- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16185 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
القانون الأساسي لنقابة القضاة الجزائريين
الثلاثاء 2 أغسطس - 14:31
عـرض أسبـاب تعديــل
القانون الأساسـي للنقابــة
بتاريخ 16
جانفي 2010 اجتمعت لجنة تعديل القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة على
هامش الجمعية العامة و
المشكلة من عدد
كبير من أعضاء الجمعية العامة إعداد النظر في بعض مواد هذا القانون.
لقد
مضت حوالي عشرون (20) سنة
من تأسيس النقابة و تحققت خلالها نتائج كبيرة
بعد أن قطعت
النقابة أشواطا معتبرة في مساهمة تحسين استقلالية القضاء و حان
: الوقت
لتعديل النصوص القانونية التي أسستها قصد:
جانفي 2010 اجتمعت لجنة تعديل القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة على
هامش الجمعية العامة و
المشكلة من عدد
كبير من أعضاء الجمعية العامة إعداد النظر في بعض مواد هذا القانون.
لقد
مضت حوالي عشرون (20) سنة
من تأسيس النقابة و تحققت خلالها نتائج كبيرة
بعد أن قطعت
النقابة أشواطا معتبرة في مساهمة تحسين استقلالية القضاء و حان
: الوقت
لتعديل النصوص القانونية التي أسستها قصد:
تكييف هذا
القانون مع التحولات في المجال الداخلي و الخارجي. -
القانون مع التحولات في المجال الداخلي و الخارجي. -
ضبط
قواعد واضحة للعلاقات ما بين هياكل النقابة و التنسيق فيما بينها.
-
إنشاء
آليات تتولى البحث و العمل في مسائل قانونية معينة و إسهام النقابة في
ترقية التشريع. -
توسيع و تدعيم
صلاحيات المجلس الوطني كهيئة منتخبة تمثل القاعدة. -
صلاحيات المجلس الوطني كهيئة منتخبة تمثل القاعدة. -
استمرارية
النضال النقابي الحر و المستقل من أجل إيصال مطالب القضاة و إيجاد حلول لها.
-
النضال النقابي الحر و المستقل من أجل إيصال مطالب القضاة و إيجاد حلول لها.
-
و لهذه
الأسبـاب قـامت لجنـة تعديـل القانون الأساسي بإتمام و تعديل 28 مــادة و
هي كالتالي:
الأسبـاب قـامت لجنـة تعديـل القانون الأساسي بإتمام و تعديل 28 مــادة و
هي كالتالي:
المادة الخامسة، المادة
السابعة، المادة الثامنة، المادة التاسعة، المادة العاشرة، المادة الحادية
عشر، المادة الثالثـة عشـر، المـادة الرابعـة عشر، المادة الخامسـة عشر،
المادة السادسة عشر، المادة السابعة عشر، المادة الثامنة عشر، المادة
الحادية
و العشرون، المادة الثانية و العشرون، المادة الثالثة و العشرون، المـادة
الرابعـة و العشـرون، المادة الخامسـة و العشرون، المـادة السادسـة و
العشـرون، المادة السابعة و العشرون، المادة الثلاثون، المادة الواحدة و
الثلاثـون، المـادة الثالثة و الثلاثـون، المادة الثامنة و الثلاثون،المادة
الواحدة و الأربعون، المادة الثانيةو الأربعون،المادة الخامسة و الأربعون،
المادة السادسة و الأربعون و المادة السابعة و الأربعون.
رئيس لجنة
التعديل
أحمد كمال
حيمر
المادة الأولى:
تؤسس نقابة وطنية للقضاة و تخضع للتشريع المعمول به القانون الأساسي الخاص
بها
الباب الأول:
أحكام عامة
المادة الثانية:
تتخـذ هذه النقابـة التسمية التالية: النقابة الوطنية للقضاة و يرمز إليها
بـ (ن.و.ق) و تدعى في صلب النص: النقابة.
المادة الثالثة:
النقابة تجمع مهني إجتماعي ثقافي مستقل.
المادة الرابعة:
تعمل النقابة بكل الوسائل القانونية و الفكرية و المادية من أجل تحقيق
الأهداف التالية:
-
تامين مبدأ استقلال السلطة القضائية و الدفاع عنها و ضمان حقوق القضاة من
حيث استقلالهم و حصانتهم و كرامتهم.
-
تنمية الوعي النقابي و الالتزام بشرف المهنة و أخلاقياتها في صفوف القضاة.
-
تطوير و رعاية مهنة القضاة بما يمكنها من القيام بدورها في إرساء قواعد
العدالة و الدفاع عن الحقوق الدستورية الفردية و الجماعية.
-
ترقية علاقات الصداقة و التضامن بين القضاة و الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم
المشروعة داخل التراب الوطني و خارجه.
-
تنمية شخصية القاضي و تفتحها و ازدهارها بواسطة كل نشاط مناسب (نشريات،
أيام دراسية، بحوث علمية).
-
القيام لفائدة القاضي و أفراد القاضي و أفراد أسرته بخدمات اجتماعية.
المادة الخامسة:
يكون مقر النقابة بالجزائر العاصمة بشارع تلة حسان بالشراقة يمكن نقل
المقـر إلى مكان آخر بعد تصويت من طرف أغلبية أعضاء المجلس الوطني.
المادة السادسة:
مدة النقابة غير محددة.
المادة السابعة:
تمارس النقابة نشاطها فوق التراب الوطني، و هي عضو بالإتحاد الدولي للقضاة.
الباب الثاني:
العضويـــة
المادة الثامنة:
تتكون النقابة من أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.
يخول المجلس الوطني صفة العضو الشرفي لكل قاضي متقاعد.
المادة التاسعة:
زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به فإن صفة الأعضاء العاملين
في النقابة تكون لكل قاض في الخدمة الفعلية بالجهات القضائية و الإدارة
المركزية لوزارة العدل يوفي بإشتراكاته بإنتظام و يحترم القانون الأساسي و
النظام الداخلي.
المادة العاشرة:
يصبح الإنضمام للنقابة فعليا عند تقديم طلبه كتابة موقعا من طرف القاضي
المنضم، و قيمة دفع الإشتراك الذي يحدده المجلس الوطني.
المادة الحادية عشر:
تفقد العضوية في النقابة في الظروف التالية:
-
الإستقالة المعبر عنها كتابة مع عدم جواز استرداد مبلغ الإشتراك.
-
الوفاة.
-
عدم الوفاء بالإشتراكات مدة سنة واحدة رغم تذكير بخطاب موصى عليه من طرف
رئيس الفرع النقابي.
-
الفصل لأسباب خطيرة حسب الإجراءات المحددة في النظام الداخلي.
الباب الثالث:
الهيكل التنظيمي
المادة الثانية عشر:
تتكون النقابة من الجمعية العامة و المجلس الوطني و المكتب التنفيذي، و
يحدث على مستوى كل مجلس قضائي و المحاكم الإدارية و المحكمة العليا و مجلس
الدولة و الإدارة المركزية لوزارة العدل الفرع النقابي.
الفصل الأول:
الجمعية العامة
المادة الثالثة عشر:
الجمعية العامة هي هيئة المداولة العليا للنقابة و تتكون من مجموع أعضاء
النقابة، و هي صاحبة السلطة في رسم سياسة النقابة و توجيه نشاطها و
إصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافها و تختص بصفة أساسية بالأمور
التالية:
-
إثبات عضوية أعضاء المجلس الوطني المنتخبين.
-
مناقشة التقرير المالي و الأدبي.
-
المصادقة على ميزانية النقابة.
-
المصادقة على القانون الأساسي للنقابة و تعديله وفقا للأحكـام الواردة في
هـذا القانـون و النظام الداخلي.
-
المصادقة على النظام الداخلي و تعديله.
-
الفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات المجلس الوطني المتعلقة بالفصل من
النقابة.
المادة الرابعة عشر:
تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل أربعة سنوات و تجتمع في دورة
استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءا على طلب ثلثي أعضاء المجلس
الوطني.
المادة الخامسة عشر:
يحدد رئيس النقابة تاريخ و مكان و جدول أعمال الجمعية العامة بعد موافقة
المجلس الوطني.
و يتولى رئيس النقابة استدعاء الجمعية العامة و يرفق جدول الأعمال
بالاستدعاء الذي يرسل في الآجال و حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
المادة السادسة عشر:
يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إذا حضره على الأقل عشرة (10)
مندوبين عن كل جهة قضائية.
بتاريخ الدعوة فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة مجددا
بعد خمسة عشر (15)
يوما من الاجتماع الأول و يكون انعقادها صحيحا مهما كان عدد الأعضاء
الحاضرين.
المادة السابعة عشر:
تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية الحاضرين و تقرر بأغلبية الثلثين
الحاضرين الأمور التالية:
-
تعديل القانون الأساسي.
-
المصادقة على النظام الداخلي و تعديله.
المادة الثامنة عشر:
المكتب التنفيذي يعود مكتب الجمعية العامة إلى حين تحديد أعضاءه و إجراء
الإنتخابات التي يترأس الأعمال أكبر قاضي سنا غير معني بالإنتخابات.
المادة التاسعة عشر:
لكل عضو حاضر صوت واحد و في حالة التصويت بالوكالة لا يجوز للوكيل غير
ثلاثة (03) أصوات من ضمنها صوته مع مراعاة الحالات التي يجوز فيها التصويت
بالوكالة طبقا لهذا القانون الأساسي.
-
يدخل تعداد الموكل ضمن حساب الحاضرين لصحة إنعقاد الجمعية العامة.
-
يحدد النظام الداخلي كيفية و شروط الوكالة.
المادة العشرون:
لا يجوز لأي عضو لم يوف بإشتراكه أن يشارك في التصويت أو يرشح للعمل في
جهازي الإدارة أو الإشراف.
الفصل الثاني:
المجلس الوطني.
المادة الواحدة و العشرون:
المجلس الوطني هو الهيئة المديرة للنقابة.
-
يتكون
المجلس الوطني من عضو واحد منتخب عن كل مجلس قضائي بما فيه المحاكم
الإدارية و عن المحكمة العليا و عن مجلس الدولة.
-
ينتخب أعضاء المجلس لمدة أربعة (04) سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية و العشرون:
الترشح لعضوية المجلس مفتوح لكل عضوا في الفرع النقابي يثبت عضويته
لمدة ثلاثة (03) سنوات على الأقل.
المادة الثالثة و العشرون:
يجتمع المجلس مرتين في السنة و كلما كان ذلك ضروريا بناء على طلب من المكتب
بإستدعاء من رئيس النقابة الذي يرأس المناقشات و يديرها، و يمكنه أن يجتمع
بناءا على طلب أغلبية أعضائه.
يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره ثلثا من أعضائه و في حالة إكتمال هذا
النصاب يعقد المجلس اجتماعا جديدا حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 16 أعلاه.
الفصل الثالث:
المكتب التنفيذي و الرئيس
المادة الرابعة و العشرون:
-
ينتخب
المجلس ضمن صفوفه رئيس و أعضاء المكتب التنفيذي.
-
لا
يجوز انتخاب أعضاء المكتب بالوكالة و لا الرئيس.
-
يحدد
النظام الداخلي إجراءات الترشيح و الإنتخابات في المكتب الوطني.
المادة الخامسة و العشرون:
يشرف على النقابة مكتب تنفيذي يتألف من إحدى عشر (11)
عضوا هم:
-
الرئيس.
-
الأمين العام.
-
العضو المكلف بالتنظيم.
-
أمين المال.
-
أمين المال المساعد.
-
العضو المكلف بالشؤون الإجتماعية.
- العضو
المكلف بالعلاقات الخارجية.
-
العضو المكلف بالإعلام.
-
العضو الملف بالتكوين.
-
العضو المكلف بالعلاقات مع التنظيمات.
-
العضو المكلف بمتابعات اللجان المختصة
المادة السادسة و العشرون:
يتولى المكتب ما يلي:
-
يقوم بتوزيع المهام بين أعضائه و يحدد إختصاصاتهم.
-
يضمن إحترام تنفيذ أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي و قرارات
الجمعيات العامة.
-
يتلقى تقارير الفروع النقابية و يقرر التتبع المناسب لها.
-
يسير ممتلكات النقابة.
-
يقدم مشروع برنامج العمل و يحرص على تنفيذه بعد أن يصادق عليه المجلس
الوطني.
-
يعد مشروع النظام الداخلي و يقترح التعديلات المحتملة.
-
يقر مبلغ صندوق النفقات البسيطة.
-
يحدد كيفيات إكتتاب التأمين.
المادة السابعة و العشرون:
-
ينتخب
أعضاء المكتب و رئيسه لمدة أربعة (04)
سنوات قابلة للتجديد.
-
في
حالة حصول مانع دائم لأحد أعضاء المكتب يجتمع المجلس الوطني في دورة غير
عادية
للتصويت لتجديد المنصب الشاغر.
المادة الثامنة و العشرون:
- يجتمع
المكتب مرة كل ثلاثة (03)
أشهر بناء على استدعاء من الرئيس
-كما يمكنه أن يجتمع بطلب من ستة (06)
أعضاء على الأقل
-لا يكون اجتماع المكتب صحيحا إلا إذا حضره ستة (06)
أعضاء على الأقل.
المادة التاسعة و العشرون:
يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين و في
تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المـادة الثلاثـون:
يمثل الرئيس النقابة في جميع أعمال الحياة المدنية و هو مكلف على الخصوص
بما يلي:
-
التقاضي بإسم النقابة.
-
اكتتاب تامين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية و إبرام الإتفاقيات.
-
استدعاء أجهزة النقابة و رئيستها و إدارة مناقشتها.
-
اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة بعد استشارة المكتب التنفيذي.
-
تنشيط عمل مجموع الأجهزة و تنسيقها.
-
إعداد حصائل على حياة النقابة كل ستة (06) أشهر.
-
تحضير التقرير الأدبي و المالي و تقديمه أمام الجمعية العامة التي تنظر في
تسييره.
-
تنشيط ندوات صحفيــة.
المادة
الواحدة و الثلاثون:
-
في
حالـة مانـع مؤقت للرئيس يخلفه الأمين العام، و في حالة استقالته أو وفاته
يخلفه الأمين العام.
-
تتم
انتخابات جديدة داخل المجلس الوطني الذي يجتمع في دورة استثنائية.
-
تحت
رئاسة عضو المجلس الوطني الأكبر سنا لإنتخاب رئيس جديد من ضمن أعضاء المكتب
الوطني.
-
و
إلى حين عقد اجتماع المجلس في أقرب الآجال يترأس النقابة الأمين العام و
يقوم بإستدعاء المجلس للإنعقاد.
المادة الثانية و الثلاثون:
يتولى الأمين العام جميع مسائل الإدارة العامة و يكلف بهذه الصفة بما يلي:
-
مسك قائمة المنخرطين.
-
معالجة البريد و إدارة المحفوظات.
-
مسك سجل المداولات.
-
صياغة مشاريع محاضر المداولات و نقلها إلى سجل المداولات.
-
حفظ نسخة من القانون الأساسي.
المادة الثالثة و الثلاثون:
يتولى أمين المال المسائل المالية و المحاسبية و يقوم في هذا الصدد بما
يلي:
-
تحصيل الاشتراكات و المداخيل الأخرى.
-
تسيير الأموال و مسك جرد لأملاك النقابة المنقولة و العقارية.
-
مسك صندوق النفقات.
-
تحضير التقارير المالية.
المادة الرابعة و الثلاثون:
يوقع أمين المال سندات النفقات و يشارك في توقيعها رئيس النقابة، يخلفه
أمين المال المساعد في حالة غيابه أو مانع.
الفصل الرابع:
الفرع النقابي
المادة الخامسة و الثلاثون:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها المادة
12
أعلاه ينشئ أعضاء النقابة
على مستوى جهتهم القضائية فرعا نقابيا.
ينتخب رئيس الفرع من طرف أعضاء الفرع لمدة سنتين (02)
قابلتين للتجديد، لا يجوز الجمع بين رئاسة الفرع النقابي و عضوية المجلس
الوطني.
المادة السادسة و الثلاثون:
يتولى رئيس الفرع النقابي مهمة تمثيل أعضاء النقابة بجهته القضائية أمـام
المجلس الوطني و المكتب التنفيذي كما يقدم تقرير الفرع أمام الجمعية
العامة.
و في هذا الإطار يقوم بعرض تقارير عن مشاكل القضاة إلى أجهزة النقابة.
يجوز لأي عضو في النقابة الإتصال مباشرة بأجهزتها.
يتولى رئيس الفرع النقابي جمع اشتراكات الأعضاء و دفعها إلى أمين مال
النقابة.
الفصل الخامس: اللجان المختصة
المادة السابعة و الثلاثون:
تضم النقابة اللجان المتخصصة الآتية:
-
لجنة الصداقة و التضامن.
-
لجنة دراسة القوانين.
-
لجنة الإعلام و المعلوماتية.
-
لجنة التدوين و التعاون.
-
لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة الثامنة و الثلاثون:
تشكل كل لجنة من ثلاثة (03) إلى ستة (06) أعضاء من بين أعضاء المجلس الوطني
أو من أعضاء الفروع النقابية و يرأس كل لجنة عضو من المجلس الوطني يعينه
رئيس النقابة.
المادة التاسعة و الثلاثون:
يمكن إنشاء لجنة أو لجان أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الأربعون:
تحدد كيفيات إنشاء و سير اللجان ضمن النظام الداخلي.
الباب الرابع:
أحكــام ماليــــة
الفصل الأول:
المــــوارد
المادة الواحدة و الأربعون:
موارد النقابة هي:
-
اشتراكات الأعضاء.
-
محاصيل جمع أموال طبقا للتنظيم المعمول به.
-
محاصيل النشاطات و النشريات.
-
إعانات عمومية.
المادة الثانية و الأربعون:
يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها قبول موارد أخرى و لا يمكن أن
تكون لها بعد سياسي.
المادة الثالثة و الأربعون:
تصب الموارد في حساب وحيد يفتح بمبادرة من الرئيس.
الفصل الثاني:
النفقـــــات
المادة الرابعة و الأربعون:
تشمل نفقات النقابة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يحددها لها
قانونها الأساسي.
الفصل الثالث:
الرقابة على التسيير
المادة الخامسة و الأربعون:
في نهاية كل سنة يقوم محافظ الحسابات بجرد المحاسبة و يحرر تقرير عن ذلك.
الباب
الخامس:
أحكــام ختاميـــة
المادة السادسة و الأربعون:
يحدد النظام الداخلي بصورة عامة و بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في
هذا القانون أية مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة إيجاد حل لها في هذا
الإطار.
المادة السابعة و الأربعون:
يسري تنفيذ هذا القانون حين المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة الخامسة
المنعقدة بتاريخ 16/01/2010
حرر بالجزائر في 16/01/2010 و صدق عليه بأغلبية الحاضرين في الجمعية
العامة.
رئيس لجنة التعديل
عضو اللجنة المقرر
حيمر كمال أحمد سحنــون
أحمد
- الأمين العام لنقابة القضاة ”النقــابة لا تــدافــع عن القضــــاة الكســـــالى"
- القضاة المفصولون يتهمون أويحيى وبلعيز بالتزوير وعدم تطبيق القانون...
- القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
- 65 ألف عامل بالمالية يطالبون بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهم
- هناك أقوال ..........القانون الأساسي يكون قيد التنفيذ في 2012 والله أعلم الحماية المدنية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى