- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
أخذ المال عوضا عن الجاه لا يجوز
السبت 14 ديسمبر - 19:32
السؤال
أعمل بمجال مقاولات البناء في بلد خليجي، وأنا مهندس من بلد عربي آخر، واتفقت مع كفيلي العماني على إعطائه نسبة 4 بالمائة عن كل عمل أتعاقد عليه من إجمالي قيمة العمل، وذلك مقابل استغلالي للسجل التجاري لمؤسسته، وكذلك استخراج ترخيص إحضار عمالة خارجية باسم المؤسسة، وللعلم فكل إجراءات التجديد لبطاقات العمل والإقامات يقوم بها شخص عماني آخر نظير مبلغ من المال، فهل هذا التعاقد مع الكفيل سليم من الناحية الشرعية أم أنه غير سليم، أفيدوني جزاكم الله كل خير؟ وإن كان غير سليم فما هو التعاقد السليم في مثل هذه الحالة شرعا؟ أرجو التفصيل شرعا؟ وجزاكم الله كل خير عن المسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل هذه المسألة داخلة فيما يسمى بثمن الجاه... والأسلم في هذا النوع من المعاملات أن يكون الكفيل أو صاحب الرخصة يعمل بالفعل مهما كان عمله حتى يكون ما أخذه مباحاً ومقابل عمل ملموس وليس عوضاً عن جاهه.
وإذا لم يعمل فليس له أن يأخذ على جاهه شيئاً إلا إذا بذل في ذلك جهداً يستحق العوض فيأخذ مقابل ما بذله من جهد، وأما بالنسبة لما يقوم به الشخص الآخر من إجراءات تجديد البطاقات والإقامات مقابل مبلغ مالي معين فلا حرج فيه.
أعمل بمجال مقاولات البناء في بلد خليجي، وأنا مهندس من بلد عربي آخر، واتفقت مع كفيلي العماني على إعطائه نسبة 4 بالمائة عن كل عمل أتعاقد عليه من إجمالي قيمة العمل، وذلك مقابل استغلالي للسجل التجاري لمؤسسته، وكذلك استخراج ترخيص إحضار عمالة خارجية باسم المؤسسة، وللعلم فكل إجراءات التجديد لبطاقات العمل والإقامات يقوم بها شخص عماني آخر نظير مبلغ من المال، فهل هذا التعاقد مع الكفيل سليم من الناحية الشرعية أم أنه غير سليم، أفيدوني جزاكم الله كل خير؟ وإن كان غير سليم فما هو التعاقد السليم في مثل هذه الحالة شرعا؟ أرجو التفصيل شرعا؟ وجزاكم الله كل خير عن المسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل هذه المسألة داخلة فيما يسمى بثمن الجاه... والأسلم في هذا النوع من المعاملات أن يكون الكفيل أو صاحب الرخصة يعمل بالفعل مهما كان عمله حتى يكون ما أخذه مباحاً ومقابل عمل ملموس وليس عوضاً عن جاهه.
وإذا لم يعمل فليس له أن يأخذ على جاهه شيئاً إلا إذا بذل في ذلك جهداً يستحق العوض فيأخذ مقابل ما بذله من جهد، وأما بالنسبة لما يقوم به الشخص الآخر من إجراءات تجديد البطاقات والإقامات مقابل مبلغ مالي معين فلا حرج فيه.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى