- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16175 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
الكفالة أو التبني الشرعي
الجمعة 18 فبراير - 21:07
الكفالة التزام يتعهد بموجبه الكافل على وجه التبرع بالإنفاق، تربية و رعاية قاصر، و قد يكون الولد القاصر المكفول معلوم النسب (أي معروف الأب و الأم) أو مجهول النسب (الأبوين أو الأب). › يمكن لكل من يرغب في كفالة طفل معلوم النسب أو مجهول النسب أن يتقدم بطلبه إلى الموثق أو إلى رئيس المحكمة القريب من مقر سكناه. | |||
| |||
› يشترط لصحة كفالة الطفل المعلوم النسب رضا الوالدين البيولوجيين. | |||
| |||
› يشترط في حالة تسليم الطفل(ة) القاصر(ة) من طرف مركز الطفولة المسعفة إلى الكافل(ة) تقديم شهادة الوضع التي تسلمها مديريات النشاط الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج. › أما إذا كان الطفل قد سلم من طرف الأم البيولوجية مباشرة للكافل، فيشترط موافقة الأم البيولوجية إذا كانت معلومة. | |||
| |||
1- يشترط أن يكون الكافل(ة): مسلما، عاقلا و قادرا على القيام بشؤون المكفول. 2- يشترط أن يكون المكفول، قاصر أي لم يبلغ 19 سنة كاملة عند تقديم الطلب. › تتم كفالة الأطفال القصر مجهولي النسب بالإقليم الوطني، و يشار إلى ذلك بالعقد التوثيقي أو الأمر الولائي الذي يصدره القاضي في الأصل حماية لهذه الفئة من الأطفال، غير أنه يجوز للقاضي أن يأذن بكفالة الطفل خارج التراب الوطني للجزائريين أو الجزائريات المقيمين بالخارج عند توافر الشروط و بعلم و موافقة الجهة الوصية عن هذه الفئة. › لا يجوز إسناد كفالة طفل قاصر مجهول النسب لأجنبي أو أجنبية. | |||
| |||
› يتم التخلي عن الكفالة أو إلغائها أمام الجهة التي أمرت بها (الموثق أو القاضي). • يمكن لورثة الكافل أن يطلبوا من هذه الجهة (القاضي أو الموثق) إسناد كفالة الطفل(ة) القاصر لهم. • و في حالة رفضهم ذلك ورثة الكافل، تسند كفالة الطفل(ة) للجهة المختصة برعاية الطفولة المسعفة. | |||
| |||
حسب نص المادة 46 من قانون الأسرة، فإن التبني محرم شرعا و قانونا. ◊ ملاحظة خاصة: لمعرفة تفاصيل أكثر بشأن الكفالة و الوثائق المطلوبة بالملف، بإمكانكم التقرب من المحكمة القريبة من مقر سكناكم. | |||
| |||
طبقا للمرسوم التنفيذي 92/24 المؤرخ في 13 يناير 1992، يمكن للكافل أن يمنح لقبه للطفل المكفول. | |||
| |||
• يقدم ملف مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب كافله إلى وزارة العدل، و يتضمن الوثائق الآتية: 1- طلب خطي موجه إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، موقع عليه من طرف الكافل. 2- عقد ميلاد الكافل(ة) (نسخة أصلية تستخرج من بلدية مكان الميلاد). 3- عقد ميلاد الطفل(ة) المكفول(ة) (نسخة أصلية، تستخرج من بلدية مكان الميلاد). 4- سند الكفالة (نسخة أصلية أو مصادق عليها). 1.5- عقد توثيقي يتضمن موافقة الأم البيولوجية على مطابقة لقب الولد المكفول(ة) بلقب الكافل، بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكافل من طرف الأم البيولوجية. 2.5- شهادة الوضع تستخرج من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي (أو نسخة منها مصادق عليها) بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكافل من طرف مصالح رعاية الطفولة. | |||
| |||
يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب من جهة الوالدين معا أو من جهة الأم فقط. و في كل الحالات لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسب الطفل(ة) المكفول للكافل أو الكافلين (بالنسبة للأزواج) في عقد ميلاده أو تسجيله باسم الكافل أو الكافلين بالدفتر العائلي. | |||
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى