- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16164 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
نظرية الجريمة السلبيّة في الفقه الإسلامي
الخميس 21 أبريل - 10:57
الملخص
تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجريمة السلبية وبيان ما يترتب عليها من أحكام، وبيان ما يترتب عليها من الأضرار والاعتداءات، وكيفية معالجتها ومحاربتها، وبيان ما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومجالات انطباق هذه الجريمة في الواقع الخارجي، وبيان بعض الأنواع عليها والتطبيقات.
وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وأربعة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي في لمحة عن الجريمة وأنواعها، ونظرة الإسلام في التعامل معها، ثم ختمت الفصل التمهيدي بكيفية معالجة الجرائم بشكل عام في الشريعة الإسلامية.
وقد توصل الباحث إلى أنّ الجريمة السلبية هي عبارة عن الامتناع أو ترك الواجبات، وأن الإسلام لم يبدأ بالعقاب بل تدرج في محاربتها، وتبيّن لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية، يتسع ليشمل كل مخالفة لما أمر الله عز وجل به، أو نهى عنه.
وفي الفصل الأول (أركان الجريمة السلبية وشروطها)؛ تحدثت فيه عن معنى الركن ثم بينت أركان الجريمة، ثم أتبعت ذلك بالحديث عن شروط اعتبار الجريمة السلبية. وقد توصلت إلى أنّ أركان وشروط الجريمة متوفرة ومتحققة في الجريمة السلبية وانطباقها عليها.
وفي الفصل الثاني (التكييف الشرعي للجريمة السلبية)؛ تعرضت فيه لأحكام التسبب وعلاقته بالجريمة السلبية، وأنّ أحكامه تنطبق على الجريمة السلبية، ثم بينت آراء فقهاء الإسلام في اعتبار الجريمة السلبية، وتحدثت فيه أيضاً عن الاشتراك والشروع في الجريمة السلبية، وما يترتب عليهما من أحكام ومسؤوليات وعقوبات، وقد اتضح لي أنّ الجريمة السلبية تندرج تحت نظرية التسبب وأحكامه، وأنّ الفقهاء متفقون على اعتبار الجريمة السلبية، واختلفوا في تكييفها في الحدود والقصاص، واتفقوا على العقاب عليها بالتعزير، وأنّ السلوك السلبي يتساوى والإيجابي، وذلك متى ترتب عليه الضرر، وتوفر القصد الجنائي، وأنّ الشروع والاشتراك في الجريمة السلبية، متصور وكائن، ويترتب عليه أضرار، ويُعاقب عليه حسب ما ترتب عليه من أضرار.
وفي الفصل الثالث (الآثار والاعتداءات المترتبة على الجريمة السلبية)؛ تحدثت فيه عن الأضرار والاعتداءات الناتجة عن ارتكاب الجريمة السلبية، ثم بيان ما رتّب الفقهاء من عقوبة "مدنية أو عقابية" على هذه الاعتداءات والأضرار. وقد توصلت إلى أنّ الجريمة السلبية يترتب عليها أضراراً واعتداءات، ويُعاقب على تلك الأضرار والاعتداءات، بالقصاص والحدود والتعزير، وإن كان يغلب العقاب عليها بالتعزير، وكما يترتب عليها المسؤولية المدنية في التعويض عن إتلاف المال أو الجسم.
أما الفصل الرابع (تطبيقات فقهيّة على الجريمة السّلبية)؛ ذكرت فيه أهم تطبيقات الجريمة السلبية، فتحدثت فيه عن الامتناع عن أداء الصلاة، والامتناع عن أداء الزكاة، والامتناع عن الإرضاع، والامتناع عن أداء الشهادة، والامتناع عن أداء النفقة للزوجة، والامتناع عن التدخل عند وجود ضرورة للتدخل، والامتناع عن قول كلمة الحق، ثم بيّنت ما يترتب على هذه التطبيقات من أحكام، وبيان آراء الفقهاء فيها، وما رتّبوا عليها من عقوبات دنيوية وأُخروية.
وقد اتضح للباحث أنّ الامتناع عن القيام بهذه الواجبات، تُعتبر معاصي ومُخالفات شرعية وجرائم سلبية، وبالتالي يُعاقب الشرع عليها بالحد أو القصاص أو التعزير.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
-------------------------
تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجريمة السلبية وبيان ما يترتب عليها من أحكام، وبيان ما يترتب عليها من الأضرار والاعتداءات، وكيفية معالجتها ومحاربتها، وبيان ما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومجالات انطباق هذه الجريمة في الواقع الخارجي، وبيان بعض الأنواع عليها والتطبيقات.
وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وأربعة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي في لمحة عن الجريمة وأنواعها، ونظرة الإسلام في التعامل معها، ثم ختمت الفصل التمهيدي بكيفية معالجة الجرائم بشكل عام في الشريعة الإسلامية.
وقد توصل الباحث إلى أنّ الجريمة السلبية هي عبارة عن الامتناع أو ترك الواجبات، وأن الإسلام لم يبدأ بالعقاب بل تدرج في محاربتها، وتبيّن لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية، يتسع ليشمل كل مخالفة لما أمر الله عز وجل به، أو نهى عنه.
وفي الفصل الأول (أركان الجريمة السلبية وشروطها)؛ تحدثت فيه عن معنى الركن ثم بينت أركان الجريمة، ثم أتبعت ذلك بالحديث عن شروط اعتبار الجريمة السلبية. وقد توصلت إلى أنّ أركان وشروط الجريمة متوفرة ومتحققة في الجريمة السلبية وانطباقها عليها.
وفي الفصل الثاني (التكييف الشرعي للجريمة السلبية)؛ تعرضت فيه لأحكام التسبب وعلاقته بالجريمة السلبية، وأنّ أحكامه تنطبق على الجريمة السلبية، ثم بينت آراء فقهاء الإسلام في اعتبار الجريمة السلبية، وتحدثت فيه أيضاً عن الاشتراك والشروع في الجريمة السلبية، وما يترتب عليهما من أحكام ومسؤوليات وعقوبات، وقد اتضح لي أنّ الجريمة السلبية تندرج تحت نظرية التسبب وأحكامه، وأنّ الفقهاء متفقون على اعتبار الجريمة السلبية، واختلفوا في تكييفها في الحدود والقصاص، واتفقوا على العقاب عليها بالتعزير، وأنّ السلوك السلبي يتساوى والإيجابي، وذلك متى ترتب عليه الضرر، وتوفر القصد الجنائي، وأنّ الشروع والاشتراك في الجريمة السلبية، متصور وكائن، ويترتب عليه أضرار، ويُعاقب عليه حسب ما ترتب عليه من أضرار.
وفي الفصل الثالث (الآثار والاعتداءات المترتبة على الجريمة السلبية)؛ تحدثت فيه عن الأضرار والاعتداءات الناتجة عن ارتكاب الجريمة السلبية، ثم بيان ما رتّب الفقهاء من عقوبة "مدنية أو عقابية" على هذه الاعتداءات والأضرار. وقد توصلت إلى أنّ الجريمة السلبية يترتب عليها أضراراً واعتداءات، ويُعاقب على تلك الأضرار والاعتداءات، بالقصاص والحدود والتعزير، وإن كان يغلب العقاب عليها بالتعزير، وكما يترتب عليها المسؤولية المدنية في التعويض عن إتلاف المال أو الجسم.
أما الفصل الرابع (تطبيقات فقهيّة على الجريمة السّلبية)؛ ذكرت فيه أهم تطبيقات الجريمة السلبية، فتحدثت فيه عن الامتناع عن أداء الصلاة، والامتناع عن أداء الزكاة، والامتناع عن الإرضاع، والامتناع عن أداء الشهادة، والامتناع عن أداء النفقة للزوجة، والامتناع عن التدخل عند وجود ضرورة للتدخل، والامتناع عن قول كلمة الحق، ثم بيّنت ما يترتب على هذه التطبيقات من أحكام، وبيان آراء الفقهاء فيها، وما رتّبوا عليها من عقوبات دنيوية وأُخروية.
وقد اتضح للباحث أنّ الامتناع عن القيام بهذه الواجبات، تُعتبر معاصي ومُخالفات شرعية وجرائم سلبية، وبالتالي يُعاقب الشرع عليها بالحد أو القصاص أو التعزير.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
-------------------------
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى