- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16182 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
دروس في الاجراءات الجزائية _ الجزء الأول
الأحد 6 فبراير - 22:48
دروس في الاجراءات الجزائية
من اعداد وتجميع الطالب مجيدي فتحي
طالب بمعهد الحقوق جامعة زيان عاشور الجلفة
سنة ثانية 2009 / 2010
.
من اعداد وتجميع الطالب مجيدي فتحي
طالب بمعهد الحقوق جامعة زيان عاشور الجلفة
سنة ثانية 2009 / 2010
.
- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16182 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
رد: دروس في الاجراءات الجزائية _ الجزء الأول
الأحد 6 فبراير - 22:48
المبحث الثالث: الدعوى المدنية التبعية
تنص المادة الثانية 02 من ق ا ج على " يتعلق الحق في الدعوى المدنية بمطالبة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة"
كما تنص المادة 03 " يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها".
كما تنص المادة 04 " على جواز مباشرة هذه الدعوى منفصلة عن الدعوى العمومية"
إذا فالدعوى المدنية هي وسيلة قانونية للمطالبة القضائي ة أما القاضي الجنائي أو القاضي المدني يتولى تحريكها ورفعها شخص يدعى بالمظلوم من الجريمة (المدعي المدني) يهدف من وراء ذلك تحصيل التعويض عن الضرر الناجم من ارتكاب الجريمة.
وسبب الدعوى المنية التبعية هي الأضرار التي لحقت المدعي المدني جراء وقوع الجريمة ولقيام هذا العنصر (السبب) يشترط:
1 - أن تكون هناك جريمة وقعت فعلا أي توافر الأركان الثلاثة (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
2 - أن يكون الضرر مصدره ومنشأه الجريمة، والضرر هو المساس بحق من الحقوق المحمية قانونا سواء كانت حقوقا شخصية أو مالية أو ذهنية وسواء أكان الضرر ماديا أو معنويا؛
3 - أن يكون الضر ناشئا مباشرة عن الجريمة إذ لا بد من توافر علاقة سببية بينه وبين الجريمة ولا يكفي ذلك بل لا بد أن تكون الجريمة هي السبب الوحيد المباشر لحدوث هذا الضرر.
وموضع هاته الدعوى يتمثل في التعويض عن الضر أو الأضرار المترتبة عن الجريمة و يستوي في ذلك أن يكون التعويض ماديا أو معنويا أبديا كنشر الحكم في المجلات والصحف وعادة ما يكون هذا بالجرائم الماسة بالكرامة والجرائم الماسة بالشرف.
المطلب الأول: أطراف الدعوى المدنية التبعية
طرفا الدعوى هما :
1 - المدعي: فلا يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية إلا من الشخص الذي لحقه ضرر من الجريمة وهو المضرور، ونستعمل هذه العبارة لأنها أشمل وأوسع من عبارة االمجني عليه فتحرك الدعوى المدنية التبعية في جريمة القتل هم ورثة المجني عليه ولذا فليس المضرور دائما هو االمجني عليه.
2 - المدعي عليه: يجب التمييز هنا بين ثلاثة أوضاع:
أ- المتهم: هو ذلك الشخص الذي صدر في حقه قرار بالا?ام من النيابة العامة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا
للجريمة.
ب- ورثة المتهم: في حالة وفاة المتهم يبقى للمضرور من الجريمة حق مطالبة ورثته بالتعويض عن الضرر في حدود تركته وفي حالة عدم وجود هاته الأخيرة (التركة) أو عدم كفايتها سقط حق المورث بمطالبة الورثة بالتعويض.
ج- المسؤول عن الحقوق المدنية: وهذا يكون في حالة ما إذا كان المتهم يشمله مانع من موانع المسؤولية كالصغر أو الجنون مثلا، فالمسؤول في هذه الحالة عن التعويض هو الشخص المكلف بالرقابة والإشراف على الم تهم وصيا كان أو وليا أو مقدما .
المطلب الثاني: كيفية مباشرة الدعوى المدنية التبعية
يجوز للمظلوم من الجريمة أن يختار بين اللجوء بين القضاء الجنائي أو اللجوء إلى القضاء المدني.
الفرع الأول: اللجوء إلى القضاء الجنائي
أولا: المقصود بقاعدة التبعية
يقصد بها تبعيا الدعوى المدنية للدعوى العمومية في حالة رفعها أمام القضاء الجنائي من حيث القواعد والإجراءات التي تحكم سيرها وتظهر لنا أوجه هذه التبعية من خلال:
1 - حتى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لابد أن تكون الدعوى العمومية قد حركت وقبلت أمام هذه الجهة، فعدم تحريك الدعوى العمومية أو عدم قبولها يؤدي إلى عدم إمكانية رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي.
2 - إذا قضت المحكمة الجنائية المرفوع إليها الدعوى العمومية بعدم اختصاصها بالنظر فيها فهي تبعا لذلك غير مختصة بالنظر بالدعوى المدنية (تقضي المحكمة بعدم الاختصاص في الدعويين معا).
3 - إذا حركت الدعوى العمومية بإجراءات باطلة كما لو قيد المشرع تحريكها بطلب وحركتها النيابة العامة بالرغم من ذلك هنا يعد إجراء تحريك الدعوى باطلا ويجب على القاضي تبعا لذلك أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية .
4 - إذا انقضت الدعوى العمومية لأ س سبب من الأسباب العامة منها أو الخاصة كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية إذ رفعت بعد انقضائها.
5 - إن حدثت وإن حركت الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية وفق إجراءات صحيحة وجب على القاضي الفصل بالحكم الواحد في كلا الدعويين، في الدعوى العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا.
ونميز هنا بين الحكم القاضي بالدعوى العمومية بالإدانة وكذا القاضي بالبراءة فالأول يتيح للقاضي إمكانية الحكم بالتعويض لصالح المضرور إذا ثبت له ذلك، أما الثاني فيجب أن ميز بين:
- أن يكون أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية أدلة الإدانة فإن القاضي الجنائي يحكم بعدم الاختصاص وما على المتضرر سوى اللجوء إلى القضاء المدني برفع دعوى مدنية علنية (مستقلة) طبقا للمادة 124 من القانون المدني.
- أن يكون أساس البراءة هو توافر حالة الإعفاء من العقاب أو مانع من موانع المسؤولية فيجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض لصالح المتضرر إذا ثبت له ذلك.
الاستثناءات الواردة على قاعدة التبعية:
هناك حالات تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالرغم من عدم وجود دعوى عمومية وهاته الحالات هي:
1 - في حالة انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من الأسباب فهذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية التي تضل مستمرة حيث يفصل فيها.
2 - إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية فيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم بالنسبة للدعوى العمومية، والمدعي والمتهم أو ورثته أو المسؤول عن الحقوق بالنسبة للدعوى المدنية التبعية.
فإذا لم تطعن النيابة العامة او المتهم في الحكم الصادر في الدعوى العمومية جاز للمدعي المدني والمتهم أو لورثته أو المسؤول عن الحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أمام الغرفة الجزائية با?لس القضائي التي يتعين عليها الفصل في هذا الاستئناف دون وجود الدعوى العمومية.
ثانيا: طرق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي
طبقا لنص المادة 01 فقرة 02 يجيز القانون لل متضرر تحريك الدعوى المدنية الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة بإتباع أحد الطرق التالية :
1- الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق:
طبقا للمواد 72 إلى 78 من ق ا ج حيث تنص المادة 72 : "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص" وتقديم هذه الشكوى يكون في أي وقت أثناء سير إجراءات التحقيق ويجب هنا على قاضي التحقيق عملا بموجب المادة 74 فقرة 01 أن يحيط علما باقي أطراف الدعوى بالادعاء المدني.
2 - الاستدعاء المباشر:
يجوز للمضرور (المدعي المدني) تحريك ا لدعوى العمومية عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة للحصول على التعويض وحتى يقبل هذا الإجراء لابد من توافر الشروط التالية:
أ- ترتكب جريمة من الجرائم الخمس ( 05 ) الواردة في نص المادة 337 مكرر وهي:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجرائم أخرى فلابد هنا الحصول على ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
ب- أن يدفع المدعي المدني مبلغا من المال يقدره وكيل الجمهورية سدادا للمصاريف القضائية.
ج- أن يقوم هذا المدعي المدني باختيار موطن له يقع ضمن دائرة اختصاص المحكمة التابع وكيل الجمهورية.
3 - التدخل
بعد رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية أو إحالتها إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنيا ولو لأول مرة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى العمومية، وهنا يجب أن نميز بين الادعاء المدني قبل انعقاد الجلسة الفاصلة في الدعوى العمومية في هذه الحالة يقدم طلب المدعي المدني بشكل مذكرة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة الجنائية (المادة 241 ق ا ج)، والادعاء المدني أثناء انعقاد الجلسة الناظرة في الدعوى العمومية وهنا يجب على المدعي المد ني أن يقدم طلباته قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباتها (المادة 242 ق ا ج).
الفرع الثاني: اللجوء إلى القضاء المدني
تنص المادة 04 من ق ا ج " يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنه يتعين أن ترجئ (التأجيل) المحكمة المدنية الحكم بتلك الدعوى المرفوعة أمامها للفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حرفت".
ويترتب على تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ما يلي :
أولا: قاعد الجنائي يوقف المدني
نصت عليها الفقرة 02 من المادة 04 السابقة الذكر ولتطبيق هذه القاعدة يشترط ما يلي:
- أن تكون مصدر ومنشأ كلا الدعويين هي الجريمة (الاتحاد في الواقعة)؛
- أن تكون الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء النظر فيها أمام القضاء المدني.
- عدم صدور حكم نهائي وبات في الدعوى المدنية التبعية.
ثانيا: حجية الحكم الجنائي البات على القاضي المدني
يكون للحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو الإدانة حجية على القاضي المدني بالدعوى المدنية التي لم يفصل فيها بعد وحتى يكون لهذا الحكم حجية يشترط ما يلي:
1 - أن يكون الحكم الجنائي ?ائي وبات (لا يقبل أي من طرق الطعن)
2 - الاتحاد في الواقعة بين الدعويين العمومية والمدنية(الجريمة هي السبب في رفع الدعويين معا).
3 - أن لا يكون الحكم المدني الصادر في الدعوى المدنية حكما باتًا (أن لا يكون قد صدر حكم بات في الدعوى المدنية .
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
سؤال: كيف يؤثر الحكم الجنائي ؟
هاته الحجية تظهر من خلال:
1 - يكون للحكم الجنائي البات حجية مطلقة على القاضي المدني بالنسبة للعناصر الجوهرية التي اشتملها الحكم وهي:
- ثبوت وقوع الجريمة بأركانها الثلاث (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
- التكييف القانوني للجريمة (الوصف): هنا يلتزم القاضي المدني بما ورد في الحكم الجنائي من وصفٍ للجريمة فإذا وصفت بأنها جريمة نصب لا يمكن للقاضي المدني أن يعطيها وصف خيانة أمانة؛
- نسبة الجريمة إلى الجاني: فإذا أثبت القاضي الجنائي قيام التهمة في جانب المتهم امتنع القاضي المدني عن نفي ذلك.
2 - إذا قضى الحكم الجنائي البات بإدانة المتهم في هذه الحالة يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم وتبعا لذلك يقضي بالتعويضات لصالح المضرور.
3 - إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة على المتهم فإلى أي مدى يؤثر هذا الحكم فيما سيقضي به القاضي المدني:
هنا قد أجبنا على هذا السؤال سلفا وميزنا بين:
- مما إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا وعدم كفاية الأدلة فهنا يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم ولا يحكم بالتعويض.
- أما إذا كان أساس البراءة هو وجود مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب هنا حدد القاضي المدني بالتعويض لصالح المضرور أي لنن يتغير فيما ورد في الحكم الجنائي.
الفرع الثالث: حق الخيار والمفاضلة بين الجهتين القضائيتين
فقرة 01 : اختيار القضاء المدني
تنص المادة 247 من ق ا ج " إن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يجوز دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة".
يكون للمدعي المدني دائما الحق في رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني ولا يسقط هذا الحق على أساس سابق رفعها أمام القضاء الجنائي فله الحق في تركها ومعاودة رفعها أمام القضاء المدني ما دامت الدعوى المدنية لم تنقضي.
فقرة 02 : اختيار القضاء الجنائي
نصت على هذا الخيار المادة 05 من ق ا ج بقولها :
"لا يسوق للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.
غير انه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكما بالموضوع".
تطبيقا لهاته المادة يجوز للمضرور ترك الدعوى المدنية من أمام المحكمة المدنية ورفعها أمام ا لمحكمة الجزائية شرط أن تكون قد رفعت أمام القضاء المدني قبل تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.
أما إذا رفع المضرور الدعوى المدنية أمام القضاء المدني بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة
هل يسقط حقه في تركها من أمام القضاء المدني ورفعها أمام القضاء الجنائي؟.
أجابت المادة 05 مكرر من ق ا ج بقولها " إذا رفعت الدعوى العمومية تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أي تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة مت كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية" .
ومنه يجوز له دون التأثير عن الدعوى الاستعجالية.
المطلب الرابع: انقضاء الدعوى المدنية التبعية
تنقضي بأحد الأسباب التالية :
أولا: التنازل
والذي قد يكون صريحا فقد أجاز القانون للمضرور في الجريمة أن ينازل ع ن دعواه في أي مرحلة كانت عليه الدعوى شرط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي وبات جاز قوة الشيء المقضي به. وقد يكون ضمنيا والذي يظهر من خلال.
1 - عندما يختلف المدعي المدني أو محاميه عن حضور الجلسة رغم تكيفه قانونا بالحضور.
2 - عندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي طلباته قبل إبداء النيابة العامة طلباتها.
ثانيا: التقادم
تتقادم الدعوى المدنية التبعية طبقا للمادة 10 من ق ا ج رفعا لأحكام القانون المدني وهو مرور 15 سنة كاملة، مع الإشارة إلى عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل رفعها.
ملاحظة : لا تسقط بالتقادم الدعاوى الرامية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجرائم التالية:
- الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية؛
- الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
- جريمة الرشوة؛
- جريمة اختلاس الأموال العمومية.
.../... يتبـــــــــــــع
- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16182 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
رد: دروس في الاجراءات الجزائية _ الجزء الأول
الأحد 6 فبراير - 22:48
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)
تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث:
1 - مرحلة التحقيق التمهيدي: هي مرحلة شبه قضائية يعهد بها إلى جهات الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
2 - مرحلة التحقيق الابتدائي: هي مرحلة قضائية يعهد بها إلى قاضي التحقيق وغرفة الاتهام.
3 - مرحلة التحقيق النهائي: هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بمرحلة المحاكمة يتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بصدور حكم جزائي في موضوع يقضي إما بإدانة أو براءة المتهم.
الفصل الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات)
التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي:
هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها.
وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى.
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد 11 إلى 28 ومن المواد 65 مكرر إلى . 65 مكرر 18 .
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح يتميز عن مصطلح المتهم والذي هو شخص توجه إليه النيابة الا?ام عن طريق تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام المحكمة في حين أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث والتحري أي لم يوجه إليه الاتهام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات ضده.
المبحث الأول: هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية
تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية لذا نصت المادة 14 من ق ا ج "يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون القضائي".
المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية
من نص المادة 15 من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية:
أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
- ضباط الدرك الوطني؛
- محافظو الشرطة؛
- ضباط الشرطة.
ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار:
1 - ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة لجنة خاصة.
2 - مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة 03 سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع.
نشير إلى أن الاختصاص المحلي (الإقليمي) لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال الذي يباشرون عنده وظائفهم المعتادة.
ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم.
علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص على كافة الإقليم الوطني (الماد ة 16 فقرة 06 من ق ا ج).
هذا وقد نصت الفقرتين 7 و 8 من المادة 16 وكذا المادة 16 مكرر على جواز تمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية : (1 )
-1 الجرائم أو المخدرات؛
-2 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
-3 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
-4 جرائم تبييض الأموال؛
-5 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
-6 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك.
المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي
حسب نص المادة 19 " يعد عون ضبط قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم صفة ضباط الشرطة القضائية."
------------
1 - المادة 16 فقرة 7 و 8 والمادة 16 مكرر ، قانون رقم 06 - 22 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006
كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 26 ذو الرتب في الشرطة البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية.
المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية
من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره في قوانين خاصة
الفرع الأول: الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية
أولا: الموظفون والأعوان المختصون في الغابات
حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 21 . وتثبت هذه الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ثانيا: الولاة
خولت المادة 28 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة (الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة) في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث.
الفرع الثاني: الفئة المحددة في قوانين خاصة
نصت عليها المادة 27 من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان الإدارة العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد:
1 - مفتشو العمل: في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم: 90 - 03 المؤرخ في06 - 02 - 1990
2 - أعوان الجمارك: حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه.
3 - مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة: فهم مكلفون طبقا للقانون رقم 95 - 06 المؤرخ في 25 - 01 - 1995 والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري والبحث في المخالفات التي تقع خرقًا للتنظيم.
4 - مفتشو الصيد وحرس الشواطئ: خول القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 03 - 06 - 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به.
المبحث الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية
المطلب الأول: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية
بالعودة للمواد 12 ، 18 ، 17 ، 13 ، 20 من ق ا ج تتمثل هذه السلطات والاختصاصات في:
-1 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛
-2 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة؛
-3 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بالمعاينة؛
-4 جمع الاستدلالات عن الجرائم (كل ما من مِن شأنه إثبات الجريمة)؛
-5 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛
-6 ضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في الجريمة؛
-7 سماع أقوال الأشخاص؛
-8 توقيف المشتبه فيه للنظر مدة 48 ساعة قابلة للتجديد.
تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر يرسل إلى وكيل الجمهورية نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق بالاستعانة بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهوري ة(المادة 65 مكر ر 1). ويتولى أعوان الشرطة القضائية تقديم العون والمساعدة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم في حين اختصاصات الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية محددة بالجرائم بوظائفهم فقط.
المطلب الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية
الفرع الأول: في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية
فقرة 01 : المقصود بالجريمة المتلبس بها
لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا:
- كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها: أي شوهد الجاني يرتكب الجريمة (تنفيذ الركن المادي لها) فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة الجاني وهو يطعن المجني عليه؛
- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛
- متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف: يكفي صياح العامة أو الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛
- ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه تفترض مساهمته في الجريمة كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه للجريمة.
- وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.
فقرة 02 : الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريم ة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته؛
-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة 51 والتي قيدته بالضوابط الآتية:
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها بإذن من وكيل الجمهورية المختص:
- مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات؛
- مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛
- ثلاثة مرا ت: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛
- خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية.
ملاحظة: كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا.
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51 مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).
و- تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفت يش مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح ومكتوب منه، ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية:
- الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
- أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة 45 من ق ا ج)؛
- أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبل الساعة 08 مساءا غير أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا ونهارا.
ملاحظة: إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية:
- جرائم المخدرات؛
- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
- جرائم تبييض الأموال؛
- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون التقيد لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله (المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 06 - 22- المؤرخ في 20 - 12 - 2006
فقرة 03 : حالة الإنابة القضائية
نصت عليها المادة 138 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا الاستجواب أو المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل البيانات المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، وكذا الإجراء أو الإجراءات المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مدة 08 أيام حتى يقوم بها.
ملاحظة: لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام بها (قرار المجلس الأعلى سابقا الغرفة الجزائية 02 الصادرة بتاريخ 04 /1983/07.
الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006
أولا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ) ( 1 )
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية
الجرائم 06 بالإضافة إلى جرائم الفساد ( جرائم المخدرات ؛- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ؛- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات ؛- جرائم تبييض الأموال ؛- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب ؛- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ؛- جرائم الفساد). جاز لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناسبات التي تجري عن طريق وسائل الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة لالتقاط الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر بها (المادة 65 مكرر 5 ).
ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 04 أشهر قابلة للتجديد حسب المقتضيات التحري والتحقيق (المادة 65 مكرر 7 ).
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها (المادة 65 مكرر 9 ).
ثانيا: التسرب (المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ) ( 2 )
في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ?ذه الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أنهم ارتكبوا الجريمة بإيهامهم أنه مساهم معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مستعارة (المادة 65 مكر ر 12 ) كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها.
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال (المادة 65 مكر 14 ).
ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية:
- أن يكون مكتوبا ومسببا؛
- ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛
- ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛
- تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط السابق ذكرها.
وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز سماع هذا الضابط والمسؤ ول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه العملية (المادة 65 مكرر 18 ).
---------------------------
1- المادة 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، قانون رقم 06 - 22
2- المادة 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006
المطلب الثالث: تقييم جهاز الضبطية القضائية
الفرع الأول: الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية
تنص المادة 12 فقرة 02 "...ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. وذلك تحت رقابة غرفة الا?ام بذلك المجلس".
أولا: رقابة النيابة العامة
يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية جملة من الواجبات اتجاه النيابة العامة منها:
- إخطار وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة؛
- إرسال كل المحاضر التي تحرر منه في مرحلة البحث والتحري إلى وكيل الجمهورية مع إرفاقها لكل المستندات الضرورية وكذا الأشياء التي تم ضبطها في علية البحث والتحري.
نشير إلى أن التقييم الذي تجريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم جدا عند كل ترقية.
ثانيا: رقابة غرفة الاتهام
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالوظيفة يتم رفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام او رئيسها (رئيس غرفة الاتهام) كما يجوز أن تفصل فيها تلقائيا بمناسبة قضية أخرى (استئناف)
ملاحظة: بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري تعد غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بالقضية المحال إليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا .
ويمكن لغرفة الاتهام إذا ما ثبت لها إخلال رجل الضبطية القضائية أن:
- توجه للضابط ملاحظات؛
- تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
- أن تسقط عنه صفة الضابط نهائيا.
أما إذا رأت غرفة الاتهام أن الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية يتخذ وصف جريمة وفق قانون العقوبات فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.
الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة جراء إخلاء ضابط الشرطة القضائية بمسؤولياته
إن الحقوق والحريات الفردية يضمنها ويحميها الدستور وبالتالي يعاقب على كل اعتداء عليها وهناك أربع 04 أنواع من المسؤولية يمكن أن تترتب عن المساس بها.
1 - المسؤولية الجنائية: حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقر معاقبة الموظفين عندما يتعسفون في استعمال السلطة ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية (المواد 107 ، 110 مكرر ، 135 ،109 ، قانون العقوبات).
2 - المسؤولية المدنية: طبقا للقواعد العامة يجوز لمن كان ضحية أفعال غير مشروعة صادرة من ضابط الشرطة القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي لحقه عن طريق إقامة دعوى مدن ية أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي إذا كانت تلك الأفعال تشكل جريمة.
3 - المسؤولية التأديبية: عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة القضائية من طرف رئيسه وتتمثل هذه الجزاءات التأديب ية في الإنذار أو الخصم من المرتب والتوبيخ، كما يمكن إيقاف الضابط مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط نهائيا.
4 - بطلان الإجراءا ت: عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات والشروط وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة مثال ذلك ما نصت علبه المادة 42 من ق ا ج.
الفرع الثالث: مدى اعتبار محاضر الضبطية القضائية كأداة إثبات (القوة الإثباتية لمحاضر الضبطية القضائية) 1
بالعودة إلى نصوص المواد 214 الى 218 والمادة 400 من ق ا ج نجد أن الأصل اعتبار محاضر ضبطية القضائية محاضر استدلالية ليس لها قوة ثبوتية والاستثناء أن يكون لها قوة ثبوتية (ذات حجية)
أولا: محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية (المادة 215 من ق ا ج)
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن معلومات واستدلالات وبالتالي لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط الدليل . لماذا:
- كون المكلف بها عون شبه قضائي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو السلك الذي ينتمي إليه؛
- ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات فيها كالقهر والإكراه والتعذيب...
ثانيا: محاضر الضبطية القضائية لها حجية
أي لها حجية لحين ثبوت عكسها ا لمادة 216 والمادة 400 حيث تكون لها حجية ما لم يتضمن دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود.
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباتها المادة 218 "إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة" . أي المحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير ويتم إثبات ذلك.
.../... يتبــــــع
- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16182 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
رد: دروس في الاجراءات الجزائية _ الجزء الأول
الأحد 6 فبراير - 22:49
الفصل الثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي
المبحث الأول: ماهية التحقيق الابتدائي
هو نظام قضائي أجنبي عن التشريع ونظام القانوني الجزائي الأمر الذي يتطلب منا البحث عن نشأة وتطور هذا النظام في بيئة الأصلية ثم التعريف به ثم التكلم عن الجهة المكلفة به.
المطلب الأول: نشأة وتطور نظام التحقيق القضائي
الفرع الأول: ولادة نظام التحقيق في فرنسا
نظام ال تحقيق الابتدائي أو التحضيري كما يسمى في فرنسا ولد في فرنسا في القرن 17 بصدور أمر ملكي لسنة 1610 عندما أوكلت مهمة التحقيق إلى ما يسمى بالملازم الجنائي، ثم تم المجيء بقاضي التحقيق إثر صدور قانون التحقيق الجنائي لسنة 1808 الذي ضل ساري المفعول إلى غاية صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب قانون 23 - 12 - 57 وقد كان قاضي التحقيق في ظل قانون 1808 ضابط سامي للشرطة القضائية يخضع لسلطة النائب العام مهمة البحث والتحري ولم يتم الإقرار له بدور قضائي إلا بموجب قانون 17 -70- 1856 ولم تكتمل صورة قاضي التحقيق في شكلها الحالي إلا بصدور قانون إجراءات الجزائية بموجب قانون 1957 .
والملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع الأصوات التي تنادي بالعدول عن تطبيق نظام التحقيق في فرنسا وخارجها ، (ألمانيا وإيطاليا) فهاته البلدان تخلت نهائيا من نظام التحقيق الابتدائي القضائي الأول في 1975 والثانية في 1970 وسنة 1990 تم إنشاء لجنة وهي لجنة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان التي تعرف بلجنة دِيماس، وتم اعتماد توصياتها التي من أهمها قانون 15 -06- 2000 إيجاد قاضي الحريات والحبس المختص بالفصل بالمساءلة ذات الصلة بحرية الأفراد والذي يعمل جنبا مع جنب مع قاضي التحقيق.
الفرع الثاني: التحقيق الابتدائي في الجزائر
يعتبر التحقيق القضائي في الجزائر من الأنظمة والتشريعات الموروثة عن الاستعمار الفرنسي حيث تم العمل بنظام لتحقيق السائد في التشريع الفرنسي إلى غاية تاريخ 08 - 06 - 1966 وهو تاريخ صدور الأمر المتضمن ق ا ج
والملاحظ أن هذا النظام في الجزائر قد مس من خلال التعديلات التي لحقت ب ق ا ج سِمَا تعديلات سنوات 1986 ،1990 2001، 2004 .
حيث عزز تعديل 2001 مركز قاضي التحقيق وأدخل إصلاحات على مستوى : - تغيير المستوى، الإفراج المؤقت ، كما تم تقليص مدة الحبس المؤقت وإضافة مدد أخرى – أقر مبدأ التعويض عن الحبس المؤقت المفرط فيه.
أما تعديل سنة 2004 وسع من نطاق الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق في الجرائم .06
المطلب الثاني: تعريف بالتحقيق الابتدائي
يمتاز التحقيق الابتدائي في بلادنا بثلاثة خصائص :
أولا: تدوين وكتابة الإجراءات
فكل الإجراء ات لابد أن تدون في المحاضر (محضر استجواب، محضر سماع الشهادة، محضر معيان ة...) وكذا الأوامر لا تكون شفهية (المادة 68 فقرة 02 ق ا ج).
ثانيا: سرية الإجراءات
تنص المادة 11 من ق ا ج "تكون إجراءات التقاضي والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات...".
س: ما المقصود بكل شخص ساهم ؟ وما المقصود بالكتمان السر المهني ؟ :
أولا نشير إلى انه أصبح من حق المتهم اختيار محامي ويحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف ويحضر الاستجواب والمواجهة.
للإجابة عن هذا السؤال تكون بالقول أن هذا النص يكون بالدرجة الأولى قضاة التحقيق والنيابة العامة وكذا مساعديه المباشري ن: كتابة الضبط، الشرطة القضائية في حالة الندب، المحضرون، المترجمو ن. في حين أن سرية التحقيق لا تلزم المتهم والمدعي الم دني والشهود وكذا المحامي فهو غير ملزم بنص المادة 11 غير أنه يخضع لأحكام المادة 301 التي تجرم إفشاء السر المهني وتعاقب عليه بعقوبة جنحية.
ثالثا: سيادة جهة التحقيق
لابد أن تكون سلطة التحقيق مستقلة ومحايدة تماما عن جهة الاتهام (النيابة العامة) وكذا المتهم وا لمدعي المدني، فالمشرع الجزائري أخذ بالفصل التام بين سلطة التحقيق والفصل التام على عكس التشريعات الأخرى كالمشرع المصري والليبي التي جمعت بين السلطتين.
المبحث الثاني: الجهة المكلفة بالتحقيق (قاضي التحقيق)
المطلب الأول: التعريف بقاضي التحقيق
الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق
يمكن أن نعرف قاضي التحقيق بأنه أحد رجال القضاء المعينين بموجب مرسوم رئاسي والخاضعون للقانون الأساسي للقضاء الصادر بموجب رقم 04 -11 الصادر في 2004 جملة الاختصاصات المتعلقة بالتحقيق الابتدائي.
وقد كان قاضي التحقيق إلى غاية صدور قانون 26 - 06 - 2001 يعين بمقتضى قرار من وزير العدل لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد وتنتهي مهامه طبقا لنفس الأوضاع وإثر تعديل المادة 39 بموجب هذا القانون أصبح يعين بموجب مرسوم رئاسي غير أن قانون 06 - 22 ألغى هذه المادة وأعاد تعيين قاضي التحقيق إلى الوضع السابق.
الفرع الثاني: خصائص قاضي التحقيق
1 - استقلالية قاضي التحقيق اتجاه النيابة العامة: فلا تم لك النيابة العامة سوى تقديم الطلب الافتتاحي للتحقيق وكذا الطلبات الإضافية وإذا كانت المادة 71 قبل تعديل 2001 تجيز لوكيل الجمهورية تنحيته عن الدعوى لصالح قاضي آخر بقرار غير قابل للطعن أصبحت هذه الصلاحية لصالح غرفة الاتهام
ملاحظة: نشير إلى أن المشرع الفرنسي أناط مهمة تعيين واختيار قاضي التحقيق في حلة تعددهم إلى رئيس المحكمة كما أناط لهم مهمة تنحيته.
2 - قابلية قضاة التحقيق للرد: على عكس النيابة العامة تجيز المادة 71 تقديم طلب لتنحية قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة أو من المتهم أو من المدعي المدني.
3 - عدم جواز مسائلة قاضي التحقيق: أي عدم جواز مسائلته مسائلة مدنية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أو الأوامر التي يصدرونها ما لم يكن فيها تجاوز للحدود القانونية.
4 - عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدرجية: فبمجرد استلام قاضي التحقيق الطلب الافتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق ولا يخضع لأية جهة.
يجوز لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق يطلب منه القيام بإجراء أو بعض الإجراءات، فقاضي التحقيق ليس ملزما بالقيام بذلك الإجراء وعليه أن يصدر أمرا مسببا بالرفض، وفي هذه الحالة يستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر أمام غرفة الاتهام أي أن قاضي التحقيق يخضع فقط لما يمليه عليه ضميره والقانون
5 - عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم: تنص المادة 38 فقرة 1 " تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا".
المطلب الثاني: القواعد والحكام المتعلقة بممارسة قاضي التحقيق لاختصاصاته
الفرع الأول: كيفية اتصال قاضي التحقيق في الدعوى وانفصاله عنها 1
فقرة 01 : إخطار قاضي التحقيق
لا يجوز لقاضي التحقيق في الدعوى من تلقاء نفسه بل لابد من إخطاره وإخطار يكون بإحدى الطريقتين التاليتين:
أولا: عن طريق طلب افتتاحي من طرف وكيل الجمهوري: وهي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى إلى غاية التحقيق في إطار ما يسمى بخاصية الملائمة في الدعوى العمومية في التشريع الجزائي.
تجدر أن الإخطار عن طريق وكيل الجمهورية يكون إلزامي في حالة الجناية واختياري في الجنح و استثنائي في المخالفات (المادة 66 من ق ا ج) .
ثانيا: عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني طبقا للمادة 72 من ق ا ج ( يمكنك العودة إلى محاضرة تحريك الدعوى العمومية).
الفقرة 02 : خروج الدعوى من يد قاضي التحقيق
أولا: تخلي قاضي التحقيق عن الدعوى لفائدة قاضي تحقيق آخر
ويحصل هذا عندما يقتسم قاضيين أو أكثر الاختصاص الإقليمي للتحقيق في قضية ما مثلا "رفعت قضية إلى قاضي تحقيق أ بسبب كان ارتكاب الجرم، ورفعت نفس القضية إلى قاضي تحقيق ب بسبب محل إقامة المتهم في هذه الحالة تقدم النيابة العامة طلبات لأحدهما من أجل التخلي عن التحقيق لصالح آخر ويكون التخلي بإصدار أمر، وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر من الغرفة الجزائية رقم 01 بتاريخ 17 - 04 - 1979 على وجوب حصول اتفاق بينهما".
ثانيا: تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى
قد يسحب ملف التحقيق في الدعوى من قاضي التحقيق في حالتين:
- الحالة الأولى: نصت عليها المادة 71 " حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".
- الحالة الثانية: نصت عليها المادة 191 "حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".
الفرع الثاني: اختصاص قاضي التحقيق
الفقرة 01 :الاختصاص النوعي
نصت المادة 66 من ق ا ج على الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق بقولها "التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات، أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص، كما يجو ز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
الفقرة 02 : الاختصاص الإقليمي (المحلي)
تنص المادة 40 من ق ا ج " يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في ممارستهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأ شخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر"
وتجيز الفقرة الثانية من هذه المادة المعدلة بموجب قانون 10 - 11 - 2004 تبديل الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في الجرائم الآتية:
- جرائم المخدرات؛ - الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ - الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛ - جرائم تبييض الأموال؛ - جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛ - الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
فقرة 03 : الاختصاص الاستثنائي
أولا: بسبب صفة المتهم
-1 المتهم صغير السن (الحدث) : هنا الهيأة المكلفة بالتحقيق هيأة خاصة هي قاضي الأحداث؛
-2 الأشخاص اللذين يتمتعون بحصانة (الدبلوماسيون وأعضاء الغرفتين) : هنا لابد من وجوب رفع الحصانة؛
-3 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (حاليا الوزير الأول) طبقا للمادة 158 من الدستور؛
-4 أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء االمجالس والنواب العامون لدى اامجالس القضائية: يتولى قضاة التحقيق على مستوى المحكمة العليا التحقيق في الجرائم المرتكبة من طرفهم؛
-5 قضاة المجالس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية: قاضي التحقيق خارج المجلس الذي يعمل فيه هؤلاء القضاة؛
-6 قضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائية: قاضي التحقيق للمجلس القضائي الذي يعمل ضمن دائرة اختصاصه هؤلاء؛
-7 العسكري: يحاكم أمام المحاكم العسكرية ويخضع لإجراءات التحقيق على مستوى المحاكم.
ثانيا: بسبب طبيعة الجريمة
هناك فئة من الجرائم خصها المشرع بقواعد اختصاص مميزة هي:
- الجرائم العسكرية يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛ - الجرائم ضد أمن الدولة يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛
- الجرائم الموسومة بأفعال إرهابية أو تخريبية قبل صدور الأمر 25 - 10 المؤرخ في 25 - 02 -1995 ويخضع اختصاص الأمر فيها فيما يسمى بالمجالس القضائية الخاصة بعدها أصبح من اختصاص المحاكم ( بعد سنة 1995 ) .
المطلب الثالث: سلطات قاضي التحقيق
الفرع الأول: مسألة التمييز بين سلطات قاضي التحقيق القضائية وسلطاته كمحقق
يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة مما جعل نابليون الأول يقول عنه بأنه أقوى رجل في دائرة اختصاصه في حين قال عنه الكاتب بالزاك أنه أقوى رجل في فرنسا.
ولعل مظاهر القوة هذه مردها إلى اجتماع صفتي المحقق والقاضي له فلقد خصصه المشرع بنوعين من السلطات:
- سلطات البحث والتحري: التي يتصرف فيها بناءا على أوامر إدارية؛
- سلطات قضائية: يتصرف فيها بناءا على أوامر قضائية.
ولابد من الإشارة أو أن التمييز بين الأوامر الإدارية والقضائية له أهمية عملية تتمثل في أن الثانية هي وحدها التي تبلغ لمحامي المتهم والمدعي المدني (المادة 118 فقرة ) وكذا جواز استئنافها أمام غرفة الاتهام ولقد اعتبر القضاء الفرنسي الأوامر التالية أوامر إدارية:
- الأمر بالانتقال؛ - أمر التفتيش والحجز؛ - أمر بتعيين خبراء؛ - الأمر بإصدار الإنابة القضائية؛ - الأمر بضبط الإجراءات أو فصلها من بعضها البعض؛- الأمر بالاسترداد.
وبالمقابل اعتبر الأوامر التالي بيانها أوامر قضائية:
- أوامر الاختصاص التي بيت فيها قاضي التحقيق اختصاصه؛ - الأوامر المتعلقة بالأفراد وحرية المتهم؛ - أوامر التصرف عند انتهاء التحقيق؛ - الأوامر المخالفة لطلبات الأطراف الرامية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق كالأمر برفض إصدار أمر بالإيداع.
ومع ذلك تبقى أوامر محل خلاف كالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في حالة فصل في إجراء خيرة كالأمر برفض طلب المتهم أو المدعي المدني كإجراء خبرة أو تعيين خبير أو إجراء خبرة مضادة أو تكميلية.
وعلى كل أجاب المشرع الجزائري في المادة 172 المعدل بموجب قانون 2001 على جوانب استئناف هذه الأوامر.
الفرع الثاني: سلطات قاضي التحقيق في البحث والتحري
الفقرة 01 : سماع الأشخاص
لقاضي التحقيق سماع بعض الأشخاص وهم: المتهم، المدعي المدني، والشهود، الأول يكون في محضر استجواب والثاني والثالث يكون في محضر سماع.
أولا: استجواب المتهم
يتم استجواب المتهم على مرحلتين :
أ- استجواب المتهم عند المثول الأول نصت عليه المادة 100 من ق ا ج :"ويعتبر هذا الإجراء في واقع الأمر سؤال للمتهم وليس استجوابًا لأن قاضي التحقيق يكتفي هذه المرحلة لأن:
- سؤال المتهم عن هويته ويعلِمه صراحة بكل واقعة منسوبة إليه ولا بأس أن يعلم قاضي التحقيق بالوصف القانوني للوقائع المنسوبة إليه حسب ورودها في طلب الافتتاح لإجراء التحقيق.
- تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بالتصريح ويعد هذا التنبيه إجراءا جوهريا يترتب عدم مراعاته بطلان الاستجواب.
- تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحامي إذا لم يختر محاميا وطلب من قاضي التحقيق تعيين محامي له غين له قاضي التحقيق ذلك، وهنا يجب على قاضي التحقيق عدم استجواب المتهم إلا في حضور محامي أما إذا اختار التنازل صراحة عن المحامي جاز لقاضي التحقيق بعد إثبات ذلك التنازل في محضر الشروع في استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة.
- تنبيه المتهم بوجوب إخبار التحقيق عن تغيير عنوانه وهذا حتى يكون هنا ضمانا لمثول المتهم أمام قاضي التحقيق عند طلبه ووصول التبليغات لديه.
وإذا كانت القاعدة هي عدم استجواب ولا مواجهة عند المثول الأول فقد نصت المادة 101 على أنه يجوز لقاضي التحقيق استجواب المتهم ومواجهته وهم:
- وجود شاهد في حالة خطر موت أو وجود آثار أو دلائل على وجه الاختفاء؛
- الاستجوابات اللاحقة: يصبح دور القاضي هنا أكثر إيجابية سيما عن المثول الثاني والثالث...
حيث يقوم القاضي باستفسار المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه ويوجه إليه الأسئلة التي يراها ضرورية لكشف الحقيقة، حيث يواجه المتهم بأدلة الاتهام ليقول كلمته فيها بالتسليم بها أو نفيها وهو إجراء ضروري ولو لمرة واحدة.
غير أنه يمكن الاستغناء عن الاستجواب في الحالات التالية:
- إذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بتصريحات من تلقاء نفسه وكانت هذه التصريحات كافية لإظهار الحقيقة؛ - إذا كان المتهم في حالة فرار؛ - إذا أصدر القاضي بأن لا وجه للمتابعة.
البقية في الجزء الثاني ==========>>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المبحث الأول: ماهية التحقيق الابتدائي
هو نظام قضائي أجنبي عن التشريع ونظام القانوني الجزائي الأمر الذي يتطلب منا البحث عن نشأة وتطور هذا النظام في بيئة الأصلية ثم التعريف به ثم التكلم عن الجهة المكلفة به.
المطلب الأول: نشأة وتطور نظام التحقيق القضائي
الفرع الأول: ولادة نظام التحقيق في فرنسا
نظام ال تحقيق الابتدائي أو التحضيري كما يسمى في فرنسا ولد في فرنسا في القرن 17 بصدور أمر ملكي لسنة 1610 عندما أوكلت مهمة التحقيق إلى ما يسمى بالملازم الجنائي، ثم تم المجيء بقاضي التحقيق إثر صدور قانون التحقيق الجنائي لسنة 1808 الذي ضل ساري المفعول إلى غاية صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب قانون 23 - 12 - 57 وقد كان قاضي التحقيق في ظل قانون 1808 ضابط سامي للشرطة القضائية يخضع لسلطة النائب العام مهمة البحث والتحري ولم يتم الإقرار له بدور قضائي إلا بموجب قانون 17 -70- 1856 ولم تكتمل صورة قاضي التحقيق في شكلها الحالي إلا بصدور قانون إجراءات الجزائية بموجب قانون 1957 .
والملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع الأصوات التي تنادي بالعدول عن تطبيق نظام التحقيق في فرنسا وخارجها ، (ألمانيا وإيطاليا) فهاته البلدان تخلت نهائيا من نظام التحقيق الابتدائي القضائي الأول في 1975 والثانية في 1970 وسنة 1990 تم إنشاء لجنة وهي لجنة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان التي تعرف بلجنة دِيماس، وتم اعتماد توصياتها التي من أهمها قانون 15 -06- 2000 إيجاد قاضي الحريات والحبس المختص بالفصل بالمساءلة ذات الصلة بحرية الأفراد والذي يعمل جنبا مع جنب مع قاضي التحقيق.
الفرع الثاني: التحقيق الابتدائي في الجزائر
يعتبر التحقيق القضائي في الجزائر من الأنظمة والتشريعات الموروثة عن الاستعمار الفرنسي حيث تم العمل بنظام لتحقيق السائد في التشريع الفرنسي إلى غاية تاريخ 08 - 06 - 1966 وهو تاريخ صدور الأمر المتضمن ق ا ج
والملاحظ أن هذا النظام في الجزائر قد مس من خلال التعديلات التي لحقت ب ق ا ج سِمَا تعديلات سنوات 1986 ،1990 2001، 2004 .
حيث عزز تعديل 2001 مركز قاضي التحقيق وأدخل إصلاحات على مستوى : - تغيير المستوى، الإفراج المؤقت ، كما تم تقليص مدة الحبس المؤقت وإضافة مدد أخرى – أقر مبدأ التعويض عن الحبس المؤقت المفرط فيه.
أما تعديل سنة 2004 وسع من نطاق الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق في الجرائم .06
المطلب الثاني: تعريف بالتحقيق الابتدائي
يمتاز التحقيق الابتدائي في بلادنا بثلاثة خصائص :
أولا: تدوين وكتابة الإجراءات
فكل الإجراء ات لابد أن تدون في المحاضر (محضر استجواب، محضر سماع الشهادة، محضر معيان ة...) وكذا الأوامر لا تكون شفهية (المادة 68 فقرة 02 ق ا ج).
ثانيا: سرية الإجراءات
تنص المادة 11 من ق ا ج "تكون إجراءات التقاضي والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات...".
س: ما المقصود بكل شخص ساهم ؟ وما المقصود بالكتمان السر المهني ؟ :
أولا نشير إلى انه أصبح من حق المتهم اختيار محامي ويحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف ويحضر الاستجواب والمواجهة.
للإجابة عن هذا السؤال تكون بالقول أن هذا النص يكون بالدرجة الأولى قضاة التحقيق والنيابة العامة وكذا مساعديه المباشري ن: كتابة الضبط، الشرطة القضائية في حالة الندب، المحضرون، المترجمو ن. في حين أن سرية التحقيق لا تلزم المتهم والمدعي الم دني والشهود وكذا المحامي فهو غير ملزم بنص المادة 11 غير أنه يخضع لأحكام المادة 301 التي تجرم إفشاء السر المهني وتعاقب عليه بعقوبة جنحية.
ثالثا: سيادة جهة التحقيق
لابد أن تكون سلطة التحقيق مستقلة ومحايدة تماما عن جهة الاتهام (النيابة العامة) وكذا المتهم وا لمدعي المدني، فالمشرع الجزائري أخذ بالفصل التام بين سلطة التحقيق والفصل التام على عكس التشريعات الأخرى كالمشرع المصري والليبي التي جمعت بين السلطتين.
المبحث الثاني: الجهة المكلفة بالتحقيق (قاضي التحقيق)
المطلب الأول: التعريف بقاضي التحقيق
الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق
يمكن أن نعرف قاضي التحقيق بأنه أحد رجال القضاء المعينين بموجب مرسوم رئاسي والخاضعون للقانون الأساسي للقضاء الصادر بموجب رقم 04 -11 الصادر في 2004 جملة الاختصاصات المتعلقة بالتحقيق الابتدائي.
وقد كان قاضي التحقيق إلى غاية صدور قانون 26 - 06 - 2001 يعين بمقتضى قرار من وزير العدل لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد وتنتهي مهامه طبقا لنفس الأوضاع وإثر تعديل المادة 39 بموجب هذا القانون أصبح يعين بموجب مرسوم رئاسي غير أن قانون 06 - 22 ألغى هذه المادة وأعاد تعيين قاضي التحقيق إلى الوضع السابق.
الفرع الثاني: خصائص قاضي التحقيق
1 - استقلالية قاضي التحقيق اتجاه النيابة العامة: فلا تم لك النيابة العامة سوى تقديم الطلب الافتتاحي للتحقيق وكذا الطلبات الإضافية وإذا كانت المادة 71 قبل تعديل 2001 تجيز لوكيل الجمهورية تنحيته عن الدعوى لصالح قاضي آخر بقرار غير قابل للطعن أصبحت هذه الصلاحية لصالح غرفة الاتهام
ملاحظة: نشير إلى أن المشرع الفرنسي أناط مهمة تعيين واختيار قاضي التحقيق في حلة تعددهم إلى رئيس المحكمة كما أناط لهم مهمة تنحيته.
2 - قابلية قضاة التحقيق للرد: على عكس النيابة العامة تجيز المادة 71 تقديم طلب لتنحية قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة أو من المتهم أو من المدعي المدني.
3 - عدم جواز مسائلة قاضي التحقيق: أي عدم جواز مسائلته مسائلة مدنية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أو الأوامر التي يصدرونها ما لم يكن فيها تجاوز للحدود القانونية.
4 - عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدرجية: فبمجرد استلام قاضي التحقيق الطلب الافتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق ولا يخضع لأية جهة.
يجوز لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق يطلب منه القيام بإجراء أو بعض الإجراءات، فقاضي التحقيق ليس ملزما بالقيام بذلك الإجراء وعليه أن يصدر أمرا مسببا بالرفض، وفي هذه الحالة يستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر أمام غرفة الاتهام أي أن قاضي التحقيق يخضع فقط لما يمليه عليه ضميره والقانون
5 - عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم: تنص المادة 38 فقرة 1 " تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا".
المطلب الثاني: القواعد والحكام المتعلقة بممارسة قاضي التحقيق لاختصاصاته
الفرع الأول: كيفية اتصال قاضي التحقيق في الدعوى وانفصاله عنها 1
فقرة 01 : إخطار قاضي التحقيق
لا يجوز لقاضي التحقيق في الدعوى من تلقاء نفسه بل لابد من إخطاره وإخطار يكون بإحدى الطريقتين التاليتين:
أولا: عن طريق طلب افتتاحي من طرف وكيل الجمهوري: وهي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى إلى غاية التحقيق في إطار ما يسمى بخاصية الملائمة في الدعوى العمومية في التشريع الجزائي.
تجدر أن الإخطار عن طريق وكيل الجمهورية يكون إلزامي في حالة الجناية واختياري في الجنح و استثنائي في المخالفات (المادة 66 من ق ا ج) .
ثانيا: عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني طبقا للمادة 72 من ق ا ج ( يمكنك العودة إلى محاضرة تحريك الدعوى العمومية).
الفقرة 02 : خروج الدعوى من يد قاضي التحقيق
أولا: تخلي قاضي التحقيق عن الدعوى لفائدة قاضي تحقيق آخر
ويحصل هذا عندما يقتسم قاضيين أو أكثر الاختصاص الإقليمي للتحقيق في قضية ما مثلا "رفعت قضية إلى قاضي تحقيق أ بسبب كان ارتكاب الجرم، ورفعت نفس القضية إلى قاضي تحقيق ب بسبب محل إقامة المتهم في هذه الحالة تقدم النيابة العامة طلبات لأحدهما من أجل التخلي عن التحقيق لصالح آخر ويكون التخلي بإصدار أمر، وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر من الغرفة الجزائية رقم 01 بتاريخ 17 - 04 - 1979 على وجوب حصول اتفاق بينهما".
ثانيا: تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى
قد يسحب ملف التحقيق في الدعوى من قاضي التحقيق في حالتين:
- الحالة الأولى: نصت عليها المادة 71 " حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".
- الحالة الثانية: نصت عليها المادة 191 "حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".
الفرع الثاني: اختصاص قاضي التحقيق
الفقرة 01 :الاختصاص النوعي
نصت المادة 66 من ق ا ج على الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق بقولها "التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات، أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص، كما يجو ز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
الفقرة 02 : الاختصاص الإقليمي (المحلي)
تنص المادة 40 من ق ا ج " يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في ممارستهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأ شخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر"
وتجيز الفقرة الثانية من هذه المادة المعدلة بموجب قانون 10 - 11 - 2004 تبديل الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في الجرائم الآتية:
- جرائم المخدرات؛ - الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ - الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛ - جرائم تبييض الأموال؛ - جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛ - الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
فقرة 03 : الاختصاص الاستثنائي
أولا: بسبب صفة المتهم
-1 المتهم صغير السن (الحدث) : هنا الهيأة المكلفة بالتحقيق هيأة خاصة هي قاضي الأحداث؛
-2 الأشخاص اللذين يتمتعون بحصانة (الدبلوماسيون وأعضاء الغرفتين) : هنا لابد من وجوب رفع الحصانة؛
-3 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (حاليا الوزير الأول) طبقا للمادة 158 من الدستور؛
-4 أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء االمجالس والنواب العامون لدى اامجالس القضائية: يتولى قضاة التحقيق على مستوى المحكمة العليا التحقيق في الجرائم المرتكبة من طرفهم؛
-5 قضاة المجالس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية: قاضي التحقيق خارج المجلس الذي يعمل فيه هؤلاء القضاة؛
-6 قضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائية: قاضي التحقيق للمجلس القضائي الذي يعمل ضمن دائرة اختصاصه هؤلاء؛
-7 العسكري: يحاكم أمام المحاكم العسكرية ويخضع لإجراءات التحقيق على مستوى المحاكم.
ثانيا: بسبب طبيعة الجريمة
هناك فئة من الجرائم خصها المشرع بقواعد اختصاص مميزة هي:
- الجرائم العسكرية يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛ - الجرائم ضد أمن الدولة يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛
- الجرائم الموسومة بأفعال إرهابية أو تخريبية قبل صدور الأمر 25 - 10 المؤرخ في 25 - 02 -1995 ويخضع اختصاص الأمر فيها فيما يسمى بالمجالس القضائية الخاصة بعدها أصبح من اختصاص المحاكم ( بعد سنة 1995 ) .
المطلب الثالث: سلطات قاضي التحقيق
الفرع الأول: مسألة التمييز بين سلطات قاضي التحقيق القضائية وسلطاته كمحقق
يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة مما جعل نابليون الأول يقول عنه بأنه أقوى رجل في دائرة اختصاصه في حين قال عنه الكاتب بالزاك أنه أقوى رجل في فرنسا.
ولعل مظاهر القوة هذه مردها إلى اجتماع صفتي المحقق والقاضي له فلقد خصصه المشرع بنوعين من السلطات:
- سلطات البحث والتحري: التي يتصرف فيها بناءا على أوامر إدارية؛
- سلطات قضائية: يتصرف فيها بناءا على أوامر قضائية.
ولابد من الإشارة أو أن التمييز بين الأوامر الإدارية والقضائية له أهمية عملية تتمثل في أن الثانية هي وحدها التي تبلغ لمحامي المتهم والمدعي المدني (المادة 118 فقرة ) وكذا جواز استئنافها أمام غرفة الاتهام ولقد اعتبر القضاء الفرنسي الأوامر التالية أوامر إدارية:
- الأمر بالانتقال؛ - أمر التفتيش والحجز؛ - أمر بتعيين خبراء؛ - الأمر بإصدار الإنابة القضائية؛ - الأمر بضبط الإجراءات أو فصلها من بعضها البعض؛- الأمر بالاسترداد.
وبالمقابل اعتبر الأوامر التالي بيانها أوامر قضائية:
- أوامر الاختصاص التي بيت فيها قاضي التحقيق اختصاصه؛ - الأوامر المتعلقة بالأفراد وحرية المتهم؛ - أوامر التصرف عند انتهاء التحقيق؛ - الأوامر المخالفة لطلبات الأطراف الرامية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق كالأمر برفض إصدار أمر بالإيداع.
ومع ذلك تبقى أوامر محل خلاف كالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في حالة فصل في إجراء خيرة كالأمر برفض طلب المتهم أو المدعي المدني كإجراء خبرة أو تعيين خبير أو إجراء خبرة مضادة أو تكميلية.
وعلى كل أجاب المشرع الجزائري في المادة 172 المعدل بموجب قانون 2001 على جوانب استئناف هذه الأوامر.
الفرع الثاني: سلطات قاضي التحقيق في البحث والتحري
الفقرة 01 : سماع الأشخاص
لقاضي التحقيق سماع بعض الأشخاص وهم: المتهم، المدعي المدني، والشهود، الأول يكون في محضر استجواب والثاني والثالث يكون في محضر سماع.
أولا: استجواب المتهم
يتم استجواب المتهم على مرحلتين :
أ- استجواب المتهم عند المثول الأول نصت عليه المادة 100 من ق ا ج :"ويعتبر هذا الإجراء في واقع الأمر سؤال للمتهم وليس استجوابًا لأن قاضي التحقيق يكتفي هذه المرحلة لأن:
- سؤال المتهم عن هويته ويعلِمه صراحة بكل واقعة منسوبة إليه ولا بأس أن يعلم قاضي التحقيق بالوصف القانوني للوقائع المنسوبة إليه حسب ورودها في طلب الافتتاح لإجراء التحقيق.
- تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بالتصريح ويعد هذا التنبيه إجراءا جوهريا يترتب عدم مراعاته بطلان الاستجواب.
- تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحامي إذا لم يختر محاميا وطلب من قاضي التحقيق تعيين محامي له غين له قاضي التحقيق ذلك، وهنا يجب على قاضي التحقيق عدم استجواب المتهم إلا في حضور محامي أما إذا اختار التنازل صراحة عن المحامي جاز لقاضي التحقيق بعد إثبات ذلك التنازل في محضر الشروع في استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة.
- تنبيه المتهم بوجوب إخبار التحقيق عن تغيير عنوانه وهذا حتى يكون هنا ضمانا لمثول المتهم أمام قاضي التحقيق عند طلبه ووصول التبليغات لديه.
وإذا كانت القاعدة هي عدم استجواب ولا مواجهة عند المثول الأول فقد نصت المادة 101 على أنه يجوز لقاضي التحقيق استجواب المتهم ومواجهته وهم:
- وجود شاهد في حالة خطر موت أو وجود آثار أو دلائل على وجه الاختفاء؛
- الاستجوابات اللاحقة: يصبح دور القاضي هنا أكثر إيجابية سيما عن المثول الثاني والثالث...
حيث يقوم القاضي باستفسار المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه ويوجه إليه الأسئلة التي يراها ضرورية لكشف الحقيقة، حيث يواجه المتهم بأدلة الاتهام ليقول كلمته فيها بالتسليم بها أو نفيها وهو إجراء ضروري ولو لمرة واحدة.
غير أنه يمكن الاستغناء عن الاستجواب في الحالات التالية:
- إذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بتصريحات من تلقاء نفسه وكانت هذه التصريحات كافية لإظهار الحقيقة؛ - إذا كان المتهم في حالة فرار؛ - إذا أصدر القاضي بأن لا وجه للمتابعة.
البقية في الجزء الثاني ==========>>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- سسسسسششششش
- الجنس :
عدد المساهمات : 2 نقاط التميز : 4717 تاريخ التسجيل : 27/12/2011 العمر : 34
رد: دروس في الاجراءات الجزائية _ الجزء الأول
الثلاثاء 27 ديسمبر - 15:52
شكرا جزيلا على موضوعك الرائع و المهم
- اسامة خالد
- الجنس :
عدد المساهمات : 10 نقاط التميز : 4766 تاريخ التسجيل : 16/11/2011 العمر : 37
رد: دروس في الاجراءات الجزائية _ الجزء الأول
الجمعة 6 يناير - 18:21
بارك الله فيك
- MUSTAPHA85
- الجنس :
عدد المساهمات : 2 نقاط التميز : 4638 تاريخ التسجيل : 15/03/2012 العمر : 39
رد: دروس في الاجراءات الجزائية _ الجزء الأول
الخميس 15 مارس - 9:52
جزاك الله خيرا
تحياتي
تحياتي
- mermed01
- الجنس :
عدد المساهمات : 1 نقاط التميز : 4466 تاريخ التسجيل : 02/09/2012 العمر : 44
رد: دروس في الاجراءات الجزائية _ الجزء الأول
الأربعاء 5 ديسمبر - 17:49
بارك الله فيك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى