- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16175 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
محاضرات في طرق الاثبات
الأحد 6 فبراير - 22:15
طرق الاثبات للاستاد المحاضر بلغيث -جامعة عنابة
النظرية العامة في القانون المدني:
تنص المادة 323 ق مدني على ان :*على الدائن اثبات الالتزام و علىالمدين اثبات التخلص منه* ويكون اثبات المدين وفاء الدين و تخلصه من الالتزام بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة و تبت آثارها ومن تم يترتب على هدا التعريف عدة نتائج منها
-اولا ان الاثبات القانوني يختلف عن الاثبات العام لان الاثبات العام لا يكون أمام القضاء و لا بطرق محدددة فهو اثبات حر خالي من القيود فمثلا الدي يريد اثبات وقائع تاريخية معينة يستجمع الادلة على صحتها التي يستنتجها من المستندات التي بين يديه او اية طريقة اخرى و لا يتقيد بطريقة معينة بينما الاثبات القضائي هو اثبات محدد بالطرق معينة نص عليها القانون و لدلك نجد الاثبات القضائي يختلف عن الاثبات غير القضائي من عدة وجوه فالاول مقيد بطرق معينة و الثاني حر لا تحكمه قواعد .وايضا الاثبات القضائي بتوفر شروطه يصبح ملزما للقاضي اد يتعين عليه ان يحكم وفقا لما نص عليه الق بينما الاثبات غير القضائي لايلزم صاحبه بنتائج معينة . كدلك ماثبت عن طريق القضاء يصبح حتمية قضائية يجب الالتزام بها ولا يجوز الانحراف عنها وهو ما يعبر عنه في القانون بحجية الامر المقضي به اما ما ثبت باي طريق اخر فلا يعتبر حقيقة ثابتة . ان الاثبات القضائي هو اقامة الدليل على الواقعة بالطرق المحددة قانونا و الاثبات القضائي مقيد و بالتالي فالحقيقة القضائية تصبح غير متفقة مع الحقيقة الواقعة اي هناك مسافة بينهما اي ان الحقيقة الق تكون بعيدة عن الحقيقة الواقعة .ولما كان الاثبات القضائي ينصب على واقعة قانونية رتبت اثارها فان محل الثبات ليس الحق المطالب المدعي به و لا اثر قانوني اخر يتمسك به المدعي و انما محل الاثبات هو مصدر الحق اي المصدر القانوني الدي ينشيء هدا الاثر او الحق و لدلك فالواقعة القانونية هي محل الاثبات .
-و الواقعة القانونية :هي كل تصرف قانوني او واقعة ق يرتب عليه القانون اثر فادا كنا بصدد نزاع حول بيع فيه بائع و مشتري فان الاثبات يقع على عقد البيع لان العقد هو التصرف الق ينشا عند الالتزام تثبيت اولا صحة عقد البيع ثم الاثار المترتبة على هدا الالتزام هي العمل غير المشروع ، الفعل الضار ، المطالبة بالتعويض الواقعة محل الاثبات هي الفعل الضار فحينما نقول محل الاثبات لا نعني به الالتزام او محل الالتزام وانما نعني به التصرف الق او الواقعة التي انشأت هدا الحق .
ومن الامور المترتبة على التعريف ايضا ان هده الواقعة ادا انكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية الا عن طريق الاثبات القضائي لان الحق الدي يدكر على صاحبه و لا يقام عليه الدليل ليست لديه اي قيمة قانونية . وبناءا على هده الامور تتضح عملية الاثبات من الناحية العملية لان الحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الواقعة المنشئة و لدلك فان نظرية الاثبات هي تطبيق على كل الوقائع التي تعرض على القضاء .
-الاثبات بهدا المعنى يقوم على مبادئ رئيسية منها : الاثبات نظام قانوني -وجوب الحياد القضائي-دور الخصوم في الاثبات .
-المبدأ الاول الاثبات نظام قانوني :رأينا ان الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعة بل قد تتعارض معها و السبب هو ان الحقيقة الق لا تثبت الا عن طريق القضاء و بالطريق الدي رسمه القانون لانه قد يكون القاضي على علمبالحقيقة الواقعية بل و قد يعرفها بنفسه و لكن ينعدم امامه الطريق القانوني لاثباته و كدلك من المبادئ العامة في القانون ان القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي و انما يحكم بناءا على ما دار امامه من مرافعات بمعنى الادعاءات و الدفوع و أدلة الاثبات و ادلة النفي لان هده الادلة نص عليها الق و على القاضي ان يلتزم بها .و الق في تمسكه بالحقيقة القضائية يوازن بين اعتبارين :
-الاول :اعتبار العدالةفي حد داتها اي البحث عن الحقيقة بكل السبل و من جميع الوجوه حتى تتفق مع الحقيقة القضائية .
-الثاني:للحفاظ على استقرار المعاملات وهدا الاعتبار يدفع الى تقيد القاضي في الادلة التي يقض بها وفي تقدير كل دليل فيحدد له قيمة كل اثبات وقيمة اي دليل من هده الطرق ومن اجل الوصول لهدا الهدف و هو الحفاظ على استقرار المعاملات، لتقييد القاضي يتبين انه في هدا المجال ان المشرعين مختلفين و متفرقين الى 3 مداهب اساسية :
1 -المدهب الحر او المطلق:فيهدا المدهب لا يرسم القانون طرق محددة للاثبات يقيد بها القاضي بل يترك الخصوم أحرارا يقدمون الادلة التي يستطعون اقناع القاضي بها ومن تم تترك للقاضي حرية تكوين اعتقاده من اي دليل يقدم اليه فهو بالنظر الى الوقائع التي يقدمها الخصوم و استنباط النتائج التي يهتدي اليها و هدا المدهب يقرب ربين الحقيقة القا و الح الواقعية وكل دلك من اجل الوصول الى تحقيق العدالة و كدلك يجوز للقاضي استدراج الخصوم و استعمال الحيل معهم لانتزاع الحقائق و الحجج منهم .كما يجوز له توسيع دائرة التحقيق باستجواب الغير ممن يثق بهم لما له ان يقضي بعلمه الشخصي الدي تحصل عليه خارج المحكمة بمعنى أنه يحكم بمقتضى السوابق القضائية وهو الامر الموجود في الانظمة الانجلو أمريكية -سكسونية .
2-المدهب القانوني او المقيد :هدا المدهب يقوم على اعتبار استقرار المعاملات و لا يهمه تحقيق العدالة لان بمقثضى هدا المدهب يقيد قانون الاثبات أشد التقيد حتى يستقيم التعامل اد يرسم القانون طريق محدد دقيق لاثبات المصادر المختلفة للروابط القانونية و يجعل لكل طريقة قيمتها في الاثبات و بدلك يتقيد القاضي و الخصوم .هدا المدهب رغم الدقة الحسابية التي تكفل اثبات التعامل و استقرار المعاملات الا انه يبعد بين الحقيقة الق و الحقيقة الواقعية بل قد تكون الحقيقة الواقعية ظاهرة وواضحةلكنها لا تصبح حقيقة قضائية الا بعد ما يتم اثباتها بالطرق التي حددها الق فالقاضي وفق هدا المدهب القانوني المقيد يقف موقف الحياد من الدعوى بحيث يمنع عليه الحكم بعلمه الشخصي كما تقتصر مهمته على سماع الخصوم و التصريح بما يرتبه القانون على ما قدموه من ادلة و طبعا هدا الامر يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين و يحقق الاستقرارفي المعاملات ولدلك نجد ان هدا المدهب قد تغلغل في الفقه الاسلامي اد اوجب في الاثبات بالبينة شهادة شاهدين حيث لا تكفي شهادة شاهد واحد ومن تم ادا توفر نصاب الشهادة اخد بها دون ان يكون للقاضي حرية في التقدير مع تفاوت نصاب الشهادة.
3-المدهب المختلط الوسط : هدا المدهب يوازن بين الاعتبارين أي بين حدي العدالة و استقرار المعاملات بحيث يقيد بكل منهما ولا يصغي لاحدهما على حساب الآخر اي انه يجمع بين الاثبات الحر المطلق و الاثبات المقيد و أكثر ما يكون اطلاق او حرية في المسائل الجنائية اد فيها يكون الاثبات حرا يتلمس القاضي وسائل اقناع عن اي دليل يقدم اليه سواء كان قرينة او كتابة اما في المسائل التجارية فيقيد الاثبات نوعا ما بقائه حرا في الاصل .اما في المواد المدنية فيكون الاثبات أكثر تقيدا اد لا يسمح فيها الا بطرق محددة في الاثبات تطبيق يتسع تماشيا مع الملابسات و الظروف وهدا المدهب هو خير المداهب فهو يجمع بين الاثبات التعامل و بين اقتراب الحقيقة الواقعية من الح القضائية ، وهدا هو المدهب الدي اخد به المشرع الجزائري في وسائل الاثبات و يترتب على هدا الاتجاه امران :-ان اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية في هدا المدهب لا لايصل الى حد يجعل للادلة قوة قطعية فلا تزال الادلة في هدا المدهب حجية ضنية و لاتزال حقيقة قاطعة اد لابد من الناحية العلمية من الاكتفاء بالحجج النفسية مادامت راجعة لان اشتراط الحجج القاطعة يجعل باب الاثبات مغلقا امام القاضي .-ان المدهب المختلط يتفاوت من نظام قانوني الى نظام آخر فهو يضع القيود على حرية القاضي فالبحث عن دليل قليلا او كثيرا على قدر متفاوت يختلف باختلاف الانظمة حيث هناك من الانظمة ما تقلل من هده القيود حتى يشتد التقارب بين الحقيقة الواقعية و القضائية فيرجح جانب العدالة و منها ما يزيد في القيود حتى تبتعد الحرية الواقعية من الح الق و دلك بهدف استقرار المعاملات.
-المبداالثاني وجوب حياد القاضي: المقصود بالحياد هنا ليس عدم التمييز لانه امر مفروغ منه فالمقصود هو الحياد بالنسبة للاثبات الادلة دون اي تدخل منه ثم يقدر هده الادلة وفقا لما حدده الق فادا رأى الدليل ناقصا او مبهما فليس له ان يطلب اكماله او توضيحه انما يجب عليه ان يقدره كما هو فبهدا الشأن اتخدت او اتبعت القوانين مبدأ عام في سلوك القاضي اد لا يسمح للقاضي بالتدخل في سير الدعوى الا في حدود معينة مثلا يستطيع ان يامر باجراء ثحقيق سواء بطلب من الخصوم او من تلقاء نفسه و لدلك نجد ق ا م و اد نص على جواز اصدار القاضي امر لاجراء تحقيق و لدلك جواز قيامه هو بالمعاينة و جواز استدعاء الخصوم وسماعهم ، كدلك للقلضي ان يوجه اليمين لاحد الخصوم حيث تنص الم 348 ق م :/للقاضي ان يوجه اليمين تلقائيا الى اي من الخصمين ليبني على دلك حكمه في موضوع الدعوى او في ما يحكم به/ . في مقابل هده الحرية التي يمنحها الق للقاضي منع المشرع من جهة اخرى من بناء حكمه عل ما ورد اليه في غياب الخصم الاخرو لدلك ينص ق ا م على سماع الخصوم او وكلائهم يكون حضوريا ، نص الق على ان الوثائق التي يقدمها احد الخصوم يجب ان يبلغ الى الخصم الاخر لدلك ادا خرج القاضي لمعاينة فانه لا يجوز له ان يجريها الا بحضور الخصوم و هدا من الامور التي تجعل القاضي في مواقف محايدة من ادلة الاثبات .المبدأ الثالث دور الخصوم في الاثبات :مهما تكن الحرية المعطاة للقاضي فلا جدال في ان اي دليل يقدمه الخصم في الدعوى يجب ان يعرض على الخصم الاخر لمناقشة و الادلاء برأيه فيه فقد ينفيه او يؤكده بمعنى ان الاصل في القاضي ان يبقى محايدا و ان الدور الرئيسي في تحريك الدعوى يبقى دائما للخصوم ومن تم فالدليل الدي لا يعرض على الخصوم لا يجوز الاخد به اي انه لا يجوز للقاضي مثلا ان يستند الى اوراق او وثائق عثرت عليها النيابة دون ان يثبت ان هده الاوراق قد عرضت على الخصوم لمناقشتها كما لا يجوز للقاضي الاخد بدليل نوقش في قضية اخرى ما لم يناقش في القضية القائمة امامه و بدلك يعتبر هدا المبدأ مبدأ شرعي حتى تتكافؤ الفرص بين الخصوم و يترتب على دلك ان للخصم حق طلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة من خصمه و الرد عليها و لدلك نصت الم 70 ق ام اد على انه :/ يجب ابلاغ الاوراق و السندات و الوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاتهالى الخصم الاخر و لو لم يطلبها /. بمعنى ان القاضي مجبر على تقديم الوثائق التي تؤكد هدا المبدأانه لا يجوز للقاضي ان يقوم بمعاينة مكان النزاع في غيبة الخصوم و دون ان يدعوهم لحضور المعاينة و من غير اصدار قرار باجراء المعاينة بمعنى ان من اجراءات التحقيق للوقوف على موضوع النزاع يجوز للقاضي ان ينتقل لمكان النزاع للمعاينة ليرى بنفسه هدا المكان و الظروف التي يدعيها الخصوم ففي مثل هده الحالات يجب عليه ان يدعو الخصوم لحضور المعاينة ،ان في التزام القاضي بعرض الادلة على الخصوم ادا لم يناقش الخصم يعتبر متنازل عن حقه و القاضي ياخد بالدليل ادا اطلع عليه الخصم و ان لم يطلع لا يجوز الاخد به و لو كان دليلا قاطعا. كما لا يجوز للقاضي ان ياتي بادلة من عنده اي ياتي بادلة لم يعرفها الخصوم و يترتب على حق الخصم في مناقشة الادلة التى تقدم في الدعوى انه لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه دلك ان علم القاضي هدا يكون دليلا في القضية و لما كان للخصوم حق مناقشة الدليل يقتضي الامر ان ينزل القاضي منزلة الخصوم اي ان يكون خصما و حكما و هدا لا يجوز فلا يمكن ان يكون القاضي خصما و حكما في نفس الوقت لانه يترتب على حق الخصوم في الاثبات 4 قواعد تنظم حرية الخصوم في الاثبات وهده القواعد هي:-القاعدة الاولى حق الخصم في الاثبات: اي على الخصم ان يثبت ما يدعيه امام القاضي بالطرق التي حددها الق لان موقف الخصم في الاثبات هو موقف ايجابي حيث له ان يقدم للقاضي جميع ما بيده من ادلة او ما يستطيع ابرازه لتأييد ما يدعيه فان لم يمكنه القاضي من دلك اعتبردلك اخلالابحقه يعرض حكم القاضي للطعن بالموازات مع هده الحتمية التي منحها القانون للخصم في ابداء الدليل فان الق يضع على حق الخصم في الاثبات بعض القيود منها :1 انه لا يجوز للخصم ان يثبت ما يدعيه الا بالطرق التي حددها الق بمعنى اتباع الطرق و الوسائل و الاجراءات المحددة قانونا للاثبات فلا يجوز له اثبات بالبينة ما لا يجوز اثباته الا بالكتابة فادا نص الق انه يثبت بالكتابة ما زادت قيمته عن 200 الف دج فان زادت عن دلك لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود كدلك لا يجوز له ان يوجه اليمين الحاسم الى خصمه حيث يكون متعنتا في توجيهها اي انه يجب على الخصم ان يقدم ما عنده من الادلة في حدود ما يسمح به القانون و طبقا للاجراءات التي رسمها له .2 انه لا يجوز للخصم ان يثبت واقعة لم تتوافر فيها الشروط اد القاعدة يجب ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى و منتجة في دلالتها و جائزة الاثبات .3 ان للقاضي حرية تقدير الادلة المقدمة له اد يرى مثلا ما ادا كانت شهادة الشهود مقنعة ام لا و يقدر ما ادا كانت الورقة المقدمة امامه سليمة اي خالية من المحو و الشطب فهو الدي يقدر صحة هده الورقة لكي تكون في الاثبات او عدم صحتها و ان كانت اوراق الدعوى كافية لاثبات صحة الورقة او تزويرها فله ان يمتنع عن السير في الدعوى في اجراءات التزوير التي طلبها الخصم ولدلك تنص الم 181 ق ام ا د على انه ادا اثار احد الخصوم ادعاء فرعي كما له اي للقاضي و لو لم يدعي امامه بالتزوير ان يحكم من تلقاء نفسه برد اي وثيقة او ورقة و بطلانها ادا ظهر له بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة فللقاضي ادن ان يحكم من تلقاء نفسه بعدم الاخد بهده الوثيقة ويترتب على ما سبق انه لا يجوز للخصم الاخر او الغير ان يعطل او يعرقل حقالخصم الاخر في الاثبات .القاعدة الثانية حق الخصم الاخر في اثبات العكس :معناه ان كل دليل يتقدم به الخصم لاثبات دعواه يكون للخصم الاخر الحق في نقضه و اثبات العكس و تطبيقا لهده القاعدة فان الادن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود فمثلا يقتضي ان يكون للخصم الاخر الحق في نفيها فادا كان الدليل الدي قدمه الخصم ورقة مكتوبة وكانت عرفية كان للخصم الاخر ان ينكرخطه او امضاءه او ان يطعن الورقة بالتزوير و لدلك تنص الم 165 ق ا م اد على انه :ادا انكر احد الخصوم الخط او التوقيع المنسوب اليه او صرح بعدم الاعتراف بخط او توقيع الغيريجوز للقاضي ان يصرف النظرعن دلك ادا راى ان هده الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع " و ادا كانت الوقة رسمية كان للخصم الاخر ان يطعن فيها بالتزوير لان الورقة الرسمية لها حجية و لا يجوز نقضها الا بالطعن بالتزوير و في جميع الاحوال يجوز للخصم ان يثبت عكس ما قدم ضده بالكتابة على ان يكون اثبات العكس بكتابة مماثلة وفقا لما قرره الق و ادا كان الدليل المقدم قرينة قضائية فللخصم الاخر ان يحضر قرينة مماثلة او باي طريق اخر و لدلك تنص الم 337 ق م على ان القرينة القانونية تغني عن اي طريقة اخرى من طرق الاثبات غير انه يجوز نقضها بالدليل العكسي ، يتضح من كل ما تقدم ان الاصل في الدليل الدي يقدمه الخصم هو تمكين الخصم الاخر من نقضه وان حق الخصم في اثبات ما يدعيه يقابل حق الخصم الاخر في اثبات العكس . ا القاعدة الثالثة لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه : يعني ان الاصل ان الدليل الدي يقدمه الخصم ضد خصمه يكون صادرا من الخصم الاخر حتى يكون دليلا عليه فمثلا الورقة المكتوبة لكي تكون دليلا على الخصم يجب ان تكون مكتوبة بخطه او بامضائه و ادا كانت الورقة ليست دليلا كاملا و اقتصر امرها على ان تكون مبدأ ثبوت بالكتابة فيجب ان تكون صادرة من الخصم الدي يراد الاثبات ضده ومن تم لا يجوز ان يكون الدليل الدي يتمسك به الخصم الصادر منه هو او ان يكون من صنعه فلا يجوز ان يكون الدليل الدي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد اقواله او ان يكون ورقة صادرة عنه او مدكرات دونها بنفسه هده القاعدة العامة ترد عليها استثناءات نصت عليها الم 330 ق م " دفاتر التجارة لا تكون حجة على غير التجار غير ان هده الدفاتر عند تضمنها توريدات قام بها التاجر يجوز للقاضي توجيه اليمين و تكون الدفاتر التجارية على هؤلاء التجار . م13 تنص على انه يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كاثبات بين التجار بالنسبة للاعمال التجارية . القاعدة الرابعة لا يجوز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه : فلا يجوز بالمقابل اجبار الخصم على دليل ضد نفسه و لكن هده القاعدة لا يمكن الاخد بها على الاطلاق لان في دلك اهدار للحقوق بعدم استطاعة اصحابها على تقديم الادلة لاثباتها خصوصا ادا كان الدليل في حوزة الخصم لدلك فقد اجازت تشريعات بصفة استثنائية الزام الخصم على تقديم الدليل الدي يطالب به الخصم الاخر مثال دلك ما نصت عليه الم 16 ق ت "لا يجوز للقاضي ان يامر من تلقاء نفيسه تقديم الدفاتر التجارية اثناء قيام نزاع بغرض استخلاص ما يتعلق منها بالنزاع و ايضا ما نص عليه ق ا م اد 392 بالتماس اعادة النظر حيث جعل من الاسباب التي يبنى عليها الالتماس سببين هما : اد انه يجوز ادا كتشف بعد صدور القرار اوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا عند احد الخصوم. المسائل الاساسية للاثبات بوجه عام 3 مسائل يقوم عليها :
النظرية العامة في القانون المدني:
تنص المادة 323 ق مدني على ان :*على الدائن اثبات الالتزام و علىالمدين اثبات التخلص منه* ويكون اثبات المدين وفاء الدين و تخلصه من الالتزام بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة و تبت آثارها ومن تم يترتب على هدا التعريف عدة نتائج منها
-اولا ان الاثبات القانوني يختلف عن الاثبات العام لان الاثبات العام لا يكون أمام القضاء و لا بطرق محدددة فهو اثبات حر خالي من القيود فمثلا الدي يريد اثبات وقائع تاريخية معينة يستجمع الادلة على صحتها التي يستنتجها من المستندات التي بين يديه او اية طريقة اخرى و لا يتقيد بطريقة معينة بينما الاثبات القضائي هو اثبات محدد بالطرق معينة نص عليها القانون و لدلك نجد الاثبات القضائي يختلف عن الاثبات غير القضائي من عدة وجوه فالاول مقيد بطرق معينة و الثاني حر لا تحكمه قواعد .وايضا الاثبات القضائي بتوفر شروطه يصبح ملزما للقاضي اد يتعين عليه ان يحكم وفقا لما نص عليه الق بينما الاثبات غير القضائي لايلزم صاحبه بنتائج معينة . كدلك ماثبت عن طريق القضاء يصبح حتمية قضائية يجب الالتزام بها ولا يجوز الانحراف عنها وهو ما يعبر عنه في القانون بحجية الامر المقضي به اما ما ثبت باي طريق اخر فلا يعتبر حقيقة ثابتة . ان الاثبات القضائي هو اقامة الدليل على الواقعة بالطرق المحددة قانونا و الاثبات القضائي مقيد و بالتالي فالحقيقة القضائية تصبح غير متفقة مع الحقيقة الواقعة اي هناك مسافة بينهما اي ان الحقيقة الق تكون بعيدة عن الحقيقة الواقعة .ولما كان الاثبات القضائي ينصب على واقعة قانونية رتبت اثارها فان محل الثبات ليس الحق المطالب المدعي به و لا اثر قانوني اخر يتمسك به المدعي و انما محل الاثبات هو مصدر الحق اي المصدر القانوني الدي ينشيء هدا الاثر او الحق و لدلك فالواقعة القانونية هي محل الاثبات .
-و الواقعة القانونية :هي كل تصرف قانوني او واقعة ق يرتب عليه القانون اثر فادا كنا بصدد نزاع حول بيع فيه بائع و مشتري فان الاثبات يقع على عقد البيع لان العقد هو التصرف الق ينشا عند الالتزام تثبيت اولا صحة عقد البيع ثم الاثار المترتبة على هدا الالتزام هي العمل غير المشروع ، الفعل الضار ، المطالبة بالتعويض الواقعة محل الاثبات هي الفعل الضار فحينما نقول محل الاثبات لا نعني به الالتزام او محل الالتزام وانما نعني به التصرف الق او الواقعة التي انشأت هدا الحق .
ومن الامور المترتبة على التعريف ايضا ان هده الواقعة ادا انكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية الا عن طريق الاثبات القضائي لان الحق الدي يدكر على صاحبه و لا يقام عليه الدليل ليست لديه اي قيمة قانونية . وبناءا على هده الامور تتضح عملية الاثبات من الناحية العملية لان الحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الواقعة المنشئة و لدلك فان نظرية الاثبات هي تطبيق على كل الوقائع التي تعرض على القضاء .
-الاثبات بهدا المعنى يقوم على مبادئ رئيسية منها : الاثبات نظام قانوني -وجوب الحياد القضائي-دور الخصوم في الاثبات .
-المبدأ الاول الاثبات نظام قانوني :رأينا ان الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعة بل قد تتعارض معها و السبب هو ان الحقيقة الق لا تثبت الا عن طريق القضاء و بالطريق الدي رسمه القانون لانه قد يكون القاضي على علمبالحقيقة الواقعية بل و قد يعرفها بنفسه و لكن ينعدم امامه الطريق القانوني لاثباته و كدلك من المبادئ العامة في القانون ان القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي و انما يحكم بناءا على ما دار امامه من مرافعات بمعنى الادعاءات و الدفوع و أدلة الاثبات و ادلة النفي لان هده الادلة نص عليها الق و على القاضي ان يلتزم بها .و الق في تمسكه بالحقيقة القضائية يوازن بين اعتبارين :
-الاول :اعتبار العدالةفي حد داتها اي البحث عن الحقيقة بكل السبل و من جميع الوجوه حتى تتفق مع الحقيقة القضائية .
-الثاني:للحفاظ على استقرار المعاملات وهدا الاعتبار يدفع الى تقيد القاضي في الادلة التي يقض بها وفي تقدير كل دليل فيحدد له قيمة كل اثبات وقيمة اي دليل من هده الطرق ومن اجل الوصول لهدا الهدف و هو الحفاظ على استقرار المعاملات، لتقييد القاضي يتبين انه في هدا المجال ان المشرعين مختلفين و متفرقين الى 3 مداهب اساسية :
1 -المدهب الحر او المطلق:فيهدا المدهب لا يرسم القانون طرق محددة للاثبات يقيد بها القاضي بل يترك الخصوم أحرارا يقدمون الادلة التي يستطعون اقناع القاضي بها ومن تم تترك للقاضي حرية تكوين اعتقاده من اي دليل يقدم اليه فهو بالنظر الى الوقائع التي يقدمها الخصوم و استنباط النتائج التي يهتدي اليها و هدا المدهب يقرب ربين الحقيقة القا و الح الواقعية وكل دلك من اجل الوصول الى تحقيق العدالة و كدلك يجوز للقاضي استدراج الخصوم و استعمال الحيل معهم لانتزاع الحقائق و الحجج منهم .كما يجوز له توسيع دائرة التحقيق باستجواب الغير ممن يثق بهم لما له ان يقضي بعلمه الشخصي الدي تحصل عليه خارج المحكمة بمعنى أنه يحكم بمقتضى السوابق القضائية وهو الامر الموجود في الانظمة الانجلو أمريكية -سكسونية .
2-المدهب القانوني او المقيد :هدا المدهب يقوم على اعتبار استقرار المعاملات و لا يهمه تحقيق العدالة لان بمقثضى هدا المدهب يقيد قانون الاثبات أشد التقيد حتى يستقيم التعامل اد يرسم القانون طريق محدد دقيق لاثبات المصادر المختلفة للروابط القانونية و يجعل لكل طريقة قيمتها في الاثبات و بدلك يتقيد القاضي و الخصوم .هدا المدهب رغم الدقة الحسابية التي تكفل اثبات التعامل و استقرار المعاملات الا انه يبعد بين الحقيقة الق و الحقيقة الواقعية بل قد تكون الحقيقة الواقعية ظاهرة وواضحةلكنها لا تصبح حقيقة قضائية الا بعد ما يتم اثباتها بالطرق التي حددها الق فالقاضي وفق هدا المدهب القانوني المقيد يقف موقف الحياد من الدعوى بحيث يمنع عليه الحكم بعلمه الشخصي كما تقتصر مهمته على سماع الخصوم و التصريح بما يرتبه القانون على ما قدموه من ادلة و طبعا هدا الامر يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين و يحقق الاستقرارفي المعاملات ولدلك نجد ان هدا المدهب قد تغلغل في الفقه الاسلامي اد اوجب في الاثبات بالبينة شهادة شاهدين حيث لا تكفي شهادة شاهد واحد ومن تم ادا توفر نصاب الشهادة اخد بها دون ان يكون للقاضي حرية في التقدير مع تفاوت نصاب الشهادة.
3-المدهب المختلط الوسط : هدا المدهب يوازن بين الاعتبارين أي بين حدي العدالة و استقرار المعاملات بحيث يقيد بكل منهما ولا يصغي لاحدهما على حساب الآخر اي انه يجمع بين الاثبات الحر المطلق و الاثبات المقيد و أكثر ما يكون اطلاق او حرية في المسائل الجنائية اد فيها يكون الاثبات حرا يتلمس القاضي وسائل اقناع عن اي دليل يقدم اليه سواء كان قرينة او كتابة اما في المسائل التجارية فيقيد الاثبات نوعا ما بقائه حرا في الاصل .اما في المواد المدنية فيكون الاثبات أكثر تقيدا اد لا يسمح فيها الا بطرق محددة في الاثبات تطبيق يتسع تماشيا مع الملابسات و الظروف وهدا المدهب هو خير المداهب فهو يجمع بين الاثبات التعامل و بين اقتراب الحقيقة الواقعية من الح القضائية ، وهدا هو المدهب الدي اخد به المشرع الجزائري في وسائل الاثبات و يترتب على هدا الاتجاه امران :-ان اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية في هدا المدهب لا لايصل الى حد يجعل للادلة قوة قطعية فلا تزال الادلة في هدا المدهب حجية ضنية و لاتزال حقيقة قاطعة اد لابد من الناحية العلمية من الاكتفاء بالحجج النفسية مادامت راجعة لان اشتراط الحجج القاطعة يجعل باب الاثبات مغلقا امام القاضي .-ان المدهب المختلط يتفاوت من نظام قانوني الى نظام آخر فهو يضع القيود على حرية القاضي فالبحث عن دليل قليلا او كثيرا على قدر متفاوت يختلف باختلاف الانظمة حيث هناك من الانظمة ما تقلل من هده القيود حتى يشتد التقارب بين الحقيقة الواقعية و القضائية فيرجح جانب العدالة و منها ما يزيد في القيود حتى تبتعد الحرية الواقعية من الح الق و دلك بهدف استقرار المعاملات.
-المبداالثاني وجوب حياد القاضي: المقصود بالحياد هنا ليس عدم التمييز لانه امر مفروغ منه فالمقصود هو الحياد بالنسبة للاثبات الادلة دون اي تدخل منه ثم يقدر هده الادلة وفقا لما حدده الق فادا رأى الدليل ناقصا او مبهما فليس له ان يطلب اكماله او توضيحه انما يجب عليه ان يقدره كما هو فبهدا الشأن اتخدت او اتبعت القوانين مبدأ عام في سلوك القاضي اد لا يسمح للقاضي بالتدخل في سير الدعوى الا في حدود معينة مثلا يستطيع ان يامر باجراء ثحقيق سواء بطلب من الخصوم او من تلقاء نفسه و لدلك نجد ق ا م و اد نص على جواز اصدار القاضي امر لاجراء تحقيق و لدلك جواز قيامه هو بالمعاينة و جواز استدعاء الخصوم وسماعهم ، كدلك للقلضي ان يوجه اليمين لاحد الخصوم حيث تنص الم 348 ق م :/للقاضي ان يوجه اليمين تلقائيا الى اي من الخصمين ليبني على دلك حكمه في موضوع الدعوى او في ما يحكم به/ . في مقابل هده الحرية التي يمنحها الق للقاضي منع المشرع من جهة اخرى من بناء حكمه عل ما ورد اليه في غياب الخصم الاخرو لدلك ينص ق ا م على سماع الخصوم او وكلائهم يكون حضوريا ، نص الق على ان الوثائق التي يقدمها احد الخصوم يجب ان يبلغ الى الخصم الاخر لدلك ادا خرج القاضي لمعاينة فانه لا يجوز له ان يجريها الا بحضور الخصوم و هدا من الامور التي تجعل القاضي في مواقف محايدة من ادلة الاثبات .المبدأ الثالث دور الخصوم في الاثبات :مهما تكن الحرية المعطاة للقاضي فلا جدال في ان اي دليل يقدمه الخصم في الدعوى يجب ان يعرض على الخصم الاخر لمناقشة و الادلاء برأيه فيه فقد ينفيه او يؤكده بمعنى ان الاصل في القاضي ان يبقى محايدا و ان الدور الرئيسي في تحريك الدعوى يبقى دائما للخصوم ومن تم فالدليل الدي لا يعرض على الخصوم لا يجوز الاخد به اي انه لا يجوز للقاضي مثلا ان يستند الى اوراق او وثائق عثرت عليها النيابة دون ان يثبت ان هده الاوراق قد عرضت على الخصوم لمناقشتها كما لا يجوز للقاضي الاخد بدليل نوقش في قضية اخرى ما لم يناقش في القضية القائمة امامه و بدلك يعتبر هدا المبدأ مبدأ شرعي حتى تتكافؤ الفرص بين الخصوم و يترتب على دلك ان للخصم حق طلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة من خصمه و الرد عليها و لدلك نصت الم 70 ق ام اد على انه :/ يجب ابلاغ الاوراق و السندات و الوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاتهالى الخصم الاخر و لو لم يطلبها /. بمعنى ان القاضي مجبر على تقديم الوثائق التي تؤكد هدا المبدأانه لا يجوز للقاضي ان يقوم بمعاينة مكان النزاع في غيبة الخصوم و دون ان يدعوهم لحضور المعاينة و من غير اصدار قرار باجراء المعاينة بمعنى ان من اجراءات التحقيق للوقوف على موضوع النزاع يجوز للقاضي ان ينتقل لمكان النزاع للمعاينة ليرى بنفسه هدا المكان و الظروف التي يدعيها الخصوم ففي مثل هده الحالات يجب عليه ان يدعو الخصوم لحضور المعاينة ،ان في التزام القاضي بعرض الادلة على الخصوم ادا لم يناقش الخصم يعتبر متنازل عن حقه و القاضي ياخد بالدليل ادا اطلع عليه الخصم و ان لم يطلع لا يجوز الاخد به و لو كان دليلا قاطعا. كما لا يجوز للقاضي ان ياتي بادلة من عنده اي ياتي بادلة لم يعرفها الخصوم و يترتب على حق الخصم في مناقشة الادلة التى تقدم في الدعوى انه لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه دلك ان علم القاضي هدا يكون دليلا في القضية و لما كان للخصوم حق مناقشة الدليل يقتضي الامر ان ينزل القاضي منزلة الخصوم اي ان يكون خصما و حكما و هدا لا يجوز فلا يمكن ان يكون القاضي خصما و حكما في نفس الوقت لانه يترتب على حق الخصوم في الاثبات 4 قواعد تنظم حرية الخصوم في الاثبات وهده القواعد هي:-القاعدة الاولى حق الخصم في الاثبات: اي على الخصم ان يثبت ما يدعيه امام القاضي بالطرق التي حددها الق لان موقف الخصم في الاثبات هو موقف ايجابي حيث له ان يقدم للقاضي جميع ما بيده من ادلة او ما يستطيع ابرازه لتأييد ما يدعيه فان لم يمكنه القاضي من دلك اعتبردلك اخلالابحقه يعرض حكم القاضي للطعن بالموازات مع هده الحتمية التي منحها القانون للخصم في ابداء الدليل فان الق يضع على حق الخصم في الاثبات بعض القيود منها :1 انه لا يجوز للخصم ان يثبت ما يدعيه الا بالطرق التي حددها الق بمعنى اتباع الطرق و الوسائل و الاجراءات المحددة قانونا للاثبات فلا يجوز له اثبات بالبينة ما لا يجوز اثباته الا بالكتابة فادا نص الق انه يثبت بالكتابة ما زادت قيمته عن 200 الف دج فان زادت عن دلك لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود كدلك لا يجوز له ان يوجه اليمين الحاسم الى خصمه حيث يكون متعنتا في توجيهها اي انه يجب على الخصم ان يقدم ما عنده من الادلة في حدود ما يسمح به القانون و طبقا للاجراءات التي رسمها له .2 انه لا يجوز للخصم ان يثبت واقعة لم تتوافر فيها الشروط اد القاعدة يجب ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى و منتجة في دلالتها و جائزة الاثبات .3 ان للقاضي حرية تقدير الادلة المقدمة له اد يرى مثلا ما ادا كانت شهادة الشهود مقنعة ام لا و يقدر ما ادا كانت الورقة المقدمة امامه سليمة اي خالية من المحو و الشطب فهو الدي يقدر صحة هده الورقة لكي تكون في الاثبات او عدم صحتها و ان كانت اوراق الدعوى كافية لاثبات صحة الورقة او تزويرها فله ان يمتنع عن السير في الدعوى في اجراءات التزوير التي طلبها الخصم ولدلك تنص الم 181 ق ام ا د على انه ادا اثار احد الخصوم ادعاء فرعي كما له اي للقاضي و لو لم يدعي امامه بالتزوير ان يحكم من تلقاء نفسه برد اي وثيقة او ورقة و بطلانها ادا ظهر له بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة فللقاضي ادن ان يحكم من تلقاء نفسه بعدم الاخد بهده الوثيقة ويترتب على ما سبق انه لا يجوز للخصم الاخر او الغير ان يعطل او يعرقل حقالخصم الاخر في الاثبات .القاعدة الثانية حق الخصم الاخر في اثبات العكس :معناه ان كل دليل يتقدم به الخصم لاثبات دعواه يكون للخصم الاخر الحق في نقضه و اثبات العكس و تطبيقا لهده القاعدة فان الادن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود فمثلا يقتضي ان يكون للخصم الاخر الحق في نفيها فادا كان الدليل الدي قدمه الخصم ورقة مكتوبة وكانت عرفية كان للخصم الاخر ان ينكرخطه او امضاءه او ان يطعن الورقة بالتزوير و لدلك تنص الم 165 ق ا م اد على انه :ادا انكر احد الخصوم الخط او التوقيع المنسوب اليه او صرح بعدم الاعتراف بخط او توقيع الغيريجوز للقاضي ان يصرف النظرعن دلك ادا راى ان هده الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع " و ادا كانت الوقة رسمية كان للخصم الاخر ان يطعن فيها بالتزوير لان الورقة الرسمية لها حجية و لا يجوز نقضها الا بالطعن بالتزوير و في جميع الاحوال يجوز للخصم ان يثبت عكس ما قدم ضده بالكتابة على ان يكون اثبات العكس بكتابة مماثلة وفقا لما قرره الق و ادا كان الدليل المقدم قرينة قضائية فللخصم الاخر ان يحضر قرينة مماثلة او باي طريق اخر و لدلك تنص الم 337 ق م على ان القرينة القانونية تغني عن اي طريقة اخرى من طرق الاثبات غير انه يجوز نقضها بالدليل العكسي ، يتضح من كل ما تقدم ان الاصل في الدليل الدي يقدمه الخصم هو تمكين الخصم الاخر من نقضه وان حق الخصم في اثبات ما يدعيه يقابل حق الخصم الاخر في اثبات العكس . ا القاعدة الثالثة لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه : يعني ان الاصل ان الدليل الدي يقدمه الخصم ضد خصمه يكون صادرا من الخصم الاخر حتى يكون دليلا عليه فمثلا الورقة المكتوبة لكي تكون دليلا على الخصم يجب ان تكون مكتوبة بخطه او بامضائه و ادا كانت الورقة ليست دليلا كاملا و اقتصر امرها على ان تكون مبدأ ثبوت بالكتابة فيجب ان تكون صادرة من الخصم الدي يراد الاثبات ضده ومن تم لا يجوز ان يكون الدليل الدي يتمسك به الخصم الصادر منه هو او ان يكون من صنعه فلا يجوز ان يكون الدليل الدي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد اقواله او ان يكون ورقة صادرة عنه او مدكرات دونها بنفسه هده القاعدة العامة ترد عليها استثناءات نصت عليها الم 330 ق م " دفاتر التجارة لا تكون حجة على غير التجار غير ان هده الدفاتر عند تضمنها توريدات قام بها التاجر يجوز للقاضي توجيه اليمين و تكون الدفاتر التجارية على هؤلاء التجار . م13 تنص على انه يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كاثبات بين التجار بالنسبة للاعمال التجارية . القاعدة الرابعة لا يجوز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه : فلا يجوز بالمقابل اجبار الخصم على دليل ضد نفسه و لكن هده القاعدة لا يمكن الاخد بها على الاطلاق لان في دلك اهدار للحقوق بعدم استطاعة اصحابها على تقديم الادلة لاثباتها خصوصا ادا كان الدليل في حوزة الخصم لدلك فقد اجازت تشريعات بصفة استثنائية الزام الخصم على تقديم الدليل الدي يطالب به الخصم الاخر مثال دلك ما نصت عليه الم 16 ق ت "لا يجوز للقاضي ان يامر من تلقاء نفيسه تقديم الدفاتر التجارية اثناء قيام نزاع بغرض استخلاص ما يتعلق منها بالنزاع و ايضا ما نص عليه ق ا م اد 392 بالتماس اعادة النظر حيث جعل من الاسباب التي يبنى عليها الالتماس سببين هما : اد انه يجوز ادا كتشف بعد صدور القرار اوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا عند احد الخصوم. المسائل الاساسية للاثبات بوجه عام 3 مسائل يقوم عليها :
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى