- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16182 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
محكمة الجنايات
الإثنين 7 فبراير - 16:48
تعد محكمة الجنايات محكمة شعبية ذات ولاية عامة و تتشكل من ثلاثة قضاة محترفين (رئيسا ؛ و مستشارين) و محلفين اثنين شعبيين يختاران من بين مواطني الولاية و هي تختص في كل فعل يعتبر بنص القانون جناية ؛ حيث يكون لها كامل الولاية و الحرية في النطق بالعقوبة المقررة في نصوص القانون
و محكمة الجنايات موجودة على مستوى كل مجلس قضائي تبعا لنص المادة 252 من قانون الإجراءات الجزائية على أن تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تعقد في أي مكان أخر من دائرة اختصاص المجلس؛ و لا يجوز لمحكمة الجنايات الفصل في أي اتهام لا يعد جناية إلا إذا كان هنالك ترابط و ذلك ما نصت عليه المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية على أن محكمة الجنايات مختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جناية و كذا الجنح
و المخالفات المرتبطة بها و لا يمكن أن تقرر عدم اختصاصها و هذا وفقا لنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجزائية ؛ و تنعقد دورات محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر ما لم يصدر اقتراح من النائب العام الى رئيس المجلس القضائي بعقد دورة إضافية إذا تطلب الأمر ذلك و أهمية القضايا المعروضة عملا بنص المادة 253 من قانون إجراءات الجزائية.
الإجراءات التحضيرية لدورة الجنايات:
- إعلان عن فتح الدورة الجنائية من طرف رئيس محكمة الجنايات.
- إعداد قائمة المحلفين من قبل رئيس محكمة الجنايات (12 محلف رسمي و 02 إحتياطين) يتم تبليغهم من طرف النائب العام.
- توزيع الملفات الجنائية على القضاة الذين لهم صفة رئيس الغرفة. هذا بالنسبة لرئيس الجلسة و بالنسبة للمساعدين يجب أن يكون لهم صفة مستشار فما فوق.
- تبليغ قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام للمتهم المحبوس بواسطة رئيس محكمة الجنايات بمعية أمين الضبط في أجل 08 أيام قبل تاريخ الجلسة.
- تحرير الأمر بالقبض الجسدي ضد المتهمين و الإستدعاءات للشهود و الأطراف المدنية.
تشكيل ملف الجنايات:
1» الموضوع:
يتكون من محضر الضبطية القضائية ؛ الطلب ؛ الافتتاحي ؛ محضر سماع أقوال الطرف المدني ؛ محضر سماع أقوال الشهود ؛ استجواب عند المثول الأول ؛ محضر ضبط أدلة الإثبات ؛ محضر استجواب في الموضوع ؛ محضر استجواب إجمالي ؛ محضر إبلاغ للنيابة ؛ التماسات ختامية ؛ أمر إرسال مستندات - قائمة مصاريف.
2» ملف الاعتقال:
الأمر بالوضع رهن الحبس المؤقت ؛ طلب الإفراج المؤقت ؛ أمر برفض الإفراج ؛ أمر بتجديد الحبس المؤقت.
3» ملف المعلومات:
شهادة ميلاد المتهم ؛ صحيفة السوابق القضائية رقم 02 ؛ البحث الاجتماعي ؛ تقرير الخبرة العقلية و النفسية.
4» ملف الشكل:
رسائل تأسيس المحامين ؛ إخطار المحامي ؛ وصولات البرقيات ؛ الإستدعاءات.
كيفية تسيير جلسة المحاكمة:
النداء على أطراف القضية و التأكد من هويتهم ؛ النداء على المحلفين ؛ إعطاء حق رد المحلفين للمتهمين و النيابة ؛ إجراء عملية القرعة واستخراج محلفي الحكم ؛ النداء على الشهود و أمرهم بالانصراف إلى القاعة المخصصة لهم ؛ تلاوة قرار الإحالة ؛ استجواب المتهمين و سماع الشهود و الضحايا ثم الإعلان عن غلق باب المناقشة و فتح باب المرافعات (الطرف المدني ؛ النيابة ؛ دفاع المتهم) ؛ الإعلان عن باب غلق المرافعات ؛ إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم ؛ تلاوة الأسئلة التي ستطرح في قاعة المداولات ؛ تلاوة نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية ؛ المداولة ؛ ثم النطق بالحكم و إخطار المتهم بآجال الطعن أمام المحكمة العليا ؛ ثم النظر في الدعوة المدنية دون مشاركة المحلفين و إخطار المحكوم عليه بآجال الطعن.
و محكمة الجنايات موجودة على مستوى كل مجلس قضائي تبعا لنص المادة 252 من قانون الإجراءات الجزائية على أن تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تعقد في أي مكان أخر من دائرة اختصاص المجلس؛ و لا يجوز لمحكمة الجنايات الفصل في أي اتهام لا يعد جناية إلا إذا كان هنالك ترابط و ذلك ما نصت عليه المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية على أن محكمة الجنايات مختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جناية و كذا الجنح
و المخالفات المرتبطة بها و لا يمكن أن تقرر عدم اختصاصها و هذا وفقا لنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجزائية ؛ و تنعقد دورات محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر ما لم يصدر اقتراح من النائب العام الى رئيس المجلس القضائي بعقد دورة إضافية إذا تطلب الأمر ذلك و أهمية القضايا المعروضة عملا بنص المادة 253 من قانون إجراءات الجزائية.
الإجراءات التحضيرية لدورة الجنايات:
- إعلان عن فتح الدورة الجنائية من طرف رئيس محكمة الجنايات.
- إعداد قائمة المحلفين من قبل رئيس محكمة الجنايات (12 محلف رسمي و 02 إحتياطين) يتم تبليغهم من طرف النائب العام.
- توزيع الملفات الجنائية على القضاة الذين لهم صفة رئيس الغرفة. هذا بالنسبة لرئيس الجلسة و بالنسبة للمساعدين يجب أن يكون لهم صفة مستشار فما فوق.
- تبليغ قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام للمتهم المحبوس بواسطة رئيس محكمة الجنايات بمعية أمين الضبط في أجل 08 أيام قبل تاريخ الجلسة.
- تحرير الأمر بالقبض الجسدي ضد المتهمين و الإستدعاءات للشهود و الأطراف المدنية.
تشكيل ملف الجنايات:
1» الموضوع:
يتكون من محضر الضبطية القضائية ؛ الطلب ؛ الافتتاحي ؛ محضر سماع أقوال الطرف المدني ؛ محضر سماع أقوال الشهود ؛ استجواب عند المثول الأول ؛ محضر ضبط أدلة الإثبات ؛ محضر استجواب في الموضوع ؛ محضر استجواب إجمالي ؛ محضر إبلاغ للنيابة ؛ التماسات ختامية ؛ أمر إرسال مستندات - قائمة مصاريف.
2» ملف الاعتقال:
الأمر بالوضع رهن الحبس المؤقت ؛ طلب الإفراج المؤقت ؛ أمر برفض الإفراج ؛ أمر بتجديد الحبس المؤقت.
3» ملف المعلومات:
شهادة ميلاد المتهم ؛ صحيفة السوابق القضائية رقم 02 ؛ البحث الاجتماعي ؛ تقرير الخبرة العقلية و النفسية.
4» ملف الشكل:
رسائل تأسيس المحامين ؛ إخطار المحامي ؛ وصولات البرقيات ؛ الإستدعاءات.
كيفية تسيير جلسة المحاكمة:
النداء على أطراف القضية و التأكد من هويتهم ؛ النداء على المحلفين ؛ إعطاء حق رد المحلفين للمتهمين و النيابة ؛ إجراء عملية القرعة واستخراج محلفي الحكم ؛ النداء على الشهود و أمرهم بالانصراف إلى القاعة المخصصة لهم ؛ تلاوة قرار الإحالة ؛ استجواب المتهمين و سماع الشهود و الضحايا ثم الإعلان عن غلق باب المناقشة و فتح باب المرافعات (الطرف المدني ؛ النيابة ؛ دفاع المتهم) ؛ الإعلان عن باب غلق المرافعات ؛ إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم ؛ تلاوة الأسئلة التي ستطرح في قاعة المداولات ؛ تلاوة نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية ؛ المداولة ؛ ثم النطق بالحكم و إخطار المتهم بآجال الطعن أمام المحكمة العليا ؛ ثم النظر في الدعوة المدنية دون مشاركة المحلفين و إخطار المحكوم عليه بآجال الطعن.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى