منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16164 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty

 دعوى الالغاء Empty دعوى الالغاء

الجمعة 21 أكتوبر - 18:26
]هدا مجرد بحث صغير ارجو ان ينال اعجابكم


س 1 : عرف دعوى الإلغاء وآثار التمييز بينها وبين دعوى القضاء الكامل ؟
ج 1 : لقد تعددت التعريفات لدعوى الإلغاء سواء في فرنسا أو في مصر ، ونستخلص من التعريفات السابقة
لدعوى الإلغاء – أو دعوى تجاوز السلطة – بأنها من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة لفرنس ا ، ونقله عند
ورودها جمهور الفقهاء الفرنسيين ، وفي مصر فإنها من صنع تشريعات ملس الدولة المصري المتعاقبة ، وأيضا
جمهور الفقهاء المصريين ، وأنها دعوى موضوعية – أو عينيه – تتضمن مخاصمة القرار الإداري المعيب بسبب
مخالفته للقانون ، والتوصل إلى إلغائه بأثر قبل ا لكافة ، ولهذا وصفت بأنها دعوى ذو طابع موضوعي وليست ذات
طباعا شخصيا في صدورها ، كما أنها ليست دعوى ضد خصوم ولكنها دعوى ضد قرار . ومن ثم تقوم دعوى
الإلغاء على عنصرين أساسين هما :أ : دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تقوم على مخاصمة القرار الإداري ذاته
.ب: دعوى الإلغ اء لا تقوم بين الأفراد : كما أن رقابة الإلغاء التي يمارسها القضاء الإداري على القرارات الإدارية
بموجب دعوى الإلغاء هي رقابة على ذات القرار المطعون فيه ، ويقتصر أثرها على إلغاء القرار فقط دون تعديله
أو تقويمه أو سحبه أو إصدار قرارا آخر محل القرار المعيب الذي أصدرته الإدارة ، أو ترتيب حقوق معينة عليه ،
ولذلك تنتمي دعوى الإلغاء إلى قضاء المشروعية ، وذلك لأنه إذا ألغى القضاء قرارا إداريا لمجاوزة السلطة ، فإنه
يصبح غير مشروعا . ونلخص خصائص دعوى الإلغاء فيما يلي : 1- دعوى الإلغاء دعوى موضوعية ، تقوم
على مخاصمة ال قرار الإداري ذاته ، وليس مخاصمة الإدارة . 2-قصر سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء
على مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري الغير مشروع . 3- تمتع الحكم الصادر في دعوى الإلغاء بحجية مطلقة في
مواجهة الكافة . وعلى الرغم من اعتناق جمهور الفقهاء المعاصرين في فرنسا ومصر لمعيار " دوجي " الحديث في
تقسيم الدعاوى الإدارية ، ,إلا أنهم قد اختلفوا في تحديد الدعاوى التي تدخل في نطاق دعاوى الإلغاء ، والتي تعد
بصفة عامة دعاوى موضوعية لرفعها بقصد الدفاع عن مركز تنظيمي عام ، والراجح بينهم هو دخول الدعاوى
التالية في نطاق الدعاوى الموضوعية – دعاوى الإلغاء : - 1- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة ، أو
المنعدمة وخاصة دعوى تجاوز السلطة . 2- اوى فحص المشروعية . 3- قضاء الزجر أو العقاب . 4- دعاوى
الطعن بالنقض التي تخرج عن الطبيعة الشخصية ، وإلا كانت من دعاوى القضاء . 5- دعاوى الا نتخابية المتصلة
بصحة الإنتخاب ومشروعيته . دعاوى التفسير : إذ تتمتع العمل المطلوب تفسيره بالطبيعة العامة ، أو تعلق
بالمراكز العامة مثل القواعد القانونية العامة . وسوف نعود لدراسة هذه الدعاوى ، عند دراستنا لدعاوى التفسير .
-1 الطعون الضريبية : إذا تعلقت الم نازعة بمشروعية قرارات ربط الضريبة وفقا للقوانين ، وتنتمي هذه الطعون
كسابقتها للقضاء العيني جزئيا من حيث تعلق النزاع بسلامة قرارات قرض الضرائب ، ولا تتوقف سلطة القضاء
في صددها عند حد الإلغاء بل تمتد إلى تحديد المبالغ التي يلتزم بها الممول تشريعيا .
آثار التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل :
1) دعوى مخاصمة القرار الإداري غير المشروع دعوى إلغاء : دعوى مخاصمة القرار الإداري غير المشروع )
تعد دعوى إلغاء وذلك لتعليقها بخصومة موضوعية – أو عينية – وتتجه فقط إلى حماية المراكز القانونية
الموضوعية ، ويقتصر فيه ا دور القاضي على مجرد فقط ، دون توجيهها إلى الإدارة بقدر من هي موجهة إلى
القرار المعيب ، أي أن دور الإدارة فيها كمدعي عليه لا يخرج عن الإيضاح ولا يرقى إلى دور الدفاع الحقيقي ،
بسبب كل هذا يصف الفقهاء دعوى الإلغاء بأنها . خصومة عينية ضد قرار إداري ، وليست دع وى بين خصومة ،
ويعد هذا الأثر هو أهم آثار التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل .
2) اشتراك القضاء الإداري لقبول دعوى الإلغاء :شروطا أخف وأسهل من شروط قبول دعوى القضاء الكامل )
يشترط مجلس الدولة في فرنسا ومصر لقبول دعوى الإلغاء استنادا لطبيعتها المو ضوعية توافر شروط أخف
وأسهل من الشروط اللازمة لقبول دعوى القضاء الكامل ، حيث يشترط ف قط توافر مجرد مصلحة شخصية مباشرة
للمدعي تبرر طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، ويستوي أن تكون هذه المصلحة أدبية أو مادية . وتتوافر المصلحة
الشخصية المباشرة عامة في الأحوال التي يوجد فيها تطابق بين المركز القانون للمدعي ، والمركز القانوني
لصاحب الحق المدعى به ، وذلك على فرض صحة الإدعاء . ولما كان قانون مجلس الدولة المصري لم ينص على
شرط الصفة لرفع دعوى الإلغاء واكتفى باشتراط أن تكون المصلحة شخصية خاصة برافع الدعوى أو ممن يمثله
طبقا لقواعد الإنابة القانونية أو الوكالة ، بوصفه أحد الشروط اللازمة لقبول الدعوى بصفة عامة ، وذلك تطبيقا
للقواعد المقررة ضمن مبادئ الإجراءات أمام جهات القضاء المختلفة من أنه " لا دعوى حيث لا مصلحة " وذلك
استنادا إلى إن المصلحة هي الحاجة إلى حماية القانون . ولهذا اتجه مجلس الدولة في فرنسا ومصر ، وجمهور
الفقهاء إلى إدماج شرط الصفة مع شرط المصلحة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ، بحيث يتوافر الصفة
المطلوبة لإقامة الطعن أمام القضاء من المصلحة الشخصية لمباشرة التي للشخص في إلغاء القرار الإداري وذلك
استنادا إلى أن الصفة هي وصف من أوصاف المصلحة لكي تكون شخصية ومباشرة ، وإن صاحبا لمصلحة هو
الوحيد ذو الصفة ، أما الآخرين فإنهم لا يتمتعون بهذه الصفة – وبالتالي لا يعتبرون أطرافا ذا مصلحة شخصية
مثل هيئة مفوضي الدولة في الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة ، ولا يمنع كل هذا المحكمة المختصة من التحقق من
توافر الصفة ، خاصة إذا كان هناك دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، مما يؤكد أن الفوارق بين
الصفة والمصلحة هي فوارق طفيفة ، إذ يجتمعان على الأقل في القضاء الشخصي ، هذا فضلا عن تطور المصلحة
في الدعوى من حق مضار إلى مركز يحميه القانون . أما دعوى القضاء الكامل فإن يشترط لقبولها استنادا لطبيعتها
الشخصية تأثير القرار محل الطعن على شخص المدعى ، ويرجع ذلك إلى نظرة أصحاب هذا الاتجاه الخاصة إلى
دعاوى الإلغاء علا أنها لا تتعلق بحقوق شخصية.
3) قصر ولاية القضاء في دعوى الإلغاء على مجرد التحقق من : مشروعية القرار المطعون فيه : تقتصر )
ولاية القضاء في دعوى الإلغاء ذات الطبيعة الموضوعية على مدى التحقق من مشروعية القرار المطعون فيه ،
وذلك بالتحقق من عدم مخالفته للقواعد العامة الموضوعية ، فإذا تبين للقاضي مخالفة القرار المطعون فيه بعدم
مشروعيته لهذه القواعد الموضوعية قضى بعد مشروعيته وإلغاءه ، دون أن تمتد هذه الولاية لأكثر من ذلك .
ويتعين على الإدارة سحب تعين الخلف حتى ولو لم يطعن في هذا التعيين لتجاوز السلطة . ويتبع نفس الحل إذا
كان قرار الأبعاد لم يلغه القاضي ولكن سحبته الإدارة نفسها لعدم مشروع يته .ويعبر المستشار / سمير صادق عن
هذه الولاية بقوله ... فإذا ما تم للدعوى رفعها في الميعاد ، وتوافرت لها شروط قبولها ثارت شكله موضوع
الدعوى ، هذا الذي يتحدد على أساس طبيعتها بحيث يقتصر على تسليط ولاية المحكمة لإلغاء قرار إداري نهائي
وعندئذ تبرز مسألة أخرى في بيانه ولاية المحكمة بالنسبة للدعوى تلك الولاية التي يجب ألا تتجاوز رقابة مطابقة
القرار للقانون في أوسع معانيه إلى رقابة الملائمة والنظر فيها استقلالا .
أما دعوى القضاء الكامل ذات الطبيعة الشخصية فيملك القاضي في صددها تعديل القرار المطعون فيه ،
والحكم ع لى الإدارة بتعويضات عن الأضرار التي أصابت الطاعن المدعي بسبب القرار المطعون فيه ، وذلك
استنادا إلى أن محل هذه الدعوى هو الاعتداء على حقوق شخصية للمدعي نشأت عن مراكز قانونية .
4) تمتع دعوى الإلغاء بطبيعة موضوعية على عكس دعوى القضاء الكامل : تتمتع دعوى الإلغ اء بطبيعة )
موضوعية ، وذلك باعتبارها دعوى القانون العام لإلغاء القارات الإدارية ن وذلك باعتبارها دعوى ليست بين
خصوم بالمعنى الدقيق بقدر ما هي دعوى ضد قرار إداري معين ، تستهدف بصفة أصلية مخاصمته بقصد إلى
إلغائه .ويترتب على هذه الطبيعة لدعوى الإلغاء تمتع الأحك ام التي تصدر فيها بحجية مطلقة تنصرف إلى الكافة ،
وذلك بحصر الخصومة فيها على القرار الإداري ذاته ، واستنادها في الإدعاء ببطلان لعيب شابه من العيوب
المبطلة للقرارات الإدارية .ويرجع الفقه هذه الحجية أيضا إلى النطاق المميز للقانون الإداري والأصل التاريخي
للطعن بالإلغاء – في فرنسا – هذا فضلا عن المكانة التي يحتلها الطعن بالإلغاء في التنظيمين السياسي والإداري ،
وإن هذه الحجية هي طبيعية لإعدام القرار الإداري في دعوى اختصام له في ذاته ، هذا فضلا على أن المساواة بين
الأفراد والجامعات في تطبيق القواعد العامة المستفاد ة من حكم الإلغاء تقتضي وجوبا إن يكون حكم الإلغاء حجة
على الكافة حتى يتقيد الجميع بآثاره .
ويترتب على الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء النتائج التالية :
أولا : الحكم الصادر بإلغاء قرار معين ، يمنع من إقامة دعوى ثانية بإلغاء ذات القرار ، وإلا كانت الدعوى
المرفوعة غير مقبولة لانعدام موضوعها .ثانيا : فائدة الحجية المطلقة لحكم الإلغاء لا تقتصر على من أقام الدعوى
، بل تمتد إلى الآخرين ، ويقول " فالين " في هذا الصدد " ... إن حجية الحكم الصادر بالإلغاء حجية مطلقة من
شأنها أن يصبح القرار المحكوم بإلغ ائه كأن لم يكون ولا يحتج به في مواجهة أحد ، ويستفيد ذوو الشأن جميعا من
هذا الإلغاء ...... " . ثالثا : مساس الحكم بالإلغاء مركز للغير ، فإذا حكم بإلغاء قرار ما فيما تضمنه من تخطى
رفع الدعوى في الترقية بالأقدمية ، فإنه يترتب على تنفيذ هذا الحكم ترقيه الموظف الطاعن ، وإلغاء ترقيه أحدث
المرقين بمقتضى القرار المطعون فيه ، إذ لم يكن هناك درجة شاغرة ارتأت الإدارة ترقيته عليها حفاظا على صالح
الوظيفة .رابعا : عد قبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم بإلغاء ، إلا عن طريق التماس إعادة النظر
أما دعوى القضاء الكامل ذات الطبيعة الشخصية فتمتنع أحكامها بحجية نسبية ، يقتصر أثرها على طرفي النزاع
فقط ، مثل الأحكام المدنية في نطاق حجيتها ، إذ هي ذات حجية نسبية لا يتعدى أثرها طرفي الدعوى .
س 2 : تكلم عن طبيعة القرارات التي يمكن الطعن فيها ؟
ج 2 : طبيعة القرارات التي يمكن الطعن فيها :
لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا توافرت عدة شروط في القرار الإداري الذي يوجه إليه الطعن وهي :
الشرط الأول : يجب أن يتعلق الطعن بقرار إداري
يجب أن يوجه الطعن إلى قرار إداري ، القرار – حسبما استقر قضاء مجلس الدولة
المصري هو " إفصاح الإدارة عن إرادتها ا لملزمة ، لما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد
إحداث مركز قانوني معين ، متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة "
ومن هذا التعريف نرى أن القرار الإداري هو عمل قانوني ولذا لا يقبل الطعن بالإلغاء في الأعمال المادية
، وه و عمل منفرد فهو عمل فلا علاقة لهذا النوع من القضاء – إلا في الحدود التي وضحناها سابقا – بالع.....
الإدارية .
(أ) الأعمال المادية :
وذلك لأنه ليس من شأن أعمال الإدارة المادية أن تحدث أثرا قانونيا في ذاتها وإذا كان القانون
يرتب عليها آثارا معينة ، فإن تلك الآثار هي وليدة إرادة المشرع مباشرة ، ولا تترتب على العمل الإداري
المباشر للإدارة .
ومن الأمثلة التي توضح الأعمال المادية ، وعدم قابليتها للطعن بالإلغاء ، مثل قيام الإدارة بهدم عقار ،
أو إضرار أحدثتها سيارة تابعة لجهة الإدارة ، فكيف يمكن توجيه دعوى الإلغاء إلى تلك الأعمال ؟
وخير وسيلة لإزالة آثار الأضرار التي تحدثها هذه الأعمال هي دعوى القضاء الكامل أو دعوى التعويض
- الأعمال التنفيذية :
وهي تلك التي ينشأ فيها المركز الذاتي من القوانين مباشرة ، وهي قيام الإدارة بتنفيذ الحقوق
والالتزامات التي تستمد من القانون مباشرة ، فقد ذهب مجلس الدولة المصري إلى أنها من قبيل الأعمال المادية
وأساس هذه المسألة نجدها في قضاء المرتبات والمكافآت والعلاوات والمعاشات ، فقد قرر مجلس الدولة
المصري أن صاحب الشأن يستمد أصل حقه فيها من القوانين واللوائح ،دون أن يلزم لذلك صدور قرار إداري .
ويعني ذلك أنه عندما ينظم القانون المرتبات والعلاوات والمكافآت والمعاشات بقواعد عامة يملي على
الإدارة تطبيقا بغير أن يكون له جانب من السلطة التقديرية في الموضوع ، فإن قراراتها الصادرة تطبيقا لهذه
القواعد لا تعد – في نظر مجلس الدولة المصري – قرارات إدارية وإنما هي أعمال مادية .
وكذلك اعتبرت محكمة القضاء الإداري أن القرار الصادر من جهة الإدارة بفصل موظف نتيجة لحكم عليه
في جناية إنما يتم بقوم القانون ، وما يصدر عن الإدارة في هذا الخصوص وإنما هو مجرد إجراء تنفيذي وقد
أيدت غالبية الأحكام الصادرة الإدارة العليا هذا الاتجاه .
إلا أن بعض الأحكام الإدارية العليا قد خرج عليه هذا الاتجاه ، ويذهب الأستاذ الدكتور / سليمان الطماوي
في تعليق على هذا الحكم إلى أنه يعتبر بمثابة خروج على القاعدة لا عدول عن المبدأ السليم والمستقر في أحكام
المجلس السابق سواء من محكمة القضاء الإداري ، أم من المحكمة الإدارية العليا ذاتها .
(ب) الع..... الإدارية :
لا يقبل الطعن بالإلغاء إلا ضد القرار الإداري ، الممثل في إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة ، ومن
ثم فهو إفصاح عن إرادة من جانب واحد وهي إرادة الإدارة ، في حين أن العقد الإداري إنما يتم بتوافق إرادتين ،
إرادة الإرادة المتعاقد معها من الأفراد ، وبذلك لا يعتبر العقد الإداري من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن
فيها بالإلغاء .
- القرار الصريح والقرار الضمني :
القرار الإداري قد يكون صريحا وقد يكون ضمينا ، أو كما اعتاد أن يطلق عليه الفقه المصري إيجابيا أو
سلبيا ، وهو في الحالتين يقبل الطعن بالإلغاء .
والقرار الصريح أو الإيجابي ، تفصح فيه جهة الإدارة عن إرادتها صراحة فتتخذ موقفا إيجابيا إزاء
الطاعن أما القرار الضمني أو السلبي فهو التزام الإدارة الصمت ، فهي لا تعلن عن إرادتها في أي اتجاه وإذا كان
القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها ، فإن هذا الإفصاح قد يكون صراحة ، أو ضمنا ، ولو كان الطعن
بالإلغاء قاصرا على القرارات الصريحة أو التي تتخذ فيها جهة الإدارة موقفا إيجابيا ، لكان الصمت وسيلة طبيعة
مأمونة العواقب لانتهاك المشروعية ، ولتلا في ذلك حرص الفقة والقضاء الإداري دائما على إباحة الطعن في
القرارات السلبية أو الضمينة شأنها في ذلك شأن القرارات الصرحة أو الإيجابية .
الشرط الثاني : أن يكون القرار صادرا عن سلطة وطنية
تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة قضائية لرقابة أعمال السلطة الإدارية ، ويجب أن يكون هذه السلطة مصدر
القرار محل الطعن ، سلطة وطنية ، فأعمال السلطات الأجنبية تخرج عن سيادة الدولة كلية ، ولا يمكن لمواطن
مصري الطعن أمام مجلس الدولة المصري في قرار صدر من سلطة أجنبية ،حتى ولو كان لهذا القرار تأثرا على
حقوقه الموجودة بالوطن ، لأن هذا القرار كما ذكرنا – خارج عن سيادة الدولة وبالتالي هو لا يخضع لقضائها .
وفي حالة صدور القرار الإداري من جهات مصرية عاملة خارج حدود الدولة فإن قبول الطعن بالإلغاء
يتوقف على مصدر السلطة التي يستمدون منها قراراتهم فقد قضت محكمة القضاء الإداري ، أن المعول عليه في
تحديد ولاية هذه المحكمة بالنسبة إلى القرارات الإدارية التي صدرها موظفون مصريون يعملون خارج بلادهم في
بلاد أجنبية ، وهو يتعرف مصدر السلطة التي يصدرون عليها مقتضاها قراراتهم فإذا كان مصدرها أجنبيا كانت
قراراتهم صادرة عن سلطة أجنبية وبالتالي لا تمتد إليها ولاية ه ذه المحكمة لأن مناط هذه الولاية ألا يكون القرار
صادرا عن سلطة أجنبية ، أما إذا كان سلطة مستمدة من القانون المصري فإن قراراتهم تخضع لولاية هذه
المحكمة لأنها في هذه الحالة تكون صادرة من سلطة مصرية ، ولا يؤثر في ذلك صدورها منها في بلد أجنبي لأن
رقابة هذه المح كمة تشمل كافة القرارات التي أجاز القانون طلب إلغائها الصادرة من السلطات أو الجهات
المصرية أيا كان مكان صدورها .
وهكذا استقر فقة القانون الإداري وفقا لاتجاهاته والقضاء الإداري على أن القرار الإداري الذي تمتد إليه
ولاية هذا القضاء هو القرار الصادر من السلطات الوطنية ، وأن هذه الولاية لا تمتد إلى قرار صادر من جهة
أجنبية .
الشرط الثالث : يجب أن يكون القرار نهائيا
ذهب المشرع في القوانين المتتالية المنظمة لمجلس الدولة على اشتراط أن يكون القرار موضوع الطعن
نهائيا .
وقد ذهب غالبية الفقة إلى القول بأن المقصود بالقر ار النهائي هو القرار الذي يكن صادرا من جهة
إدارية تملك حق البت نهائيا في إصداره ، وذلك كما قضت بعض أحكام القضاء الإداري من أن القرار النهائي هو
الذي يصدر من جهة إدارية مختصة بإصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة أعلى .
إلا أن الأستاذ الدكتور / سليمان الطماوي يرى أن اختيار كلمة " نهائي " للدلالة على القرارات الإدارية
التي تقبل الطعن بالإلغاء غير موفق ، وذلك لأن القرار قد يكون نهائيا بالنسبة لسلطة معينة ، وغير نهائي
بالنسبة لغيرها ، فالقرارات الصادرة من مجلس التأديب الإبتدائي ، أو من لجنة الشياخات ، أو من لجنة ش ئون
الموظفين والتي تحتاج إلى تصديق من سلطة أعلى هي قرارات نهائية بالنسبة للسلطات التي أصدرتها ، ولكنها
غير نهائية في دعوى الإلغاء لهذا اضطر " المجلس إلى أن يحدد النهائية على النحو السالف ويرى أن هذا
التحديد إذا كان جامعا فإنه غير مانع ، لأن هناك قرارات تصد ر من جهة إدارية معينة ، ولا تكون بحاجة إلى
تصديق من جهة إدارية أخرى ومع ذلك فإنها لا تعد نهائية في مجال دعوى الإلغاء ، ولذلك ورغم استعمال
المشرع لاصطلاح " النهائية " في جميع قوانين مجلس الدولة ، فإن سيادته يرى أن كلمة تنفيذية أوفى بالغرض
حيث تصبح القرارات الإدارية قابلة للطعن بالإلغاء من لحظة صيرورتها قابلة للتنفيذ ، في حين يذهب المرحوم
الأستاذ الدكتور / فؤاد العطار إلى عد صحة هذا التفسير وذلك لأن العمليات الإدارية التي تتم على مراحل
وتشترك فيها أكثر من هيئة إدارية فإنه ليس المقصود بالنهائية استنفاذ كل جهة إدارية لولايتها على حدة ، بل
المقصود استكمال القرار الخصائص اللازمة لوجوده قانونا ، فالمناط التي يتولد عندها الأثر القانوني المعين إذ
في هذه المرحلة يكون القرار قد استكمل خصائصه القانونية .
وفي نفس الاتجاه ، وتأكيدا لنفس المعنى ، يذهب الأستاذ الدكتور / يحيى الجمل المشرع في اختياره
لوصف " النهائي " باعتبار أن القرارات التي تخضع للتصديق أو الموافقة هي قرارات ليست نهائية بالنسبة
للسلطة الإدارية في مجموعها وإنما هي " مرحلة من مراحله اتخاذ القرار ، فقد تكون المرحلة نهائيا بالنسبة
لجهة إدارية معينة ، ولكنها تعتبر نوعا من التمهيد بالنسبة لجهة إدارية أخرى فالقرار الإداري النهائي هو قرار
بنسب إلى الإدارة العامة في جملتها ولا ينسب إلى جهة تمثل مرحلة في تسلسل المراحل التي يجب أن يمر بها
القرار ليصبح نهائيا لكنه يرى إضافة وصف تنفيذ إلى وصف نهائي ، أي أن القرار يحدث بذا ته أثرا قانونيا يمس
مركز معينا للطاعن ، فإذا لم يكن القرار ذا صفة تنفيذية فإن الدعوى في شأنه تكون غير مقبولة .
والجدير بالذكر أن القضاء الإداري لا يتطلب أن يكون القرار نهائيا أو تنفيذيا إلا عند الحكم في الدعوى ،
بحيث لو رفعت الدعوى قبل صدور القرار كذلك ثم لحقته هذه الصفة أثناء نظرها وقبل صدور الحكم فإن الدعوى
تكون مقبولة وكذلك فإن كون القرار مؤقتا لا يمنع أن يكون نهائيا ، ذلك لأن التوقيت ينصب على آثار القرار .
الشرط الرابع : أن يكون القرار المطعون فيه لاحقا على العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
حيث استحدث قضاء الإلغاء في مصر لأول مرة ، وكان اختصاص المحاكم القضائية في التعرض لأعمال
الإدارة قبل صدور هذا القانون قاصرا على قضاء التعويض .
ونظرا لأنه قد قضى على إنشاء مجلس الدولة أكثر من خمس وأربعين سنة ، فإن هذا الشرط يكاد لا
يكون له اثر في الوقت الحالي .
س 3 : تكلم عن شرط المصلحة .
ج 3 : من المبادئ المستقرة فقهاء وقضاء تشريعا أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى ، فالمصلحة شرط أساسي
لقبول الدعوى سواء أمام القضاء العادي أو الإداري إلا أن المصلحة التي تبرر قبول الدعوى – وفقا لقانون
المرافعات – هي تلك التي تستهدف حماية حق ذاتي لرافع الدعوى من اعتداء وقع عليه أو مهدد بالوقوع عليه .
أما المصلحة في دعوى الإلغاء فلا يشترط لتوافر المصلحة الشخصية أن يكون للطاعن حق يسعى
لاقتضائه ، وبهذا يختلف معنى المصلحة في القانون الإداري عنه في القانون المدين ، بل أننا نجد هذا الفارق في
نطاق القانون – الإداري ذلك أنه يشترط القبول دعوى الإلغاء الاكتفاء بمجرد مصلحة شخصية ومباشرة ولا
يشترط وجود حق يسعى لاقتضائه في حين أن يشترط لقبول دعوى التعويض أن يكون القرار المطعون فيه قد
اعتدى على حق يسعى صاحب الشأن لاقتضائه .
ويرجع أساس هذا الاختلاف إلى دعوى الإلغ اء تهدف إلى الدفاع عن مبدأ المشروعية فهي دعوى ذات
طبيعة عينية أو موضوعية ، ولذلك يكفي في تحريكها أن يكون رافعها في وضع قانوني يؤثر عليه القرار
المطعون في تأثيرا مباشرا .
أولا : المصلحة والصفة
اختلف الفقهاء في مدلول كل من شرطي المصلحة والصفة ، وهل كل م نهما يمثل شرطا مستقلا أم أن
الصفة مجرد شرط في المصلحة .
إلا أن هذا الخلاف أن كان له مكان في فقة قانون المرافعات المدنية ، وذلك لارتباط الصفة بالحق
المطلوب حمايته ، ونظرا لأن وجود الحق بهذا المعنى ليس شرطا في دعوى الإلغاء فإن الصفة كذلك لا تعد
شرطا قائما بذاته ، إنما تندمج في شرط المصلحة ، ويعتبران شرطا واحدا .
وقد أخذ القضاء الإداري بهذا الرأي منذ بداياته ، ونرى أن مجلس الدولة قد أسس هذا الاتجاه على أن
دعوى الإلغاء من الدعاوى العينية الموضوعية التي يقصد بها الدفاع عن المشروعية وليس عن حقوق ذاتية
شخصية .
وسوف نتناول فيما يتعلق بشرط المصلحة :
* أولا : القواعد العامة في المصلحة .
* ثانيا : أنواع المصالح في مجال دعوى الإلغاء .
* ( القواعد العامة في المصلحة )
1) يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة )
جرى قضاء مجلس الدولة المصري على أن المصلحة التي تبرر قبول دعوى الإ لغاء يجب أن تكون
شخصية ومباشرة لرافع الدعوى .
ويعني هذا أن يكون " في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله يؤثر
فيها تأثيرا مباشرا .
وتأسيسا على ذلك لا تقبل دعوى الإلغاء ممن ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار حتى ولو كان
وثيق الصلة بصاحب المصلحة الشخصية ، ولذلك لم يقبل المجلس من الورثة أن يحلوا بصفة آلية محل مورثهم
في السير في إجراءات الدعوى إذا مات المورث قبل صدور الحكم فيها ، لو أن الطاعن مثلا تعلق بالتعيين في
إحدى الوظائف العامة ، فإن الورثة لا يستطيعون الاستمرار فيه لأنهم لا يعتبرون " في حالة قانونية خاصة أثر
فيها القرار تأثيرا مباشرا " أما إذا كان القرار المطلوب إلغاؤه يعتدى على حق للمورث ، فإنه يكون للورثة في
هذه الحالة الحلول محل مورثهم في دعوى الإلغاء ، وذلك لأنهم يرثون عن الحق المعتدى عليه ، وهذا بذاته
يمنحهم الحق في الطعن في القرار المعيب .
2) يمكن أن تكون المصلحة أدبية أو مادية )
تحمي دعوى الإلغاء كل من المصلحة المادية والمصلحة الأدبية ، حيث يذهب القضاء الإداري أنه
" يكفي فيما يتعلق بطلب الإلغاء أن يكون للطالب مصلحة شخصية ومباشرة في الطلب مادية كانت أو
أدبية " .
والمصلحة المادية لها العديد من الأمثلة كحالة طلب إلغاء قرار صادر بمنح ترخيص لافتتاح منشأة أو
محل ، أو قرار صادر بإلغاء هذا الترخيص .
ومن المصالح الأدبية التقليدية المبررة لقبول دعوى الإلغاء تلك المتعلقة بمجال العبادة .
3) المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة )
وتكون المصلحة محققة إذا كان هناك نفعا مؤكدا سوف سيناله الطاعن من جراء إلغاء القرار ، وسواء
أكان هذا النفع ماديا أو أدبيا كما وضحنا وكذلك يذهب المجلس إلى حماية المصالح المحتملة ، فإذا كانت تلك
المصلحة الأخيرة لن ينال من وراء إلغاء القرار فائدة عاجلة فإن المشرو عية التي تبغي تلك الدعوى حمايتها ،
سوف ينالها هذا النفع إذا تبين أن القرار المطعون فيه غير سليم ، فالمصلحة دائما هي مصلحة محققة ، حتى
ولو كانت محتملة بالنسبة للطاعن ، إذا نظرنا إلى دعوى الإلغاء كدعوى عينية أو موضوعية .
4) وقت تحقق شرط المصلحة )
يجب أن يتوا فر شرط المصلحة وقت رفع الدعوى ، وإذا رفعت الدعوى قبل ذلك ، تعين الحم بعدم قبولها
، حتى ولو تحقق شرط المصلحة أثناء سير الخصومة ، ذلك أن المناط في قبول الدعوى هو توافر شرط
المصلحة وقت رفعها .
وإذا كان الأمر كذلك فهل يتعين أن يظل الشرط قائما حتى الفصل فيها .
الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه مصلحة
يجب أن تتوافر المصلحة للطاعن عند رفع دعوى الإلغاء فإذا لم تتوافر حينذاك حكم بعدم قبول الدعوى
وهذا أمر لا خلاف عليه ولكن هل يجب أن تستمر المصلحة أثناء نظر الدعوى وحتى يفصل فيها ، فإذا ما تخلفت
في هذا الوقت بحكم القاضي بعد القبول .
إذا نظرنا إلى القاعدة العامة في المرافعات المدنية والتجارية نجد أن المصلحة يجب أن تظل قائمة من
وقت رفع الدعوى وحتى الحكم فيها .
أما بالنسبة لدعوى الإلغاء فقد اختلف الفقة في ذلك وتعارضت أحكام مجلس الدولة تعارضا شديدا
فقد ذهب جانب من الفقة إلى أنه لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء وجوب توافر شرط المصلحة وقت رفها ، بل يتعين
كذلك أن يظل هذا الشرط قائما حتى الفصل فيها .
ويذهب رأي آخر أنه يكتفي بتوافر شرط المصلحة يوم رفع الدعوى بالنسبة لدعاوى الإلغاء ، دون ما
ضرورة لاستمرار قيامها خلال نظر الدعوى وحتى الحكم فيها .
ولهذا الاعتبارات فقد اكتفى مجلس الدولة الفرنسي بقيام المصلحة وقت رفع الدعوى دون أن يشترط
استمرارها حتى الفصل فيها .
أما عن موقف مجلس الدولة المصري ، فقد كانت أحكامه – كما ذكرنا – في الصدد متعارضة ، فنجد
أحكاما له تأخذ باتجاه ، وأحكاما أخرى تأخذ بالاتجاه المضاد .
وبهذا نجد أن مجلس الدولة المصري ينتج مسلكا يغاير قضاء مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق
بالاستمرار في نظر الدعوى إذا زالت مصلحة الطاعن أثناء نظرها .
ونرى أن المنطق القانوني لدعوى الإلغاء يؤيد ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي ومن شايعه من الفقة
في م صر ، نظرا للطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء وللأسباب التي أوردناها ، في وجوب استمرار نظر الدعوى ولو
زالت مصلحة الطاعن التي كانت متوافرة وقت رفع الدعوى – أثناء نظر الدعوى .
5) طبيعة الدفع بانعدام المصلحة )
لاشك لدينا في صحة الرأي الذي ذهب بأن الدفع بانعدام المص لحة هو دفع " بعد القبول " فهو ليس دفعا
شكليا ، حيث لا يؤثر فيه التأخير في إبدائه إلى ما بعد التطرق إلى موضوع الدعوى ، لأنه لا يسقط بالتكلم فيها ،
ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها ، وهذا ينفق قضاء مجلس الدولة المصري الذي يرى انتهاء الخصومة
إذا ما زالت الم صلحة في أي وقت قبل الحكم في الدعوى وذلك ما لا يمكن تحقيقه ، إلا إذا أمكن إثاره الدفع
بانعدام المصلحة في كل وقت لمواجهة احتمال زوال المصلحة رافع الدعوى بعد رفعها وقبل الحكم فيها .
وهو ليس من الدفوع الموضوعية ، لأن المصلحة شرط لقبول دعوى الإلغاء ، ولذا فإن الدفع بانتفائها
هو دفع بعدم القبول وليس دفعا موضوعيا . والدفع بعدم القبول من الدفوع التي لا تسقط بالتطرق لموضوع
الدعوى .
* ( المصالح التي تحميها دعوى الإلغاء )
طعون الموظفين
حسان اليماني
حسان اليماني
الجنس : ذكر الجدي
عدد المساهمات : 1 نقاط التميز : 4482 تاريخ التسجيل : 30/07/2012 العمر : 44

 دعوى الالغاء Empty اعجبني الموضوع

الإثنين 30 يوليو - 15:04
اخي الموضوع قييم ولكن اريد أن تدلني علي المصدر خاصة مصدر هذا المقطع " الاعمال التنفيذية " خاصة قولك ان الدكتور سليمان الطماوي علق علي هذا الحكم وقال أنه يعتبر بمثابة الخروج علي القاعدة لا عدول عن المبدأ السليم والمستقر"اريد يا اخي اسم المرجع ورقم الصفحة ان امكن
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى