منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16164 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty

شروط قبول الدعوى الدستورية Empty شروط قبول الدعوى الدستورية

السبت 19 فبراير - 19:05
شروط قبول الدعوى الدستورية
الدعوى الدستورية هى دعوى قضائية ومن ثم فإن شروط قبولها هى شروط كل دعوى
قضائية ومع ذلك فإن الدعوى الدستورية لها طبيعة خاصة ذلك أن نظامنا لا
يعرف الدعوى الدستورية الأصلية التى ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية
العليا وإنما يعرف أساسا طريقة الدفع الذى يدفع به أمام المحاكم التى تنظر
موضوع المنازعة التى يراد أن يطبق عليها النص القانونى والذى يرى أحد
أطراف المنازعة أنه غير دستورى فيدفع بعدم دستوريته وتقدر محكمة الموضوع
جدية هذا الدفع وتحدد أجلا لمن تقدم بالدفع لرفع الدعوى الدستورية ويقوم
هذا الشخص فعلا برفع هذه الدعوى .
هذه الدعوى المبنية على الدفع المحكوم بجديته يشترط لقبولها ما يشترط
لقبول كافة الدعاوى وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ذلك أنه
يشترط لقبولها :
1- شرط المصلحة
2- شرط الصفة
3- شرط الأهلية
كما يشترط فى كل الدعاوى إلا أن شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية رغم
اتفاقه فى الأساس مع شرط المصلحة فى أى دعوى إلا أنه له خصائص أخرى على
نحو ما سنرى .
شرط المصلحة :
القاعدة العامة هى أنه حيث لا مصلحة لا دعوى وهذه القاعدة قائمة بالنسبة
للدعوى الدستورية شأنها فى ذلك شأن الدعاوى العادية فإذا انتفت المصلحة
انتفى الحق فى تحريك الدعوى وتبين الحكم بعدم قبولها .
والمصلحة يجب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وحالة وقد تكون المصلحة مادية
وقد تكون أدبية ، وهذا كله لا يختلف فى شئ عن المصلحة فى الدعاوى العادية
وكما تتناولها كتب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية .
أما بالنسبة لما قد تختص به الدعوى الدستورية فإن ذلك مرجعه طبيعة الدعوى وطريقة تحريكها .
ولما كان تحريك الدعوى الدستورية يتعين أن يسبقه دفع أمام المحكمة التى
تنظر الموضوع فإن هذا الدفع بدوره يجب أن تتحقق لصاحبه مصلحة فيه فلا يقبل
دفع من غير صاحب مصلحة فيه .
كذلك فإن المصلحة فى الدعوى الدستورية ترتبط بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية
وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأنه من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن
بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه ومناط هذه
المصلحة ارتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية
بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها .
كذلك حكمت أيضا بأنه من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر
المصلحة فيها ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى
الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر
فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع فإذا كان الهدف من الدعوى الدستورية
هو الفصل فى دستورية مواد القانون المدنى التى تنظم موضوع الفوائد وكانت
طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية قد اقتصرت على موضوع الفوائد القانونية
المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى دون باقى المواد المشار
إليها فى قرار الإحالة (المواد من 227 إلى 233) والتى لا تتعلق بطلبات
المدعى الموضوعية فإن مصلحة المدعى فى الفصل فى مدى دستورية المواد (227 ،
228 ، 229 ، 230 ، 231 ، 232 ، 233) تكون مصلحة غير قائمة وتقتصر مصلحته
على الحكم على المادة (226) وبذلك فإن دعواه بالنسبة للمواد الأخرى تكون
غير مقبولة لانتفاء المصلحة .
وذهبت المحكمة الدستورية العليا أيضا إلى أن رافع الدعوى إذا كان قد طعن
على مواد عديدة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته
والجدول المرافق له إلا أنه متى كان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم
الدستورية أن يتوافر للطاعن شخصية ومباشرة فى الطعن ومناط هذه المصلحة
ارتباطها بمصلحة فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية
بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها وكان ما يستهدفه المدعى من
دعواه الموضوعية هو إلغاء قرار مدير أمن القاهرة برفض قبول أوراق ترشيحه
لعضوية مجلس الشعب لعدم إرفاقه بها صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى
إليه مثبتا به إدراجه فيها .
لما كان ذلك وكانت المواد الخامسة مكرر والسادسة فقرة (1) والسابعة عشر
فقرة (1) هى التى تضمنت أحكامها وجوب استيفاء هذا الشرط فإن مصلحة المدعى
إنما تقوم على الطعن بعدم دستورية هذه المواد فحسب بتقدير أن الحكم له فى
الطلبات الموضوعية يتوقف على ما يسفر عنه القضاء فى الطعن بعدم دستوريتها
أما باقى مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة
1983 فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى فى الطعن بعدم دستوريتها إذ ليس
ثمة أثر لها على طلباته أمام محكمة الموضوع ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول
الدعوى بالنسبة لهذه المواد لانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن عليها .
للموضوع بقية إن كان في العمر بقية

شروط قبول الدعوى الدستورية Arrow_up
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى