- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
الحملة الانتخابية لرئاسة الجزائر تنطلق يوم 23 مارس المقبل
الثلاثاء 21 يناير - 20:19
27 مارس تاريخ تحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت
أعلن مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي عن بدأ انطلاق الحملة الانتخابية، والتي ستكون يوم23 مارس 2014 وستنتهي يوم 13 أفريل بمنتصف الليل وفقا لأحكام قانون الانتخابات في مادته 188.
وأكد طالبي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أن الحملة الانتخابية وبالرجوع لقانون الانتخابات ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع، وأوضح نفس المتحدث أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات. وأوضح طالبي أن هناك رزنامة انتخابية تحدد تبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة وانطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات"، مضيفا أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداع".
وأشار طالبي إلى أن وزارة الداخلية حددت الأجل 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت، وكشف عن وجود حوالي عشرين نصا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير وسير الاقتراع تم تحضيرها لهذا الموعد، وأوضح أنه "تم استكمال كل الترتيبات من أجل تنظيم كل مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية لأفريل 2014".
وفي السياق ذاته شدد قانون الانتخابات على المترشحين خلال حملتهم الانتخابية عدم تجاوز مبلغ 6ملايير سنتيم في الدور الأول، و8 ملايير سنتيم في الدور الثاني، وأعطى القانون الحق للمترشحين في استرداد مبالغ الحملة في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره10 بالمائة عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، كما يرفع هذا التعويض إلى 20 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. وترفع نسبة التعويض إلى30 بالمائة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20بالمائة من الأصوات المعبر عنها. وشددت المادة على أنه لا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري على النتائج.
واشترط القانون على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن تقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها. ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات.
أعلن مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي عن بدأ انطلاق الحملة الانتخابية، والتي ستكون يوم23 مارس 2014 وستنتهي يوم 13 أفريل بمنتصف الليل وفقا لأحكام قانون الانتخابات في مادته 188.
وأكد طالبي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أن الحملة الانتخابية وبالرجوع لقانون الانتخابات ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع، وأوضح نفس المتحدث أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات. وأوضح طالبي أن هناك رزنامة انتخابية تحدد تبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة وانطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات"، مضيفا أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداع".
وأشار طالبي إلى أن وزارة الداخلية حددت الأجل 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت، وكشف عن وجود حوالي عشرين نصا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير وسير الاقتراع تم تحضيرها لهذا الموعد، وأوضح أنه "تم استكمال كل الترتيبات من أجل تنظيم كل مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية لأفريل 2014".
وفي السياق ذاته شدد قانون الانتخابات على المترشحين خلال حملتهم الانتخابية عدم تجاوز مبلغ 6ملايير سنتيم في الدور الأول، و8 ملايير سنتيم في الدور الثاني، وأعطى القانون الحق للمترشحين في استرداد مبالغ الحملة في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره10 بالمائة عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، كما يرفع هذا التعويض إلى 20 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. وترفع نسبة التعويض إلى30 بالمائة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20بالمائة من الأصوات المعبر عنها. وشددت المادة على أنه لا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري على النتائج.
واشترط القانون على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن تقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها. ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى