منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16181 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty

القواعد المتبعة في تقدير أتعاب المحامي Empty القواعد المتبعة في تقدير أتعاب المحامي

السبت 19 فبراير - 18:47
القواعد المتبعة في تقدير الاتعاب :



بعد
عرض النزاع على مجلس الفرع بصفته الفضائية يبدأ بمرحلة النظر بتقدير
الأتعاب المستحقة للمحامي المستدعي و فق الأحوال و الأصول المنصوص عليها
سابقاً
وهنا يتم الحكم بالاتعاب وفق قواعد منصوص عليها في القانون ولكن هذه القواعد تختلف بحسب الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله :



الحالة الاولى :
حالة وجود اتفاق خطي :
في هذه الحالة عندما يكون الاتفاق مدون بالكتابة ( عقد الأتعاب ) فيستحق المحامي كامل المبلغ المتفق عليه في العقد .
و
تجدر الاشارة إلى إن اثبات عكس ما ورد في السند الكتابي يخضع للقواعد
العامة للاثبات و ذلك كله دون الاخلال بالمادة 61 الفقرة ب من القانون و
التي اشترطت عدم تجاوز الأتعاب المتفق عليها 25 % من المبالغ المحكوم فيها
لصالح الموكل .
الا إن الراي المعمول فيه حالياً هو حق الجهة الناظرة
في الدعوى بتعديل العقد الخطي حسب القواعد العامة في حال عدم وجود اتفاق
خطي او شفوي .




الحالة الثانية :
وجود اتفاق شفوي :
يمكن في هذه الحالة اثبات وجود الاتفاق الشفوي بالشهادة عملاً بحكم المادة 57 من قانون البينات
و
اذا عجز المحامي عن اثبات مضمون هذا الاتفاق الشفوي فيتم تقدير اتعاب
المحامي وفق القواعد العامة وفق ما سنورده في الحالة الثالثة .





الحالة الثالثة :
عدم وجود اتفاق شفوي او خطي :
و
تخضع هذهالحالة لحكم المادة 61 من القانون و التي حددت المقومات و الاسس
التي يعتمدها مجلس الفرع حصراً في حالة عدم وجود عقد اتعاب :
1- اهمية القضية : من حيث حجم العمل اللازم ، صعوبة الموضوع ، المبالغ موضوع الدعوى التي توكل بها المحامي .
2-
الجهد المبذول : و هو مجموعة الاعمال التي قام بها المحامي سواء المرافعات
او اعماله الادارية المتعلقة بدعوى الموكل المدعى عليه .
3- مكانة المحامي : من حيث اقدميته على الجدول ، شهرته .. حيث إن هذان العاملان يتيحان رفع الأتعاب المقدرة للمحامي .
4- حالة الموكل : اعساراً او يساراً و يتوجب عند تقدير الأتعاب الاخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للموكل .




الحالة الرابعة :
عزل المحامي :
في
هذه الحالة يستحق المحامي كامل الاتعاب المتفق عليها كما لو انه استمر في
مرافعته و حصل على النتيجة المرجوة منها و ذلك حسب نص المادة 57 التي اعطت
الحق للموكل بعزل المحامي متى يشاء شريطة استحقاق المحامي لكامل اتعابه ..





الحالة الخامسة :
في حال اعتزال المحامي :
بداية
تجدر الاشارة إلى إن اعتزال المحامي للوكالة لا يكون نافذاً بحق الموكل
الا بعد تبيلغه هذا الاعتزال اصولاً و تبقى اجراءات الدعوى نافذة بحقه حتى
تبيلغ الموكل للاعتزال او مباشرته اجراءات الدعوى بنفسه .
غير إن
المادة \63 \ ج من القانون اشترطت لاستحقاق المحامي لاتعابه بعد الاعتزال
إن يكون هذا الاعتزال لاسباب موجبة و يعود تقدير هذه الأتعاب لمجلس الفرع و
له سلطة تقديرية في ذلك
و على كل حال تبقى القواعد المبينة في الحالة
الثالثة هي النافذة عند تقدير الأتعاب عن الاعمال التي قام بها المحامي قبل
اعتزاله للوكالة .




الحالة السادسة والاخيرة :
حالة انتهاء النزاع صلحاً :
يختلف الاساس المتبع هنا بين حالتين حددتهما المادة 64 من القانون :
الاولى
: انهاء النزاع صلحاً من قبل المحامي و بمعرفته و في حدود الوكالة
الممنوحة له من موكله و يستحق في هذه الحالة كامل الأتعاب المتفق عليها مع
مراعاة حكم المادة 61 في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق و يتم تقديرها وفق
القواعد الواردة في الحالة الثالثة .
الثانية : انتهاء النزاع دون علم
وموافقة المحامي و يتم في هذه الحالة رفع الامر إلى مجلس الفرع ليصار إلى
تقدير الأتعاب حسب الجهد المبذول و الاجراءات التي قام بها المحامي بشرط
الا تتجاوز الحد المتفق عليه في حال وجوده .

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى