منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16121 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty

الدستور الجزائري ج3 Empty الدستور الجزائري ج3

السبت 19 فبراير - 19:07
المجلس
الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول
المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري
مهام رئيس الدّولة. يضطّلع رئيس الدّولة المعيّن حسب الشروط المبيّنة أعلاه
بمهمة رئيس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السابقة وفي المادة
90 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية. المادة 89 في حالة
وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو
حدوث أيّ مانع آخر له، يستمرّ رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام
رئاسة الدّولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدّد المجلس الدّستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدّة
أقصاها ستون (60) يوما. يحدّد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.
المادة 90 لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع
لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد
في ممارسة مهامه. يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا، إذا ترشّح لرئاسة
الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعيّنه رئيس
الدّولة. لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما
المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في
الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و
176 و 177 من الدّستور. لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد
91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد
بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوري والمجلس الأعلى
للأمن. المادة 91 يقرّر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحّة، حالة
الطوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة
رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس
المجلس الدّستوري، ويتخذ كل التّـدابير اللاّزمة لاسـتـتـبـاب الوضع. ولا
يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان، المنعقد
بغرفتيه المجتمعتين معا. المادة 92 يحدّد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار
بموجب قانون عضوي. المادة 93 يقرّر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا
كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدّستورية أو
استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة
رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدّستوري، والاستماع
إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. تخوّل الحالة الاستثنائية رئيس
الجمهورية أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على
استقلال الأمة والمؤسسات الدّستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر التي
أوجبت إعلانها. المادة 94 يقرّر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس
الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي
الوطني ورئيس مجلس الأمة. المادة 95 إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو
يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن
رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس
الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. ويجتمع
البرلمان وجوبا. ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك. المادة 96
يوقف العمل بالّدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع
السّلطات. وإذا انتهت المدّة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدّد وجوبا إلى
غاية نهاية الحرب. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي
مانع آخر له، يخوّل رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كل الصّلاحيات
التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس
الجمهورية. في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى
رئيس المجلس الدّستوري وظائف رئيس الدّولة حسب الشروط المبينة سابقا.
المادة 97 يوقّع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السّلم. ويتلقى
رأي المجلس الدّستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما. ويعرضها فورا على كل
غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
[تحرير]
الفصل الثاني السلطة التشريعية
المادة
98 يمارس السّلطة التشريعية برلمان يتكّون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي
الوطني ومجلس الأمة. وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه. المادة
99 يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّروط المحّددة في المواد 80 و84 و
133 و 134 من الدّستور. يمارس المجلس الشعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها
في المواد من 135 إلى 137 من الدّستور. المادة 100 واجب البرلمان، في إطار
اختصاصاته الدّستورية، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلعاته.
المادة 101 ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام
المباشر والسرّي. ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير
المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس
الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من
بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية
والاقتصادية والاجتماعية. عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد
أعضاء المجلس الشعبي الوطني. يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية
السابقة. المادة 102 ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس (05) سنوات.
تحدّد مهمة مجلس الأمة بمدّة ست (06) سنوات. تجدّد تشكيلة مجلس الأمة
بالنصف كل ثلاث (03) سنوات. لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف
خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه
المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة
المجلس الدّستوري. المادة 103 تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب
أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم
للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي. المادة 104 إثبات عضوية
النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة. المادة 105
مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما
وبين مهام أو وظائف أخرى. المادة 106 كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي
شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمته البرلمانية. ويقرّر
المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية
أعضائهما. المادة 107 النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين
يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته. يحدّد
النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرّض فيها أي نائب أو
عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي
الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى
الواردة في القانون. المادة 108 يحدّد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها
البرلمان استقالة أحد أعضائه. المادة 109 الحصانة البرلمانية معترف بها
للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أن
يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو
جزائية أو يسلّط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به
من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية. المادة 110 لا
يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلاّ
بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس
الأمة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه. المادة 111 في حالة
تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه.
ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة،
فوراً. يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو
عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه. المادة 112
يحدّد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور
مقعده. المادة 113 تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي
لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة
أصغر نائبين منهم. ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه. تطبّق
الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة. المادة 114 ينتخب رئيس المجلس
الشعبي الوطني للفترة التشريعية. ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي
لتشكيلة المجلس. المادة 115 يحدّد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني
ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. يحدّد
القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
يعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الدّاخلي ويصادقان عليهما.
المادة 116 جلسات البرلمان علانية. وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا
للشّروط التي يحّددها القانون العضوي. يجوز للمجلس الشعبي الطني ومجلس
الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما
الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة. المادة 117 يشكّل المجلس الشعبي الوطني
ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الدّاخلي. المادة 118 يجتمع
البرلمان في دورتين عاديتين كلّ سنة، ومدّة كلّ دورة أربعة (04) أشهر على
الأقل. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس
الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس
الحكومة، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني. تختتم الدّورة
غير العادية بمجّرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 119 لكلّ من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين. تكون
اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا. تعرض
مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة، ثم يودعها
رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 120 يجب أن يكون كل مشروع
أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
على التوالي حتى تتم المصادقة عليه. تنصبّ مناقشة مشاريع أو اقتراحات
القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه. يناقش مجلس
الأمة النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة
أرباع (4/3) أعضائه. وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من
رئيس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل
اقتراح نص يتعلق بالأحكام محلّ الخلاف. تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين
للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة. وفي
حالة استمرار الخلاف يسحب النص. يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة
أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة. وفي
حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع
الحكومة بأمر. تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في
المادة 115 من الدّستور. المادة 121 لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو
نتيجته تخفيض الموارد العمـوميـة، أو زيادة النفقات العمومية، إلاّ إذا كان
مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية
في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
المادة 122 يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدّستور، وكذلك في
المجالات الآتية : 1 - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما نظام
الحرّيات العمومية، وحماية الحرّيات الفردية، وواجبات المواطنين، 2 -
القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحقّ الأسرة، لاسيما
الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأهلية، والتركات، 3 - شروط استقرار الأشخاص،
4 - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية، 5 - القواعد العامة المتعلقة
بوضعية الأجانب، 6 - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات
القضائية، 7 - قواعد قانون العقوباتّ، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد
الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم
المجرمين، ونظام السّجون، 8 - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق
التنفيذ، 9 - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية، 10 -
التقـسيم الإقليمي للبلاد، 11 - المصادقة على المخطط الوطني، 12 - التصويت
على ميزانية الدّولة، 13 - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق
المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها، 14 - النظام الجمركي، 15 - نظام إصدار
الن.....، ونظام البنوك والقرض والتأمينات، 16 - القواعد العامة المتعلقة
بالتعليم، والبحث العلمي، 17 - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية
والسكان، 18 - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي،
وممارسة الحقّ النقابي، 19 - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار
المعيشة، والتهيئة العمرانية، 20 - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة
الحيوانية والنباتية، 21 - حماية التراث الثـقافي والتاريخي، والمحافظة
عليه، 22 - النظام العام للغابات والأراضي الرّعوية، 23 - النظام العام
للمياه، 24 - النظام العام للمناجم والمحروقات، 25 - النظام العقاري، 26 -
الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، 27 -
القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات
المسلّحة، 28 - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، 29 -
إنشاء فئات المؤسـسات، 30 - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها
التّشريفية. المادة 123 إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضوية
بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية : -
تنظيم السلطات العمومية ، وعملها، - نظام الانتخابات، - القانون المتعلق
بالأحزاب السياسية، - القانون المتعلق بالإعلام، - القانون الأساسي للقضاء،
والتنظيم القضائي، - القانون المتعلق بقوانين المالية، - القانون المتعلق
بالأمن الوطني. تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب
وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة. يخضع القانون العضوي
لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره.
المادة 124 لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي
الوطني أو بين دورتي البرلمان. ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتّخذها
على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعدّ لاغية الأوامر
التي لا يوافق عليها البرلمان. يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في
الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدّستور. تتخذ الأوامر في
مجلس الوزراء. المادة 125 يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التّنظيمية في
المسائل غير المخصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي
الذي يعود لرئيس الحكومة. المادة 126 يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل
ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إياه. غير أنه إذا أخطرت سلطة من
السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدّستوري، قبل صدور
القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي
تحدّدها المادة 167 الآتية. المادة 127 يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء
مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما
الموالية لتاريخ إقراره. وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ بأغلبية
ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 128 يمكن رئيس الجمهورية
أن يوجّه خطابا إلى البرلمان. المادة 129 يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل
المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة
رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة. وتجري هذه
الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر. المادة 130
يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين. يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند
الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها
إلى رئيس الجمهورية. المادة 131 يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات
الهدنة، ومعاهدات السّلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود
الدّولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها
نفقات غير واردة في ميزانية الدّولة، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من
البرلمان صراحة. المادة 132 المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية،
حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون. المادة 133 يمكن
أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. يمكن لجان البرلمان
أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. المادة 134 يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا
أيّ سؤال شفوي أو كتابي إلى أيّ عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال
الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. وتتم الإجابة عن الأسئلة
الشفوية في جلسات المجلس. إذا رأت أيّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة،
شفويا كان أو كتابيا،
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى