- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16175 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
ماهو دور المحضر القضائي
الأحد 6 فبراير - 22:02
السلام عليكم اتمنى ان يكون كل اعضاء المنتدى بخير وعافية وبعد
المحضر القضائي هو عين العدالة وحجر الزاوية بالنسبة للممارسة القضائية ولا يمكن تصورها في غيابه ومحاضره نظرا للدور المهم الذي يلعبه من حيث انه لا تنعقد الدعوى غلا بوقوع تكليف بالحضور صحيح وعليه غبتداءا حركة العدالة لا تبدأ إلا عن طريقه زد إلى ذلك هو من يقوم بالإجراءات المفروضة قانونا والسابقة لرفع الدعوى كالتنبيهات والاعذارات والانذارات والاحتجاجات في المادة التجارية وه ذاك لكل الع..... شبه القضائية الواجب توافرها شكلا لرفع الدعوى كما يلعب دورا في حفظ الحقوق والغثبات وهذا بما يقوم به من معاينات مادية واثبات حالة وا نذارات استجوابية وما تحمله في طياتها من قوة في الإثبات وكذا تلعب محاضره دورا أساسيا في تحريك الدعوى العمومية كمحضر تحويل اموال محجوزة مثلا ومن هنا يتضح ان المحضر القضائي يصحب الدعوى عند بدايتها إلى صدور حكم ونعلم ان الحكم عادة ما يكون إبتدائيا ويلقى تبليغه على المحضر القضائي وهذا لتمكين الخصم من حقه في الطعن وغن لم يقم بذلك في الآجال المقررة قانونا يصير الحكم نهائيا والذي هو بمثابة تصور حبر على ورق وليس له أي قيمة ان لم يجسد على أرض الواقع كما قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب في رسالة وججها إلى واليه أبو موسى الأشعري " لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ فيه "
فيناط بالمحضر القضائي تنفيذ هذا الحكم ونقله من التصور إلى ارض الواقع وتمكين المحكوم له من حقه عينا أو بمقابل بحسب الحالة ومن هنا نلحظ ان المحضر القضائي يلعب دورا بالغ الاهمية وكذا في ميدان التحصيل الودي للديون وزاد الامر عن ذلك إلى التبليغ في المجال الجزائي وغن صح القول المحضر القضائي هو الإبن المدلل للعدالة
هذا والله اعلم واحكم
يتمحور دور المحضر القضائي على العموم :
استدعاء الطرف المدعى عليه لحضور أمام القسم أو الغرفة المعروضة عليه القضية بواسطة محضر التكليف بالحضور وفق أحكام المواد 22،23،24،25،26. و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية
- تبليغ الأحكام و القرارات القضائية و الأوامر الإستعجالية أو الأوامر على ذيل العريضة إلى الطرف المحكوم عليه من أجل السماح له بإجراء معارضة أو إستئناف حسب الآجال المنصوص عليها في المواد 98،99،100،102،و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
- تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية و الأوامر الممهورة بالصيغة التنفيذية أو الممهورة بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 40 من قانون الإجراءات المدنية بحيث يمنح المحكوم عليه 20 يوما للتنفيذ الحكم عملا بالمادة 330 قانون إجراءات مدنية.
-القيام بالحجوز بكل أنواعها من حجز تحفظي ،حجز عيني على المنقولات،حجز عيني على العقارات،حجز ما للمدين لدى الغير،الحجز الرهني...
القيام بالحراسة القضائية على الأشياء بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة.
القيام بالمعاينات و إثبات حالة و توجيه إنذارات استجوابية.
- توجيه التنبيهات بالإخلاء القانونية مثلما هو منصوص عليه في المادة 475 قانون مدني، و المادة 194 قانون تجاري
المحضر القضائي هو عين العدالة وحجر الزاوية بالنسبة للممارسة القضائية ولا يمكن تصورها في غيابه ومحاضره نظرا للدور المهم الذي يلعبه من حيث انه لا تنعقد الدعوى غلا بوقوع تكليف بالحضور صحيح وعليه غبتداءا حركة العدالة لا تبدأ إلا عن طريقه زد إلى ذلك هو من يقوم بالإجراءات المفروضة قانونا والسابقة لرفع الدعوى كالتنبيهات والاعذارات والانذارات والاحتجاجات في المادة التجارية وه ذاك لكل الع..... شبه القضائية الواجب توافرها شكلا لرفع الدعوى كما يلعب دورا في حفظ الحقوق والغثبات وهذا بما يقوم به من معاينات مادية واثبات حالة وا نذارات استجوابية وما تحمله في طياتها من قوة في الإثبات وكذا تلعب محاضره دورا أساسيا في تحريك الدعوى العمومية كمحضر تحويل اموال محجوزة مثلا ومن هنا يتضح ان المحضر القضائي يصحب الدعوى عند بدايتها إلى صدور حكم ونعلم ان الحكم عادة ما يكون إبتدائيا ويلقى تبليغه على المحضر القضائي وهذا لتمكين الخصم من حقه في الطعن وغن لم يقم بذلك في الآجال المقررة قانونا يصير الحكم نهائيا والذي هو بمثابة تصور حبر على ورق وليس له أي قيمة ان لم يجسد على أرض الواقع كما قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب في رسالة وججها إلى واليه أبو موسى الأشعري " لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ فيه "
فيناط بالمحضر القضائي تنفيذ هذا الحكم ونقله من التصور إلى ارض الواقع وتمكين المحكوم له من حقه عينا أو بمقابل بحسب الحالة ومن هنا نلحظ ان المحضر القضائي يلعب دورا بالغ الاهمية وكذا في ميدان التحصيل الودي للديون وزاد الامر عن ذلك إلى التبليغ في المجال الجزائي وغن صح القول المحضر القضائي هو الإبن المدلل للعدالة
هذا والله اعلم واحكم
يتمحور دور المحضر القضائي على العموم :
استدعاء الطرف المدعى عليه لحضور أمام القسم أو الغرفة المعروضة عليه القضية بواسطة محضر التكليف بالحضور وفق أحكام المواد 22،23،24،25،26. و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية
- تبليغ الأحكام و القرارات القضائية و الأوامر الإستعجالية أو الأوامر على ذيل العريضة إلى الطرف المحكوم عليه من أجل السماح له بإجراء معارضة أو إستئناف حسب الآجال المنصوص عليها في المواد 98،99،100،102،و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
- تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية و الأوامر الممهورة بالصيغة التنفيذية أو الممهورة بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 40 من قانون الإجراءات المدنية بحيث يمنح المحكوم عليه 20 يوما للتنفيذ الحكم عملا بالمادة 330 قانون إجراءات مدنية.
-القيام بالحجوز بكل أنواعها من حجز تحفظي ،حجز عيني على المنقولات،حجز عيني على العقارات،حجز ما للمدين لدى الغير،الحجز الرهني...
القيام بالحراسة القضائية على الأشياء بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة.
القيام بالمعاينات و إثبات حالة و توجيه إنذارات استجوابية.
- توجيه التنبيهات بالإخلاء القانونية مثلما هو منصوص عليه في المادة 475 قانون مدني، و المادة 194 قانون تجاري
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى