- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16164 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
حدود اختصاص قاضي إداري - الاحزاب السياسية-
الأحد 24 أبريل - 11:01
مجـــــلس الدولـــــة قرار صادر بتاريخ 18/10/2003 - رقم 19240 - صديقي و من معه - ضــــد- والي ولاية الجزائر - الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني - وزير الداخلية و الجماعات المحلية - أحزاب السياسية - حدود اختصاص قاضي إداري - حيث انه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 06 أكتوبر 2003 تحت رقم 019240 بكتابة الضبط بمجلس الدولـة انه تم استئناف القـرار الاستعجالي الصـادر بتاريــخ 01/10/2003 عن الغرفة الإدارية القسم الاستعجالي بمجلس قضاء الجزائر. عن الوقائع و الإجراءات : حيث انه يتبين من عريضة افتتاح الدعوى ان المستأنف عليهم الأوائل اعتمادا على المادة 11 من الأمر رقم 09/ 97 المتعلق بالقانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية وعلى المادة 171 فقرة 3 مكرر من قانون الإجراءات المدنية رفعوا يوم 01/10/2003 دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر الفاصلة في المسائل الاستعجالية من ساعة الى ساعة من أجل: ـ منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحرير المقرر ليوم 04/10/2003 من طرف الامين العام علي بن فليس في جميع الأماكن العمومية او الخاصة وذلك سواء في الجزائر العاصمة وعبر كامل التراب الوطني، ـ منع تسليم رخصة إدارية لهذا الاجتماع وأيضا تجميد جميع العمليات الرامية الى انعقاد هذا المؤتمر وذلك لغاية الفصل في القضية المطروحة أمام الغرفة الإدارية في الموضوع والمتضمنة إبطال المؤتمر الثامن لجبهة التحرير الوطني، حيث ان هذه الدعوى كانت مؤسسة على لا شرعية ولا قانونية المؤتمر الثامن المنعقد في مارس 2003 وعلى كون المؤتمر الاستثنائي المنبثق عنه كان من شانه المساس بسير الحزب والمساس بالحريات الديمقراطية، حيث ان هذه الدعوى كانت موجهة ضد والي ولاية الجزائر بحضور علي بن فليس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث انه بموجب الأمر المؤرخ في نفس التاريخ ( 01/10/2003) أمرت الغرفة الإدارية الفاصلة بالقاضي الفرد وغيابيا في حق جميع الأطراف المدعى عليها وبناء على أحكام المادة 171 مكرر فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 11 من الأمر رقم 97/09 المذكور أعلاه بما يلي: ـ منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحرير الوطني يوم 4/10/2003 في جميع الأماكن العمومية او الخاصة التابعة للحزب ام لا وذلك سواء بالجزائر العاصمة أو عبر كامل التراب الوطني، ـ أمر والي ولاية الجزائر بعدم تسليم رخصة لانعقاد هذا المؤتمر وتجميد كل الإجراءات الرامية الى انعقاده وذلك الى غاية الفصل في القضية المطروحة في الموضوع و المجدولة بجلسة 11/11/2003 تحت رقم 03/1429، حيث ان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني استأنف هذا الأمر ملتمسا من مجلس الدولة التصريح بقبول استئنافه شكلا لانه استوفى الأوضاع القانونية وإلغاء الأمر المستأنف، حيث ان المستأنف يلتمس إلغاء القرار المستأنف متمسكا بانه صدر بناءا على عريضة مودعة بعد ساعات العمل القانونية وليلا في غيابه ودون تبليغه قانونا بالعريضة، الأمر الذي من شانه ان يشكل خرقا جسيما لمبدأ الحضورية الذي ينبغي أن تخضع له كل دعوى قضائية و يثير زيادة على ذلك الأوجه التالية: ـ عن انعدام الصفة للمستأنف عليهم الأوائل بدعوى ان المشاركين في المؤتمر هم وحدهم الذين يستطيعون رفع طعن ضد عمليات وقوعه لدى السلطات الداخلية للحزب الا ان هؤلاء لم يقدموا الدليل على مشاركتهم، وانه من جهة أخرى وبما ان الأمر يتعلق بالنشاط الحزبي فان وزير الداخلية هو وحده المختص من اجل المنازعة فيها، ـ عن تجاوز السلطةبدعوى انه تطبيقا للمادة 37 من الأمر رقم 97/09 المتعلق بالأحزاب السياسية فانه تم منح الاختصاص للغرفة الإدارية للتصريح بتوقيف وحل الحزب او غلق محلاته وبناء على أحكام المادة 171 فقرة 3 مكرر من قانون الإجراءات المدنية فإن القاضي الاستعجالي تجاوز سلطته علما ان النص الخاص يقيد النص العام، وان قاضي الاستعجال تجاوز أيضا سلطاته بمنعه انعقاد المؤتمر الاستثنائي بالأماكن العمومية والخاصة في حين ان القانون لا ينص سوى على الأماكن العمومية، ـ عن عدم وجود حالة الاستعجال بدعوى ان المؤتمر الثامن المنازع فيه تم انعقاده منذ اكثر من ستة اشهر وتبعه اجتماع دورتين اللجنة المركزية مرخصتين من طرف الإدارة وبالتالي فان المستأنف عليهم لا يمكنهم التمسك بالطابع الاستعجالي لدعواهم، ـ عن خرق الأشكال الجوهرية للإجراءاتبدعوى ان عريضة افتتاح الدعوى لم يتم تبليغها للمستأنف مما تعذر عليه تقديم اوجه دفاعه وانه علاوة على ذلك فان إجراءات الاستعجال من ساعة الى ساعة المنصوص عليها في المادة 184 من قانون الإجراءات المدنيةلاوجود لها في المسائل الإدارية علما ان المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية تبعدها صراحة، ـ عن المساس بأصل الحق بالقول ان الدعوى رفعت أساسا ضد الوالي من اجل تبرير اختصاص القضاء الإداري لكن كان موضوع هذه الدعوى ان يتعلق بالرخصة الإدارية فقط دون الامتداد الى شرعية المؤتمر الثامن مما ادى بالقاضي الاستعجالي الى المساس بأصل الحق خرقا للقانون، حيث ان المستأنف أثار في العريضة الإضافية عدم قانونية الدعوى بحجة ان عريضة الافتتاح جماعية وليست فردية وهي بالتالي غير مقبولة، وان القرار المستأنف مؤسس على أحكام المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية في حين ان اختصاص الغرفة الإدارية فيما يتعلق بالأحزاب السياسية لا يمكنه ان يؤسس الا على المادة 37 من الأمر 09/97 وبمبادرة من وزير الداخلية، وان منع انعقاد مؤتمر استثنائي عن طريق الاستعجال يشكل قرار خطيرا بالنظر الى آثاره على الحياة السياسية وعلى سير المؤسسات السياسية لاسيما التعددية الحزبية وبالتالي فانه يتعين فحص هذه المسألة من طرف قاضي الموضوع المكلف دستوريا بحماية المجتمع والحريات. وانه لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء القرار المستأنف لانعدام الصفة بالنسبة للمستأنف عليهم الأوائل واحتياطيا التصريح بعدم اختصاص قضاء الاستعجال، حيث ان المستأنف عليهم الأوائل يطلبون كرد تأييد الأمر المستأنف في جميع مقتضياته متمسكين: ـ بأن الوجه المأخوذ من انعدام الصفة غير مؤسس بما ان المستأنف عليهم لهم مصلحة بصفتهم مناضلين لحزب جبهة التحرير الوطني والذين لهم مسؤوليات ضمنه وان التمسك بان الطعن لايمكن ان يرفع الا من طرف مشاركين في المؤتمر أمام هيئات الحزب من شأنه سحب النزاع من العدالة، ـ بأن إجراءات الاستعجال من ساعة الى ساعة تم احترامها وانه خلافا لذلك فان الطرف المستأنف هو الذي رفض تبليغ كل من عريضة افتتاح الدعوى والأمر المنطوق به وقد غير في عريضة استئنافه صفة أطراف الدعوى، ـ بأن الوجه المأخوذ من عدم الاختصاص ليس مؤسسا من حيث ان قاضي الاستعجال مختص من اجل تقدير هذا الأخير لاسيما وان انعقاد المؤتمر الاستثنائي كان من شانه إلحاق ضرر بمصالح الحزب والإخلال بالنظام العام، ـ بأنه من جهة أخرى فان أحكام المادة 37 من الأمر رقم 09/97 ليست قابلة للتطبيق أمام قاضي المسائل الاستعجالية الذي يظل اختصاصه خاضعا لاحكام المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية، ـ بان الوجه المأخوذ من عدم وجود حالة الاستعجال غير مؤسس لانه رفعت دعوى في الموضوع أمام قاضي الموضوع علما بان مسألة الوقت المنصرم لا يمكن التمسك بها، ـ بان الوجه المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات غير مؤسس من حيث ان الإجراءات تم احترامها بدقة وان المادة 171 مكرر فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية تسمح بتطبيق أحكام المادة 184 من نفس القانون، ـ بان الوجه المأخوذ من المساس بأصل الحق غير مؤسس من حيث ان الدعوى ترمي فقط الى منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي ولا تمس بشرعية المؤتمر الثامن، حيث ان والي ولاية الجزائر بصفته مستأنف عليه أودع مذكرة جوابية متمسكا: ـ بانه سلم بتاريخ 30/04/2003 وصلين للإيداع يسمحان بانعقاد اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني يوم 03/10/2003 وانعقاد اجتماع المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحرير الوطني يوم 4/10/2003 عملا بالقانون رقم 28/89 المؤرخ في 31/12/1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 19/91 المؤرخ في 2/12/1991، ـ انه بناء على معلومات رسمية واردة من وزارة الداخلية تفيد بوجود دعوى قضائية مطروحة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر قام في نفس اليوم بسحب الوصلينالمسلمين سابقا وذلك حرصا على الحفاظ على النظام العام للجزائر العاصمة طبقا لاحكام المادة 6 مكرر من القانون المذكور أعلاه وطبقا لاحكام القانون رقم 09/90 المتعلق بالولاية و المادة 96 من المرسوم رقم 373/83بتاريخ 28/05/1983، وان قرار سحب الوصلين يرمي الى نفس الاتجاه للأمر المستأنف لذلك يلتمس تأييده، حيث ان وزير الداخلية والجماعات المحلية باعتباره مستأنف عليه أودع مذكرة جوابية يتمسك: ـ بان الوجه المأخوذ من انعدام الصفة للمستأنف عليهم الأوائل غير مؤسس وان هؤلاء لهم فعلا الصفة من أجل طلب منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني بصفتهم أعضاء هذا الحزب، ـ وان الوجه المأخوذ من عدم الاختصاص غير مؤسس من حيث ان قاضي الاستعجال صرح بقراره في إطار صلاحياته، ـ وان الوجه المأخوذ من عدم وجود حالة الاستعجال غير مؤسس من حيث ان منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي كان من شأنه تجنب الإخلال الأكيد بالنظام العام، الإخلال الذي وقع سابقا في الجزائر وغيرها، ـ وان هذه المجازفة سبق و ان أدت الى سحب رخصتين ممنوحتين سابقا عملا بالتشريع المعمول به لما تبين بان دعوى قضائية كانت مطروحة أمام قاضي الموضوع ترمي الى إبطال المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني، ـ وان الوجه المأخوذ من المساس بأصل الحق غير مؤسس لان وزير الداخلية باعتباره سلطة مكلفة بالمحافظة على النظام العام تلقى عدة طعون صادرة عن مناضلين ومسؤولين فيما يتعلق بشرعية المؤتمر الثامن لكنه وجه الأمر الى الجهات القضائية للفصل في هذه المسألة ويطلب في هذا الشان تأييد القرار المستأنف، حيث ان محافظ الدولة قدم طلبات كتابية ترمي الى التصريح بان الاستئناف اصبح بدون موضوع بحجة ان المؤتمر الاستثنائي موضوع الدعوى انعقد يوم 3/10/2003. و عليــــــــــــه من حيث الشكــل: حيث ان الاستئناف المسجل بكتابة ضبط مجلس الدولة يوم 6/10/2003 تحت رقم 19240 استوفى الأوضاع القانونية وانه يتعين بالنتيجة التصريح بقبوله شكلا. من حيث الموضـوع : i/- عن تكييف طبيعة النزاع: حيث ان المستأنف عليهم الأوائل يعيبون على المستأنف تغيير المركز القانوني للاطراف أمام مجلس الدولة ، حيث أنه يتعين في جميع الأحوال على الجهة القضائية المرفوعة أمامها الدعوى و على مجلس الدولة بواسطة الاثر الناقل للاستئناف اعطاء التكييف الصحيح للوقائع، حيث انه يتبين من عريضة افتتاح الدعوى ان الدعوى وجهت اساسا ضد والي ولاية الجزائر بحضور الأمين العام لحزب جبهة التحيرير الوطني علي بن فليس في حين ان الطلبات جاءت مقلوبة الترتيب و انه يتعين بالنتيجة تصويب هذا التناقض، حيث انه يتبين من عناصر الملف ان النزاع المطروح يتمحور في الواقـع حول الدعــوى المرفوعة من طرف بعض مناضلي حزب جبهة التحرير التي ترمي الى: ـ أساسا منع الأمين العام لهذا الحزب من تنظيم وعقد في جميع الأماكن العمومية والخاصة وعلى كامل التراب الوطني مؤتمرا استثنائيا وذلك نظرا لوجود دعوى في الموضوع رفعت أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر من اجل التصريح بإبطال المؤتمر الثامن الذي انبثق عنه وبحجة ان انعقاده من شانه ان يؤدي الى نتائج خطيرة على سير الحزب، ـ وبالتبعية و في حالة التصريح بمنع المؤتمر، منع والي ولاية الجزائر من تسليم أية رخصة إدارية لانعقاد هذا المؤتمر وتجميد جميع العمليات التي تسمح بتحضير وتنظيم هذا المؤتمر وذلك الى غاية الفصل في الدعوى المطروحة أمام قاضي الموضوع، ii/- عن اختصاص الجهات القضائية الإدارية: حيث انه من الثابت ان الجهات القضائية الإدارية ليست مختصة من أجل الفصل في نزاع ما إلا في حدود مقتضيات المادتين 7 و7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية ومقتضيات المادة 9 من القانون رقم 98 – 01 المتعلق بالقانون الأساسي لمجلس الدولة او لمقتضيات بند يمنح الاختصاص وينص عليه تدبير صريح للقانون، 2 – 1/- عن اختصاص الجهات القضائية الإدارية المأخوذ من المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية: حيث ان المستأنف عليهم الأوائل رفعوا دعواهم ضد والي ولاية الجزائر بحضور وزير الداخلية من اجل تبرير اختصاص الجهة القضائية الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية 2- 1- 1- عن مقاضاة والي ولاية الجزائر: أ –( حيث انه من الثابت ان المستأنف عليهم الأوائل وجهوا تكليفا بالحضور الى والي ولاية الجزائر دون تحديد طلبهم بشأنه، حيث ان قاضي الدرجة الأولى استنادا إلى موضوع الطلب أمر والي ولاية الجزائر بعدم تسليم رخصة إدارية من اجل انعقاد المؤتمر الاستثنائي المقرر ليوم 4/10/2003 وتجميد جميع الإجراءات الرامية الى انعقاد هذا المؤتمر وذلك الى غاية الفصل في الدعوى المطروحة في الموضوع أمام الغرفة الإدارية، حيث انه من الثابت ان منع والي ولاية الجزائر من تسليم رخصة إدارية من اجل انعقاد المؤتمر لا يمكن إخضاعه كما يبين هذا الأخير في مذكراته الجوابية الى تطبيق القانون رقم 28/89 المؤرخ في 31/12/1989 المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 19/ 91 بتاريخ 2/12/1991، حيث انه من الثابت ان هذا القانون يمنح دون سواه الاختصاص للوالي بصفته سلطة إدارية مكلفة بالمحافظة على النـظام العام وتقدير طلبات تسليم الرخص الإدارية المقدمة من طرف منظمــي اجتماع أو مظاهرة عمومية الذين يستطيعون عند الإقتضاء إخضاع قرار الرفض أو المتضمن قيود، لرقابة القاضي الإداري، حيث انه في قضية الحال فإن القاضي الإداري رفعت الدعوى أمامه مباشرة من طرف المستأنف عليهم الأوائل لاعطاء أوامر للسلطة الإدارية بعدم تسليم رخصة إدارية لمنظمي المؤتمر الاستثنائي بالرغم من أن هذه الرخصة قد سلمت وسحبت من طرف الوالي قبل رفع هذه الدعوى أي يوم 30/09/2003 . حيث أنه من الثابت أن القاضي الإداري الذي رفعت أمامه دعوى مباشرة من طرف خصـوم خاصـة، كما هو الحال، لا يمكنه التدخل في وظائف السلطة الإداريـة و لا أن يحل محل هذه الأخيرة ولا حتي اعطائها أوامر بعدم تسليم رخصة إدارية التي تظل من الاختصاص الكامل لهذه الأخيرة بطلب من منظمي المؤتمر الإستثنائي . ب) حيث انه من جهة اخرى، فإن قاضي الدرجة الأولى أمر كذلك والي ولاية الجزائر بتجميد جميع الإجراءات التي من شأنها السماح بإنعقاد المؤتمر الإستثنائي و ذلك إلى غاية الفصل في الدعوى المطروحة أمام قاضي الموضوع، حيث أنه من الثابت أن هذا الطلب لا يمكنه أن يدخل الا في إطار القانون المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يمنح الاختصاص لوزير الداخلية و الجماعات المحلية دون سواه من خلال المراقبة التي يتوجب عليه ممارستها على الأحزاب السياسية المعتمدة كما هو بالنسبة لقضية الحال، برفع دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر من أجل الحصول على توقيف و حل الحزب أو غلق محلاته ( المادة 37 من الأمر رقم 09/97) حيث انه من الثابت ان والي ولاية الجزائر لم تكـن له الصفة و لا المصلحة فيما يتعلق بوجهي الطلبين وذلك بمفهوم المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية من اجل مقاضاته في هذه الدعوى وانه يتعين بالتالي استنتاج ان الدعوى المرفوعة ليس لها أي ارتباط جلي او علاقة قانونية بالنزاع المطروح والقول بان الدعوى الموجهة ضد الوالي لم توجه توجيها صحيحا واستخلاص النتائج القانونية الناجمة عن إخراجه من النزاع، حيث أنه وبالفعل فان رفع دعوى قضائية ضد سلطة إدارية غير معنية بهذا النزاع بشكل تعسفي أم لا، لا يمكنه لوحده الإخلال بقواعد النظام العام المتعلقة باختصاص الجهات القضائية الإدارية ولا يمكنه بالتالي منح الاختصاص لهذه الأخيرة، عملا بأحكامالمادة 7 من قانون الإجراءات المدنيةعلما أن هذا الإختصاص لا يخضع لإرادةالأطراف و حدها من خلال مضمون عرائضهم . 2- 1- 2 /عن مقاضاة وزير الداخلية و الجماعات المحلية : حيث أن المستأنف عليهم الأوائل كلفوا وزير الداخلية و الجماعات المحلية بالحضور بحجة أن عدّة طعون رفعت من طرف المناضلين أمام هذا الأخير، حيث أن قاضي الدرجة الأولى لم يتطرق إلى إدخال وزير الداخلية و لم يحمله أي التزام، لهذا فإن استدعاءه في هذه الدعوى غير مبرر ، و لا يمكن لوحده إعطاء الاختصاص إلى الجهة القضائية الإدارية عملا بالمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية، مما يتعين استنتاج الآثار القانونية بإخراجه من النزاع. 2 – 2/عن إختصاص الجهات القضائية الإدارية المأخوذ من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. حيث أن هذه الدعوى ترمي أساسا إلى منع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني من عقد المؤتمر الإستثنائي ليوم 14/10/2003 بحجة أن دعوى رفعت في الموضوع أمام مجلس قضاء الجزائر ترمي إلى إبطال المؤتمر الثامن المنعقد في مارس 2003 و الذي انبثق عنه، بحجة أن إنعقاد هذا المؤتمر قد يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بسير الحزب، حيث ان هذا النزاع يندرج ضمن الأمر 07 –97 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية الذي يمنح بموجب بعض بنوده الإختصاص إلى الجهات القضائية الإدارية للفصل في : ـ الطعون المرفوعة من طرف الأعضاء المؤسسة للحزب ضد القرار الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن رفض التصريح بتأسيس الحزب ( المادة 17)، ـ الطعون المرفوعة ضد القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن رفض اعتماد الحزب ( المادة 22 )، ـالطعن ضد قرار وزير الداخلية المتضمن توقيف أو منع الأعضاء المؤسسة من ممارسة نشاط حزبي أو المتضمن غلق المحلات قبل اعتماد الحزب ( المادة 36 )، ـ دعوى وزير الداخلية المرفوعة أمام مجلس قضاء الجزائر الرامية إلى توقيف أو حل حزب معتمد أو إلى غلق محلاته ( المادة 37)، حيث أن هذه البنود مانحة الاختصاص للجهات القضائية الإدارية تتعلق على سبيل الحصرتمتد كما كرسه الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة ( القرار رقم 10464 المؤرخ في 23/07/2002) إلى النزاع الناجم عن السير و النشاط الداخلي للحزب اللذين يظلان خاضعين للقانون الاساسي للحزب و لنظامه الداخلي، بالنزاعـات المذكورة آنفا و لا يمكنها أن تمتد كما كرسه الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة ( القرار رقم 10464 المؤرخ في 23/07/2002) إلى النزاع الناجم عن السير و النشاط الداخلي للحزب اللذين يظلان خاضعين للقانون الاساسي للحزب و لنظامه الداخلي، حيث أنه في قضية الحال ، فإن بعض مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بصفتهم أطراف خاصة رفعوا دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر من أجل منع انعقاد المؤتمر الإستثنائي و حيث أن هذه الدعوى تتعلق بالنشاطات الداخلية للحزب و ترمي إلى حماية مصالح خاصة ، مما يتعين القول بأنه لا يمكن ربطها بالبنود المانحة للإختصاص المشار إليها بموجب الامر 09/97 المذكور أعلاه أو إلى أي قاعدة أخرى تحدد إختصاص الجهات القضائية الإدارية، حيث و بالتالي فإن الغرفة الإدارية الفاصلة في المسائل الإستعجالية بتمسكها بإختصاصها بسبب نوع القضية ، قد خرقت قواعد الإختصاص التي هي من النظام العام و بالنتيجة فإنه يتعين إلغاء الأمر المستأنف و القول من جديد أنه ما عدا النزاع المحدد بالمواد 17 و 22 و 36 و37 من الأمر 09/97 المتعلق بالقانون الأساسي للأحزاب السياسية ، فإن الجهات القضائية الإدارية تظل غير مختصة للفصل في النزاعات الناشئة عن السير والنشاط الداخليين للأحزاب السياسية، حيث أنه لا يمكن لمجلس الدولة بعد إثارته عدم اختصاص الجهات القضائية الإدارية مناقشة ولا الفصل في الأوجه الأخرى المثارة، إن مجلـس الدولــــة فصلا في قضايا الاستئناف في المادة الاستعجالية علنيا ،حضوريا ونهائيا: يقضــــــي بما يلــــي : في الشكــــل: بقبول الاستئناف شكلا. في الموضــوع:1/- القول بان الدعوى المرفوعة ضد السيد والي ولاية الجزائر والسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية موجهة توجيها غير صحيح لذلك يتعين إخراجهما من الخصومة، 2/- إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 01/10/2003، وفصلا من جديد: القضاء بعدم اختصاص الجهات القضائية الإدارية للفصل في المنازعات المتعلقة بالتنظيم والتسيير الداخلي للأحزاب السياسية باستثناء المنازعات المنصوص عليها في المواد 17 و 22 و 36 و 37 من الأمر رقم 97/ 09 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية، تحميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية. | |
| |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى