- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16164 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
وكيل الجمهورية
الإثنين 7 فبراير - 16:50
الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها ما يلي:
- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.
الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية
- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهادة ميلاد مستخرجة من مكان الإزدياد إضافة الى طابع جبائي.
- تسليم رخص دفن المتوفين.
- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.
طلب المساعدة القضائية:
للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، لهم الاستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب، تثبت حالته المادية والمالية
و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.
• وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء. - معطوبي حرب التحرير. - كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الاجتماعية.
طلب رد الإعتبار:
وهنا نتطرق إلى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الاعتبار بقرار قضائي فللاستفادة من أحكام رد الاعتبار القضائي يجب:
1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر سكن الطالب.
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3- إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمام غرفة الإتهام.
رد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.
طلب العفو:
يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة، التي تعده وتوجهه الى الوزارة.
التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لما نصت عليه القوانين وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات، كتسخيرالقوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية. ..الخ.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها ما يلي:
- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.
الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية
- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهادة ميلاد مستخرجة من مكان الإزدياد إضافة الى طابع جبائي.
- تسليم رخص دفن المتوفين.
- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.
طلب المساعدة القضائية:
للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، لهم الاستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب، تثبت حالته المادية والمالية
و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.
• وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء. - معطوبي حرب التحرير. - كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الاجتماعية.
طلب رد الإعتبار:
وهنا نتطرق إلى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الاعتبار بقرار قضائي فللاستفادة من أحكام رد الاعتبار القضائي يجب:
1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر سكن الطالب.
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3- إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمام غرفة الإتهام.
رد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.
طلب العفو:
يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة، التي تعده وتوجهه الى الوزارة.
التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لما نصت عليه القوانين وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات، كتسخيرالقوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية. ..الخ.
- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
رد: وكيل الجمهورية
الجمعة 16 ديسمبر - 20:02
شكرا
- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
رد: وكيل الجمهورية
الثلاثاء 25 سبتمبر - 18:59
"وكيل الجمهورية في الجزائر لا يمارس كامل صلاحياته"
قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن وكيل الجمهورية في الجزائر لا يمارس كل صلاحياته التي يخولها له الدستور، وإنما يكتفي بمعالجة الملفات التي تصله من قبل ضباط الشرطة القضائية، بعيدا عن المشاكل الإدارية والإجتماعية التي يعيشها الشارع الجزائري، بخلاف ما يقوم به وكيل الجمهورية على مستوى الدول المتقدمة.وأضاف قسنطيني في اتصال مع "النهار" أن طريقة عمل وكلاء الجمهورية هي التي تقف وراء طبيعة العلاقة بين القضاء والمواطن، فلا تجد مواطن واجد يحبذ اللجوء إلى القضاء حتى لو على سبيل تقديم الشهادة، ثم أنه لا توجد ثقافة الإستنجاد بوكيل الجمهورية لضمان الحقوق بعيدا عن المحاكمة لدى المواطن في الجزائر، ويفضل اللجوء إلى العنف والإحتجاج.وأشار قسنطيني إلى أن ممثل الحق العام في الدول المتقدمة هو من يتحاور مع المحتجين والمربين، بصفته الضامن الأول لحق المواطن ومن صلاحيته التكفل بتطبيق القانون وحمايته، سواء كان لفائدة الموظف أو لصالح رب العمل والجهة الوصية، الأمر الذي لم يحدث من قبل وكلاء الجمهورية في الجزائر، سواء بمحاولة التدخل لحل مشاكل مواطنين الإدارية بالحوار.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى