منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16164 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty

التنظيم القضائي Empty التنظيم القضائي

الإثنين 2 مايو - 19:55
المقدمة:

ضع ردا ليظهر الرابط


عدل سابقا من قبل منتديات العمارية في الجمعة 21 أكتوبر - 21:04 عدل 1 مرات
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16164 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty

التنظيم القضائي Empty رد: التنظيم القضائي

الإثنين 2 مايو - 19:56
المطلب الأول
تفعيل العدالة الجوارية
العدالة الجوارية هي تفعيل لأحد مبادئ التنظيم القضائي ،و هو مبدأ تقريب القضاء من المتقاضي، إذ ما الفائدة من الإهتمام بإصلاح العدالة إذا لم تكن هذه العدالة قريبة من المتقاضي، و إذا كان ذلك يتطلب توفير محاكم في كل مناطق الوطن(3)، فإنه يجب وضع خريطة قضائية جديدة ترمي إلى ترشيد عدد المؤسسات القضائية و مجال إختصاصها الإقليمي لتقريب العدالة و تحسين آداء المرفق العام لفائدة المتقاضي للإستجابة للواقع الراهن للمجتمع الجزائري ، و يتمثل هذا العمل في تحسين المعايير المتعلقة بوضع الخريطة القضائية، و إجراء نقد تحليلي لمجال الإختصاصات القضائية الحالية و اقتراح وانشاء جهات قضائية جديدة و تحضير الدراسات الضرورية المتعلقة بالوسائل المالية التي يجب تخصيصها و الهياكل و المستخدمين و الأخذ بعين الإعتبار الجهات القضائية المقرر إنشاؤها من طرف المشرع(4) .
ــــــــــــــــ
(1)- أظر بخصوص هذه المبادئ: - الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص8
-الدكتور محند أمقران – المرجع السابق –ص29
- الدكتور الغوثي بن ملحة – المرجع السابق –ص44
- ويظيف سعد عبد العزيز الى هذه المبادئ: مبدأ حجية الأحكام – مبدأ شفافية المرافعات – مبدأ علانية المحاكمة – مبدأ جواز التحكيم – مبدأ الدولة مصدر القضاء . للمزيد من التفصيل أنظر – عبد العزيز سعد – المرجع السايق –ص31 ، كم ا يضيف الدكتور حسن علام : مبدأ نظام اختيار القضاة –مبدأ قابلية القاضي للتنحية – أ نظر الدكتور حسن علام – موجز القانون القضائي الجزائري – الشركة الوطنية للنشر والتوزيع –ط2. 1972 –ص135
(2 )-الأستاذ عبد الوهاب الباهي– استقلال القضاء في تونس بين التشريع والواقع– مجلة الحق لاتحاد المحامين العرب-ع2 .3– 198-207
- الدكتور عمر فاروق الفحل – استقلال القضاء بين الشريعة والقانون – مجلة الحق لاتحاد المحامين العرب – ع2 .3 -1989 –ص224
(3)- بوبشير محند أمقران – المرجع السابق –ص43
(4)- أنظر اتفاقية التمويل الجزائرية الأوربية لمشروع دعم إصلاح العدالة في الجزائر –المرجع السابق –ص2

ولاشك أن تعزيز العدالة الجوارية إرتبط بالسياسة الإصلاحية التي عرفتها البلاد منذ تقرير الإزدواجية القضائية سنة 1996، و قد جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 1998
– 1999 أن تكييف و تعزيز نظامنا القضائي الذي أثرى مؤخرا بإقامة مجلس الدولة و تقريب العدالة من المواطن عبر إنشاء مجالس و محاكم جديدة و التخصيص الجاري للهيئات القضائية، و كذا الإجراءات المتخذة و الأعمال الجارية لتعزيز قطاع القضاء هي كلها إجراءات تأتي إنطلاقا من المسعى الرامي إلى تحديث الجهاز القضائي و تعزيز فعاليتة و جعل العدالة في متناول المواطن أكثر فأكثر و دعم سلطتها ومصدقيتها (1) .
المطلب الثاني
القضاء المتخصص
يتجه التنظيم القضائي الجزائري إلى إرساء فكرة القضاء المتخصص على أرض الواقع و ما يؤكد ذلك الأحكام التي تمت مطابقتها من طرف المجلس الدستوري للقانون العضوي رقم 05/11 و التي تضمنت إنشاء أقطاب قضائية متخصصة، كما نص القانون رقم 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز تمديد دائرة الإختصاص للمحكمة و كذا لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم ... الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف(2)، و إذا كان للقضاء المتخصص جانبين هما تخصص القضاة و الأجهزة القضائية المتخصصة (فإن هذه الأخيرة تتطلب رصد إمكانيات مادية و بشرية ضخمة(3)، وهو الأمر الذي نعتقد أنه جعل المشرع الجزائري لتلافي هذه العقبات التي تواجه القضاء المتخصص، يختارأسلوب الأقطاب القضائية فيتجنب إنشاء هيآت قضائية جديدة لكنه يوسع من دائرة الاختصاص الإقليمي للمحاكم لتشكل أقطاب قضائية و يمنحها إختصاصا نوعيا في مواد معينةدون ان يمنعها ذلك من الفصل الفصل في المواد التي تدخل ضمن اختصاصها العادي،وهدا مايجعلنا نعتقد من جانب آخر أن التخصص الدي سيسود التنظيم القضائي الجزائري سيرتكز أكثر على الجانب البشري أي تخصص القضاة، وليشكل دلك حجر الزاوية لفكرة الأقطاب القضائية ، كما نلاحظ أن المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الاجراءات الجــزائية نص في المادة 40 مــكرر على أنه: تــــطبق قواعـد هدا القانون التعلقة بالدعوى
ـــــــــــــــــــ
(1)- كلمة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية1998-1999 – نشرة القضاة – العدد 55-ص11
(2)- الجريدة الرسمية – العدد 71
(3)- الدكتور عمار بوضياف المرجع السابق – ص 229
العمومية والتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية التي يتم توسيع اختصاصها المحلي طبقا للمواد:37،40، 329 من هدا القانون مع مراعات أحكام المواد من 40 مكرر1الى 40مكرر5 أدناه ، وبالرجوع الى هده المواد نجدها نظمت اجراءات خاصة، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن الأقطاب القضائية ستتميز شيئا فشيئا باجراءاتها الخاصة في ظل الإطار العام للاجراءات المدنية والجزائية،وهذا ما سيحقق بالنتيجة مظهر من مظاهر القضاء المتخصص ويؤدي الى خلق خاصية جديدة للتنظيم القضائي الجزائري وهي تعقد الأنظمة القضائية وتشعبها.
هذا ومن خلال دراستنا في هدا الفصل تطور التنظيم القضائي الجزائري يتضح لنا أن التنظيم القضائي الجزائري عرف ثلاث محطات أساسية هي:- الإصلاح القضائي سنة 1996 –الازدواجية القضائية مند 1996 – ثم الاتجاهات الجديدة التي تكرست في مساعي الإصلاح الشامل للعدالة، وهو ما سينتج عنه مميزات جديدة للتنظيم القضائي أهمها القضاء المتخصص والعدالة الجوارية، وإذا كان القانون العضوي رقم 05-11 قد وضع الأسس التي يقوم عليها التنظيم القضائي الحالي فان هنالك أيضا تعديلات شملت بعض القوانين التي لها علاقة بالتنظيم القضائي، كالقانون الأساسي للقضاء ومشاريع قوانين ستمس جوانب أخرى ، وهذا ما سنتناوله من خلال الفصل الثاني.
الفصــــــل الثانـــــــي
الإطار البشري والهيكلي لمرفق الفضاء
يتكون مرفق القضاء من القضاة الذين يساعدهم أعوان ومساعدين، ويؤدون أعمالهم القضائية ضمن الأجهزة القضائية، ويتابع الحياة المهنية للقضاة أجهزة تسمى أجهزة الإدارة القضائية، وسنتطرق في هدا الفصل إلى المحتوى البشري والهيكلي لمرفق القضاء ،وسنولي التركيز على أهم الجوانب على ضوء المتغيرات والتعديلات الأخيرة
المبحـــــــث الأول
مرفـــــق القضاء في محتواه البشري
يشمل مرفق القضاء في محتواه البشري القضاة وأعوانهم( أمناء الضبط) ومساعدي القضاء كالمحامين والمحضرين والخبراء...
المطلب الأول
القضاة
نصت المادة2 من القانون العضويرقم04-11 المؤرخ في06/09/2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء على أن سلك القضاء يشمل:قضاة الحـكم والنـيابة العامة للمحـكمة العليا والمجالس القضائية
والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي – قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية – القضاة العاملين في:- الإدارة المركزية لوزارة العدل- أمانة المجلس الأعلى للقضاء- المصــالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة- مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل.
ونلاحظ أن هده المادة جاءت بتفعيل أكثر في إطار الازدواجية القضائية في حين كانت جد مقتضبة
في القانون الأساسي للقضاء لسنة 89 اذ كانت تنص على أنه: يشمل سلك القضاء- قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم وكذا القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل.
ويخضع القاضي لمجموعة من القواعد التي تنظم تعيينه وحقوقه وواجباته وسير مهنته وانضباطه وسنتناول في هدا المطلب القواعد المتعلقة بالتعيين وكدا الحقوق والواجبات ونترك الحديث عن سير المهنة والنظام الانضباطي لندرسها ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء
الفرع الأول
تعيين القضاة
تختلف طرق اختيار القضاة من بلد لآخر وتوجد طريقتان أساسيتان لاختيار القضاة هما طريقة الانتخاب وطريقة التعين إما عن طريق المسابقة أو بطريق التعيين المباشر(1) وقد أخد المشرع الجزائري بطريقة التعين وجعل طريقة التعيين المباشر طريقة استثنائية،حيث نصت المادة3 من القانون العضوي رقم04-11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء:- يعين القضاة بموجب مرسوم رأسي بناءا على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، كما نصت المادة39 من نفس القانون: - يعين الطلبة القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 ويتم توزيعهم على الجهات القضائية حسب درجة الاستحقاق ويخضعون لفترة عمل تأهيلية تدوم سنة واحدة.
والملاحظ ان المادة3 من القانون الأساسي للقضاء لسنة 1989 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-05 كانت تميز بين التعيين الأول بصفة قاض والذي يكون بموجب مرسوم رئاسي على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضـاء وبين التعيين في بعض المهام الذي يتم بموجب مرسوم
رئاسي على اقتراح من وزير العدل وهي مهام:-الرئيس الأول للمحـــكمة العليا- النائب العام لدى
المحكمة العليا- رئيس مجلس قضائي-نائب عام لدى مجلس قضائي- رئيس محكمة –وكيل جمهورية،ويرى بعض الدارسين أن قصر التعيين في هذه المهام على أعضاء السلطة التنفيـذية فقط يعد تراجعا في استقلالية
ـــــــــــ
(1)- يتم التعيين في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا عن طري انتخاب ، وقبل قيام الثورة الفرنسية في فرنسا كانت وظيفة القضاة تشترى من الملك ثم تورث، لمزيد من التفصيل انظر:-الدكتور الغوثي بن ملحة- المرجع السابق-ص59
-roger perrot-institutions judiciares-montchestien-delta-7E édition –p322.323
-بلودنين أحمد- استقلالية القضاء بين الطموح والتراجع-رسالة ماجستير-معهد الحقوق -جامعة الجزائر-1999-ص39-44
السلطة القضائية(1)،أما القانون العضوي رقم 04-14 فلم ينص في المادة3 على هذا التمييز،غير أنه نص من جهة في المادة 4 على أنه: يؤدي القضاة بعد تعيينهم الأول وقبل تولييهم وظائفهم اليمبن التالية:...، مما
يفيد أن هناك تعيينات أخرى تختلف عن التعيين الأول، ومن جهة أخرى أحدثت المادة 48 وظائف قضائية نوعية مؤطرة لجهاز القضاء، وميز المشرع في اجراءات التعيين في هذه المناصب حيث نصت المادة 49 على أنه:يعين بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف القضائية النوعية التالية: - الرئيس الأول للمحكمة العليا- رئيس مجلس الدولة-النائب العام لدى المحكمة العليا-محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-رئيس مجلس قضائي- رئيس محكمة إدارية- نائب عام لدى مجلس قضائي- محافظ الدولة لدى محكمة إدارية-نائب عام لدى مجلس قضائي –محافظ الدولة لدى محكمة إدارية، في حين نصت المادة50: على أنه يتم التعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء في الوظائف القضائية النوعية الآتية:-نائب رئيس المحكمة العليا-نائب رئيس مجلس الدولة-نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا- نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة- رئيس غرفة بالمحكمة العليا- رئيس غرفة بمجلس الدولة-نائب رئيس مجلس قضائي-نائب رئيس محكمة إدارية-رئيس غرفة بمجلس قضائي-رئيس غرفة بمحكمة إدارية-النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي- محافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة إدارية- قاضي تطبيق العقوبات-رئيس محكمة-وكيل جمهورية-قاضي التحقيق.ويمكن اعتبار التعين في هذه المناصب مجرد ترقية وليس تعيينا مباشرا(2)، وذلك أن التعيين المباشر لا يكون إلا بصفة مستشارين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للمادة41 من القانون الأساسي للقضاء.
ويمكن اعتبار أن المادة الثالثة قد عززت أكثر من مكانة القاضي للأسباب التالية:
1-أكدت على النهج الذي تبناه المشرع في القانون رقم 89-27 وكذا المرسوم التشريعي رقم92-05 وهو أن التعيين يتم بموجب مرسوم رئاسي وليس حكومي، خلافا لما كان في القانون الأساسي للقضاء لسنة 1969.
2-أكدت على أن التعيين يتم بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء وليس مجرد استشارته خلافا لما كان في القانون الأساسي للقضاء لسنة 1969 .
الفرع الثاني
الواجبات والحقوق
تقع على عاتق القاضي عدة واجبات منها ما يتعلق بمهنته، ومنها ما يتعلق بسلوكه داخل المجتمع، ويتمتع
ـــــــــــــــ
(1)- الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق –ص73 – بوبشير محند أمقران –دار الامل-ط2002-ص30 .34
(2)- الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق –ص73
نظير ذلك بمجموعة من الحقوق ، وقد نص القانون العضوي رقم04-11 على هذه الحقوق والواجبات في الباب الثاني وهو ما سنتناوله كالآتي:
أولا -واجبات القاضي: من أهم واجبات القاضي : -تأدية اليمين: (1) يؤدي القــضاة اليمين النصوص عليها بمقتضى المادة4 (ق أ ق) أمام المجلس القضائي الذي عينوا فيه فيما يخص قضـاة النــظام القضائي العادي، وأمام المحـكمة الإدارية فيما يخص قضاة النــظام القضائي الإداري، أما بالنسبة للقضاة المعينين مباشرة أمام المحكمة العليا أو مجـلس الدولة فيؤدون اليمين أمام الجهة التي عينوا فيها، وتؤدى اليمين مرة واحدة بعد التعيين،غير أنه اذا انقطع القاضي ثم استأنف عمله القضائي مرة ثانية فانه يؤدي اليــمين ثانية (2) ، -واجب التحفظ والابتعاد عن السلوكات الماسة بحياد القاضي:وهذا ما نصت عليه المادة7 كما نصت المادة 23 أنه : يجب على القاضي أن يتقيد في كل الظــروف بسلوك يليق بشرف وكرامة مهنته (3)، - عدم إنكار العدالة : أخضعت معظم التشريعات القاضي لعقوبات جزائية في حالة إنكاره للعـدالة (4)،-عدم إفشاء أسرار المتقاضين: اذ يتعين على القاضي المحافظـة على سرية المداولات وألا يطلع أيا كان على المعلومات الخاصة بالملفات القضائية ، -عدم ممارسة الأعــمال التجارية أو أي عمل يتنافى مع استقلال القضاء: اذ يمتنع على القاضي ممارسة أي عمل يدر ربحا ، غير أنه يمكنه ممارسة الأنشطة العـلمية والأدبية والفنية وكذا المعاملات المدنية (5) كما يحظر على كل قاض أن يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه ، أو تمس باستقلالية القضاء بصفة عامة ، كما أنه لا يمكن للقاضي العمل بالجهة القـضائية التي يوجد بدائرتها مكتـب زوجه الممارس لمهنة المحاماة، وعليه أن يصرح بنشاط زوجه المربح لوزير العدل،-عدم ممارسة النشاط السياسي: يمنع على القضاة ممارسة الأعمال السياسية وهذا ما يستفاد من المادتين 14.15 من القانون الأساسي للقضاء، وذلك لأن النشاط السياسي بحـكم طبـيعته يؤثـر على حيـاد القاضـي واستـقلاليته ، - الإقامة : على القاضي الإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه مهامه
ــــــــــــــــــ
(1)- الدكتور الغوثي بن ملحة –الرجع السابق- ص73
- الدكتور عمار بوضياف –السلطة القضائية بين الشريعة والقانون-دار ريحانة-ط2001-ص73
(2)-الدكتور الغوثي بن ملحة –المرجع السابق-ص73
(3)-يرى عبد العزيز سعد ان هده العبارات فضفاضة ودات مان شاملة يمتنع على القاضي بمقتضاها مخالطة الناس جميعا-للمزيد من التوضيح أنظر- عبد العزيز سعد- المرجع السابق-ص77.78
(4)-الدكتور عمار بوضياف-المرجع السابق-ص164
(5)-الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق-ص164


ثانيا- حقوق القاضي:وضع المشرع للقضاة مجموعة من الحقوق هي بمثابة ضمانات يمارسون بواسطتها مهامهم بكل راحة واطمئنان(1) وأهم هده الحقوق:
أ-الحق في الأجرة:خصصت كل الأنظمة القضائية للقضاة أجور شهرية (2) وتشمل الأجرة المرتب والتعويضات، كما نصت المادة27 من القانون الأساسي للقضاء: أن تسمح نوعية هده الأجرة بضمان استقلالية القاضي وأن تتلاءم مع مهنته.
ب-الحق في الاستقرار: اعترف القانون الأساسي للقضاء لقضاة الحكم الذين مارسوا عشر سنوات خدمة فعلية بحق الاستقرار والذي يعني عدم جواز نقلهم أو تعيينهم في مهام أخرى بالنيابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو الإدارة المركزية لوزارة العدل أو مؤسسات التكوين والبحث التابعة لها، أو المصالح الإدارية للمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس الأعلى للقضاء الا بموافقتهم، أما قضاة الحكم الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط فانه يمكن للمجلس الأعلى للقضاء في إطار الحركة السنوية ولضرورة المصلحة ولحسن سير العدالة نقلهم، أما بقية القضاة فان نقلهم يتم من طرف وزير العدل لضرورة المصلحة مع اطلاع المجلس الأعلى للقضاء في أقرب دورة له.
ج-الحق في الحماية: تقضي المادة148 من الدستور أن القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، كما نصت المادة29 من ق أ ق أنه: يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات والاهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات أيا كانت طبيعتها والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، وتتمثل هده الحماية في ثلاث جوانب:
-الحماية الإدارية: تتمثل في الصلاحيات المعهود بها إلى المجلس الأعلى للقضاء بوصفه ضمانة أساسية للقضاة (3).
ــــــــــــــ
(1)- الدكتور الغوثي بن ملحة –المرجع السابق – ص75
(2)- الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص 156
(3)- الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق-ص 157




- الحماية الجزائية: وهي مكرسة بموجب قانون العقوبات
-الحماية المدنية: حيث تقضي المادة 29 ق أ ق أنه: تقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك( التهديدات والاهانات) في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي ، غير أن القاضي يكون مسؤولا عن خطئه الشخصي المرتبط بالمهنة، وذلك عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده طبقا للمادة31 ق أ ق.
وبعدأن تناولنا مختلف الجوانب الخاصة بالقضاة، مرجئين الحديث عن النظام الانضباطي للقضاة إلى حين مناقشة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، فإننا سنتناول في المطلب الموالي أعوان ومساعدي القضاء.
المطلب الثاني
أعوان ومساعدي القضاء
لا يقتصر مرفق القضاء على القضاة فحسب، بل هنالك فيآت من الأعوان والمساعدين الدين يقومون بمساعدة القضاة في أداء مهامهم، وأهم هذه الفيآت:
الفرع الأول
أعوان القضاء(أمناء الضبط)
يعتبر أمين الضبط عنصرا في تشكيل المحكمة ، وهو يقوم بأغلب الأعمال الإدارية التي يتطلبها سير الأجهزة القضائية، كتحصيل الرسوم القضائية وقيد الدعوى وحـفظ أصول الأحكام والأوراق القضائية وتحرير الأحكام ، ونتيجة لذلك يقع على أمين الضبط واجب الالتزام بالـسر المهني واحترام واجــب التحفظ(1)، وينقسم أمناء الضبط إلى مجموعة من الفيآت:
أولا- أمناء أقسام الضبط وأمناء الضبط: وهم
-سلك أمناء الضبط: يقومون خاصة بالمهام التالية/ -حضور الجلسات والتحقيقات القضــائية على مستوى مكاتب أمانة الضبط، ويحررون أصول الأحكام القضائية ويعملون على حفظها.
- مستكتبو أمناء الضبط: يعملون خاصة على مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها، ومساعدة أمناء الضبط والحلول محلهم عند الاقتضاء
- رئيس أمناء الضبط: يقوم بما يــلي/ حفظ الوثائق الموجودة بالملفات، وتقارير الخبرة وأدلـة الإقناع وحفظ أصول الأحكام والقرارات القضائية.
- أمناء أقسام الضبط: تتمثل مهامهم خاصة في تحرير النسخ المطابقة للأصل والنسخ التنفـيذية للأحكام والقرارات القضائية، واثبات صحتها وإصدارها ومساعدة رؤساء الأقسام والحلول محلهم عـند
ــــــــــــــــ
(1)- أنظر المقال النشور بالعدد التجريبي لمجلة تضامن أمناء الضبط- ضمأ- مديرية البحث لوزارة العدل-ص29.
الاقتضاء.
-رؤساء أمناء أقسام الضبط: يشرفون على السير الحسن لأقسام الضبط
ثانيا- المناصب العليا: وهي
-رئيس المصالح الإدارية: يقوم بأداء النشاطات الخاصة بالنيابة العامة والحالة المدنية وتسيير مستندات الإقناع ومحفوظات الوثائق وتسيير فهرس الاجتهاد القضائي وتنـظيم عمل الموظفين الموضوعين تحت سلطته.
- رئيس أمانة الضبط بقسم أو غرفة: يشرف على أقسام أو غرف أمانات الضبط
- رئيس أمانة الضبط للجهة القضائية: يقوم بتنسـيق نشاط مختلف المصالح والإشراف على صندوق أمانة الضبط وجمع الإحصائيات وتسيير المطبوعات والوثائق والمحفوظات.
هذا وتختلف طريقة توظيف أمناء الضبط من فئة لأخرى (1)
الفرع الثاني
مساعدي القضاء
يتمثل مساعدي القضاء أساسا في المحضرين القضائيين والمحامين والخبراء ومحافظي البيع بالمزاد العـلنــي
أولا- المحامون: تتمثل مهامهم أساسا في مساعدة وتمثيل الخصوم أمام القضاء ، ويتمتعون نظـير ذلك بمجموعة من الحقوق وتقع على كاهلهم عدة واجبات نصت عليها خاصة المادة76 من القانون رقم91-04 التعلق بمهنة المحاماة، ويباشر المحامون مهامهم من خلال مكاتب فردية أو متجمعة للمحاماة ، أو ضمن جمعيات محامين أو في شكل شركات مدنية للمحاماة، وللمحامين نقابة وطنية للمحاماة تتكون من عــدة
منظمات جهوية، وكل منظمة جهوية تتكون من مجموعة من الهياكل هي نقيب المحامين والجمعية العــامة
للمحامين ومجلس منظمة المحامين ، بالإضافة إلى مجلس التأديب ، ويناط بهذه المنظمات تكوين المحامــين
المتربصين بعد حصولهم على الكفاءة المهنية للمحاماة وذلك ضمن مكاتب الإشراف خلال فترة تربصيـة
مدتها تسعة أشهر ، وكذا الالتفات إلى كل المسائل ذات الطابع المهني للمحامين بما فيها صلاحيـــات
التأديب، ويشكل اتحاد المنظمات الوطنية للمحامين الاتحاد العام للمحامين الجزائريين الذي يرأسه عميـد
الاتحاد، كما يمكن للمحامين الاجتماع ضمن ندوة وطنية للمحامين مرة كل ثلاث سنوات(2).
ــــــــــــــ
(1)- الغوثي بن ملحة- المرجع السابق-ص97-105
(2)-طاهري حسين- دليل أعوان القضاء والمهن الحرة- دار هومة-ط2001-ص12
-الغوثي بن ملحة – المرجع السابق-ص119

ثانيا – المحضرون الفضائيون : تتمثل مهامهم أساسا حسب القانون رقم91-03 المؤرخ في 08-01-1991 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي في تبليغ الأحكام القضائية والمحررات وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية الأخرى، بالإضافة إلى إجراء بعض المعاينات المادية ، وتحصيل الديون المستحقة قضائيا أو وديا، وتقييم المنقولات المادية وبيعها، ويباشر المحضرون أعمالهم من خلال مكاتب عمومية يسيرونها لحسابهم الخاص تحت رقابة وكيل الجمهورية لدى المحكمة دائرة اختصاصهم ، وينضوون ضمن غرفة جهوية للمحضرين التي تهتم بمختلف المسائل ذات الطابع المهني، هذا بالإضافة إلى الغرفة الوطنية والمجلس الأعلى للمحضرين المكلف بالمسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة، كما يمكن للمحضرين مباشرة أعمالهم ضمن مكاتب متجمعة أو في شركات مدنية للمحضرين القضائيين أو في شكل جمعييات (1).
ثالثا- الخبراء:وهم أشخاص غير موظفين في الأجهزة القضائية، لهم دراية ومعرفة فنية خاصة في مجالات محددة ، وقد يكونون أشخاصا طبيعيين أو معنويين ويخضعون لشروط خاصة بتعيينهم نص عليها المرسوم التنفيذي رقم95-310 المؤرخ في10/10/1995 كما يحكمهم قانون الإجراءات المدنية والجزائية، وتتمثل هذه الإجراءات في تقديم طلب إلى النائب العام المختص الذي يجري تحقيقا إداريا بشأنه ثم يحوله إلى رئيس المجلس القضائي من أجل إعداد قائمة الخبراء، والتي يصادق عليها وزير العدل .
ويجوز للقاضي تعيين خبير من خارج القائمة بعد تأدية اليمين القانونية ما لم يعفى باتفاق الخصوم ويتعين على الخبير بعد توصله بالحكم أو القرار القاضي بتعيينه في مهمته القيام بها دون تأخير وأن يودع تقريره الكتابي أو الشفوي ضمن الميعاد الذي حدده الحكم القاضي بندبه، وإذا تعدد الخبراء تعين عليهم تحرير تقرير خبرة واحد، فإذا اختلفت آراؤهم وجب تسبيبها ،كما يمتنع على الخبراء تلقي أتعابهم مباشرة من الخصوم في الدعوى وإلا تعرضوا للشطب من القائمة(2) .
رابعا – محافظي البيع بالمزاد العلني: وهم بمثابة وكلاء عن الأطراف في عمليات البيع بالمزاد العلني، حيث يتعين عليهم بمجرد النطق برسو المزاد الحصول فورا على ثمن البيع وإلا وجب عليهم إعادة البيع ولأجل ذلك يحرر محافظ البيع محضرا يعد عقدا رسميا يجب عليه تسجيله في الشهر المالي لعملية البيع، كما يقوم قبل جلسة المزايدة بما يجب من إجراءات لإعلان الجمهور، وقد حدد الأمر رقم96-02 المؤرخ في 10/01/ 1996 المتظمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني شروط الالتحاق بهذه المهنة وكذا واجبات
ــــــــــــــــــــــــــ
(1)-الدكتور الغوثي بن ملحة- المرجع السابق-ص108
- طاهري حسين- المرجع السابق-ص-35
(2)- طاهري حسين- المرجع السابق-ص84

المحافظين وحقوقهم ونظامهم الانضباطي، وهم عموما يباشرون مهامهم من خلال مكاتب وينضوون ضمن
غرفة جهوية وغرفة وطنية مهمتها تنفيذ الأعمال التي تهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها ، وكذلك نظام انضباطها، وقد أشارة المادة31 من القانون المذكور إلى إنشاء مجلس استشاري يتولى مهمة دراسة المسائل ذات الطابع العام للمهنة.
وبعد أن تناولنا مرفق القضاء في محتواه البشري فإننا سنتناول الجانب الهيكلي للنظام القضائي من خلال أجهزة التنظيم القضائي المختلفة في المبحث الموالي
المبحث الثاني
أجهزة التنظيم القضائي
تشمل أجهزة التنظيم القضائي الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها (1) وقد نصت المادة الثانية من القانون العضوي رقم02-11 المؤرخ في17/يوليو/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي: أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي والــــنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال المطالب التالية
المطلب الأول
أجهزة النظام القضائي العادي
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة وهي: المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم(2)، كما نصت المادة الثالثة من نفس القانون العضوي على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم.
الفرع الأول
المحاكم
المحاكم في التنظيم القضائي الجزائري والأنظــمة القضائية المقارنة هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي بشكله الهرمي(3) ، وبعد تبني نظام الازدواجية القضائية تعد المحاكم قاعدة النظام القضائي العادي، وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضــمن اختصاصها ولا يخرج عن ولايتها إلا ما أستثني
ـــــــــــــــــ
(1)- الدكتور الغوثي بن ملحة- المرجع السابق-ص133
(2)- رشيد خلوفي- قاتون المنازعات الادارية- تنظيم واختصاص القضاء الاداري
-ديوان المطبوعات الجامعية-ط2 .2005 –ص165
(3)- عبد العزيز سعد- المرجع السابق-ص89 – بوبشير محند أمقران –المرجع السابق-ص210

بنص(م1 ق ا م) (1) ، وسنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية :
أولا- اختصاص المحكمة: نصت المادة الخامسة من القانون الذكور: يحدد اختصاص المحــكمة في قانون الإجراءات المدنية والجزائية والقوانين الخاصة، وقد نص قانون الإجراءات المدنيـة والجزائية عـلى نوعين من الاختصاص هما الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي ، ونصت على الأول المادة الأولى مـن قانون الإجراءات المدنية كما أشارت المواد2.3.4 إلى أنواع محددة من هذا الاختصاص ، أما قواعــد الاختصاص المحلي فقد نظمته المادتين 8 .9 حيث تتمثل القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، إلا أن هناك استثناءات بموجب المادة8 وحالات جوازيه بمقتضى المادة9 ، أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 .329 من قانون الإجراءات الجزائية، حيـث تقضي المادة 328 : تختص المحكمة بالفصل في الجنح والمخالفات ،كما نصت المادة329 : تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محكمة إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر، ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصـــوص عليها في المادتين552 .553 .
وقد نص القانون رقم 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أنه: يجوز تمــديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المــخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، هذا وقد نصت المادة451 ق ا ج على أنه : يختص قسم الأحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث ، ويختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلـــس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث ، ويكون قسم الأحداث المختص إقلـــيميا هو المحكمة الـتي أرتكبت الجريمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر على الحدث فيه أو المكان الذي أودع به الحدث سواءا بصفة مؤقتة أو نهائية.
ثانيا – أقسام المحكمة: قسمت المادة13 من القانون العضوي المحكمة إلى عشرة أقسام ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي ، هذه الأقسام هي كالآتي:
أ- القسم المدني: من أقدم الأقسام داخل المحكمة وينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع والإيجار والوكالة(2).
ــــــــــــــــ
(1)- الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق- ص 236
(2)- بوبشير محند أمقران- المرجع السابق- ص211

ب- القسم العقاري: تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في11/أفريل/ 1994 والصادر عن وزارة العدل (1) وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد وكذا كثرت النصوص التشريعية والتنظيمية في المادة العقارية.
ت- القسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08/جوان/1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها(2).
ث- القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة.
ج- القســـم البحري: أحدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14/جوان/1995 ، وينظر في المنازعات المتعلقة بالع..... البحرية، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل(3).
ح- قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات وع..... الزواج والطلاق والحجر وكل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
خ- القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
د- قسم الجنح: يفصل في قضايا الجنح
ذ- قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، وينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في جنايات الأحداث.
ثالثا-تشكيل هيآت الحكم: يختلف تشكيل هيآت حكم المحكمة بحسب موضوع النزاع (4) ، والقاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاض فرد إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على أنه : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهنالك استثناءين لهذه القاعدة :
- المسائل الاجتماعية: حيث تتشكل المحاكم الاجـــتماعية من قاض فرد ومساعدين من العمال ومساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال ومساعد من المسـتخدمين فقط .
- قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض ومساعدين محلفين.
ــــــــــــــــ
(1)- الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق-ص238
(2)- الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق-ص241
(3)-الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق –ص245
(4)- بويشير محند أمقرآن- المرجع السابق-ص212

رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة: تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي :
1- رئيس المحكمة ونائبه: وهو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية(1)، ويتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها ومراقبة موظفيها إلى جانب وكيل الجمهورية(2)، بالإضافة إلى مهامه القضائية.
2- وكيل الجمهورية ومساعيه: هو من مؤطري المحكمة وله مهام قضائية وإدارية(3).
3- قاضي الأحداث أو قضاة الأحداث: وهم قضاة يختارون لكفاءتهم وللعناية التي يولونها للأحداث بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس القضائي، وفي باقي المحـاكم الأخرى بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب من النائب العام (4).
4- قاضي التحقيق أو قضاة التحقيق: من مؤطري المحكمة ، يعين بموجب مرســوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الأشكال ، ويناط به إجراءات البحث والتحقيق والتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي (5).
5- القضاة:وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصـــصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي، ويمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع ، هذا ويوجد بالمحـــكمة أمانة الضبط.
الفرع الثاني
المجالس القضائية
نصت المادة16 من القانون العضوي رقم05-11: يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا، كما نصت المادة 05 من ق ا م : تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى وان وجد خطأ في وصفها، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النـــظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية (6) ،وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين،وكان عددها15 مجلسا ثم ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم97-11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضــمن التقسيم القضائي، وسنتطرق إلى تنظيم المجالس القضائية وتشكيلتها كالأتي:
ـــــــــــــ
(1)- المادة 48 من القانون الأساسي للقضاء
(2)- عبد العزيز سعد- المرجع السابق- ص95
(3)- المواد 29 .36 من قانون الاجراءات الجزائية
(4)- المواد 449 من ق ا ج
(5)- المواد 38 .39 .68 من ق ا ج
(6)- بوبشير محند أمقرآن – المرجع السابق-ص216

أولا- تنظيم المجالس القضائية: نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على أنه: يشمل المجلس القضائي: - الغرفة المدنية- الغرفة الجزائية- غرفة الاتهام- الغرفة الاستعجالية- غرفة شؤون الأسرة- غرفة الأحداث- الغرفة الاجتماعية- الغرفة العقارية- الغرفة البحرية- الغرفة التجارية ، ويمكن لرئيس المجلس القضائي بعد استطلاع رأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي ، ويوزع القضاة على هذه الغرف في بداية كل سنة قضائية بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي بعد استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئيس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم ( م9 ق ع ت ق).
وتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات ، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها .
ثانيا- تشكيل هيآت حكم المجالس القضائية: تتشكل هيآت حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثــة قضاة برتبة مستشار (1)، حيث نصت المادة 8 من ق ع ت ق : يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهو الأمر الذي قضت به المادتين 144 ق ا م و429 ق ا ج ، أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومحلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة258 ق ا ج .
ثالثا – التشكيلة البشرية للمجالس القضائية: تبعا لما نصت عليه المادة 7( ق ع ت) ق فان التشكيلة البشرية للمجالس القضائية هي كالآتي:
1- رئيس المجلس القضائي ونائب أو نواب الرئيس: يحتل وظيفة قضائية نوعية ويعين بمرسوم رئاسي (2) ، وهذا التعيين ليس في الحقيقة إلا ترقية بعد أن يكون قد مارس أعماله في المحاكم والمجالس القضائية (3)، ويتولى رئيس المجلس القضائي تمثيل هذا الأخير والإشراف على تسيــيره وإدارته ومراقبة موظفيه وتوزيع العمـل على قضاة المجلس ، كما يوزع القضاة على الغرف ويقوم بانتداب القضاة من محكمة إلى محكمة أو من غرفة إلى غرفة عند الضرورة، كما أن من مهامه إعداد تقارير دورية عن نشاط المجلس بمعية النائب العام لترسل إلى وزارة العدل وهذا بالإضافة إلى مهامه القضائية.
2- النائب العام والنواب العامون المساعدون: يعين النائب العام بمرسوم رئاسي (4) ، وله مــهام إدارية وأخرى قضائية ومن مهامه القضائية ما نصت عليه المادة29 من ق ا ج بالنسبة للدعوى العمومية
ـــــــــــــــــ
(1)- عبد العزيز سعد – المرجع السابق-ص102
(2)- المادتين 48 .49 من القانون الأساسي للقضاء
(3)- عبد العزيز سعد – المرجع السابق –ص104
(4)- المادتين 48 .49 من القانون الأساسي للقضاء
وطلب تطبيق القانون والتمثيل أمام كل الجهات القضائية وتنفيذ الأحكام وغيرها، كما يدخل ضمن مهامه القضائية تنفيذ الانابات القضائية الدولية ومتابعة إجراءات التحقيق ، وإرسال ملفات الطـعن بالنقض إلى المحكمة العليا، ومن مهامه الإدارية متابعة أعمال الموظفين من حيث الحضور والغياب والسلوك والمردودية والاطلاع على سجلات أمانة الضبط بالمجلس القضائي والمحاكم.
3- رؤساء الغرف والمستشارون.
هذا ويوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط وأمانة عامة.
الفرع الثالث
المحكمة العليا
المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ويطلق عليها في مـصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب ، وهي هيأة قضائية دستورية (1)، وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى و الذي كان ينظمه القانون رقم63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المتعلق بصـلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ثم طرأ على هذا الأخير تعديــل سنة1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 وسنتطرق إلى صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها من خلال ما يلي:
أولا – صلاحيات المحكمة العليا: يمكن إرجاع صلاحيات المحــكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى ما يلي:
- توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد والسهر على احترام القانون
- تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية
- تقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها، وتبلغها سنويا إلى وزير العدل
- تشترك في برامج تكوين القضاة
- تعمل على نشر قراراتها وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي (2) .
ثانيا – تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظيم المحــــكمة العليا الــغرف والهياكل غير القضائية
أ- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية وغرف موسعة:
ــــــــــــــ
(1)- أنشأت بمقتضى المادة 152 من الدستور
(2)- رشيد خلوفي – قانون المنازعات الادارية –تنظيم واختصاص القضاء الاداري –ديوان المطبوعات الجامعية-ط2 .2005-ص123
- الغرف العادية : نصت المادة 08 من الأمر رقم 96-25 على أنه: تتشكل المحكمة العليا من تسع غرف: - الغرفة المدنية- الغرفة العقارية- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث- الغرفة التجارية والبحرية –الغرفة الاجتماعية – الغرفة الجنائية – غرفة الجنح والمخالفات – الغرفة الإدارية ( لم تعد موجودة بعد تنصيب مجلس الدولة) – غرفة العرائض(1)، وأحالت المادة 8 من أجل تحديد عدد ونوعية أقسام الغرف إلى النظام الداخلي للمحكمة العليا.
-الغرف الموسعة : تكون في شكل غرف مختلطة أو مجتمعة:
-الغرفة المختلطة: تتشكل من غرفتين ويمكن لها أن تتشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة إلى الفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان ، ويعين الرئيس الأول للمحكمة العليا الغرفة أو الغرف الملحقة، وكذا رئيس الغرفة المختلطة ، وتفصل الغرفة المخـتلطة في الإشكالات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تناقض في الاجتهاد القضائي .
-الغرف المجتمعة: تفصل في الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في الاجتهاد القضائي وتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه ورؤساء الغرف ورؤساء الأقسام وعميد المستشارين في كل غرفة (2).
ب- الهياكل غير القضائية للمحكمة العليا: وهي:
1- مكتب المحكمة العليا: يتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه ورؤساء الغرف وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين العامين، ومن مهام هذا المكتب: - توزيع القضاة على الغرف والأقسام – تحديد برنامج العمل الــسنوي وضبط جدول الجلسات وتقييم النشاط السنوي للقضاة – حصر حالات التناقض بين الغرف- إعداد النظام الداخـلي للمحكمة العليا- إبداء الرأي في مشروع ميزانية المحكمة العليا (3).
2- الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا وتدرس المسائل التي من شأنها توحيد تفسير وتطبيق القانون، والمسائل المتعلقة بوضعية القضاة.
3- مكتب المساعدة القضائية : يرأس المكتب النـائب العام لدى المحكمة العليا ويضــم المكتب مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا ومحام مقـبول لدى المحكمة العليا وممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين وممثلا عن وزارة المالية (4).
ــــــــــــــ
(1)- رشيد خلوفي - المرجع السابق- ص123
(2)- الغوثي بن ملحة- الرجع السابق- ص149.150
(3)- الغوثي بن ملحة-المرجع السابق-ص151
(4- الغوثي بن ملحة- المرجع السابق-ص153
هذا وقد أنشأ الأمر رقم 96-25 قسم إداري وقــسم للوثائــق يتولى الأول تسيير ميزانية المحكمة
العليا والموظفين والوسائل المادية ويتولى الثاني مختلف المسائل المتعلقة بالوثائق (1).
ثالثا- تشكيل المحكمة العليا:
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا: تبعا لما جاء في الأمر رقم96 -25 فان التشكيلة البشرية للمحكمة العليا تتمثل في : -الرئيس الأول للمحكمة العليا- نائب الرئيس-9 رؤساء غرف -18 رئيس قسم على الأقل -95 مستشار على الأقل – النائب العام لدى المحكمة العليا – النائب العام المساعد – 18 محاميا عاما على الأقل .
ب- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا : تختلف هذه التشكيلات بين الغرف العادية والغرف الموسعة:
1- تشكيلة الغرف العادية: تنص المادة 18 من القانون رقم 89-22 : أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويمــكن للرئيس الأول أن يرأس بنفسه أي غرفة من غرف المحكمة العليا .
2- تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة:
- تشكيل الغرف المختلطة: الغرفة المختلطة المشكلة من غرفتين تبــت بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل ، وإذا كانت مشكلة من ثلاث غرف تبت بصفة قانونية بحضور 15 عضوا على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
- تشكيل الغرف المجتمعة: لا تبت الغرف المجتمعة بصفـة قانونية إلا بحضور 25 عضوا على الأقل ويتخذ قرارها بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
وبعد أن تناولنا في هذا المطلب مختلف أجهزة النظام القضائي العادي فإننا سنتناول تباعا أجهزة النــظام القضائي الإداري في المطلب الموالي
المطلب الثاني
أجهزة النظام القضائي الإداري
نصت المادة 152 من الدستور على أنه: تمثل المحكمة العليا الهيأة المقومة لأعمال المجالس والمحاكم – يؤسس مجلس دولة كهيأة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ، وبمقتـــضى هذا النص تكرست الازدواجية القضائية، وإذا كان المؤسس الدستوري سمى الجهات القضائية الدنيا في النظام القضائي العادي وهي المجالس والمحاكم فانه لم يفعل ذلك بالنسبة للنظام القــضائي الإداري ، واكتفى بتسميتها بالجهات
ـــــــــــــــ
(1)- رشيد خلوفي- المرجع السابق- ص 125
القضائية الإدارية، الأمر الذي جعل بعض الدارسين يعتبرون أن هذه الجهات تشمل إلى جانب المحاكم الإدارية هيآت قضائية إدارية خاصة كمجلس المحاسبة واللجان التأديبية (1)، غير أن المادة 4 من القانون العضوي للتنظيم القضائي نصت : النظام القضائي الإداري يشمل مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، ولم تشر إلى أي هيآت أخرى ، لذلك سنتناول بالدراسة النظام القضائي الخاص بالمحاكم الإدارية في الفرع الأول ومجلس الدولة في الفرع الثاني
الفرع الأول
المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30/05/98 (2) لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ 14/11/1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98-02 والذي أنشأ 31 محكمة إدارية تـنصب عند توافر الظروف الضرورية لسيرها (3) ، وبالنظر إلى هذين النصين فان هناك قواعد متعلقة بتنــظيم وتشكيل المحاكم الإدارية وأخرى تخص اختصاصاتها:
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية: نصت المادة01 من القانون رقم 98-02 على أنه: تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية - يحدد عددها واختــصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم . وعبارة جهات قضائية للقانون العام يقابلها في النص الفرنسي( juridiction de droit commun) ، وقد استعملت هذه العبـــارة في الفقه والتشريع الفرنسي للتعبير عن درجة وطبيعة الاختصاص المعترف به لجهة قضائية ما بما يفيد تمتعها باختصاص عام ومبدئي، خلافا للاختـصاص الممنوح أو المحدد ، كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة ، وتبعا لذلك فان المحاكم الإدار
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى