منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16009 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 34 الموقع : http://bit.ly/Llerty

دليل المجاهد:أثناء الثورة التحريرية Empty دليل المجاهد:أثناء الثورة التحريرية

الأحد 6 فبراير - 19:58
[/center]
الباب الأول: دليل المجاهد
الفصل الأول:
حقيقة المجاهد: يعتبر مجاهدًا كل جزائري إلتحق بمحض إرادته في صفوف الوحدات النظامية لجيش التحرير الوطني للمساهمة في تحرير التراب الوطني بواسطة السلاح.
كل مجاهد يعد متطوعًا طوال مدة الثورة التحريرية.
و المجاهد يتمتع بين صفوف جيش التحرير الوطني بحقوق كما أنه ملزم بواجبات، يجب
أن يكون سلوك المجاهد قويما بعيدا عن كل خدش ومؤاخدة,ثم زيادة عل الصفات الفكرية
والجسدية التي تتماشى مع مهمته التحريرية... فان المجاهد لايقبل _مبدئيا_في صفوف
جيش التحرير الوطني إلا إذا بلغ عمره 18 عام على الأقل و40 سنة على الأكثر.
الفصل الثاني
واجب المجاهد نحو وطنه: يحتم على كل مجاهد أن يكون قد ركزفى نفسه حب الوطن كما يجب أن يقدم الدليل عل التفاقى الكامل الذي وصل إلى حد التضحية بحياته في سبيل
تحرير بلاده والدفاع عنها ويجب على المجاهد أن يكون كله عطف ومراعاة نحو شعبه
الذي منه نشأ ومن أجله يكافح,يجب أن تكون علاقات المجاهد مع الشعب مصبوغة بطابع
الإحترام والتقدير كما يجب على المجاهد أن يحمل في قلبه حبا عميقا السكان و أن لا يتردد في التضحية بنفسه لدفع كل أذى عنهم فاستمالة الشعب بالمجاملة و بذل الذات ، يتحتم أن يكون من صفات المجاهد الذي عليه أن يربي في نفسه على الدوام أكبار الشهداء و إجلال العلم.
واجبات المجاهد مع نفسه: على المجاهد أن يحترم نفسه و أول ما يحترم به المجاهد نفسه و النظافة البدنية و عليه ان يمحو من نفسه كل شعور أناني، كما يجب أن يركز فيها بصورة عالية و راسخة صوت الضمير و الإحساس بالواجب ، ويجب أن لا يكون المجاهد سهلا مع نفسه بل عليه ان يحاسبها كل يوم في كل شيء .
على المجاهد أن يرفض كل اعتبار يؤدي به إلى الإنفعال و التأثر نتيجة حب الذات بل عليه أن يكون طاهرا صريحا مخلصا و يطلب من كل مجاهد القيام بالشعائر الدينية الإسلامية كما يطلب منه أن يحب رؤساءه و رفقائه و سلاحه ، أن مصلحة الوطن يجب أن تكون رائدة في الحياة .
واجبات المجاهد نحو إخوانه : على المجاهد أن يكون متفانيا في خدمة اخوانه و ان يشاطر كلا منهم الأمة، كما يطلب منه التخفيف عن كل من أصيب منهم بنائبة أن يكون مثلا للسيرة الحميدة و الشجاعة لجميع إخوانه، و أن مساعدته لهم فرض عليه في أحلك أوقات الكفاح المشترك.
واجبات المجاهد نحو رؤسائه : احترام الرؤساء و الامتثال لهم واجب على كل مجاهد التحية من العلاقة الظاهرة التي تدل على احترام و لذا وجبت تحية كل ضابط في جيش التحرير الوطني على المجاهد أن يحيد على الهيئة العسكرية أمام قادته و ليس أن يناقش أي أمر كما لا يحق له في الاعتراض على الأمر إلا بعد تنفيذها.
واجبات الرئيس نحو مرؤوسيه: يجب أن يكون الرئيس أو القائد مثالا للتضحية، و الشجاعة و العدل و التفاني في خدمة مرؤوسيه يجب أن يكون صارما و أبويا في وقت واحد كما يجب أن يكون قادرا على المقدرة و الإبتكار و الاضطلاع على المسؤوليات وأن يسهر على راحة مرؤوسيه المادية و المعنوية فرض عليه كل الظروف و الأحوال و يجب عليه أن يصغي بكل اهتمام و تعقل لمطالب مرؤوسيه و أن ينزل عند رغباتهم إذا كانت جديرة بالاعتبار .
الفصل الثالث :
حقوق المجاهد :
المادة الأولى: يتكلف جيش التحرير الوطني بالقيام بشؤون المجاهد كلها
المادة الثانية: تعطى لعائلة المجاهد منحة بحسب امكانيات الجيش
المادة الثالثة: إذا استشهد مجاهد فإن الجيش يواصل دفع المنحة لعائلته حتى اليوم الذي تحدد فيه الحكومة الجزائرية إعطاء منحة دائمة .
المنطقة الرابعة: يحصل المجاهد على مرتب لإنفاقه في شؤونه الخاصة.
المنطقة الجامسة : إذا جرح المجاهد أو مرض أو حكم عليه بانه صار غير صالح لمواصلة الخدمة العسكرية فإن الجيش يدفع مرتبه باستمرار .
المنطقة السادسة : العلاج الطبي للمجاهدين الجرحى أو المرض يتكفل بجيش التحرير الوطني
المادة السابعة: المجاهدون الذين لم يعدوا صالحين للخدمة العسكرية، من جراء مرض أو جرح لهم الولوية في إحتلال بعض المناصب القيادية التي تتناسب مع معلوماتهم و ملكاتهم.
المادة الثامنة: لا يجوز للمجاهد ان يتزوج إلا بعد إذن كتابي من طرف السلطات العليا .
الباب الثاني: حفظ النظام العام
الفصل الأول:
حفظ النظام العام : بما أن النظام هو الدعة الأساسية و القوة الولية للجيوش، فإن على كل مسؤول أن يحصل من مرؤوسية على طاعة تتسم بالدقة و الكمال كما أن على المجاهد تنفيذ أوامر قادته بدون تردد او تذمر و أن السلطة التي اصدرت الأوامر هي وحدها المسؤولة عن ذلك، و ل يخول الإعتراض على الأوامر إلا بعد تنفيذها أما الإعتراضات الجماعية فهي ممنوعة بصورة تامة.
الفصل الثاني:
المكافآت: المكافأة هي شهادة إستحسان على ما قام به المجاهد من أعمال بطولية أو على سيرة قومية، و المكافأة التي يمكن للمجاهد الحصول عليها هي:
‌أ. الرخص ( الإجازات ).
ب. التشكرات و التهاني الشفهية و الكتابية.
ج. الشهادة الكتابية ( الثناء ) التي تقرأ أمام ملأ من الجنود.
د. الأوسمة.
ه. رفع الرتبة العسكرية.
الفصل الثالث:
العقوبات: العقوبة هي القصاص على الأخطاء المرتكبة و غايتها تقويم ما أعوج من سيرة المجاهد، و منعه من نسيان واجباته، و قد قسمت أنواع الأخطاء في جيش التحرير الوطني إلى ثلاثة أقسام ( بسيطة، خطيرة، و فاحشة ).

الأخطاء البسيطة:
1. الطبع الرديء ( سوء الخلق ).
2. كل شيء يدل على عدم إحترام رفيق ما.
3. قلة التبصر.
4. تأخير العمل أو إهماله.
5. القذارة.
6. التكاسل.
7. الخصام.
8. لباس مشوش.
9. عدم الإعتناء بالمواد المحفوظة.
الأخطاء الخطيرة:
1. محاولة الإغتيال.
2. العبث بحفظ النظام.
3. تضيع السلاح.
4. إفساد الذخائر بصفة إختيارية.
5. الغش في الحسابات و إختلاس الأموال.
6. التزوير و إستعماله.
7. تضييع رسالة أو عدم تسليمها
8. التأخير في تنفيذ الأوامر.
9. السرقة.
10. التعدي على السلم النظامي العسكري.
11. التغيب في المناداة.
12. السكر.
13. الحط العلني من جيش التحرير الوطني، أو من القادة.
14. التجاوز في السلطة.
15. الإمتناع عن أداء التحية.
16. التنقل بدون أذان.
الأخطاء الفاحشة:
1. القتل المعتمد.
2. الفرار من صفوف الجيش.
3. التواطؤ مع العدو و الخيانة.
4. تعمد كشف السر.
5. بث روح الهزيمة.
6. الإنشقاق و التألب.
7. نشر الدعاية الطائفية.
8. شق عصا الطاعة.
9. الإعتداء على الحرمات.
10.اللواط.
11. تبذير الأموال.
12. إخفاء أرزاق الثورة.
13. التخلي عن المراكز.
14. الجبن أمام العدو.
15. العمل على حط معنويات الجيش.
16. جريمة الزنا.
تحديد العقوبات:
أ-الأخطاء البسيطة: ( و يحدد المعاقبة عليها الجنود الأولون أو ضباط الصف)، و يقتض من الأخطاء البسيطة ما يلي:
- الإنذار.
- تسخير المخطئ للقيام بإعمال متعبة.
- تعيينه للحراسة لوقت إضافي.
- اللوم.
- قطع الراتب.


ب- الأخطاء الخطيرة: ( و يحدد المعاقبة عليها الضباط )، و يقتص منها بما يلي:
- نزع السلاح.
- نقل الجندي.
- إلغاء الرخص.
- خفض الرتبة.
- نزع الرتبة كلها.
ج- الأخطاء الفاحشة: ( تجر الأخطاء الفاحشة الذين إرتكبوها أمام المحاكم العسكرية و يقتص من المخطئين بعقوبات تبتدئ بالسجن و نزع الرتبة العسكرية و تنتهي بخلع الجنسية الوطنية إلى حكم الإعدام.
و لا يصدر حكم الإعدام إلا في الجرائم التي ثبت إقترافها و كل شك مهما كان ضئيلاً يكفي لإيقاف صدور هذا الحكم، تصدر المحاكم العسكرية أحكامها على كل جزائري إرتكب خطأ فاحشًا سواء كان ذلك الجزائري موجودًا فوق التراب الوطني للجزائر أو خارجه، و تنظر محكمة الولاية بجريمة ( الزنا و الإعتداء على الحرمات ) مهما كانت رتبة المتهم.
الباب الثالث: القضاء العسكري
1- المحاكم العسكري: الأخطاء الخطيرة جدا تجر الذين إقترفوها أمام المحاكم العسكرية لتحكم عليهم.
2- المحاكم المختلطة:
أ. المحكمة القضائية العليا ( لمحاكمة الضباط السامين ).
ب‌. محكمة الولاية ( لمحاكمة الضباط من بقيمة الرتب ).
ج‌. محكمة المنطقة ( لمحاكمة ضباط الصف و الجنود ).
3- كيفية تكوين المحاكم:
أ.المحكمة القضائية العليا: و تتكون بقرار من هيئة القيادة بعد إذن من لجنة التنسيق و التنفيذ و تتكون من:
- رئيس برتبة صاغ ثاني – رائد.
- ضابطان ساميان ( أعضاء ) كلاهما عضو في المجلس الوطني للثورة الجزائرية.
- ثلاثة حكام مساعدين، تكون لكل منهم رتبة ضابط.
- مفوض عن الجيش.
- كاتب قضائي ( عدلي ).
- مدافع يختاره المتهم، أو يعين بدون إستشارته.
ب. محكمة الولاية: و تتكون بقرار من مجلس الولاية بعد إشارة من هيئة القيادة، و تتكون من:
- رئيس برتبة صاغ أول – نقيب -.
- ضابطان.
- ثلاثة حكام مساعدين( أحدهم ضابط و الأخر ضابط صف و الثالث جندي ).
- مفوض عن الجيش.
- كاتب قضائي.
- مدافع.
ج. محكمة المنطقة: و تتكون من :
- ضابط أول، أو ملازم ثاني للمنطقة.
- ضابطان من درجة ملازم ثاني أو ملازم.
- ثلاثة حكام مساعدين ( ضابط و ضابط ثانوي، و جندي ).
- مفوض عن الجيش.
- مدافع.
- كاتب.
4. شكوى الإحالة أمام المحكمة العسكرية:
إذا إقترف الجندي خطأ خطير، يجب على رئيسه المباشر أو السلطة التي عاينت الخطأ، أن ترسل في أسرع ما يمكن إلى المسؤول الذي له الحق بتعيين أعضاء المحكمة العسكرية، شكوى ترمي إلى إحالة المتهم على المحكمة العسكرية ( وفقًا لنموذج الشكوى رقم 1 المعرف لدى جيش التحرير ) و تكون الشكوى بوثائق مؤيدة للمهمة، و من المحتم أن تحتوي التقرير على المسائل التالية:
- الأعمال المؤاخذ عليها أو الخطأ الخطير الذي إرتكب.
- سوابق المتهم.
- ملاحظة حول كيفية قيام المتهم بواجباته عادة.
- مجموع العقوبات التي تعرض لها في السابق، و كذلك خلاصة عن شهادة مدة الخدمة ( قدمه أو سمته، الشهادات التي يحملها ) و تضاف كلها إلى التقرير.
5. البحث: فور وصول شكوى إحالة أمام محكمة عسكرية إلى السلطة التي يهمها الأمر، يعين ضابط بحث يساعده كاتب قضائي لدرس القضية، و تسلم القضية و التقرير الخاص بالمتهم أو المتهمين، إلى ضابط البحث الذي يتولى إستنطاقهم ( إستجوابهم ) طوال المدة التي يراها ضرورية لتثبيت الحقيقة.
المحكمة العسكرية: تتولى السلطة التي يدخل في إختصاصها تعيين المحاكم العسكرية، بتقرير كتابي، تعيين أعضاء المحكمة لمحاكمة المتهم أو المتهمين، و موضوع الشكوى ( وفقّا لنموذج التعيين – رقم 2- وضعته قيادة الجيش التحرير، و يستدعى المتهم أمام المحكمة العسكرية في التاريخ الذي تحدده السلطة التي عينت المحكمة المذكورة.
و بعد فتح الجلسة من طرف رئيس المحكمة، يأتي المتهم تحت حراسة جنديين، ثم يقرأ الكاتب القضائي على مسمعه قرار الإتهام، و بعد ذلك تلقي عليه أسئلة من طرف رئيس المحكمة أو مساعديه إذا وجدوا، كما تلقى أسئلة على الشهود إذا كان هناك شهود، ثم تحال الكلمة إلى المفوض عن الجيش، فتتلوه مرافعة الدفاع.
كيفية القضاء:
بعد سماع المتهمينو الشهود و أقوال الإتهام و أقوال الدفاع، ينفرد رئيس المحكمة بمساعده، فيتشاورون،ثم يصرحون بإدانة أو براءته، و في كلتا الحالتين يحاط من يهمهم الأمر في الحال، و يكونون قد عادوا إلى مقر المحمة.
كل حكم صدر عن المحاكم العسكرية لا إعادة فيه ( لا إستئناف و هو حكم قطعي ).
و لا يجوز محكمة عسكرية، فقدد تتكون بصورة مخالفة للتراتيب – التعليمات و التوجيهات المنصوص عليها أنفًا في الإنعقاد و لا في إصدار أي حكم.
الأحكام: يسلم المحكومعليهم إلى مركز حراسة المساجين حالاً لتنفي> الأحكام التي صدرت ضدهم، و إذا كان هؤلاء من هو محكوم عيه بالإعدام، فعلى الضابط المكلف بتنفيذ الحكم أن يقدم محضرًا بتنفيذ حكم الإعدام.
المحاضر: و الخلاصة أن ملفات القضاء العسكري يجب أن تحتوي على :
1. الشكوى:
أ‌. شكوى على ورق عادي.
ب‌. الوثائق المؤيدة للتهمة إن كانت هناك وثائق.
ج. شهادة عن مدة الخدمة ( تاريخ إنخراطه في جيش التحرير أو في الجبهة، الجراح التي أصيب بها في ميدان الشرف، الأوسمة و الشهادات التي يحملها ).
د. تقرير عن كيفية قيام المتهم بواجباته في الماضي، و كذا عن سوابقه.
2. طلب بالإحالة أمام محكمة عسكرية ( نموذج خاص يحمل رقم 1 ).
3. محضر تعيين محكمة عسكرية ( نموذج خاص يحمل رقم 2 ).
4. محضر تعيين ضابط بحث ( تحقيق ) ( نموذج خاص يحمل رقم 3 ).
5.محضر إستنطاق ( إستجواب ) شهود ( نموذجخاص يحمل رقم 4 ).
6. محضر إستنطاق و إستجواب المتهم ( نموذجخاص يحمل رقم 4 مكرر ).
7. محضر الجلسة (نموذجخاص يحمل رقم 5 ).
8. محضر تنفيذ حكم الإعدام إن وقع ذلك ( نموذجخاص يحمل رقم 6 ).
يجب أن تكون كل ه>ه المحاضر في ثلاث نسخ، تحفظ إحداها في خزينة المحفوظات، و ترسل الأخريان إلى القيادة العسكرية، و إلى لجنة التنسيق و التنفيذ.
في 12 أفريل 1958.
عند لجنة التنسيق و التنفيذ، المسؤول عن دائرة الشؤون العسكرية.
دمتم في رعاية الله وحفضه
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى