منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16181 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty

تلخيص علاقات العمل الجماعية   Empty تلخيص علاقات العمل الجماعية

الإثنين 31 يناير - 14:05
بسم الله الرحمان ارحيم

الوحدة6) علاقات العمل الجماعية

الاتفاقيات الجماعية للعمل:
عرفت علاقات الاجتماعية تحولات عميقة ترجع أساسا لوضع نظام التفاوض الجماعي والتشاور بين أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال ويتم التفاوض في إطار تشريعي واضح محدد من خلال القوانين التي تبيت محتوى الاتفاقيات. ويعرف النزعات وكيفية تسويتها

تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل :
هي اتفاق مدون يعالج عنصر أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية أو مهنية تبرم بين مجموعة من المستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثلية للمستخدمين من جهة ومنظمة أو عدة منظمات نقابية تمثلية للعمال وتبرم لمدة محدودة أو غير محدودة ويمكن أن تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وطنيا يجب على المؤسسة إشهار جميع الاتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط العمال

محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل:
تعالج الاتفاقيات الجماعية المبرمة حسب القانون العناصر التالية:
1)التصنيف المهني ومواضيع الأجور والتعويضات
2)مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها
3) الأجور الأساسية الدنيا
4)التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة
5)المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل
6)تحديد تعويض النفقات
7)الفترة التجريبية والإشعار المسبق
مدة العمل الفعلي بالنسبة لمناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط
9)التغيبات الخاصة
10)إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
11)الحد الأدنى من الخدمة في الإضراب
12)ممارسة الحق النقابي
13)مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها

التفاوض في الإتفاقية الجماعية:
يكون التفاوض في الاتفاقيات الجماعية بناءا على طلب صاحب العمل أو التنظيم النقابي الذي يمثله أو النقابات الممثلة للعمال وتقوم به لجان متساوية الأعضاء ويمكن أن يمثل كل طرف عدد يتراوح من 3 إلى 7 أعضاء ويعين كل طرف رئيسا يعبر عن رأى أغلبية الأعضاء.

تنفيذ الاتفاقية الجماعية :
يبدأ تنفيذ الاتفاقية بتسجيلها لدى إدارة مفتشية العمل الجماعية وكتابة الضبط بالمحكمة الموجودتين في مجال تطبيق الإتفاقية وتلزم الإتفاقية الجماعية كل من وقع عليها ويمكن للأطراف المتعاقدة نقض الإتفاقية الجماعية كليا أو جزئيا ويبلغ النقض إلى الطرف الآخر مع إرسال نسخة إلى مفتشية العمل وكتابة الضبط التابعة للمحكمة المودع لديها ويتم الشروع في مفاوضات في ظرف 30 يوما لإبرام اتفاقية الجماعية جديدة دون أن يؤثر ذلك على ع..... العمل المبرمة في السابق كما يسهر مفتشي العمل على تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والإخطار بأي اتفاق جماعي يخالف التشريع المعمول به

حالات البطلان:
جاء في المادة 135 تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به غير أنه لا يمكن أن تؤدي إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه ويعد باطلا كل بند يتضمنه عقد العمل مخالف لأحكام القانون

2- النزاعات الجماعية للعمل
إن كل طرف في الإتفاقية الجماعية يسعى على تحقيق مصالحه الخاصة وبحكم المصالح المتناقضة لطرفين يمكن أن ينشأ خلافات عن علاقة العمل

تعريف النزاعات الجماعية للعمل :
هي تلك الخلافات التي تثور بين العمال وأصحاب العمل أو التنظيم النقابي الممثل لكل منهم فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل ويجب أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه وفي موضوعه

تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
تضمن التشريع الجزائري إجراءات لتسوية الخلافات وفي مقدمة هذه الإجراءات الوقاية من النزعات يتم ذلك بعقد اجتماعات دورية يتم فيها دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة وإذ استمر الخلاف بين طرفين يتم اللجوء إلى طرق التسوية الأخرى والمتمثلة في :

1/ المصالحة:
تقوم مفتشية العمل المختصة إقليما التي يرفع إليها خلاف الجماعي وجوبا بمحاولة المصالحة بين الطرفين حيث يتم استدعاء الطرفين إلى جلسة أولى في أجل لا يتعدى 4 أيام قصد تسجيل موقف كل طرف في المسائل المتنازع عنها عند انقضاء مدة المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز8 أيام يتم تدوين المسائل المتفق عليها والمسائل التي يستمر الخلاف فيها من طرف مفتش العمل وتصبح سارية المفعول لدى إيداعها في كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليما وفي حالة فشل المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة

2/الوساطة:
هي إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي إلى إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية لنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط حيث يتلقى هذا الخير جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهمته وتساعده في ذلك مفتشية العمل بناء على طلبه ويعرض الوسيط اقتراحات لتسوية النزاع في الأجل المحدد في شكل توصية معللة ويتم إرسال نسخة إلى مفتشية العمل المختصة إقليما

3/ التحكيم :
في حالة اتفاق طرفان على عرض خلافهما على التحكيم تطبق المواد 442 إلى 454 مت قانون الإجراءات المدنية يصدر قرار التحكيم النهائي خلال 36 يوم الموالية لتعين ويلزم الطرفان بتنفيذه

بسم الله الرحمان ارحيم

الوحدة6) علاقات العمل الجماعية

الاتفاقيات الجماعية للعمل:
عرفت علاقات الاجتماعية تحولات عميقة ترجع أساسا لوضع نظام التفاوض الجماعي والتشاور بين أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال ويتم التفاوض في إطار تشريعي واضح محدد من خلال القوانين التي تبيت محتوى الاتفاقيات. ويعرف النزعات وكيفية تسويتها

تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل :
هي اتفاق مدون يعالج عنصر أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية أو مهنية تبرم بين مجموعة من المستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثلية للمستخدمين من جهة ومنظمة أو عدة منظمات نقابية تمثلية للعمال وتبرم لمدة محدودة أو غير محدودة ويمكن أن تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وطنيا يجب على المؤسسة إشهار جميع الاتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط العمال

محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل:
تعالج الاتفاقيات الجماعية المبرمة حسب القانون العناصر التالية:
1)التصنيف المهني ومواضيع الأجور والتعويضات
2)مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها
3) الأجور الأساسية الدنيا
4)التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة
5)المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل
6)تحديد تعويض النفقات
7)الفترة التجريبية والإشعار المسبق
مدة العمل الفعلي بالنسبة لمناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط
9)التغيبات الخاصة
10)إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
11)الحد الأدنى من الخدمة في الإضراب
12)ممارسة الحق النقابي
13)مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها

التفاوض في الإتفاقية الجماعية:
يكون التفاوض في الاتفاقيات الجماعية بناءا على طلب صاحب العمل أو التنظيم النقابي الذي يمثله أو النقابات الممثلة للعمال وتقوم به لجان متساوية الأعضاء ويمكن أن يمثل كل طرف عدد يتراوح من 3 إلى 7 أعضاء ويعين كل طرف رئيسا يعبر عن رأى أغلبية الأعضاء.

تنفيذ الاتفاقية الجماعية :
يبدأ تنفيذ الاتفاقية بتسجيلها لدى إدارة مفتشية العمل الجماعية وكتابة الضبط بالمحكمة الموجودتين في مجال تطبيق الإتفاقية وتلزم الإتفاقية الجماعية كل من وقع عليها ويمكن للأطراف المتعاقدة نقض الإتفاقية الجماعية كليا أو جزئيا ويبلغ النقض إلى الطرف الآخر مع إرسال نسخة إلى مفتشية العمل وكتابة الضبط التابعة للمحكمة المودع لديها ويتم الشروع في مفاوضات في ظرف 30 يوما لإبرام اتفاقية الجماعية جديدة دون أن يؤثر ذلك على ع..... العمل المبرمة في السابق كما يسهر مفتشي العمل على تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والإخطار بأي اتفاق جماعي يخالف التشريع المعمول به

حالات البطلان:
جاء في المادة 135 تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به غير أنه لا يمكن أن تؤدي إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه ويعد باطلا كل بند يتضمنه عقد العمل مخالف لأحكام القانون

2- النزاعات الجماعية للعمل
إن كل طرف في الإتفاقية الجماعية يسعى على تحقيق مصالحه الخاصة وبحكم المصالح المتناقضة لطرفين يمكن أن ينشأ خلافات عن علاقة العمل

تعريف النزاعات الجماعية للعمل :
هي تلك الخلافات التي تثور بين العمال وأصحاب العمل أو التنظيم النقابي الممثل لكل منهم فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل ويجب أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه وفي موضوعه

تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
تضمن التشريع الجزائري إجراءات لتسوية الخلافات وفي مقدمة هذه الإجراءات الوقاية من النزعات يتم ذلك بعقد اجتماعات دورية يتم فيها دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة وإذ استمر الخلاف بين طرفين يتم اللجوء إلى طرق التسوية الأخرى والمتمثلة في :

1/ المصالحة:
تقوم مفتشية العمل المختصة إقليما التي يرفع إليها خلاف الجماعي وجوبا بمحاولة المصالحة بين الطرفين حيث يتم استدعاء الطرفين إلى جلسة أولى في أجل لا يتعدى 4 أيام قصد تسجيل موقف كل طرف في المسائل المتنازع عنها عند انقضاء مدة المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز8 أيام يتم تدوين المسائل المتفق عليها والمسائل التي يستمر الخلاف فيها من طرف مفتش العمل وتصبح سارية المفعول لدى إيداعها في كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليما وفي حالة فشل المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة

2/الوساطة:
هي إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي إلى إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية لنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط حيث يتلقى هذا الخير جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهمته وتساعده في ذلك مفتشية العمل بناء على طلبه ويعرض الوسيط اقتراحات لتسوية النزاع في الأجل المحدد في شكل توصية معللة ويتم إرسال نسخة إلى مفتشية العمل المختصة إقليما

3/ التحكيم :
في حالة اتفاق طرفان على عرض خلافهما على التحكيم تطبق المواد 442 إلى 454 مت قانون الإجراءات المدنية يصدر قرار التحكيم النهائي خلال 36 يوم الموالية لتعين ويلزم الطرفان بتنفيذه.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى