- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
نسبة إقبال المتقاضين على إجراء الوساطة القضائية لا تتجاوز 18ر2 بالمائة منذ 2009
الخميس 21 نوفمبر - 19:11
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس أن نسبة إقبال المتقاضين على إجراء الوساطة القضائية لا تتجاوز 18ر2 بالمائة من مجموع القضايا المطروحة على القضاء من 2009 إلى جوان 2013.
و أضاف لوح في رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفهية أن نسبة القضايا التي أحيلت على الوساطة القضائية "لا تتجاوز 18ر2 بالمائة من مجموع القضايا المطروحة على القضاء منذ إدراج هذا الاجراء ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل 2009 إلى غاية جوان 2013".
و بعد أن أكد أن هذا الإجراء يعد من الطرق البديلة لفض النزاعات القضائية وديا تحت اشراف السلطة القضائية اعتبر وزير العدل أن نسبة الإقبال المسجلة "ضئيلة" و العائق الوحيد أمام نجاح هذا الإجراء هو "عزوف المتقاضين عنها".
وأوضح لوح أنه "لا يمكن تقييم مدى نجاعة هذا الإجراء أو فشله قبل استكمال جميع المعطيات التي تمكن من ذلك" مضيفا أنه "لا يمكن تحديد أي نظرة مستقبلية بهذا الشأن".
و أضاف أنه ستتم "إعادة النظر في الوساطة القضائية وفقا لواقع وثقافة الجزائريين لأن القوانين يجب ان تعكس هاذين العنصرين".
و تحدث الوزير في سياق آخر عن المحاكم الجوارية التي أوصت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي تمكن القاضي من الفصل في القضايا المدنية البسيطة في شكل صلح.
وأكد لوح أن "القاضي لا يخضع إلا للقانون و بما ينص عليه الدستور و كذلك القانون الأساسي للقضاء بأنه يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية و المساواة".
و أوضح أن "العمل القضائي يمارس على مستوى المحاكم والمجالس القضائية و المحكمة العليا و مجلس الدولة و ليس على مستوى وزارة العدل" و أن "أية مذكرة سابقة لا تأثير لها فيما هو منصوص عليه دستوريا وقانونيا".
و أشار في الأخير إلى أن "المحكمة العليا و مجلس الدولة هما اللذان لهما دون غيرهما أن يفسرا كل في مجال اختصاصه النصوص القانونية و يقررا بشأنها اجتهادهما القضائي و مدى احترام القضاة التطبيق الصحيح للقانون".
و أضاف لوح في رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفهية أن نسبة القضايا التي أحيلت على الوساطة القضائية "لا تتجاوز 18ر2 بالمائة من مجموع القضايا المطروحة على القضاء منذ إدراج هذا الاجراء ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل 2009 إلى غاية جوان 2013".
و بعد أن أكد أن هذا الإجراء يعد من الطرق البديلة لفض النزاعات القضائية وديا تحت اشراف السلطة القضائية اعتبر وزير العدل أن نسبة الإقبال المسجلة "ضئيلة" و العائق الوحيد أمام نجاح هذا الإجراء هو "عزوف المتقاضين عنها".
وأوضح لوح أنه "لا يمكن تقييم مدى نجاعة هذا الإجراء أو فشله قبل استكمال جميع المعطيات التي تمكن من ذلك" مضيفا أنه "لا يمكن تحديد أي نظرة مستقبلية بهذا الشأن".
و أضاف أنه ستتم "إعادة النظر في الوساطة القضائية وفقا لواقع وثقافة الجزائريين لأن القوانين يجب ان تعكس هاذين العنصرين".
و تحدث الوزير في سياق آخر عن المحاكم الجوارية التي أوصت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي تمكن القاضي من الفصل في القضايا المدنية البسيطة في شكل صلح.
وأكد لوح أن "القاضي لا يخضع إلا للقانون و بما ينص عليه الدستور و كذلك القانون الأساسي للقضاء بأنه يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية و المساواة".
و أوضح أن "العمل القضائي يمارس على مستوى المحاكم والمجالس القضائية و المحكمة العليا و مجلس الدولة و ليس على مستوى وزارة العدل" و أن "أية مذكرة سابقة لا تأثير لها فيما هو منصوص عليه دستوريا وقانونيا".
و أشار في الأخير إلى أن "المحكمة العليا و مجلس الدولة هما اللذان لهما دون غيرهما أن يفسرا كل في مجال اختصاصه النصوص القانونية و يقررا بشأنها اجتهادهما القضائي و مدى احترام القضاة التطبيق الصحيح للقانون".
انقر
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى