الجلسة ورقم القضية ومبلغ الكفالة الذي يأمر به وكيل الجمهورية ونموذج هذا السجت كما يلي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ إيداع الشكوى[/rtl]
[rtl]اسم ولقب الشاكي[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المشتكى منه[/rtl]
[rtl]موضوع الشكوى[/rtl]
[rtl]مبلغ الكفالة[/rtl]
[rtl]رقم الوصل[/rtl]
[rtl]تاريخ الجلسة[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] د)- التلــــبس:[/rtl]
[rtl]    يقوم أمين الضبط بتحرير محضر استجواب المتهم وذلك بعد سماعه إلى جانب وكيل الجمهورية ، ثم يقوم بالإمضاء على محضر الاستجواب بعد إمضاء وكيل الجمهورية والمتهم ، كما يقوم بتحرير أمر إيداع للمتهم على 03 نسخ ويقدمه إلى السيد وكيل الجمهورية للإمضاء كما يحرر محضر حجز للاشياء المضبوطة على نسختين، وبعد ذلك يقدم الملف إلى مصلحة الجدولة لجدولة ملف القضية في مدة أقصاها 08 أيام من تاريخ إيداع المتهم في الحبس المؤقت كماأنه يقوم بتسجيل القضية في سجل محاضرالتلبس الذي يتضمن المعلومات التالية:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
ر/ت
[rtl]تاريخ الورود[/rtl]
[rtl]رقم وتاريخ المحضر[/rtl]
[rtl]اسم و لقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ الإيداع[/rtl]
[rtl]تاريخ الإفراج[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]  و)- الاستدعـاء المباشـر:[/rtl]
[rtl]    يقوم أمين الضبط بتحرير مطبوعة الاستدعاء المباشر ويدون فيها اسم ولقب (المتهم ، الضحية ، الطرف المدني ، الشهود إن وجدوا ، المسؤول المدني ...)، التهمة والمادة التي تنص عليها، و يقوم وكيل الجمهورية بالإمضاء عليه  ثم يحال مع الملف إلى مصلحة الجدولة لاستدعاء الأطراف وجدولة القضية. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ه)-  في حالـة الحفـظ:[/rtl]
[rtl]         وعندما يقرر السيد وكيل الجمهورية حفظ القضية لأن الوقائع لا تشكل أي جريمة يأمر بحفظها ، ويحرر قرار بالحفظ يكون مسبب ثم يسجلها أمين الضبط في سجل التقديمات .[/rtl]
[rtl]وبعد أن يمضى قرار الحفظ من طرف السيد وكيل الجمهورية يتم تسجيله بسجل الحفظ ، ثم يبلغ به أطراف القضية بمحضر رسمي سواء أمام السيد وكيل الجمهورية ، أو بأمر مصالح الضبطية القضائية بتبليغهم قراره هذا وتسلم لهم نسخة منه .[/rtl]
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11994 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة... Empty رد: مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة...

الأربعاء 13 نوفمبر - 19:41
[rtl]مصلحة الحالة المدنية [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]                 يقوم بتسيير هذه المصلحة أمين ضبط برتبة أمين قسم ضبط رئيسي تحت إشراف السيدوكيل الجمهورية وتعتبر المصلحة الوحيدة التي لها اتصال مباشر بالبلدية إذ أنها تختص في تسجيل عقود الحالة المدنية، التي لم يتم التصريح بها أمام ضابط الحالة المدنية بالبلدية في وقتها القانوني وتصحيحات الأخطاء الواردة في عقود الزواج  و الميلاد، و فاة وكذلك تسجيل الع..... المغفلة والإلغاءات.[/rtl]
[rtl]·         دور أمين الضبط بمصلحة الحالة المدنية: [/rtl]
[rtl]      يتلقى أمين ضبط هذه المصلحة البريد من طرف السيد وكيل الجمهورية الخاص بالحالة المدنية بعد فتحه على مستوى النيابة، أو تلقي الطلبات من طرف الأشخاص المعنية مباشرة بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية بشأن خطأ وارد في شهادة الميلاد، الوفاة، الزواج.   [/rtl]
[rtl]بعد ذلك يسجل هذه الطلبات عند ورودها في سجل قيد طلبات الحالة المدنية الذي يتضمن البيانات التالية: [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]                                  سجل قيد طلبات الحالة المدنية [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ التسجيل[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المعني[/rtl]
[rtl]موضوع الطلب[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]الجهة المرسلة[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]     و يسهر أمين الضبط بهذه المصلحة على قيد هذه التصحيحات في سجلات خاصة بعد مراسلة البلدية المعنية لأي تغيير في هذه الوثائق و التصحيح نوعان.[/rtl]
[rtl]تصحيح قضائي وتصحيح إداري أو التسجيلات كتسجيل الميلاد ، الوفاة ، الزواج .[/rtl]
[rtl]تسجيل الميلاد : [/rtl]
[rtl]                      يصرح بالمواليد خلال 05 أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية , ولا يجوز لضابط الحالة المدنية أن يحرر أي عقد بعد تجاوز هذه المدة إلا بناءً على أمر صادر من رئيس المحكمة التي تقع البلدية في دائرة اختصاصها، ويتقدم المعني بالأمر بطلبه إلى السيد وكيل الجمهورية رفقة الوثائق التالية : شهادة ميلاد الأبوين ، نسخة من عقد زواج الوالدين، شهادة عدم تسجيل الميلاد ، شهادة طبية لإثبات واقعة الميلاد مع صورة شمسية لمعرفة السن التقريبي ، محضر سماع الوالدين . بعد هذا يقوم أمين الضبط بتحرير وثيقة خاصة بتسجيل الميلاد  – عريضة بطلب قيد الميلاد . [/rtl]
[rtl] تسجيل الزواج:  [/rtl]
[rtl]                وهو كل ما يتعلق بتسجيل ع..... الزواج، إذ يتزوج الأفراد زواجا عرفيا ولا يسجلون زواجهم في مصلحة الحالة المدنية وبالتالي لا يسجل الأولاد الناتجين عن هذه العلاقة الشرعية .[/rtl]
[rtl]الوثائق المطلوبة لتسجيل الزواج هي : طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية، عقد لفيف عقد ميلاد الزوج، وعقد ميلاد الزوجة، عقد ازدياد الأولاد إن وجدوا.[/rtl]
[rtl]تسجيل الوفاة :[/rtl]
[rtl]               هو تسجيل وفاة شخص لم تسجل وفاته في الحالة المدنية، وعليه يتقدم أحد أفراد عائلته بطلبهم إلى السيد وكيل الجمهورية ليصدر أمر بتسجيل هذه الع..... والملف يتكون من طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية [/rtl]
[rtl]شهادة إثبات أمام المحكمة لعدم تسجيل الوفاة، شهادة ميلاد المتوفى، عقد زواج الأبوين، وبعد التأكد من الوثائق يحرر أمين الضبط – عريضة قيد وفاة وأمر – التي تمضى من طرف السيدوكيل الجمهورية ورئيس المحكمة.[/rtl]
[rtl]والخطأ الناتج سهوا عن ضابط الحالة المدنية أو نقص في إحدى البيانات أو كتابة اسم شخص بشكل محرف في وثائق الحالة المدنية لا يتم تصحيحه إلا بإحدى الطريقتين : [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التصحيح الإدراي:[/rtl]
[rtl]           هي جميع الأخطاء الواردة في شهادة الميلاد، زواج، وفاة والتي تمس الحروف سوءا بالزيادة أو بالنقصان ويتوجب على المعني أن يتقدم بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية مصحوب بشهادة الميلاد الأصلية، طلب خطي، شهادة ميلاد الأب والجد، نسخة من عقد الزواج للوالدين، بعد ذلك يقوم أمين الضبط بتحرير أمر بتصحيح إداري في الحالة المدنية.[/rtl]
[rtl]ويقدمه إلى السيد وكيل الجمهورية لتأشير عليه بالموافقة، بعد ذلك ترسل نسخة إلى مصلحة الحالة المدنية المختصة بمكان ميلاد المعني بالأمر لتسجل التصحيح حسب نوع الخطأ الوارد، على أن يعاد الجزء السفلي من الوثيقة إلى النيابة دلالة على وصول وتنفيذ الإجراء المطلوب ونسخة أخرى ترسل إلى المجلس، بعد ذلك يسجل أمين الضبط هذه الأوامر في سجل فهرسة التصحيح الإداري ويتضمن البيانات التالية: [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]                                   سجل الفهرس الإداري للحالة المدنية [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]تاريخ قرار السيد وكيل الجمهورية[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المعني[/rtl]
[rtl]طبيعة القرار[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل إليها[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التصحيح القضائي: [/rtl]
[rtl]             ويكون مشترك بين السيد وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة ويتعلق الأمر هنا بقيد وفاة لم تسجل في الآجال القانونية أوعدم تسجيل ميلاد أو طلب لتغيير اسم، لقب أو وجود خطأ مادي جسيم في الاسم واللقب، فكل هذه الحالات تتطلب إجراء تحقيق إداري ويتشكل الملف من طلب التصحيح، الشهادة المراد تصحيحها، شهادة ميلاد الأب و الأم عقد الزواج للوالدين، بعد ذلك يقوم أمين الضبط بتحرير إرسالية يؤشر عليها السيد وكيل الجمهورية، وترسل إلى السيد رئيس المحكمة ليبدي رأيه ويؤشر عليها، ثم تعاد إلى النيابة ليتولى أمين الضبط إرسال نسخة من الأمر إلى البلدية مكان ازدياد صاحب الطلب ونسخة ثانية ترسل إلى المجلس ونسخة تحفظ بأرشيف المصلحة، بعد تسجل هذه الأوامر في سجل فهرسة التصحيح القضائي ويتضمن البيانات التالية:[/rtl]
[rtl]سجل الفهرسة القضائي لأوامر الحالة المدنية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]تاريخ الأمر[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المعني[/rtl]
[rtl]طبيعة الأمر[/rtl]
[rtl]منطوق الأمر[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مصلحة تنفيذ العقوبات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]                 يقوم بتسيير هذه المصلحة مجموعة من أمناء ضبط و هي مصلحة هامة تابعة للنيابة حيث أن هذه المصلحة تناط بها مهمة تنفيذ الأحكام الجزائية وتبليغها جنح و مخالفات و أحداث و جنح بسيطة و هذه المصلحة تنقسم إلى فروع أي كل كاتب مكلف بالوظيفة و هي كالآتي : [/rtl]
[rtl]-         قسم خاص بالجنح غير الموقوفين ( أ ) و ( ب) .[/rtl]
[rtl]-         قسم خاص بالجنح الموقوفين [/rtl]
[rtl]-         قسم خاص الأحداث [/rtl]
[rtl]-         قسم خاص بالجنح البسيطة [/rtl]
[rtl] وذلك تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية ورئيس أمناء الضبط.[/rtl]
[rtl]·         دور أمين الضبط بهذه المصلحة:[/rtl]
[rtl]       يباشر أمين الضبط عمله بعد فرزه للأحكام الحضورية عن الغيابية.[/rtl]
[rtl] الأحكام الغيابية : [/rtl]
[rtl]               بصدور الحكم الغيابي يقوم أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات بتوجيه استدعاء للمتهم المحكوم عليه غيابيا عن طريق المحضر القضائي وينبهه بآجال المعارضة في الحكم وهي 10 أيام إلى حين صدور حكم أخر في القضية، أما إذا لم يعارض المعني في الحكم فإنه بانقضاء مهلة 10 أيام، يباشر إجراءات تنفيذ الحكم باستخراج  مستخرج المالية الكترونيا يوجه إلى مديرية الضرائب، وكذا البطاقة رقم 01 التي ترسل للمجلس القضائي مقر ميلاد المتهم و يكون هذا عن طريق التطبيقة الكترونيا و يبلغ  بالحكم الغيابي عن طريق المحضر القضائي بسعي من النيابة .[/rtl]
[rtl]وفي حالة عدم امتثال المعني بموجب الاستدعاء الموجه له من طرف مصلحة تنفيذ العقوبات، يواصل أمين الضبط مهمته بإجراءات تبليغه للحكم عن طريقا النشر، وبرجوع الوصل وعدم تسجيل المعارضة بعد انقضاء مهلة 10 أيام من التبليغ ينفذ الحكم، أما إذا لم يتم التبليغ أو لم يستلمه المعني بالأمر شخصيا يلجأ أمين الضبط إلى إجراء التعليق أو الإعلان عن طريق لوحة الإعلانات بالمحكمة.[/rtl]
[rtl]الأحكام الحضورية : [/rtl]
[rtl]             لمباشرة تنفيذ الأحكام الحضورية الجزائية على أمين الضبط احترام أجال 10 أيام الخاصة بالاستئناف وبمجرد  انقضائها يكون بصدد حالتين: [/rtl]
[rtl] -1- إذا سجل المتهم استئناف فإن إجراءات تنفيذ الحكم تنقطع إلى أن يصدر قرار جزائي، ويتم تنفيذه على مستوى المجلس القضائي المصدر للقرار.[/rtl]
[rtl]-2- وإذا لم يسجل المتهم استئناف للحكم الجزائي الصادر ضده وبانقضاء مهلة 10 أيام يباشر أمين الضبط مهمته بتنفيذ الحكم، وذلك باستخراج  مستخرج مالي يوجه إلى مصالح الضرائب على مستوى الولاية، ثم تجمع تلك المستخرجات وتسجل في حافظة إرسال على نسختين واحدة تحفظ على مستوى المحكمة، والأصل منها يرسل إلى المجلس القضائي لمقر ميلاد المتهم بعد تأشير كل من أمين الضبط والسيد وكيل الجمهورية على ذلك، ويستخرج  أمين الضبط بالإضافة إلى كل ذلك صورة للحكم النهائي للحبس التي يوجهها إلى مدير المؤسسة العقابية مكان إيقاف المتهم ضمن جدول إرسال ليؤشر على ملف الموقوفين وتوضيح وضعيتهم الجزائية.أما الغير موقوفين يرسل مستخرج الحبس ضمن جدول إرسال إلى الضبطية القضائية دائما بعد تأشير السيد وكيل الجمهورية و إمضاء أمين الضبط، هذا إذا كان المتهم مقيم بنفس دائرة اختصاص المحكمة، أما إذا كان مقيم خارجها فيتم التنفيذ عن طريق نيابة الجمهورية. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]بالنسبة لتنفيذ العقوبات[/rtl]
[rtl]-1- لغير الموقوفين: نلاحظ أنه لايوجد مهلة للاستئناف وانقضت جميع الطرق فيحرر له أمين الضبط 03 بطاقات رقم 01 سواء كانت العقوبة نافذة أو غير نافذة، بعد ذلك ترسل البطاقة الأولى إلى المجلس مقر ميلاد [/rtl]
[rtl]المتهم و الثانية إلى وزارة العدل والثالثة إلى وزارة الداخلية، ثم يلخص قرار الحكم على نسخة ويحرر جدول إرسال على 03 نسخ واحدة تحفظ على مستوى أمانة الضبط ونسختين ترسل إلى مصلحة الضرائب، ليؤشر على نسخة منها وتعاد إلى أمانة ضبط التنفيذ.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]-2- للموقوفين: يحرر أمين الضبط 03 بطاقات رقم 01 ترسل واحدة إلى وزارة الداخلية والثانية إلى وزارة العدل والثالثة إلى المجلس القضائي مقر ولادته، وتجدد 03 نسخ لصورة قرار الحبس النهائي ترسل إلى المؤسسة العقابية، وبعد المصادقة عليها بصورة نهائية للحبس ترجع نسخة لأمين ضبط التنفيذ للحفظ مع نفس الوثائق.[/rtl]
[rtl]-3- بالنسبة لعقوبة غرامة نافذة: يقوم أمين الضبط يستخرج  نسخة من البطاقة رقم 01 لترسل إلى مجلس قضاء مكان ميلاد المحكوم عليه، إضافة إلى مستخرج المالية المعد من مصلحة الضرائب. [/rtl]
[rtl]-4- عقوبة غرامة غير نافذة : يقوم أمين الضبط باستخراج  نفس الوثائق عدا مستخرج المالية .[/rtl]
[rtl]- بالنسبة للمخالفات : تحتوي على نفس البطاقات رقم 01 وتحرر على نسختين وينفذ الحكم بنفس الطرق المذكورة .[/rtl]
[rtl]- بالنسبة للأحداث: تقع مصاريف المحكوم بها على الولي، والحدث الذي ارتكب جنحة تحرر له نسخة من بطاقة رقم 01 ترسل إلى مجلس قضاء محل ولادته بعد ذلك ينقل إلى مؤسسة الوقاية الخاصة بالأحداث.[/rtl]
[rtl]ملاحظة :في حالة معارضة أو استئناف تحرر له شهادة إلغاء بطاقة و مستخرج مالية [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أهم السجلات التي يمسكها أمين الضبط بهذه المصلحة: [/rtl]
[rtl]سجل تنفيذ العقوبات العام[/rtl]
[rtl] [/rtl]

[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم أو القرار[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المحكوم عليه[/rtl]
[rtl]طبيعة الجريمة[/rtl]
[rtl]منطوق الحكم أو القرار[/rtl]
[rtl]تاريخ إرسال التبليغ والمرسل إليه[/rtl]
[rtl]ر.القضية[/rtl]
[rtl]ر.الفهرس[/rtl]
[rtl]تاريخ[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]امر[/rtl]
[rtl]بالقبض[/rtl]
[rtl]المرسل إليه[/rtl]
[rtl]تاريخ إرسال الكف عن البحث[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]التبليغ[/rtl]
[rtl]المعارضة[/rtl]
[rtl]الاستئناف[/rtl]
[rtl]ب رقم 01[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مستخرج[/rtl]
[rtl]مستخرج[/rtl]
[rtl]المالية[/rtl]
[rtl]الحبس[/rtl]
[rtl]المالية[/rtl]
[rtl]الحبس[/rtl]
 
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل إرسال بطاقات السوابق القضائية رقم 01[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المحكوم عليه[/rtl]
[rtl]رقم الفهرس[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم أو القرار[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]العقوبة[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل إليها[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل إرسال ملخص حكم – قرار نهائي للحبس[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]رقم الفهرس[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المحكوم عليه[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]العقوبة[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم أو القرار[/rtl]
[rtl]تاريخ تحرير المستخرج[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل إليها[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]                                  [/rtl]
[rtl]سجل إرسال المستخرجات المالية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المحكوم عليه[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]العقوبة[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم أو القرار[/rtl]
[rtl]تاريخ تحرير المستخرج[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل إليها[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]                                                 [/rtl]
[rtl]سجل التبليغات الخاص بالمحضر القضائي[/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الترتيب[/rtl]
[rtl]الاسم و اللقب[/rtl]
[rtl]رقم الفهرس[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل اليها[/rtl]
[rtl]تاريخ الارسال[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مصلحة التبليغات و الاستدعاءات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مصلحة التبليغات و الاستدعاءات عن طريق المحضر القضائي: [/rtl]
[rtl]           هي عبارة عن مصلحة تابعة للنيابة يشرف عليها أمين ضبط  يتلقى جميع الاستدعاءات الواردة من المحاكم  و من النيابة العامة ( قرارات جزائية لتبليغ .استدعاءات جزائية لتبليغ و احكام جزائية) لتبليغ و يسهر على قيدها فى التطبيقة و تدوينها فى الدخول و الخروج بتأشيرها في التطبيقة و في السجلات و كل تبليغات تبلغ عن طريق مندوب المحضر قضائي [/rtl]
[rtl]سجل تبليغ القرارات الجزائية[/rtl]
[rtl]رقم اترتيب[/rtl]
[rtl]المرجع العام[/rtl]
[rtl]تاريخ الوصول[/rtl]
[rtl]اسم و لقب المبلغ[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل اليها[/rtl]
[rtl]تاريخ الارسال[/rtl]
[rtl]تاريخ الانجاز[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل استدعاءات النيابة العامة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم الترتيب[/rtl]
[rtl]المرجع العام[/rtl]
[rtl]تاريخ الوصول[/rtl]
[rtl]اسم و لقب المستدعى[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل اليها[/rtl]
[rtl]تاريخ الارسال[/rtl]
[rtl]تاريخ الانجاز[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل استدعاءات الجنح[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]اسم و لقب المكلف[/rtl]
[rtl]تاريخ الجلسة[/rtl]
[rtl]تاريخ التسليم[/rtl]
[rtl]رقم كشف التسليم[/rtl]
[rtl]تاريخ الارجاع[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل الاستئنافات المرسلة للنيابة العامة [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]أسماء الاطراف و صفتهم[/rtl]
[rtl]الوضعية[/rtl]
[rtl]تاريخ و رقم الحكم[/rtl]
[rtl]تاريخ الاستئنافات[/rtl]
[rtl]تاريخ ارسالالملف للنيابة العامة[/rtl]
[rtl]الملاحضات[/rtl]
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11994 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة... Empty رد: مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة...

الأربعاء 13 نوفمبر - 19:42
[rtl]مصلحة الغرامات الجزافية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]                 تسير هذه المصلحة من السادة معاوني أمناء الضبط بعدما ترد المحاضر من طرف الضبطية القضائية، المتعلقة بإعلان عدم دفع الغرامات الجزافية إلى مصلحة البريد يأشر علها بختم الورود إلى نيابة الجمهورية و تسجل في سجل خاص بالغرامات الجزافية ليعطى لها رقما ثم  تحول إلى هذه المصلحة .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]دورأمين الضبط عند ورود هذه المحاضر:                                                            [/rtl]
[rtl]            عند تلقى أمين الضبط هذه المحاضر يقوم بفرزها ثم تسجيلها في السجل العام للغرامات الجزافية، ويعطي لها رقما.[/rtl]
[rtl]بعد ذلك يحرر لكل محضر أمر جزافي الذي يدون فيه الهوية الكاملة للمخالف وتاريخ المخالفة ومبلغ الغرامة ويسجله في سجل فهرسة الأوامر الجزافية، ثم تعرض على السيدوكيل الجمهورية ليقدم التماساته لتعرض بعد ذلك على القاضي الذي بدوره يحدد الغرامة الجزافية الواجب دفعها والتي تكون ضعف قيمة الغرامة الواردة في المحضر مع المصاريف القضائية، وفي الأخير تمضى هذه الأوامر من طرف السيدوكيل الجمهورية، القاضي وأمين الضبط، وتشكل لها حافظة إرسال على 03 نسخ وتمضى من طرف أمين الضبط والسيدوكيل الجمهورية، واحدة تحفظ على مستوى المصلحة في حافظة معدة لذلك والنسختين ترسل إلى مصلحة الضرائب لتحصيلها، بعد أن يقيدها في سجل تسجيل حافظات الضرائب لتؤشر على واحدة منها وتعاد إلى مصلحة الغرامات الجزافية تبين الإشعار بالاستلام لتحفظ في حافظة الورود.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أهم السجلات الموجودة بهذه المصلحة:[/rtl]
[rtl]السجل العام للغرامات الجزافية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]رقم وتاريخ المحضر[/rtl]
[rtl]المصدر[/rtl]
[rtl]اسم ولقب مرتكب المخالفة[/rtl]
[rtl]نوع المخالفة[/rtl]
[rtl]تاريخ ارتكاب المخالفة[/rtl]
[rtl]الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل فهرسة الأوامر الجزافية [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]تاريخ الأمر[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]اسم ولقب مرتكب المخالفة[/rtl]
[rtl]طبيعة المخالفة[/rtl]
[rtl]منطوق الأمر[/rtl]
[rtl]تاريخ ورقم جدول الإرسال إلى مصلحة الضرائب[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل تسجيل حافظات الضرائب [/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]عدد المستخرجات[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم[/rtl]
[rtl]الجهة المرسلة إليها[/rtl]
[rtl]رقم الفهرس[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المطلب الثاني : أمانة ضبط التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]                   توجد على مستوى محكمة القليعة غرفتين للتحقيق يشرف عليهما قاضيان يتولان التحقيق في القضايا التي ترد إلى الغرفة الجزائية ويساعدهما في أداء مهامهما أميني ضبط محلفين.[/rtl]
[rtl]وتقوم هذه المصلحة بالتحقيق الابتدائي بمجموعة إجراءات البحث والتحري التي يباشرها الجهاز القضائي المكلف بالتحقيق، وذلك لتأكد من صحة الوقائع المعروضة على قاضي التحقيق ومعرفة مقترفيها و إحالتهم إلى جهة الحكم لتوقيع العقاب المناسب.[/rtl]
[rtl]ويمارس قاضي التحقيق مهامه بطريقتين : [/rtl]
[rtl]سواء بتكليف بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق من النيابة، أو بناءً على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني وتقدم هذه الشكاوى إلى السيد عميد قضاة التحقيق، الذي يقوم بتحديد مبلغ الكفالة بموجب أمر إيداع مبلغ الكفالة وبعد تسديد المبلغ تقسم الإدعاءات المدنية بين غرف التحقيق و تبلغ النيابة بموجب تدخل إدعاء مدني لتقديم التماساتها.[/rtl]
[rtl]·          دور أمين الضبط التحقيق في الغرفة الأولى و الثانية:[/rtl]
[rtl]              إن أمين ضـبط التحقيـق يعتبر الشاهد الأول على صحة الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيـق و بإمضائه على المحاضر المنجزة يعطي الصيغة القانونية للإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق.[/rtl]
[rtl]و عند ورود ملفات القضية من النيابة إلى قاضي التحقيق و ذلك بموجب طلب افتتاحي يتولى بتسجيله في سجل القيد العام للتحقيق لتحمل رقم التحقيق بعد تسجيلها في النيابة ويتم كتابة هذا الرقم على جميع المحاضر في هامشها و كذلك تدون في التطبيقة و  بعد ذلك يقوم بتشكيل الملفات كما يلي:[/rtl]
[rtl]1- الحافظة الخارجية (الغلاف الخارجي): [/rtl]
[rtl]من المستحسن أن يكون الغلاف الخارجي من الورق المقوى و اختيار لون هذا الغلاف حسب تقسيم الجرائم مثالا على ذلك : اللون الأحمر لقضايا الجنايات  و اللون الأصفر لقضايا الجنح و الأخضر للمخالفات  و لون مغاير لملفات الإدعاءات المدنية.[/rtl]
[rtl]2- الحافظة الداخلية: [/rtl]
[rtl]        و تتمثل في التشكيل الداخلي للملف و الذي يضم أربع حافظات أساسية و هي :[/rtl]
[rtl] حافظة الموضوع : [/rtl]
[rtl]         و يجرد على ثلاث نسخ (أصل الأساس+ 01 نسخة+ 02 نسخة)[/rtl]
[rtl]الملف الأصل : [/rtl]
[rtl]          و يتضمن الوثائق التالية: الطلبات الافتتاحية، محاضر أدلة الإقناع، محاضر الاستجواب عند الحضور الأول محضر استجواب إجمالي، الإنابات القضائية، الخبرات، أوامر التصرف و كل ما يتعلق بجوهر الموضوع.[/rtl]
[rtl]ملف النسخ:   و يحتوي على كل النسخ من كل ما هو موجود في الأصل و توضع النسخة الثانية تحت تصرف الدفاع و النسخة الثالثة تحت تصرف النيابة باعتبارها طرف في القضية.[/rtl]
[rtl]3- حافظة الحبس: تحتوي عل أمر الإيداع أو رفض الإيداع، أمر بتجديد الحبس المؤقت، أمر بالإفراج أو رفض الإفراج، أمر ضبط و إحضار، أمر بالقبض، أمر الوضع تحت الرقابة القضائية أو أمربرفع الرقابة القضائية، أمر بمنع المغادرة من التراب الوطني، أمر بإعلان المتهم بصدور الأمر، أمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت.[/rtl]
[rtl]4- حافظة الشكل:  و تضم الوثائق التالية: رسائل تأسيس المحامين، نسخ الاستدعاءات، نسخ البرقيات، إخطارات المحامين باستجواب متهم، إخطارات الضحايا بأوامر.[/rtl]
[rtl]5- حافظة الاستعلامات:  و تضم الوثائق التالية: شهادة ميلاد المتهم، صحيفة السوابق القضائية رقم 02، شهادة ميلاد المتهم   البحث الاجتماعي، الخبرة العقلية و هذا إذا كانت القضية جناية.[/rtl]
[rtl]v      حضور إجراءات التحقيق مع قاضي التحقيق:  يعتبر حضوره ضروري و يلزمه القانون باعتباره الشاهد الأول على صحة الإجراءات مع التوقيع على المحضر رفقة القاضي و المتهمين و الضحايا لإعطاء الصيغة القانونية الصحيحة للمحضر.[/rtl]
[rtl]v      تحرير الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق:  حيث يحرر أمين الضبط المكلف بهذه المصلحة كل أوامر قاضي التحقيق الإدارية و القضائية كما يقوم بتبليغها للنيابة لإبداء رأيها طبقا للمادة 162 قانون الاجراءات الجزائية أو تبليغها للأطراف و المتهمين و محاميهم خلال 24 ساعة من تاريخ الإصدار بموجب رسالة موصى عليها لضمان حقهم في الاستئناف و معرفة الإجراءات المتخذة.[/rtl]
[rtl]v      تسجيل الاستئنافات:   حيث إن كل أوامر قاضي التحقيق قابلة للاستئناف و هذا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ و يمكن كذلك تلقي الاستئنافات من المحامين أو المتهمين أو الأطراف المدنية بعد تقديم طلب بذلك. [/rtl]
[rtl]       بعد ذلك يقوم أمين الضبط بتسجيل الاستئناف في سجل الإستئنافات ثم يحرر شهادة الاستئناف على 03 نسخ واحدة تبقى في الملف الأصل والثانية تسلم للمعني بالأمر والنسخة الثالثة يضعها في ملف الاستئناف الذي يتكون من نسخة عن الملف ونسخة عن الأمر، ثم يقوم بجرد الملف على الحافظة ويدون فيها جميع الوثائق الموجودة بالملف.[/rtl]
[rtl]v      تسليم نسخ من الملفات إلى المحامين:  بناءً على رسائل توكيل من طرف المحامين للإطلاع على الملفات أو للاستخراج عنها وهذا بعد الاحتفاظ ببطاقتهم المهنية إلى غاية إرجاع النسخ .[/rtl]
[rtl]كما يقوم بتسليم رخص الاتصال بالمحبوسين للأشخاص المخول لهم ذلك قانونا .[/rtl]
[rtl]v      مسك السجلات:  يقوم امين الضبط بمسك عدة سجلات خاصة بغرفة التحقيق وبعمله اليومي، وهذه السجلات ذات نموذج وزاري ولا يمكن الكتابة فيها بين الأسطر أو تمزيق أورقها .[/rtl]
[rtl]وهذه السجلات الموجودة على مستوى غرفة التحقيق هي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل تبليغ ملفات طلبات الإفراج المؤقت[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم النيابة[/rtl]
[rtl]رقم التحقيق[/rtl]
[rtl]اسم المتهم[/rtl]
[rtl]تاريخ التبليغ[/rtl]
[rtl]تاريخ الأمر[/rtl]
[rtl]تاريخ تسليم الملف لنيابة[/rtl]
[rtl]التوقيع[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل الرقابة القضائية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ وطبيعة الإجراءات[/rtl]
[rtl]الجهة المكلفة بالتنفيذ[/rtl]
[rtl]تاريخ رفع الإجراءات[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل أوامر بانتفاء وجه الدعوى[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]إسم المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ الأمر[/rtl]
[rtl]تاريخ إرسال الملف لنيابة[/rtl]
[rtl]التوقيع[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل الأوامر بالقبض[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]مصدر الأمر[/rtl]
[rtl]تاريخ الأمر[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال والجهة المرسل إليها للتنفيذ[/rtl]
[rtl]تاريخ القبض[/rtl]
[rtl]النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تاريخ[/rtl]
[rtl]التقديم[/rtl]
[rtl]تاريخ الكف التقديم[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل أوامر ضبط وإحضار[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المعني وصفته[/rtl]
[rtl]تاريخ وطبيعة الأمر[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال للتنفيذ[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل إليها[/rtl]
[rtl]النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تاريخ التنفيذ[/rtl]
[rtl]تاريخ إعلان الكف عن البحث[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]                                [/rtl]
[rtl]                                          سجل أوامر الإحالة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]الوضعية الجزائية للمتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ أمر الإحالة[/rtl]
[rtl]النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تاريخ إرسال الملف إلى النيابة[/rtl]
[rtl]الإمضاء[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل الادعاءات المدنية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المدعى عليه[/rtl]
[rtl]اسم المشتكي منه[/rtl]
[rtl]طبيعة الجريمة[/rtl]
[rtl]تاريخ طلب الإدعاء المدني[/rtl]
[rtl]مبلغ الكفالة وتاريخ إيداعها[/rtl]
[rtl]تاريخ التبليغ إلى النيابة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]طلبات النيابة[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل الإنابات القضائية المحلية والدولية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]النيابة/ التحقيق[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ الإنابة وموضوعها[/rtl]
[rtl]مصدر الإنابة[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المصلحة المكلفة بتنفيذها[/rtl]
[rtl]تاريخ التذكير[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرجاع[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل قيد قضايا التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم النيابة[/rtl]
[rtl]تاريخ الطلب الافتتاحي[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ محضر السماع الأول[/rtl]
[rtl]تاريخ الإيدع[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]تاريخ وطبيعة الإجراء الأخير[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل أوامر الإبلاغ[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]اسم المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ الأمر وموضوعه[/rtl]
[rtl]تاريخ تسليم الملف[/rtl]
[rtl]التوقيع[/rtl]
[rtl]تاريخ الإيداع[/rtl]
[rtl]النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl]                                [/rtl]
[rtl]سجل أوامر التخلي ورفض إجراءات التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم النيابة[/rtl]
[rtl]رقم التحقيق[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]طبيعة الجريمة[/rtl]
[rtl]تاريخ الأمر[/rtl]
[rtl]طبيعة الأمر[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الجهة المتخلى لفائدتها[/rtl]
[rtl]تاريخ تسليم الملف للنيابة[/rtl]
[rtl]الإمضاء[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]                          [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل التحقيقات التكميلية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]تاريخ ورقم فهرس قرار غرفة الاتهام[/rtl]
[rtl]تاريخ الوصول[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]موضوع التحقيق التكميلي[/rtl]
[rtl]النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]تاريخ إرجاع الملف بعد الإنجاز[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]                                    [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل الرقابة القضائية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ وطبيعة الإجراءات[/rtl]
[rtl]الجهة المكلفة بالتنفيذ[/rtl]
[rtl]تاريخ رفع الإجراءات[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] سجل تكليف قاضي التحقيق [/rtl]
[rtl] سجل منع الخروج من التراب الوطني [/rtl]
[rtl] سجل طلبات الاسترداد [/rtl]
[rtl] سجل رفض الإفراج المؤقت [/rtl]
[rtl] سجل أوامر إصدار مذكرة رفض إيداع [/rtl]
[rtl] سجل رفض الإفراج المؤقت [/rtl]
[rtl] سجل أوامر الضم [/rtl]
[rtl] سجل استئناف أوامر قاضي التحقيق[/rtl]
[rtl] سجل أوامر ندب خبراء [/rtl]
[rtl] سجل إرسال المستندات إلى النائب العام [/rtl]
[rtl] سجل أوامر الإيداع وتجديد الحبس الاحتياطي [/rtl]
[rtl] سجل العام لقيد القضايا[/rtl]
[rtl] سجل أمر إحالة.[/rtl]
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11994 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة... Empty رد: مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة...

الأربعاء 13 نوفمبر - 19:52
[rtl]المطلب الثالث :أمانة ضبط  قسم الاحداث[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]                 يوجد بالمحكمة قسم خاص للأحداث يختص بالنظر في القضايا التي يرتكبها متهمون أحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد الجزائي 18 سنة وفيه يتم محاكمتهم وحمايتهم دون التطرق إلى تجريمهم بل محاولة ادماجهم بالوسط الاجتماعي تربويا وثقافيا. [/rtl]
[rtl]كما يقوم بمساعدة قاضي الأحداث مساعدين اجتماعين فيما يخص البحوث الاجتماعية والإطلاع على ظروف الأحداث الذين هم في خطر معنوي.[/rtl]
[rtl]·          دور أمين الضبط في قسم الأحداث: [/rtl]
[rtl]                يقوم بمباشرة مهامه في مرحلتين عند ورود القضايا المتعلقة بالأحداث عن طريق عريضة افتتاحية من طرف السيد وكيل الجمهورية.[/rtl]
[rtl] المرحلة الأولى: تحقيق الأحداث:[/rtl]
[rtl]               يسجل القضايا الواردة إلى القسم في سجل قيد القضايا للأحداث، بعد ذلك يحرر أمين الضبط الإستدعاءات للمتهمين للحضور والأطراف المدنية قصد سماعهم من طرف قاضي التحقيق فيما يخص الواقعة من شهود وضحايا إن وجدو، ويقوم باستجواب الحدث وذلك بحضور المسؤول المدني والمحامي، وتحرير المحاضر وتوقيعها.[/rtl]
[rtl]بعد ذلك يقوم أمين الضبط بإبلاغ النيابة بأمر إحالة الحدث على المحاكمة ويسجله في سجل الإبلاغ الذي يحتوي على البيانات التالية:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]اسم المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ الأمر وموضوعه[/rtl]
[rtl]تاريخ تسليم الملف[/rtl]
[rtl]التوقيع[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرجاع[/rtl]
[rtl]النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] المرحلة الثانية: محاكمة الأحداث:[/rtl]
[rtl]              بعد انتهاء التحقيق وإحالة المتهم الحدث على المحاكمة يقوم أمين ضبط قسم الأحداث باستدعاء الأطراف للجلسة والمساعدين الاجتماعين ومحامي المتهم الذي يعين تلقائيا، ويكون قاضي الأحداث هو رئيس محكمة الأحداث، وقبل الجلسة يقوم أمين الضبط بتسجيل القضايا في سجل الجلسات للجلسة المحددة، و يذكر في هذا السجل تشكيلة الجلسة من الرئيس، ممثل النيابة وأمين الضبط والمحامي المعين، المساعدين الاجتماعين، وساعة افتتاح الجلسة واختتامها وتكون المرافعات سرية  على خلاف الجلسات الأخرى بينما النطق بالحكم يكون علن ويكون أمين الضبط هو الشاهد في الجلسة ويقوم بتسجيل كل ما يدور في الجلسة وما يطرح من مسائل قانونية وتدوين طلبات الطرف المدني وطلبات النيابة والدفاع، وعند النطق بالحكم يقوم بتحرير الأحكام الصادرة عن الجلسة وفهرستها أوتوماتيكيا.[/rtl]
[rtl]كما يقوم بتشكيل ملفات الإستئنافات في حالة استئناف أي طرف من أطراف القضية.  [/rtl]
[rtl]   [/rtl]
[rtl]ملاحظة : المؤسسة التي يوضع بها الحدث هي مؤسسة إعادة تأهيله خاصة بالأحداث ولا يمكن وضعه في مؤسسة عقابية إلا في حالة إذا كان الأمر ضروري في وضعه في مؤسسة عقابية فهنا يخصص له جناح خاص بالأحداث.[/rtl]
[rtl]كما لأمين الضبط التنقل مع قاضي الأحداث لتفتيش المراكز المتخصصة لإعادة التربية والمراكز المتخصصة للحماية للوقوف على الوضعية الحقيقية للأحداث والأجنحة للأحداث بالمؤسسات العقابية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]اهم  السجلات الموجودة على مستوى قسم الأحداث:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل قيد قضايا الأحداث[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر[/rtl]
[rtl]رقم النيابة[/rtl]
[rtl]تاريخ العريضة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب  الحدث[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المسؤول المدني[/rtl]
[rtl]أمر التصرف[/rtl]
[rtl]الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]طبيعته[/rtl]
[rtl]تاريخه[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل الأحداث في خطر معنوي[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم المرجع العام وتاريخه[/rtl]
[rtl]اسم ولقب الحدث[/rtl]
[rtl]السن[/rtl]
[rtl]نوع الخطر[/rtl]
[rtl]طالب الإجراءات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تاريخ الطلب[/rtl]
[rtl]تاريخ وطبيعة الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]تاريخ وطبيعة مراجعة الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل استئناف أوامر قاضي التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم النيابة[/rtl]
[rtl]رقم التحقيق[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة ووصف المستأنفة[/rtl]
[rtl]تاريخ وطبيعته[/rtl]
[rtl]تاريخ الإستئناف[/rtl]
[rtl]تاريخ إرسال الملف[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل القضايا المحالة من قاضي التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم النيابة[/rtl]
[rtl]رقم التحقيق[/rtl]
[rtl]اسم المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]اسم الضحية[/rtl]
[rtl] و الشهود[/rtl]
[rtl]                                  [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل أوامر ضبط وإحضار[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ وطبيعة الأمر[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]الإمضاء[/rtl]
[rtl]تاريخ إرساله للتنفيذ[/rtl]
[rtl]النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]                                                                 سجل أوامر انتفاء وجه الدعوى[/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]اسم المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ الأمر[/rtl]
[rtl]تاريخ إرسال الملف للنيابة[/rtl]
[rtl]التوقيع[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل أوامر رفض إصدار مذكرة الإيداع[/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]تاريخ أمر رفض الإيداع[/rtl]
[rtl]تاريخ تسليم الملف للنيابة[/rtl]
[rtl]التوقيع[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]                                             [/rtl]
[rtl]سجل أوامر الإيداع[/rtl]
[rtl] ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم النيابة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المحبوس[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]تاريخ الإيداع[/rtl]
[rtl]تاريخ التجديد[/rtl]
[rtl]تاريخ الإفراج[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]النيابة[/rtl]
[rtl]التحقيق[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل استئناف النيابة[/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم الملف[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المحبوس[/rtl]
[rtl]المستأنف منه[/rtl]
[rtl]تاريخ وطبيعة الأمر[/rtl]
[rtl]تاريخ الاستئناف[/rtl]
[rtl]تاريخ إرسال الملف إلى النيابة[/rtl]
[rtl]التوقيع[/rtl]
[rtl]سجل جدولة ملفات الأحداث[/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب الضحية[/rtl]
[rtl]سجل جلسات الأحداث[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] التشكيلة                   تاريخ الجلسة          ساعة افتتاح والاختتام[/rtl]
[rtl]أسماء مساعدين التربويين ، أسماء المحامين المعنيين في إطار المساعدة القضائية [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]اسم المتهم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]اسم الضحية[/rtl]
[rtl]منطوق الحكم[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل المعارضات والاستئناف للأحداث. [/rtl]
[rtl]سجل الواردات للأحداث .[/rtl]
[rtl]سجل إبلاغ الأحداث .[/rtl]
[rtl]سجل الرقابة القضائية للأحداث .[/rtl]
[rtl]سجل الأحداث الخاص بالنيابة .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المطلب الرابع : أمانة ضبط  قسم الجزائي( الجنح و المخالفات)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]              يوجد على مستوى محكمة القليعة  قسمين احدهما للجنح و الاخر للمخالفات و المهام الموكل لأمين الضبط نفسها في القسمين. [/rtl]
[rtl]يعتبر هذا القسم أحد أقسام الفرع الجزائي ونفرق بين نوعين من الجلسات التي تنظر في القضايا الجنحية، جلسات الموقوفين وجلسات الغير موقوفين ونجد في هذا القسم أيضا جلسات المخالفات، وبعد عملية الجدولة تصل الملفات إلى أمانة ضبط المصلحة.[/rtl]
[rtl]·         دور أمين الضبط بالمصلحة :[/rtl]
[rtl]بعد ان ترد الملفات أو القضايا من مصلحة الجدولة و تحديد تاريخ الجلسة يقوم أمين الضبط بتسجيل الجلسات الخاصة بكل قسم بعد أن يقوم بفرزها كالآتي: قضايا الجنح (موقوفين و غير موقوفين) و قضايا المخالفات، لكن في الجلسة يتبع الترتيب الآتي،  القضايا في   المداولة، القضايا المؤجلة، القضايا الجديدة. و الترتيب للملفات بهذا الشكل لتسهيل العمل على القاضي داخل الجلسة و يتضمن سجل الجلسة البيانات التالية:                      [/rtl]
                                                                               
           
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 
 
- بعد تسجيل الجلسة يسلم أمين بط الملفات المبرمجة إلى القاضي لدراستها.
 
 
 
 
 
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ملاحظة: [/rtl]
[rtl]سجل جلسات الموقوفين يحتوي على نفس البيانات، الفرق بينهما كتابة موقوف في خانة غير موقوف.[/rtl]
[rtl]كما يتولى تسجيل الجلسة في سجل المرافعات ويترك حيزا في الصفحة ليستعمله أثناء انعقاد الجلسة في تدوين بيانات بما دار في الجلسة من مناقشات وأسماء المحامين وطلبات الأطراف كما يكتب في بداية كل جلسة اسم القاضي اي رئيس الجلسة، اسم ممثل النيابة واسمه وكذا توقيت افتتاح الجلسة، بعد ذلك يقوم بإعداد صحيفة الجلسة إن كان هناك محبوسين يقيد عليها أسماء المتهمين الموقوفين وطبيعة الجنحة ويترك خانة مخصصة لمنطوق الحكم، وبعد أن يكمل تسجيل الجلسة يقدم ملفاتها إلى رئيس الجلسة ليطلع عليها قبل الجلسة على الأقل ب 24 ساعة.[/rtl]
[rtl]·      دوره أثناء انعقاد الجلسة:[/rtl]
[rtl]- يحضر أمين الضبط قسم الجنح او المخالفات الجلسة ( موقوفين و غير موقوفين الجنح) مرفقة بسجل الجلسات. يدخل الجلسة رفقة الرئيس و وكيل الجمهورية حيث يجلس ممثل النيابة العامة على اليمين الرئيس     و يجلس أمين الضبط على اليسار.[/rtl]
[rtl]- يقوم بتدوين ساعة افتتاح الجلسة.[/rtl]
[rtl]- تدوين علانية او سرية المحاكمة ( السرية في بعض القضايا التي تخل بالآداب العامة و الأخلاق و تنعقد بأمر من الرئيس).[/rtl]
[rtl]- يدون حضور او غياب الأطراف، أسماء محامو الأطراف و جميع المرافعات بالجلسة بصفة مختصرة (التماسات النيابة، مرافعات الدفاع و التماساته ...) المادة 236 من قانون الإجراءات الجزائية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- يسجل القرارات المتخذة من طرف الرئيس ( التأجيلات، النظر بالأحكام مع تحديد طبيعة الحكم (حضوري، غيابي، حضوري اعتباري، ...)[/rtl]
[rtl]- يحرر إشهاد عند الضرورة بناءا على طلب أحد أطراف الدعوى أو من طرف النائب العام باعتباره شاهد على الجلسة.[/rtl]
[rtl]- عند اختتام الجلسة يقوم أمين الضبط بإمضاء السجل و يمضي معها القاضي.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]·      دورامين الضبط بعد الجلسة  :[/rtl]
[rtl]- بعد اختتام الجلسة يقوم بملئ صحيفة الجلسة بالنسبة لقضايا الموقوفين يدون فيها أسماء المتهمين الموقوفين و طبيعة الجنحة و منطوق الحكم أو التاجيل يوقعها وكيل الجمهورية و تسلم إلى مصالح المن لاقتياد المحبوس إلى المؤسسة العقابية و في بعض الأحيان يصدر القاضي أمر إيداع بالجلسة فيتولى أمين الضبط تحرير الإيداع.[/rtl]
[rtl]- إعداد إحصائيات القضايا و تدوينها في آخر السجل.[/rtl]
[rtl]- فرز مختلف الملفات حسب التصرف فيها.[/rtl]
[rtl]بالنسبة لقضايا النظر: يحتفظ بها الرئيس من أجل الدراسة.[/rtl]
[rtl]بالنسبة للقضايا المؤجلة: تسلم للنيابة مباشرة لإعادة الإستدعاء و ذلك بعد تسجيلها في سجل تسليم الملفات إلى النيابة لإعادة جدولتها.[/rtl]
[rtl]بالنسبة للقضايا المحكوم فيها: يسجل الأحكام المنطوق فيها في سجل فهرس الأحكام (جنح موقوفين و غير موقوفين) أو سجل فهرس أحكام المخالفات و لهما نفس البيانات و هو كالتالي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل فهرس الاحكام(جنح موقوفين غير موقوفين)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]منطوق الحكم[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم[/rtl]
[rtl]طبيعة الحكم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]موقوف غير موقوف[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
 
[rtl]تدوين رقم الفهرس و تاريخ الحكم على حافظة الملف ثم على التطبيقة القضائية و ملئ بقية البيانات فيها (نفس البيانات الموجودة في السجل).[/rtl]
[rtl]-         إعادة تسجيلها في سجل فهرسة الأحكام الجزائية (الموحد) و هو سجل تدون فيه الحكام الصادرة في القسمين و المخالفات، حيث يتم نقل نفس البيانات السالقة مع إضافة الرقم التسلسلي وبياناته كما يلي: [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]منطوق الحكم[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم[/rtl]
[rtl]طبيعة الحكم[/rtl]
[rtl]التهمة[/rtl]
[rtl]اسم  المتهم[/rtl]
[rtl]الفرع[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]رقم الفهرس[/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl]                                                         [/rtl]
[rtl]- إعطاء الملفات إلى رئيس الجلسة لتحييثها.[/rtl]
[rtl]- يقوم امين الضبط بتحرير الأحكام على التطبيقة القضائية بتتبع المراحل التالية:[/rtl]
[rtl]  - يدخل في التطبيقة في القسم الخاص بالقضايا الجزائية ... الجنح ثم الدخول لنافذة تحرير الأحكام لإجراء البحث لإدخال رقم الفهرس للحكم المراد طبعه فنتحصل على نافذة طباعة الأحكام.[/rtl]
[rtl] فيحرر الحكم ( بيان الوقائع، المحكمة، لهذه الأسباب و من أجلها) و طبع الحكم ثم تقديمه للقاضي من اجل المراجعة ثم الإمضاء و من ثم تسلـيم أصول الأحكام الممضاة من طرف القاضي و أمين الضبط إلى [/rtl]
[rtl]رئيس أمناء الضبط لتحفظ لديه مرتبة حسب الفهرس مع تسجيل ذلك في سجل تسليم الأحكام لرئيس أمناء الضبط الذي يوقع على هذا السجل التنظيمي عند تسلمه الأحكام و بياناته كما يلي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التوقيع[/rtl]
[rtl]تاريخ تسليم لرئيس أمناء الضبط[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم[/rtl]
[rtl]أو القرار[/rtl]
[rtl]رقم الفهرس[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]ر/ت[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مع الإحتفاظ بالنسخة الغير ممضاة بالملف الذي يسلم لمصلحة تنفيذ العقوبات لتنفيذه.[/rtl]
[rtl]الإحصائيات: يقوم أمين ضبط قسم الجنح و المخالفات بإنجاز إحصائيات شهرية فصلية و سنوية و الخاصة بالقضايا.[/rtl]
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11994 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة... Empty رد: مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة...

الأربعاء 13 نوفمبر - 19:55
المبحث الثاني: القسم المدني
[rtl] [/rtl]
[rtl] المطلب الأول: الشبـاك [/rtl]
[rtl]         يعتبر الشباك الواجهة الأولى للمتقاضين فهي مصلحة ترفع أمامها جميع القضايا المدنية لمختلف الفروع، ويتم على مستواها إيداع ملفات طلب شهادتي الجنسيـة والسوابق القضائـية، وتسلم نسـخ الأحكـام و تسجيل المعارضة والاستئناف.[/rtl]
[rtl]1- مصلحة رفع الدعاوى (الصندوق ) على مستوى الشباك:[/rtl]
         يقوم بتسيير هذه المصلحة السيد معاون أمين ضبط يعين من طرف وكيل الجمهوريــة بالتنسيـق مع رئيس المحكمة ورئيس أمناء الضبط مهمته تلقي الدعاوى والمعارضات والرسوم القضائية ويــجب أن يكون أمين الضبط بهذه المصلحة متمرسا ومتمكن في العلاقات العامة لأنــه يعتبر هو الواجهة التي تمـثل الجهة القضائية أمام المتقاضين.
[rtl]·      دور أمين الضبط قبل رفع الدعوى: [/rtl]
[rtl]يجب على أمين تحضير دفتر الوصلات وسجل قيد القضايا مع معرفة قيمة الرسوم لرفع الدعاوى في كل قسم ويجب عليه أن يكون على دراية بقائمة المحامين المشطوبين من قائمة المحاماة والموظفون العموميين أو أعوان القضاء الموقوفون عن ممارسة عمل هم  أو المعزولون.[/rtl]
[rtl]الرسوم المحددة حسب نوع القضية تكون كمايلي: المدني: 500دج، تجاري :2500 دج، الأحوال الشخصية :300دج، عقاري :1000 دج، الإستعجالي: 1000 دج والاجتماعي: 400دج ويعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى، وإذا كانت الهيئة المستخدمة هي من رفعت القضية تكون الرسوم بـ1000دج.[/rtl]
[rtl]كيفية رفع الدعاوى وتسجيل المعارضة :[/rtl]
[rtl]         ترفع الدعاوى بموجب عريضة مكتوبة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي او وكيله او محاميه يجب أن تكون بعدد من النسخ يساوي عددا لأطراف مرفقة بقيمة الرسوم القضائية باستثناء الأشخاص الذين يقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى  فهي معفاة من دفع الرسوم القضائية. [/rtl]
[rtl]بعد ذلك يقوم أمين الضبط بتسليم المدعى وصلا مقابل دفع رسوم الدعوى ويذكر في الوصل الرقم التسلسلي وقيمة المبلغ وأسماء الأطراف ورقم القضية وملخص الدعوى وتاريخ أول جلسة وساعتهـا وتاريخ الورود وأخيرا التوقيع والختم ويقيد أمين الضبط على رأس نسخ العريضة الافتتاحية  والتي تكون حسب عدد المدعى عليهم بذكر تاريخ أول جلسـة ورقم القضية ويؤشر بختم الصندوق ثم يسلم للمدعي لأجل تبليغ المدعي عليه بغرض تبليغها رسميا للخصوم .[/rtl]
[rtl]وعلى أمين الضبط عند تسجيل القضية حالا و أن يراعي المدة المحددة قانونـا لتمكين المدعي من تكليف المدعى عليه بحضور الجلسة  في أجل 20 يوم على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد لأول جلسة و يمدد  هذا الأجل إلى 03 أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما خارج الوطن. [/rtl]
[rtl]يقم الخصوم المستندات المودعة طبقا للمادة 22 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى أمين الضبط لجردها و التأشير عليها قبل إيداعها بملف القضية ،تحت طائلة الرفض .[/rtl]
[rtl]وزيادة على رفع الدعاوى يقوم أمين الضبط بتسجيل كذلك الكفالات التي يتم تحديد قيمتها من النيابة أو قاضي التحقيق ومصاريف تقارير الخبراء التي يحدد قيمتها رئيس المحكمة، وتسجيل أمر على عريضة، تأشير على الدفاتر التجارية. [/rtl]
[rtl]بعد ذلك يقوم بتسجيل الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة في السجل العام لقيد الدعاوى تبعا لترتيب ورودها مع بيان الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.[/rtl]
[rtl]هذا السجل يتضمن المعلومات التالية: [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]تاريخ أول جلسة[/rtl]
[rtl]القسم[/rtl]
[rtl]نوع القضية[/rtl]
[rtl]المدعى عليه[/rtl]
[rtl]المدعي[/rtl]
[rtl]تاريخ رفع الدعوى[/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]بعد ذلك يقوم أمين الضبط بترتيب وتصنيف الدعاوى لكل قسم على حدا ثم يقوم بتوزيعها على أمناء الضبط كل حسب اختصاصه عقاري، مدني، أحوال شخصية...... ويوقع المستلم في خانة السجل على استلامها.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
 - مصلحة الجنسية:
        إن شهادة الجنسية الجزائري وثيقة أساسية في إثبات الشخص انتمائه لوطنه، وتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية فإنها تكتسي أهمية قصوى في حياة الفرد والمجتمع، وتقتضي الالتزام في تسليمها بالأحكام الجديدة، التي تضمنها الأمر رقم01- 05 المؤرخ في 27/02/2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86   المؤرخ في ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، وذلك من خلال التقييد في إصدارها بالتأكد من الوثائق اللازمة لإثبات الجنسية الجزائرية.
* يتم تقديم الوثائق للحصول على الجنسية على مستوى الشباك حسب الحالات التالية:
- أ) بالنسب المادة 06:
1- نسبة للأب: في حالتها الثلاث، وهي:
الحالة الأولى: وهي عامة تسلم فيها شهادة الجنسية الجزائرية، بناء على تقديم الوثائق التالية: - شهادة ميلاد المعني صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة)- شهادة ميلاد الأب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة)
- شهادة ميلاد الجد صادرة من مكان ميلاده.
وفي حالة عدم توفر شهادة ميلاد الأب أو شهادة ميلاد الجد لعدم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية، يجـوز تقديم شهادة الوفاة شريطة أن تتضمن هذه الأخيرة تاريخ ومكان الميلاد.
أما في حالة عدم وجود شهادة ميلاد أو وفاة الجد، لانعدام التسجيل بالحالة المدنية، فيجوز تقديم عقد لفيف الجد شريطة أن يكون الشاهدان ممن يصدق شهادتهما الحدس العام.
ويأخذ حكم المولودين بالجزائر الأشخاص المولودون بالخارج، متى كان ميلادهم مسجلا بسجلات مصالح الحالة المدنية بالبلديات الوطنية أو بسجلات مصلحة الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية.
 الحالة الثانية:  الولد المولود بعد اكتساب الأب الجنسية بالجزائرية:  
- شهادة ميلاد المعني صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
- نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة: من أثبت القضاء أن لأبيه الجنسية الجزائرية الأصلية:
- شهادة ميلاد المعني صادرة من مكان ميلاده ( نسخة كاملة).
- شهادة ميلاد الأب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
- نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
2- نسبة للأم:وبها ثلاث حالات:
 الحالة الأولى:- شهادة ميلاد المعني صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
- شهادة الجنسية الجزائرية للأم، أو الوثائق المثبتة لذلك وهي:
-شهادة ميلادها صادرة من مكان ميلادها (نسخة كاملة).
- شهادة ميلاد أبيها صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
- شهادة ميلاد جدها صادرة من مكان ميلاده.
 الحالة الثانية:الولد المولود بعد اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
- شهادة ميلاد المعني صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
- نظير مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة: من أثبت القضاء لأمه جنسيتها الجزائرية الأصلية.
- شهادة ميلاد المعني صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
- شهادة ميلاد الأم صادرة من مكان ميلادها (نسخة كاملة).
- نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.
- ب- بالولادة في الجزائر( المادة 07) وبها حالتان:
الحالة الأولى:المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين(7/1)
- شهادة ميلاد المعني فقط.
 الحالة الثانية: المولود في الجزائر من أم مسماة فقط (الأطفال المسعفين) (7/2)
- شهادة ميلاد المعني، وشهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت عدم معرفة الأم المذكور اسمها في شهادة ميلاد المعني.
 ج- عن طريق الإثبات بحكم قضائي ( المادة 36):
- شهادة ميلاد المعني.
- نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت له جنسيته الجزائرية الأصلية.
- بالنسبة للجنسية المكتسبة ( المواد 9 مكرر و10و17 ).
- أ- بالنسبة للمعني بالأمر ( المادة 9 مكرر والمادة 10).
- شهادة ميلاد المعني، نسخة من مرسوم اكتساب المعني للجنسية الجزائرية.
- ب- بالنسبة للأبناء القصر لآباء اكتسبوا الجنسية الجزائرية (المادة17).
- شهادة ميلاد المعني، مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية.
- وبعد تلقي طلبات الحصول على شهادة الجنسية مرفقة بطابع جبائي قيمته 20دج ومراقبة الوثائق إن كانت لا تتعدى مدة الصلاحية المحددة بسنة، تقوم أمينة الضبط بتسجيلها في سجل تسليم شهادات الجنسية الذي يحتوي على البيانات التالية:
 
الملاحظات
تاريخ التسليم
العدد
تاريخ الإيداع
اسم ولقب الطالب
ر/ت
 
- بعد ذلك تسلم إلى أمين الضبط المكلفة بتحرير شهادة الجنسية لتقوم بطبعها ووضعها في حافظة لترسل إلى الإمضاء من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المكلف من طرفه.
3-  مصلحة السوابق القضائية:
[rtl]              هي مصلحة تمت عصرنتها وأصبح بإمكان أي جزائري استخراج بطاقة رقم 03 من أي جهة قضائية مربوطة أليا بقاعدة المعطيات لصحيفة السوابق القضائية بغض النظر عن مكان ميلاده، كما تم إدخال مؤخرا تنظيمة جديدة تمكن حتى الجزائريين المزدادين خارج الوطن من، استخراج صحيفة السوابق القضائية من أي جهة قضائية مربوطة أليا بقاعدة المعطيات لصحيفة السوابق القضائية.[/rtl]
[rtl]ويقوم بتسيير هذه المصلحة أمين ضبط ومساعدين له بحيث كل جهة قضائية تم ربطها بقاعدة المعطيات بخط وجهاز إعلام ألي وأسندت مهمة تسيريها لأمين ضبط كفؤ ويقوم أمين الضبط بإيداع لدى السيد وكيل الجمهورية كلمة سر التي يجب عليه أن لا يبوح بها لأي أحد، وهي الكلمة التي تدون في محضر وترسل إلى السيد النائب العام والذي يتولى بدوره إرسالها إلى وزارة العدل، ليتم برمجة قاعدة المعطيات لصحيفة السوابق الوطنية كلمته ومن ثم يصبح أمين الضبط بإمكانه الدخول لقاعدة المعطيات بهذه الكلمة بعدها يتلقى الرقم السري الذي منح للجهة القضائية قصد استعمالها للدخول للحيز المتعلق بصحيفة السوابق القضائية رقم 02 و03.[/rtl]
[rtl]·       دور أمين الضبط على مستوى الشباك : [/rtl]
[rtl]            يقدم المعني شهادة ميلاده مع طابع جبائي قيمته 30دج لاستخراج شهادة السوابق القضائية رقم 03 [/rtl]
[rtl]بعد ذلك يقوم أمين الضبط بتسجيلها في سجل طلب صحيفة السوابق القضائية ويسلم وصلا لطالب لتستهل عملية البحث عند السحب. [/rtl]
[rtl]ويتضمن سجل طلب صحيفة السوابق القضائية البيانات التالية:  [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]رقم الوصل[/rtl]
[rtl]تاريخ السحب[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المعني[/rtl]
[rtl]رقم الشهادة[/rtl]
[rtl]رقم التسجيل[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]·         دور أمين الضبط على مستوى مكتب تحرير صحيفة السوابق القضائية:[/rtl]
[rtl]               تؤخذ هذه الشهادات لأمينة الضبط الذي بدورها تقوم بتحرير صحيفة السوابق القضائية ويجب عليها أن تقوم بالبحث جيدا لتعرف إن كانت لطالب سوابق أو لا وبعد ذلك تسجلها في سجل بطاقة صحيفة السوابق القضائية رقم 03 ويتضمن البيانات التالية:[/rtl]
[rtl]سجل بطاقة صحيفة السوابق القضائية رقم 03  [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم التسجيل[/rtl]
[rtl]الحالة المدنية[/rtl]
[rtl]التاريخ[/rtl]
[rtl]الاسم واللقب[/rtl]
[rtl]التاريخ[/rtl]
[rtl]الرقم[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- أما بالنسبة لصحيفة السوابق القضائية رقم 02 تحمل جميع أحكام الإدانة المحررة في البطاقة رقم 01 وكذا بيانات أوامر بالقبض التي ترسل منها نسخة عند صدورها من الجهات القضائية لمقر صحيفة السوابق القضائية مكان ميلاد المعني المادة 637 من قانون الاجراءات الجزائية وتسلم فقط إلى الهيئات الرسمية بناءً على طلب يوجه إلى السيد وكيل الجمهورية.[/rtl]
[rtl]وبعد تحريرها تسجل في سجل البطاقات لصحيفة السوابق القضائية رقم 02 ويتضمن البيانات التالية: [/rtl]
[rtl]سجل بطاقة صحيف السوابق القضائية رقم  02[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]بيانات المرجع العام[/rtl]
[rtl]تاريخ طلب الشهادة[/rtl]
[rtl]الجهة الطالبة[/rtl]
[rtl]اسم ولقب المعني موضوع البحث[/rtl]
[rtl]تاريخ التحرير[/rtl]
[rtl]الشهادة[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]الملاحظات    [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]بعد ذلك تمضى من طرف أمين الضبط المكلف بتحرير شهادة السوابق القضائية مع ختمها بختمه ثم تؤخذ إلى رئيس أمناء الضبط والسيد وكيل الجمهورية لإمضائها وختمها لتعاد بعد ذلك إلى مصلحة التسليم.[/rtl]
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11994 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة... Empty رد: مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة...

الأربعاء 13 نوفمبر - 19:56
[rtl] [/rtl]
[rtl]4-     مصلحة تسليم الأحكام: على مستوى الشباك.[/rtl]
[rtl]              يسير هذه المصلحة  أمين الضبط المكلف بهاويقوم بتسليم الأحكام المدنية والجزائية.[/rtl]
[rtl]-أ- تسليم النسخ العادية:[/rtl]
[rtl]     يسلم للأطراف المعنية بالأمر أو محاميهم نسخ الأحكام العادية الصادرة عن المحكمة بعد إحضار طابع جبائي بقيمة 20دج لكل ورقة، ويتم تسجيل هذه النسخة في سجل النسخ العادية الذي يحتوي على البيانات التالية:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]اسم ولقب الطالب[/rtl]
[rtl]صفته في الدعوى[/rtl]
[rtl]رقم وتاريخ الحكم[/rtl]
[rtl]تاريخ التسليم[/rtl]
[rtl]قيمة الطابع[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]-ب- تسليم النسخ التنفيذية: [/rtl]
[rtl]       وتسلم بعد أن يصبح الحكم نهائي، حيث يقدم طالب النسخة التنفيذية:[/rtl]
[rtl]- محضر التبليغ، نسخة من الحكم، شهادة عدم الاستئناف والمعارضة. [/rtl]
[rtl]وعند توافر هذه الوثائق تسلم له النسخة التنفيذية ويتم تسجيلها في سجل الصيغة التنفيذية بعد أن يدمغها رئيس أمناء الضبط بطابع جبائي قيمته 40دج.[/rtl]
[rtl]كما يؤشر على أصل الحكم على أنه قد استلم النسخة التنفيذية .[/rtl]
[rtl]ويتضمن سجل الصيغة التنفيذية البيانات التالية:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]تاريخ التسليم[/rtl]
[rtl]اسم المستلم[/rtl]
[rtl]صفة المستلم[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]قيمة الطوابع[/rtl]
[rtl]نوع القضية[/rtl]
[rtl]بطاقة تعريف المستلم[/rtl]
[rtl]الإمضاء[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]5-     مصلحة المعارضة والاستئناف: على مستوى  الشباك:[/rtl]
[rtl]- أ- المعارضة:[/rtl]
[rtl]       يكفي أن يتقدم المعني أمام أمين الضبط المكلف ويفصح عن رغبته في معارضة الحكم الصادر ضده غيابيا في أجال 10 أيام من تاريخ التبليغ مع إحضاره نسخة من الحكم الغيابي وعريضة مصحوبة بمحضر تبليغ المعارض فيه، فيقوم أمين الضبط عندئذ بتحرير شهادة معارضة على نسختين وعلى هامشها يشير إلى تاريخ صدور الحكم المعارض فيه وهوية المتهم ومنطوق الحكم، يسلم واحدة للمتهم والثانية تبقى في الملف.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]-         وبالنسبة للمتهم الموقوف بعد إلقاء القبض عليه يبلغه أمين الضبط بالحكم الصادر ضده، وفي حالة المعارضة يعيد أمين الضبط الملف إلى مصلحة الجدولة لإعادة جدولة القضية، ثم يسجلها في سجل المعارضات.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]–         نموذج لسجل المعارضة:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]معارضة رقم: ........ ..                                    فهرس:...........       [/rtl]
[rtl]تاريخ المعارضة: .........                                    جلسة: ...........[/rtl]
[rtl]نحن أمين الضبط قسم ...........................[/rtl]
[rtl]حضر أمامنا المتهم:..............صرح أنه يعارض الحكم الغيابي الصادر بتاريخ:..........والقاضي بعقوبة:.......[/rtl]
[rtl]إثباتا لذلك حددنا هذا المحضر ووقعناه مع المعارض.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المعارض                                                                              أمين الضبط[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]-ب-  الاستئناف:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]            إذا استأنف المتهم يتقدم أمام أمين الضبط على مستوى الشباك ويدلى بتصريح شفهي بأنه يريد استئناف الحكم الصادر ضده وله أجال 10 ايام من تاريخ صدور الحكم الحضوري، فيحرر شهادة الاستئناف ثم يسجلها بالسجل الخاص بالاستئناف.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- في حالة استئناف النيابة يعد أمين الضبط تقرير استئناف خاص بالنيابة أما إذا كان الحكم بمثابة حضوري ولم تستأنف النيابة وقام المتهم بالاستئناف، يحرر أمين الضبط تقرير الاستئناف الخاص بالمتهم.[/rtl]
[rtl]- يحتوي سجل الاستئناف على نفس البيانات لسجل المعارضة مع استبدال المعارضة بالاستئناف.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المطلب الثاني : امانة ضبط الفروع المدنية [/rtl]
[rtl]إن القضايا التي تدخل ضمن المجال المدني  والتي تنظر فيها المحاكم، كثيرة ومتنوعة وتنقسم إلى الأقسام التالية :القسم المدني ، القسم العقاري ،القسم الاجتماعي ، القسم التجاري ، قسم شؤون الأسرة والقسم الإستعجالي ، فنجد على مستوى محكمة القليعة أمانة ضبط القسم المدني التي تتضمن : المدني ، التجاري ، الاجتماعي و الاستعجالي  و أمانة ضبط القسم العقاري و قسم شؤون الاسرة و سنحاول شرح كل منها.[/rtl]
[rtl]القسـم المدنـي:[/rtl]
[rtl]         يتناول تصنيف القضايا و أنواعها وكيفيات رفع الدعاوى أمام المحكمة وهو القسم الذي يفصل في جميع القضايا ذات الطابع المدني بين الأفراد وهو يشمل على عدة فروع تتمثل في الفرع المدني، العقاري، التجاري،  الأحوال الشخصية، الإستعجالي، الاجتماعي.                    [/rtl]
[rtl]أ- الفرع المدني:[/rtl]
[rtl]        يختص هذا الفرع بالفصل في النـزاعات المدنية مثل النـزاعات التي تقع بين الأفراد و الأشخاص المعنوية الخاصة بالمؤسسات التجارية أو الاقتصادية وتكون متعلقة بالإيجار الخاص بالسكنات أو بالطرد من السكنات، عدم إتمام ثمن المبيع، النزاعات المتعلقة بالديون كطلب الديون والتعويضات الناتجة عن التأخير في الدفع.[/rtl]
[rtl]ب- الفرع التجاري:  يختص هذا الفرع بالفصل في النزاعات ذات الطابع التجاري مثل طلب الوفاء بالدين، التعويضات الإستحقاقية وصفقات التجارية وكذا منازعات البنوك والشركات التجارية وعمليات التصفية، النزاعات المتضمنة الطرد من المحلات التجارية. [/rtl]
[rtl]ج- الفرع العقاري:  يختص هذا الفرع في الفصل في النـزاعات ذات الطابع العقاري من أراضي ومباني، النـزاعات الحاصلة بين الورثة أو الشركاء بشأن القسمة، النـزاعات الحاصلة بشأن إثبات الملكية العقارية واستحقاقاتها. [/rtl]
[rtl]د- الفرع الاجتماعي:[/rtl]
[rtl]        هذا الفرع يختص في كل القضايا المتعلقة بالعمال سواءً كانت فردية أو جماعية أي بين العمال وأرباب العمل مثل حوادث العمل، المنازعات المتعلقة بالرجوع إلى منصب العمل التعويضات التسريح، التعويض عن حوادث العمل. [/rtl]
[rtl]و- فرع شؤون الاسرة : هو الفرع الذي تطرح فيه قضايا الأسرة والميراث و الوصية ويعالج النـزاعات المتعلقة بطلب الطلق من طرف الزوج أو الزوجة، طلب الرجوع من الزوج أو الزوجة، طلب الحضانة للأم أو الأب، إثبات النسب، تسجيل الزواج إثبات أو إلغاء الهبة، تعين مقدم. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ه- الفرع الإستعجالي:  هذا الفرع مثله مثل القضايا المدنية الأخرى إلا أنها تمتاز بطابع الاستعجال وسرعة البث في المسائل التي تطرح أمام العدالة بقصد حماية مؤقتة عاجلة دون التعرض لأصل الحق ونظرا لأهمية القضاء المستعجل فإنه يسند دائما لرئيس المحكمة أو يقوم هذا الأخير بإسناد هذا الفرع لأي قاضي يكون مؤهلاً لذلك والتبليغ لحضور الجلسة غير محدد بمدة مثل باقي الدعاوى العادية وإنما يكون في الآجال المعقولة والقضايا التي تكون من ساعة إلى ساعة يحدد القاضي تاريخ الجلسة ويأمر بدعوة الأطراف في الحال إن لزم الأمر. [/rtl]
[rtl]·         دور أمين الضبط قبل الجلسة:[/rtl]
[rtl]       يقوم أمين الضبط بالقسم المدني بتسجيل القضايا الواردة إليه من مصلحة رفع الدعاوى في سجل العام لقيد القضايا لكل فرع. [/rtl]
[rtl]نموذج عن سجل قيد القضايا الواردة:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]المدعي[/rtl]
[rtl]المدعي عليه[/rtl]
[rtl]تاريخ دخول القضية[/rtl]
[rtl]تاريخ الجلسة [/rtl]
[rtl]موضوع[/rtl]
[rtl]الدعوى[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ثم يرتبها حسب تواريخ الجلسات المعينة لها ويقوم بتحضير حافظة يدون عليها، اسم ولقب المدعي اسم ولقب المدعى عليه، تاريخ أول جلسة ثم يضع هذه العريضة داخل الحافظة مرفقة بالوصل وجميع الوثائق المرفقة بالقضية. [/rtl]
[rtl]وقبل الجلسة بيوم أو يومين يسجل القضايا التي حان موعد جلستها في سجل الجلسات تسلسليا، فيسجل القضايا التي كانت في النظر أولا ثم تليها القضايا القديمة (المؤجلة ) ثم تليها القضايا الجديدة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- نموذج عن سجل الجلسات: [/rtl]
[rtl]                                           تاريخ الجلسة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]         تشكيلة الجلسة[/rtl]
[rtl]         ساعة الافتتاح والاختتام[/rtl]
[rtl]         الرئيس [/rtl]
[rtl]         أمين الضبط[/rtl]
[rtl]         ويكون ترتيب القضايا كالأتي:[/rtl]
[rtl]         القضايا في المداولة. [/rtl]
[rtl]         القضايا القديمة من اصغر رقم إلى اكبر رقم.[/rtl]
[rtl]         القضايا الجديدة .[/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]اسم المدعى[/rtl]
[rtl]اسم المدعى عليه[/rtl]
[rtl]تاريخ رفع الدعوى[/rtl]
[rtl]تاريخ أول جلسة[/rtl]
[rtl]سبب التأجيل[/rtl]
[rtl]منطوق الحكم[/rtl]
[rtl]     [/rtl]
[rtl]         في أخر الجلسة يدون [/rtl]
[rtl]        عدد القضايا المفصول فيها                                             [/rtl]
[rtl]        عدد القضايا المؤجلة                                             [/rtl]
[rtl]        عدد القضايا القديمة                                               [/rtl]
[rtl]      ويمضي الرئيس و أمين الضبط في أخر الجلسة.[/rtl]
[rtl] دور أمين الضبط أثناء الجلسة:[/rtl]
[rtl]       يترأس القاضي الجلسة الرسمية بزي رسمي ويساعده في تأدية مهامه أمين ضبط بزي رسمي أيضا ويحضر إلى جانبه أثناء تأدية وظيفته سواءً بالجلسة أو بالمكتب ولا يمكن عقد الجلسة بدون حضور أمين الضبط وخلال سير الجلسة يقوم بتدوين كل ما يدور أثناء انعقادها كحضور الخصوم وتاريخ تأجيل القضايا وتاريخ النظر فيها (المداولة) أو منطوق الحكم باختصار وتحرير الشهادات.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] **حضور أمين الضبط التحقيق: [/rtl]
[rtl]          إن سير الدعوى المدنية أثناء الجلسة تكون بتبادل العرائض والد فوع بين الخصوم ولكن إذا قام القاضي بإجراء تحقيق من أحد الأطراف و إذا قرر هو ذلك فيصدر أمر شفهيا أو كتابيا كأمر بإجراء معاينة فينتقل أمين الضبط مع القاضي لإجراء هذه المعاينة بعد إبلاغ الأطراف فيحرر محضر الانتقال و المعاينة تحت إملاء القاضي كما يقوم بسماع أطراف النـزاع وتصريحات الشهود مع القاضي إذا قرر القيام بالتحقيق.[/rtl]
[rtl]والتحقيق نوعان: التحقيق الذي يقوم به القاضي وقد يكون شفهيا أو كتابيا و التحقيق الذي يتطلب تدخل ذوي الخبرة ويكون كتابيا في شكل حكم قبل الفصل في الموضوع [/rtl]
[rtl]·         دور أمين الضبط بعد الجلسة: [/rtl]
[rtl]           بعد الخروج من الجلسة يقوم أمين الضبط باستقبال المتقاضين لتوضيح لهم مآل قضاياهم التي توصل إليها القاضي سواءً بالتأجيل أو الفصل في القضية أو أنها في النظر. [/rtl]
[rtl]كما يقوم بمسك سجل الجلسات بعد فرز القضايا حسب ما تقرر بشأنها والقضايا المفصول فيها يقوم بفهرستها ونشير هنا دائماان الفهرسة أصبحت أتوماتيكية ويستطيع امين ضبط اي فرع باستخراج الفهرس الاوتوماتيكي .[/rtl]
[rtl]نموذج عن سجل الفهرس: [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم القضية[/rtl]
[rtl]تاريخ الحكم[/rtl]
[rtl]المدعي[/rtl]
[rtl]المدعى عليه[/rtl]
[rtl]طبيعة الحكم[/rtl]
[rtl]ملخص منطوق الحكم[/rtl]
[rtl]نوع الحكم ح/غ[/rtl]
[rtl]ملاحظة[/rtl]
[rtl]استئناف أو معارضة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- جميع الفروع القسم المدني تحتوي على نفس النموذج للسجلات التي أوردناها وتسير بنفس الطريقة  ( أ/ش، تجاري، مدني، استعجالي، عقاري، اجتماعي).[/rtl]
[rtl]ملاحظة: كما يوجد سجل تداول الملفات بين القاضي وأمين الضبط وسجل خاص بالإخبار بالطلاق.[/rtl]
[rtl]و بصدد التكلم عن الفرع المدني يجدر بي الاشارة الى ان المشرع الجزائري في مسايرة التوجه العالمي الحديث عمل على ادماج طريقة لحل النزاعات وهي من الطرق البديلة للصلح و التحكيم وتؤمن حسم النزاع بشكل افضل وهي الوساطة (ضمن القانون الجديد قانون رقم 08 -09 مؤرخ في 23 فيفري2008 المنضمن قانون الاجراءت المدنية و الإدارية) ينفذها شخص يدعى الوسيط الذي يحافظ على حل النزاع و الحفاظ في المستقبل على العلاقة الموجودة بين الأطراف وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين بهدف التوصل لحل مرضٍ بينهم وحل نزاعهم.فهي من بين الحلول الإختيارية التي يلجأ  إليها الأطراف قبل رفع الدعوى القضائية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المطلب الثالث: أمانة ضبط رئاسة المحكمة.[/rtl]
[rtl]            إن المحكمة باعتبارها مؤسسة قضائية تحتوى على قضاة و أمناء ضبط و موظفون تحتاج إلى مراقبة واعتناء خاص يتولى إدارتها رئيسها بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية للوصول إلى ما تصبو إليه  لأداء مهمتها، لذلك فإن رئيس المحكمة بالإضافة إلى صلاحياته القضائية كقاضي يتولى القيام بعدة مهام إدارية وولائية.[/rtl]
[rtl]·          دور أمين الضبط بهذه المصلحة:[/rtl]
[rtl]تتجلي مهامه بصفة عامة في تنظيم مكتب رئيس المحكمة و يتلقى المراسلات و إصدارها إلى الجهات المعنية بها. [/rtl]
[rtl]و كذا تنظيم استقبالات المواطنين المتعلقة بإصدار العقود والأوامر من طرف رئيس المحكمة منها: ع.....  الكفالة، الترشيد على مزاولة مهنة التجارة، أمر بتعيين ولي، الإعفاء من شرط سن الزواج، إذن بالتصرف في مناب قصر.[/rtl]
[rtl]كما يقوم بتحضير سجلات أمانة الضبط وكل الأحكام قصد التأشير عليها من قبل رئيس المحكمة و يمسك مجموعة من السجلات، و يتلقى مختلف المراسلات و التعليمات الواردة إلى أمانة ضبط رئاسة المحكمة من قبل أمانة رئاسة المجلس أو الواردة من النيابة.[/rtl]
[rtl]كما يتلقى الأوامر على ذيل العرائض بعد تسجيلها على مستوى مصلحة رفع الدعاوى و ذلك  بعد دفع الرسوم من طرف المدعى المدني أو وكيله ليعرضها على رئيس المحكمة لتأشير عليها سواءً بالقبول أو بالرفض.[/rtl]
[rtl]كما يقوم بمسك السجلات المتواجدة على مستوى الرئاسة و هي:[/rtl]
[rtl]سجل البريد الوارد:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الإجراءات النهائية المتخذة[/rtl]
[rtl]تاريخ الإرسال[/rtl]
[rtl]الجهة المرسل إليها[/rtl]
[rtl]أسماء الأطراف[/rtl]
[rtl]تاريخ[/rtl]
[rtl] و نوع المراسلة[/rtl]
[rtl]المرسل[/rtl]
[rtl]الموضوع[/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl]يسجل فيه كل ما هو وارد إلى أمانة ضبط الرئاسة[/rtl]
[rtl]سجل البريد الصادر: يتضمن على نفس البيانات .[/rtl]
[rtl]سجل أوامر على ذيل العرائض :[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الإمضاء[/rtl]
[rtl]تاريخ التسليم[/rtl]
[rtl]الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]نوع الأمر[/rtl]
[rtl]إسم الطالب[/rtl]
[rtl]تاريخ الورود[/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل تسليم العقود المختلفة( فهرس الع..... )[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الإمضاء[/rtl]
[rtl]تاريخ تسليم الجواب[/rtl]
[rtl]ملاحضات[/rtl]
[rtl]مكان إقامة الطالب[/rtl]
[rtl]تاريخ الأمر[/rtl]
[rtl]إسم الطالب[/rtl]
[rtl]تاريخ التسليم[/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يتضمن الأوامر الولائية منها: ع..... الكفالة، الترشيد، تعيين ولي، الإعفاء من شرط سن الزواج كلها تقيد في هذا السجل.[/rtl]
[rtl]- كما يمسك أمين الضبط سجل خاص بطلبات التجنس، وذلك بعد وضع الملف من طرف المعني على مستوى وزارة العدل و تراسل هذه الأخيرة السيد النائب العام من أجل موافاتها بالملف التالي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- شهادة الإقامة، شهادة الميلاد، صحيفة السوابق القضائية، شهادة عدم الفقر، شهادة طبية شهادة العمل، البطاقة المهنية، نسخة من ع..... الميلاد للأولاد القصر، شهادة الجنسية للزوجة مستخرج الضرائب، ويكون ذلك بطلب أو مراسلة من السيد النائب العام إلى السيد وكيل الجمهورية بمكان إقامة الطالب الذي يطلب من رئيس المحكمة تشكيل الملف حيث يبرز دور أمين الضبط في استدعاء المعني و تنظيم الملف وطلب الوثائق الناقصة و تسليمها إلى رئيس المحكمة.[/rtl]
[rtl] و يحتوي سجل التجنس على البيانات التالية:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]تاريخ الإنجاز[/rtl]
[rtl]الإجراءات المتخذة[/rtl]
[rtl]إ سم و للقب المعني[/rtl]
[rtl]تاريخ الورود[/rtl]
[rtl]رقم الملف من الوزارة[/rtl]
[rtl]تاريخ[/rtl]
[rtl] و رقم المرجع العام[/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]كما يمسك أمين الضبط أيضا في الرئاسة، سجل خاص بأداء اليمين و التنصيب مثل رجال الأمن، الحماية المدنية المحضرين القضائيين... حيث تقوم الإدارة المعنية بإرسال قائمة بأسماء الموظفين المعنيين بأداء اليمين إلى أمانة الرئاسة  فيقوم أمين الضبط بتسجيلها في سجل خاص و الذي يحتوي على البيانات التالية:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
الملاحظات
الجهة التي عين بها
رقم و تاريخ قرار التعيين
التنصيب و أداء اليمين
الوظيفة
 و الإدارة الوصية
إ سم و لقب المعني
الرقم التسلسلي
[rtl] [/rtl]
avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11994 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة... Empty رد: مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة...

الأربعاء 13 نوفمبر - 19:57
[rtl]المبحـث الثالث:رئاسـة أمانة ضبط المحكمة [/rtl]

[rtl]            المطلب الاول  : مهام رئيس أمناء الضبط[/rtl]
[rtl]            لضمان السير الحسن لمصالح المحكمة يقوم رئيس أمناء الضبط بالمهام التالية :
1-
المتابعة لعمال أمناء الضبط من حيث الانضباط في السلوك و الجدية في العمل و تتبع مدى مردود كل موظف وتنقيطهم.
[/rtl]
2- تلقي الخبرات تحت مسؤوليته الشخصية .
3- الإشراف على مصلحة الخزينة ، حيث يتلقى المبالغ المحصلة و يودعها بالصندوق.

4-الاشراف على مصلحة  المحجوزات.

5- تسليم النسخ التنفيذية للمحضرين أو الأطراف المعنية بناءا على طلبهم.

6- حفظ أصول الأحكام في أماكن آمنة من أي تلف أو ضياعوتقديم الأحكام لمصتحة التسجيل.

7- تقديم إحصائيات دورية عن نشاط أمانة الضبط .

8-يعتبر عضو في لجنة إتلاف المخدرات، الأسلحة البيضاء كالعصي-وهي مهمة موكلة إلى أمين ضبط المحجوزات- حيث يعد محضرا بذلك.

من هنا يظهر بأن جهاز أمانة الضبط خاصة رئيسها هو المرآة التي تعكس مدى تنظيم جهاز العدالة لذلك يلتزم رئيس أمناء الضبط بمسك سجلات مهمة لتجسيد التنظيم الحقيقي لجهاز العدالة.

[rtl]- المحجـوزات: [/rtl]
[rtl]        كما أن لرئيس أمناء الضبط صلاحية التصرف في المحجوزات و أدلة الإقناع التي يتلقها من السيد وكيل الجمهورية، أو قاضي التحقيق حيث تودع في غرفة أدلة الإقناع، بعد تسجيلها في سجل خاص بأدلة الإقناع، والذي يحتوي على البيانات التالية: [/rtl]

[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]


[rtl]تاريخ الإيداع[/rtl]

[rtl]الجهة المودعة[/rtl]

[rtl]رقم المحضر وتاريخه[/rtl]

[rtl]اسم ولقب المتهم[/rtl]

[rtl]التهمة وطبيعة المتابعة[/rtl]

[rtl]قائمة الأشياء المودعة[/rtl]

[rtl]رقم وتاريخ الحكم
أو الأمر[/rtl]

[rtl]تاريخ الاسترداد أو المصادرة
أو الإتلاف[/rtl]



[rtl]اسم المستفيد وبطاقته الشخصية[/rtl]

[rtl]الملاحظات
[/rtl]
[rtl] أما المحجوزات فإن مصيرها يكون إما الإتلاف أو المصادرة أو الإرجاع.[/rtl]
[rtl]- الإتـلاف:     حيث يقوم رئيس أمناء الضبط بإتلاف المواد الخطيرة، طبقا للمنشور الوزاري 97/349 المؤرخ في 23/10/97، وتحرير محضر عن ذلك يجرد فيه جميع المحجوزات ويتم الاتلاف بحضور الضبطية القضائية، والسيد وكيل الجمهورية، وممثل عن الصحة.[/rtl]
[rtl]- المصادرة:  إن القضايا التي حكم فيها بمصادرة المحجوزات، وصار الحكم نهائي، يقوم بتحرير قائمة بالأشياء المصادرة ويرسلها إلى مديرية أملاك الدولة عن طريق إرسالية مرفقة بنسخة من الحكم، أما إذا كانت المصادرة محلها ن..... يتم إيداعها لدى خزينة الدولة، أما فيما يتعلق بالذهب والفضة والحلي، فيقوم رئيس أمناء الضبط رفقة ممثل أملاك الدولة، بتحديد وزنها وقيمتها عند أحد الأشخاص المختصين،  وبموجب محضر تودع لدى أملاك الدولة.[/rtl]
 - الإرجـاع:    بعد البت في طلبات الاسترجاع في الجهات المختصة، يقوم رئيـس أمنـاء الضبط بتحـرير محضر استرداد ليتم إرجاعها للطالب.
 المطلب الثاني:علاقته بالمصالح الأخرى:
 -1- علاقته بالمصالح الداخلية: وهي المصالح المشكلة للمحكمة.
[rtl] - أمانة نيابة الجمهورية: وهي علاقة إدارية باعتبار وكيل الجمهورية هو الرئيس الأول للمصالح الإدارية، والمكلف   بالسهر على حسن سير أمانة الضبط.[/rtl]
[rtl]- أمانة رئاسة المحكمة: وهي علاقة قضائية تتمثل في تقديم السجلات والفهارس للتأشير عليها شهريا، وتقديم الأحكام إلى رئيس المحكمة وتقديم الإحصائيات المتعلقة بنشاطات أمانة الضبط.
- أمانة ضبط التحقيق و الأحداث: يسهر على حسن سير الأمانتين، ومراقبة الأمناء المشرفين عليها و سجلاتها، إذ يعتبر رئيسا من الناحية الإدارية، كما يستلم منها أدلة الإقناع المضبوطة لدى المتهمين.[/rtl]
[rtl]- أمانة الضبط المدنية: يسهر على حسن سير الأمانة بشتى فروعها، ومن جهة أخرى له علاقة مباشرة بمصلحة رفع الدعاوى، إذ يتلقى يوميا المبالغ المحصلة طبقا لكل دعوى، ويحولها للمصالح المعنية.
- أمانة ضبط المجلس: وتنحصر عند استئناف الأحكام أين تشمل إعداد الملف المستأنف فيه، وكل الوثائق الموجودة فيه، وإرسال المحجوزات وأدلة الإثبات إلى رئيس أمناء ضبط المجلس.[/rtl]

[rtl]-2- علاقته بالمصالح الخارجيةوتشمل هذه المصالح مجموع الإدارات العمومية التي لا تتبع المحكمة في تنظيمه و إنما جاءت بحكم القانون سواء قانون المالية أو قانون الإجراءات الجزائية وتشمل هذه المصالح مايلي:
* علاقته بالخزينة العامة: حيث يتم إيداع مجموع المداخيل العامة اليومية في هذه الأخيرة مقابل وصولات والتي تدرج في سجل الإيرادات اليومية.[/rtl]
[rtl]- علاقته بالبريد: لإدارة البريد علاقة إدارية برئيس أمناء ضبط المحكمة، فيما يخص البريد بمختلف أنواعه سواء رسائل أو برقيات.
* علاقته بمصلحة التسجيل: تتجلى في تسجيل أصول الأحكام، وسجل فهرستها للمصلحة للتأشير عليها في كل نهاية شهر.[/rtl]
[rtl]* علاقته بمصلحة أملاك الدولة: حيث تسلم لها المحجوزات التي تكون محل مصادرة، عن طريق حكم، من أجل بيعها بالمزاد العلني بعد تسجيلها، وذلك بحضور رئيس أمناء الضبط، وتقوم مصلحة أملاك الدولة بتحرير محضر رسمي يوقع عليه رئيس أمناء الضبط وتسلم نسخة منه للاحتفاظ بها.
- علاقته بالشركات: يتسلم رئيس أمناء الضبط قوانين أساسية للشركات وسجلاتها، من أجل تقديمها لرئيس    المحكمة لتأشير عليها.[/rtl]
[rtl]* أهم السجلات التي يمسكها رئيس أمناء الضبط :    [/rtl]
[rtl] يمسك مجموعة من السجلات أهمها: [/rtl]
[rtl]
سجل الإيرادات اليومي العام[/rtl]




[rtl] [/rtl]

الرقم التسلسلي
[rtl] [/rtl]
[rtl]رقم الوصل[/rtl]

[rtl]نوع العقد[/rtl]

[rtl]مبلغ الإيرادات الكاملة[/rtl]

[rtl]تخصيص الإيرادات إلى مختلف الحسابات[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]

[rtl]التسجيل[/rtl]

[rtl]أتعاب الخبير[/rtl]

[rtl]إيداع أمانة[/rtl]

[rtl]المختلفات[/rtl]

[rtl]
سجل اليومي العام للمصاريف[/rtl]


[rtl]العملية[/rtl]

[rtl]المستفيد[/rtl]

[rtl]نوع العملية[/rtl]

[rtl]المبلغ الكامل[/rtl]

[rtl]التسجيل[/rtl]

[rtl]إيداع أمانة أو كفالة[/rtl]

[rtl]أتعاب الخبراء[/rtl]

[rtl]المختلفات[/rtl]

[rtl]مراجع الشيك[/rtl]

[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]سجل الصندوق


[/rtl]


[rtl]التاريخ[/rtl]

[rtl]المداخيل[/rtl]

[rtl]المصاريف[/rtl]

[rtl]الرصيد[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]الرصيد العام[/rtl]

[rtl]الملاحظات[/rtl]

[rtl]رقم الوصل[/rtl]

[rtl]المبلغ[/rtl]

[rtl]رقم الصك[/rtl]

[rtl]المبلغ[/rtl]

[rtl]حساب الخزينة[/rtl]

[rtl]حساب البريد[/rtl]





[rtl]



سجل التنصيب وأداء اليمين
.
                                [/rtl]
[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]اسم ولقب الطالب[/rtl]

[rtl]صفة الدعوى[/rtl]

[rtl]رقم وتاريخ الحكم أو القرار[/rtl]

[rtl]تاريخ التسليم[/rtl]

[rtl]قيمة الطابع[/rtl]

[rtl]بيانات بطاقة التعريف[/rtl]

[rtl]التوقيع[/rtl]

[rtl]
سجل تخصيص الإيرادات إلى مختلف الحسابات[/rtl]


[rtl]التسجيل[/rtl]
[rtl]أتعاب الخبير[/rtl]
[rtl]إيداع الأمانة[/rtl]

[rtl]المختلفات[/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]
[rtl]
سجل إيداع الخبرات[/rtl]

[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]

[rtl]تاريخ الإيداع[/rtl]

[rtl]رقم العقد وتاريخ التحرير[/rtl]

[rtl]أسماء  وألقاب الأطراف[/rtl]

[rtl]طبيعة العقد[/rtl]

[rtl]مبلغ الرسوم المدفوعة[/rtl]

[rtl]الملاحظات[/rtl]

[rtl]
سجل إيداع الأنظمة الداخلية للمؤسسات[/rtl]


الرقم التسلسلي
[rtl]التاريخ[/rtl]

[rtl]المؤسسة[/rtl]

[rtl]مقرها[/rtl]

[rtl]الموضوع[/rtl]

[rtl] سجل البريد الوارد[/rtl]


[rtl]رقم الدفتر[/rtl]

[rtl]رقم الترتيب[/rtl]

[rtl]تاريخ العقد[/rtl]

[rtl]لقب واسم ومسكن كل طرفي العقد[/rtl]

[rtl]طبيعة العقد[/rtl]

[rtl]مجموع أو القيم الخاضعة للضريبة[/rtl]

[rtl]مبلغ الضرائب والرسوم[/rtl]
[rtl]إطار مخصص للمصلحة[/rtl]

[rtl] [/rtl]
[rtl]الضريبة[/rtl]

 
[rtl] [/rtl]
[rtl]رسم إضافي على نقل الملكية[/rtl]

[rtl]ضريبة[/rtl]
[rtl] [/rtl]

[rtl]رسم إضافي على نقل الملكية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الملاحظات[/rtl]

[rtl]ثابتة[/rtl]

[rtl]نسبية[/rtl]

[rtl]ثابتة[/rtl]
[rtl]نسبية[/rtl]
 

[rtl]- والإضافة إلى هذه المهام التي يقوم بها رئيس أمناء الضبط يتكفل وتحت إشراف رئيس المحكمة والسيد وكيل الجمهورية بمصلحة الأرشيف.
 مصلحة الأرشيف:[/rtl]
[rtl]توجد هذه المصلحة لدى كل هيئة قضائية يسيرها السيد متيجي عبد القادر برتبة أمين ضبط، تتمثل مهامه في حفظ الوثائق القضائية والإدارية في حافظات الأرشيف بالنسبة لكل المصالح أو الأقسام التي مرّ على صدورها سنة ، وتخضع مصلحة الأرشيف إلى تنظيم قانوني المبين في المرسوم 168/96 المؤرخ في 03/06/1996 والمرسوم المؤرخ في 03 جوان 1998 الذي يحدد طبيعة الأرشيف القضائي ومدة حفظه لدى الجهات القضائية وأجال إتلافه أو إيداعه لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.[/rtl]
[rtl]ويمسك أمين الضبط بهذه المصلحة سجلين :[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سجل إيداع الأرشيف[/rtl]

[rtl]الرقم التسلسلي[/rtl]

[rtl]تاريخ الإيداع[/rtl]

[rtl]طبيعة الوثيقة[/rtl]

[rtl]العدد[/rtl]

[rtl]المصلحة المودعة[/rtl]

[rtl]اسم ولقب وتوقيع المستلم[/rtl]

[rtl]الملاحظات[/rtl]


[rtl]** سجل حركة الأرشيف **
يتم تسجيل فيه كل ما يتعلق بحركة الأرشيف وهذا في حالة طلب الاستئناف، يقوم أمين الضبط بالتوقيع على الحزمة، ويؤشر على الملف على أنه قد تم الاستئناف فيه، وفي الأخير يسجله في سجل حركة الملفات في حالة رجوع الملف مثلا يقوم أمين الضبط بنفس الإجراءات.[/rtl]
[rtl]ويتضمن السجل على البيانات التالية:[/rtl]


الرقم التسلسلي
[rtl]طبيعة الوثيقة[/rtl]

[rtl]العدد[/rtl]

[rtl]تاريخ التسليم والمصلحة  المستلمة[/rtl]

[rtl]اسم ولقب وتوقيع المستلم[/rtl]

[rtl]تاريخ الإرجاع والتوقيع[/rtl]

[rtl]الملاحظات[/rtl]

avatar
achwak
الجنس : ذكر الجوزاء
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11994 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47

مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة... Empty رد: مذكرة حول عمل أمين الضبط بالمحكمة...

الأربعاء 13 نوفمبر - 20:09
مصلحة الاعلام والتوجيه
    
[rtl]في إطار تفتح أكبر للقضاء على المواطنين ، وعلى المتقاضين بشكل خاص وتنفيذا لبرنامج إصلاح العدالة في جميع جوانبه، وعملاً بمبدأ تقريب العدالة من  المواطن أكثر فأكثر وتحسين الخدمات القضائية فقد ارتأت وزارة العدل ، بعد الإطلاع على آراء الجهات القضائية التي تمت استشارتها في الموضوع ، الانطلاق في عملية إنشاء مكاتب للاستقبال والإعلام لدى كافة الجهات القضائية ، من مجالس ومحاكم ، ووضعها تحت تصرف المواطنين من أجل توجيههم وتقديم المعلومات التي يرغبون فيها وتعريفهم بالكيفية التي يتم على أساسها الحصول على مختلف الوثائق القضائية . وتم تكليف موظف "رئيسـا للمصلحـة" تتوفر فيه مقاييس الخبرة والمؤهلات العلمية و دراية كافية بكافة النشاط والتنظيم القضائي، يساعده عدد من أمناء ضبـط كما تم تعييـن أعوان، مضيفون ومضيفات، يتكفلون بالإستقبال الأولـي  للجمهور. [/rtl]
[rtl]ويقتصر دور هذا الأخير على تقديم التوجيه الإداري الداخلي وعلى تقديم المعلومات الضرورية المتعلقة بإنشغلات المواطنين ، والمتقاضين بشكل خاص ، وإعلامهم بكيفية الحصول على الوثائق القضائية المتمثلة في شهادة الجنسية وشهادة السوابق القضائية ووثائق الحالة المدنية ، وكذا بكيفية استخراج الأحكام والقرارات القضائية ، ويمتنع الموظف القائم على هذا المكتب امتناعا مطلقاً عن تقديم الاستشارة القانونية وعن توجيه المواطنين نحو أي مساعد من المساعدين القضائيين تحديداً. [/rtl]
[rtl]إن إدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ومسار عصرنة العدالة يؤديان إلى إعادة تنظيم المرافق وتوجيهها حصريا من حيث مهامها نحو خدمة المواطن، وهذا من خلال تجميع خدمات المرفق في شباك إلكتروني واحد مع استعمال الموارد التكنولوجية المتاحة تحقيقا لعدالة ناجعة وفعالة، وهذا كله من أجل: [/rtl]
[rtl]1.     الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من حيث مضمونها. [/rtl]
[rtl]2.     ترشيد تكلفة الخدمات. [/rtl]
[rtl]3.     النوعية والسرعة والفعالية في إسداء الخدمات. [/rtl]
[rtl]4.    الشفافية في العلاقة بين المرفق والمواطن. [/rtl]
[rtl]مهــام المصلحــة:  [/rtl]
[rtl] أهم الخدمات التي تتكفل بها المصلحـة هي : [/rtl]
[rtl]1- الاستقبال: [/rtl]
[rtl]وهذا الأخير يعتبر حق من حقوق المواطن ومن أجل هذا تقوم المصلحة بتهيئة موظفين يبادرون بالتكفل بانشغالات المواطن منذ لجوئه المرفق(المحكمة أو المجلس) إلى غاية توجيهه بحسب الغرض الآتي إليه( قاعات الجلسات، غرف التحقيق، الشباك الموحد،....). [/rtl]
[rtl]2- الإعلام والتوجيه: [/rtl]
[rtl]إن انشغال المواطن منصب حول الحصول على معلومات عامة بخصوص مسألة معينة، ولهذا يقوم المسؤول عن المصلحة أو أحد معاونيه بإرشاده على مختلف المعلومات الضرورية دون المساس بواجب الحياد المفروض على الموظف ولا بمبدأ مساواة المواطنين أمام المرفق. [/rtl]
[rtl]3- مهمة الاستعلام: [/rtl]
[rtl]ويقصد بالاستعلام الاستجابة إلى استفسارات المواطنين بشأن قضاياهم المسجلة سلفا مهما كان نوعها وفي هذه الحالة يقوم الموظف بالبحث عن المعلومة لتقدم حينا للطالب. [/rtl]
[rtl]4- تسليم الوثائق وتقديم الخدمات المرفقية: [/rtl]
[rtl]إن خدمات المرفق القضائي تتجلى في شكلها النهائي بوثائق مختلفة تسلم بعد عدة إجراءات، بدايتها غالبا ما تكون شكوى أو دعوى مرفوعة. [/rtl]
[rtl]5- الإعلام والإستعلام عن بعد: [/rtl]
[rtl]الإعلام والاستعلام يتم بواسطة بوابات الإنترنت لكل الجهات القضائية كما يعتمد على البريد الإلكتروني فيما يخص بعض الإجراءات ( كالحصول على صحيفة السوابق القضائية مثلا) وبهذا يمكن تقليص عدد المرتادين على المرافق كما يحقق إختزال الوقت والمسافات، تخفيض التكاليف والرفع من فعالية المصالح بتخفيف عبء التعامل المباشر مع الجمهور.   [/rtl]
[rtl]ملاحظـة:[/rtl]
[rtl]   [/rtl]
» التعريف بمصلحة الإعلام و التوجيه
» أهداف مصلحة الإعلام و التوجيه
» مهام مصلحة الإعلام و التوجيه
 
التعريف بمصلحة الإعلام و التوجيه
 
  هي مرفق خاص يتكفل بتحسين الإتصال و التواصل بين وزارة العدل و مستعملي مرفق العدالة من متقاضين بالخصوص و المواطنين بصفة عامة و هي صورة من صور إصلاح العدالة و ترقيتها.
 
  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 
أهداف مصلحة الإعلام و التوجيه
 
تقريب العدالة من المواطن و دلك بجعل الخدمات المقدمة من طرف مصالح المرفق في متناول الجمهور و بأيسر الطرق والوسائل.

  • 1
جعل الخدمات المقدمة من طرف المرفق في شباك إلكتروني واحد و هدا تحقيقا لعدالة أكثر نوعية و نجاعة.

  • 2
الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من حيث مضمونها.

  • 3
النوعية و السرعة و الفعالية في إسداء الخدمات.

  • 4
تكريس الشفافية في العلاقة بين المرفق و المواطن.

  • 5
ترقية ظروف الإستقبال.

  • 6
التحكم في حركة المتقاضين و المواطنين داخل مرفق العدالة عن طريق الإرشاد و التوجيه الفعال.

  • 7
إستقبال المواطنين و المتقاضين في أحسن الظروف و هدا مند ولوجهم المرفق.

  • 8
 
  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 
مهام مصلحة الإعلام و التوجيه
 
 
مهمة الإستقبال
  إن أول حق للمواطن هو حق الإستقبال في أحسن الظروف و هدا مند ولوجه إلى مرفق العدالة، ثم يتم توجيهه مباشرة بحسب الغرض من الإرتياد مثال دلك:
التوجيه إلى قاعة الجلسات إدا كان طرفا في القضية.

  • 1
التوجيه إلى الشباك الموحد.

  • 2
إدا كان الغرض من الإرتياد يتمثل في مسعى خاص و على سبيل المثال مقابلة السيد: النائب العام أو السيد : رئيس المجلس أو السيد رئيس أمناء الضبط، فيتم توجيه المعني مع منحه إشارة زائر و إن إقتضى الأمر مرافقته

  • 3

  مع الإشارة هنا أنه يجب التأكيد على أهمية حسن التعامل مع مرتدي المرفق و إحترام خصوصياتهم و الإعتناء بدوي الحاجيات الخاصة
مهمة الإعلام و التوجيه
  و يكون دلك بالحديث مع المواطنين و معرفة إنشغاله و تقديم له معلومات عامة
و تتمثل في الأحكام القانونية الخاصة بموضوع الإنشغال و الإجراءات المقرر الحصول على الغرض المطلوب، و هنا يجب تقديم المعلومات الضرورية بكل نزاهة دون المساس بواجب الحياد المفروض على موظف العدالة و دون المساس بمبدأ مساواة الموطنين أمام المرفق و يمكن أن ينصب الإعلام على : 1- التنظيم القضائي و قواعد الإختصاص النوعي و المحلي 2 - الشروط الشكلية العامة لقبول الطلب القضائي كالمواعيد
3- المصاريف القضائية . و يكون الإعلام و التوجيه مدعما بوثائق مكتوبة مهمة.
مهمة الإستعلام
  يقصد بالإستعلام بالإستجابة إلى إستفسارات المواطنين بشأن قضاياهم المسجلة سلفا مهما كان نوعها و حالتها من حيث الإجراءات
  و هنا يقوم الموظف بالبحث عن المعلومات بواسطة تطبيقة الإعلام الآلي و تقديمها حينا للطالب و بنسختين من أجل المزيد من الموضوعية و المصداقية و الشفافية أن يتم تقديم المعلومات في شكل مكتوب
مهمة تسليم و تقديم الخدمات المرفقية
  إن خدمات المرفق القضائي تتجلى في شكلها النهائي في أغلب الحالات في وثائق مختلفة تسلم بعد مسار إجرائي بدايته غالبا ما يكون بشكوى أو دعوى مرفوعة
  و في هدا الشأن يمكن تجميع هده الخدمات في الشباك الموحد و هدا من أجل تسليم الوثائق و تقديم الخدمات المرفقية حيث يجب أن يسهر الشباك الموحد على تقديم الخدمات التالية

تسليم النسخ العادية و التنفيدية للقرارات - المدنية، الجزائية، الإدارية

  • 1
تسليم رخص الإتصال بالمحبوسين

  • 2
تسليم شهادة عدم الإستئناف و المعارضة

  • 3
رفع الدعاوي المدنية المختلفة

  • 4
رفع الطعون المختلفة

  • 5
تقديم الطلبات المختلفة - المساعدات القضائية و تصحيح صحيفة السوابق القضائية رقم 03، الشكاوي المختلفة، طلبات الإسترداد

  • 6
إيداع الخبرات المدنية و الجزائية

  • 7
  الإطلاع على جميع القضائا الجزائية، المدنية و الإدارية على مستوى المجلس،
و على مستوى المحكمة العليا بالنسبة للقضايا المدنية و الجزائية و هدا بإستخدام تطبيقة الملف القضائي.
 
[rtl]   BRAILLE تـم تزويـد المـجلس بطابعتيــن من نـوع براي الخاصـة  بالمكفوفيـن و هـذا في إطـار تقريـب العدالـة مـن المواطــن[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى