منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العمارية
لبسم الله
salaùm
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى العمارية هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
Basketball Basketball Basketball جزاك الله كل خير

مع التحية al@dfg وردة وردة وردة


منتديات العمارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16182 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty

بحث حول الضرائب المباشرة Empty بحث حول الضرائب المباشرة

الأحد 1 مايو - 20:57
المقدمة
إن التطور السريع الذي شهده العالم و اتساع نطاق المعاملات التجارية و المالية أجبر مختلف دول العالم علي إيجاد وسائل و موارد جديدة لتمويل مشاريعها ونفقاتها العامة، و من بين أهم هذه الموارد نجد الموارد الجبائية التي تلجأ إليها الدول لتغطية متطلباتها الاقتصادية.
من هنا يظهر لنا الدور الذي تلعبه الضريبة باعتبارها أهم مورد يمول الخزينة العامة للدولة و وسيلة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، و اعتبارا لهذه الأدوار الهامة التي تلعبها في تدعيم إيرادات الدولة أصبحت موضوع اهتمام رجال الفكر المالي سعيا منهم لإيجاد حلول ايجابية و فعالة للأزمات المالية و الاقتصادية، أي إشباع الحاجات المتزايدة.
و لقد قامت الدولة الجزائرية بوضع عدة إصلاحات جبائية منذ 1963 و 1965, إلا أن هذه الأخيرة لم تكن فعالة و في سنة 1971 شملت الإصلاحات هيكل الضرائب و الرسوم لكن بقيت بعيدة عن الأهداف المرجو منها و لهذا لجأت الدولة إلى إصلاح ضريبي جذري في 1991 و 1992 تعرضت فيه إلى هيكل النظام الضريبي الجزائري ؛ و ذلك قصد عصرنته و جعله أكثر بساطة وكذلك لأن النظام الضريبي السابق كان له سلبيات عديد نذكر منها تعدد الضرائب و ثقلها المالي على المكلفين , و كذلك الغموض الذي كان يسود كيفية حساب البعض منها , إضافة إلى المشاكل البيروقراطية الأخرى و التي كانت تعرقل السير الطبيعي للنظام الجبائي و هو الذي كان في كل مرة يشجع على تفشي ظاهرتي الغش و التهرب الضريبي .
و كان هذا الإصلاح لابد منه لأن الجزائر دخلت مرحلة اقتصاد السوق ليكون أكثر تماشيا و مكملا للإصلاحات الشاملة للاقتصاد .
ولأن الجزائر رأت أن معظم الدول المتطورة تركز في إيراداتها الجبائية على الضرائب المباشرة عكس الدول النامية التي تركز على الضرائب غير المباشرة فقررت وضع اهتمام أكثر للضرائب المباشرة فشملت الكثير من الإصلاحات أهمها الخاصة بالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات .
فما هي الضرائب المباشرة ؟ وبما تتميز ؟ وما هي أنواعها ؟وكيف تفرض؟ ....هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذا البحث .




المبحث الأول: ماهية الضرائب المباشرة
المطلب الأول : تعريف الضرائب المباشرة
نشأ قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بمقتضى المادة 38 من القانون36-90المؤرخ في31/12/1990المتضمن قانون المالية لسنة 1990 وكذلك المادة 4 إلى 57 من القانون 25-91 المؤرخ في 1991/12/18 و المتضمن لقانزن المالية لسنة 1991 و يظم الضريبة على الدخل الإجمالي IRG الضريبة على أرباح الشركات IBS .
و لقد قدمت عدت تعاريف للضريبة المباشرة منها : " الضرائب المباشرة هي تلك الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف إدارة الضرائب ". وتفرض عادة على الموارد المتميزة بالثبات النسبي . ( كالأجور، رؤوس الأموال...الخ)
و بعد تحديد الواقعة المنشئة للضريبة ( الوعاء) بشكل دقيق، وتصب عليه مباشرة ويقع عبؤها على المكلف قانونا ولا يمكن نقل عبؤها إلى أشخاص آخرين. والى جانب ما سبق نجد التعاريف التالية استنادا إلى المعيار الإداري و القانوني و التقني:
• فحسب المعيار الإداري : " الضريبة المباشرة هي التي يتم حسابها و تغطيتها و ملاحقة المكلفين بدفعها من قبل إدارة الضرائب المباشرة " .
• أما المعيار القانوني :" فان الضريبة المباشرة هي ضريبة تفرض بموجب وثيقة محضرة ومعدة سلفا من قبل الإدارة تحدد فيها الشخص و الوعاء الضريبي (سلع ، رؤوس أموال ، دخل ،راتب ...الخ) وكذلك مقدار الدين الضريبي بحيث تتمكن الإدارة بناءا على هذه الوثيقة من ملاحقة المكلفين أمام المحاكم في حالة امتناعهم عن تسديد مستحقاتهم "
• أما المعيار التقني :" إن الضريبة المباشرة هي ضريبة دائمة و إن الواقعة المنشئة لها متكررة و ستتكرر بمواعيد محددة سلفا من طرف المشرع كما هو الحال في الرواتب "
المطلب الثاني: خصائص الضرائب المباشرة.
-هي ضريبة إلزامية وبدون مقابل.
- هي ضرائب دائمة: مادامت الواقعة المنشئة للضريبة المباشرة قائمة فالمكلف يدفع الضريبة.
- تفرض بموجب وثيقة رسمية محضرة من طرف إدارة الضرائب: أي أنها تفرض على أشخاص حقيقيين أو معنويين معروفين لدى مصلحة الضرائب
لايمكن نقل عبئها إلى شخص آخر: بمعنى أن المكلف بدفها والمعرف لدى مصلحة الضرائب هو الذي يدفعها ويتحملها.
الواقعة المنشئة لها متكررة.
المبحث الثاني: أنواع الضرائب المباشرة
يمكن تقسيم الضرائب المباشرة إلى:
ضرائب مباشرة محصلة لجهة الدولة.
وضرائب مباشرة محصلة للجماعات المحلية.
1-الضرائب المباشرة المحصلة لجهة الدولة:
الضريبة على الدخل الإجمالي( IRG):
تتضمن المادة الأولى من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة على أنه تمس ضريبة سنوية وحيدة على الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل.
أ – مجال تطبيقها: المكلفون الخاضعين لهذه الضريبة هم الأشخاص التاليين:
- الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر و يعتبر أن موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم مسكن بصفتهم مالكين أو منتفعين أو مستأجرين له عندما يكون الإيجار باتفاق وحيد أو اتفاق سنوي.
- المقيمين في الجزائر و ذوي المراكز المصلحة لديهم في الجزائر أيضا.
- الأعوان الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام خارج الوطن.
- الأشخاص غير المقيمين في الجزائر و لديهم ذات مصدر جزائري.
- شركات مدينة مهنية .
- شركات المساهمة الذين لديهم المسؤولية الغير محدودة فيها .
- المسيرين ذوي الأغلبية في شركات أموال بالنسبة لأرباح الأسهم و النسب المئوية و الأشخاص المعنيون هم الذين لا يزيد دخلهم الصافي عن 60000 دج .
ب – كيفية حسابها :
إن الإصلاحات بعد 1992 عدلت كيفية حسابها , الدفع من المعدلات الثلاثة الأخيرة 56% و 63% و 70% مما أدى إلى ارتفاع الضغط الضريبي كما جاء في قانون المالية مما أدى إلى ارتفاع الضغط الضريبي كما جاء في قانون المالية لسنة 1994 لإصلاح هذه الوضعية من خلال جدول جديد لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كما يلي : (المادة 9 من قانون المالية لسنة 1994المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة)
معـدل الضريبـة قسط الدخل الخاضع للضريبة
00%
15%
20%
30%
40%
50% أقل من 3000 دج
من 30001 دج إلى 120000 دج
من 120001 دج إلى 240000 دج
من 240001 دج إلى 720000 دج
من 720001 دج إلى 1920000 دج
أكثر من 1920000 دج






و لقد عدلت المادة 104 من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة حسب المادة 10 من قانون المالية لسنة 1999 أصبح السلم الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي كالتالي :
جدول السلم التصاعدي على الدخل الإجمالي بدءا من 1999 (المادة 10من قانون المالية لسنة1994 للمادة 104من قانون الضرائب المباشرة)


معـدل الضريبـة
قسط الدخل الخاضع للضريبة


%00
10%
20%
30%
35%
40%
أقل من 60000 دج
من 60001 دج إلى 180000 دج
من 180001 دج إلى 360000 دج
من 360001 دج إلى 720000 دج
من 720001 دج إلى 1920000 دج
أكثر من 1920000 دج


و يستفيد من التخفيضات العزاب 10% أي لا يمكن أن تقل عن 1800 دج سنويا أي 150 دج أو أن يزيد عن 60000 دج في السنة أي 560 دج شهريا .
بالنسبة للمتزوجين 30% غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 3000 دج في السنة ( 250 دج في الشهر ) أو أن يزيد عن 15600 دج في السنة ( 1300 دج في الشهر ) ( المادة 10من قانون المالية)
و تنقسم هذه الضريبة على الدخل الإجمالي على سبعة أنواع من المداخيل تحددها قاعدة حسب نوع كل دخل و هي :
- الأرباح الصناعية و التجارية أو الحرفية .
- الأرباح المهنية الغير التجارية .
- عائدات المزارع .
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية أو المنقولة .
- المرتبات و الأجور و المعاشات و الريوع العمرية .
- فرائض القيمة المرتبة من المنازل بمقابل العقارات المبنية و الحقوق المتعلقة بها .
.2- الضريبة على أرباح الشركات (IBS)
هي ضريبة تستحق سنويا على أرباح النشاطات الصناعية و التجارية و الحرفية و كذلك المنمية, تدفع هذه الضريبة لصالح الميزانية العامة للدول و تمثل إيرادات عموميا تعتمد عليها لتمويل نشاطاتها العامة, فهذه الضريبة أسست بموجب المادة 135 إلى 137 من قانون الضرائب المباشرة لسنة 1992.
وتنص المادة 135 على ما يلي : « تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل إلى تحقيقها , الشركات و غيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 136 من نفس القانون و تسمى هذه الضريبة بالضريبة علة أرباح الشركات . »
و من خلال هذا التعريف يتضح أن الضريبة على أرباح الشركات يدخل في إطار وضع نظام في ضريبي خاص للشركات يختلف عن نظام المطلب على الأشخاص الطبيعيين , و هذا التميز يبرزه الاختلاف القانون الموجود بين الشخص المعنوي و الشخص الطبيعي, كما أن الإصلاح الضريبي المتعلق بفرض الضريبة على أرباح الشركات , يسعى إلى تحقيق العبء الضريبي المطبق على الشركات و يتضح محاسبيا أي إدخال الضريبة على أرباح الشركات يجسد مبدأ أفضل من الضرائب على دخل الأشخاص و الضرائب على دخل الشركات .
أ – مجال تطبيقها :حسب مبدأ إقليمية الضريبة تفرض الضريبة على أرباح الشركات المحققة بالجزاء سواء أكانت تلك الأرباح الخاصة بالشركات الوطنية أو الأجنبية المتواجدة في الجزائر حيث يترتب على ذلك إلغاء التمييز السابق للشركات الأجنبية و الوطنية و العمومية و الخاصة و يأخذ بعين الاعتبار مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات الصيغة الإجبارية و كذلك الاختيارية و يتضح ذلك كما يلي :
الشركات الخاضعة وجوبا إلى :IBS الشركات التي تخضع إلى IBS إجباريا هي:
- شركات الأسهم .
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
- شركات التوصية بالأسهم .
- المؤسسات العمومية و الهيئات ذات الطابع الصناعي و التجاري .
- الشركات المكونة تحت شركة أسهم.
الشركات الخاضعة اختياريا إلى:IBS
توجد بعض الشركات التي تعتبر أصلا خاضعة لـ HRG إلا أن المشرع سمح لها بالخضوع اختياريا إلى IBS
و في هذه الحالة يترتب على تلك الشركات تقديم طلب الاختيار مرفق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لدى مفتشية الضرائب المعنية و يعتبر هذا الاختبار النهائي و لا رجعة فيه مدى حياة الشركة .
هذه الشركات هي شركات الأشخاص كشركاء التضامن, و شركات التوصية البسيطة.
الإعفاءات منIBS :
لقد وضع المشرع الضريبي بعض الإعفاءات من IBS لفرض تشجيع المؤسسات على الاستثمار في نشاطات معينة وفق السياسة العامة للاقتصاد و كذا مراعاة الجانب الاجتماعي لبعض الفئات و قد حددت جميع الإعفاءات الخاصة ب IBS في المادة رقم 138 من قانون الضرائب المباشرة التي تنص على ما يلي :
- تستفيد النشاطات المعلن عنها أولويتها ضمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات, من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات. ابتداء من دخولها حيز النشاط, و ترفع مدة الإعفاء لنشاطات المعلن عن أولويتها التي تمارس في مناطق يراد ترقيتها, إلى خمس سنوات انطلاقا من بدئ نشاطها.
- عندما تمارس المؤسسة نشاطها معلنا على أولويته في منطقة , يجب ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم , و تمارسه في نفس الوقت خارج هذه المناطق , فالربح المعفى من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الأعمال المحقق في منطقة يراد ترقيتها و رقم الأعمال الإجمالي .
- تعفى التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات و الهيئات العمومية من الضربة على أرباح الشركات .
- و تستفيد من إعفاء دائم بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات: للمؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و الهياكل التابعة لها.
- الطرق و الهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا فما يخص مبلغ الإيرادات المحققة.
- كما يستفيد من الإعفاءات لمدة 10 سنوات , المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب باستثناء الوكالات السياحية و الأسفار و كذا الشركات المختلفة التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي .
- تستفيد لمدة 5 سنوات ابتداء من السنة المالية لسنة 1999 على عملية البيع و الخدمات الموجهة لتصدير على النقل البري و البحري و الجوي و إعادة تأمين البنوك.
- لا يمنع الإعفاء المؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان هذه العمليات و ذلك وفق نفس الشروط و الآجال المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون.
- كما تستفيد من الإعفاءات لمدة 2 سنوات ابتداء من السنة المالية 1996 وكالات السياحة و الأسفار و كذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة .
- تشترط الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة أن يقدم المعنيون بالأمر على المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موجود بالجزائر .
حسـاب :IBS
تعتبر IBS ضريبة نسبية حيث أنها تفرض على أساس نسبة معينة و في هذا المجال نجد المادة رقم 150 من قانون الضرائب المباشرة يميز بين ثلاث فئات من المعدلات هذه الأخيرة تتمثل فيما يلي : * المعدل العادي المطبق على أرباح الشركات .
* المعدل المنخفض المطبق على الأرباح المعاد استشارها.
* المعدلات الخاصة على بعض المداخيل عن طريق الاقتطاع من المصدر .
المعـدل العـادي :
أدى الإصلاح الضريبي لسنة 1992 إلى وضع نسبة 42% كمعدل عادي للضريبة على أرباح الشركات نظرا لكون هذا المعدل يمثل عبئا كبيرا على كامل المكلفين بها و لكون أغلب المؤسسات الاقتصادية لم تكن تحقق فوائد إيجابية نظرا للوضعية المالية الصعبة التي لازمت هذه الإصلاحات .
جاء قانون المالية لسنة 1994 و بالتحديد في مادته 16 تخفيض هذه النسبة إلى 38% و لكن بقي هذا المعدل مرتفعا نوعا ما حتى بعد أن جاء قانون المالية لسنة 1999و الذي خفض بموجبه هذه النسبة إلى 30 %.
المعـدل المخفـض : تخضع الأرباح المعد استشارها إلى معدل مخفض , فأول نسبة حددت هي 5 % لقانون المالية لسنة 1992 لترفع مرة واحدة إلى 33 % سنة 1995 هذا يرجع إلى إشكالية التهرب الضريبي , بحيث يشجع المعدل السابق 5 % على هذا التهرب , إذ يصعب على إدارة الضرائب مراقبة تلك العمليات , و طبقا لقانون المالية لسنة 1999 , حدد هذا المعدل بنسبة 15 % و ذلك مرتبط ببعض الشروط حيث أن الاستفادة من تطبيق المعدل المنخفض على الأرباح المعاد استثمارها يستلزم توفير بعض الشروط :
- مسك محاسبة منتظمة .
- تقديم تصريح واضح فيه قيمة الأرباح المعاد استثمارها و يكون مرتفعا بيان توضح إلى الاستفادة المحققة و تحقيق و تحديد طبيعة و تاريخ دخول هذه الاستثمارات في حساب أصول المؤسسة , كما يشترط الاستفادة من هذا التخفيض في مجالات تخص عملية توسع و تنمية هذه المؤسسة .
هذا التخفيض في الاستثمارات في مجالات نخص عملية توسع و تنمية هذه المؤسسة.
المطلب الثاني: الضرائب المحصلة لجهة الجماعات المحلية:
/ الرسم العقاري (TF): هي ضريبة سنوية على الممتلكات العقارية , حيث تعتبر شكلا من أشكال الضرائب المستعملة في البلدان التي تكون فيها الأراضي الغير مملوكة للدولة ؛ يحدد هذا الشكل من أشكال المساهمة في أعباء الدولة على أساس القيمة الإيجارية السنوية أو قيمة رسم الممتلكات العقارية , أو على أساس قيمة الأراضي فقط . و طبقا لقانون المالية فهي نوعين , حيث حددت حتى سنة 1992 في قانون المالية .
1/ أ – الرسم على العقارات المبنية:
و تحسب على أساس القيمة الجبائية للمساحة المتواجدة فيها أي ملكية , و هذه القيمة محددة في القانون بالنسبة لكل ( م3 ) بحيث تختلف القيمة الإيجارية الجبائية للممتلكات المبنية لكل ولاية حسب كل بلدية تبعا للمنطقة الفرعية لها .
إن أساس فرض الضريبة يتحدد بعد تطبيق تخفيض 2 % سنويا مراعاة لتقدم البناية على أن لا يتجاوز هذا التخفيض 40 % و يتحدد للمصانع ب 50 %, و يكون حساب الرسم بتطبيق المعدلات الآتية من القاعدة الضريبية:
منتديات العمارية
منتديات العمارية
المدير الفنى للمنتدى
المدير الفنى للمنتدى
الجنس : ذكر السرطان
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16182 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty

بحث حول الضرائب المباشرة Empty رد: بحث حول الضرائب المباشرة

الأحد 1 مايو - 20:58
% بالنسبة للممتلكات المبنية بأتم معنى الكلمة .
5 % بالنسبة للمساحات التي تشكل ملحقات.
7 % بالنسبة للمساحة التي تكون أصغر أو تساوي 500 م3.
و المعفيين من هذه الضريبة هم :
- العقارات التابعة للدولة ذات الطابع الإداري .
- الأملاك المخصصة للشعائر الدينية .
- العقارات الخاصة بالأجانب .
- البنايات الجديدة
- إعادة بناء الزيادة الممكنة لفترة 7 سنوات ابتداء من 1 جانفي للسنة الموالية لنهاية أو بداية الأشغال .
-البناءات المخصصة لغرض السكن التابعة لدولة أو الجماعات المحلية .
- البناءات التي يمارس فيها الشباب المستفيدين من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إنجازها . (1)
1/ ب – الرسم على الممتلكات الغير مبنية و هي :
- الأراضي الكائنة في القطاعات العمومية القابلة للتعمير .
- المحاجر و مواقع استخراج الرمل في الهواء الطلق , مناجم الملح و المسبخات , الأراضي الفلاحية . غير أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو القابلة للتعمير التي لم يشرع في إقامة بناء عليها خلال مدة عشر سنوات فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع بنسبة 25 % على ملاكها ابتداء من 1 يناير 1998.و يكون أساس فرض الرسم من القيمة الإيجارية من الممتلكات الغير مبنية و المدلول والمحصل عليها بضرب قيمة المتر مربع في المساحة الخاضعة .
جدول أسعار القيمة الإيجارية الجبائية للممتلكات الغير المبنية

المناطــــق البيــان
4 3 2 1
50 90 120 150 الأراضي المخصصة للبنــاء


09

16

22

27 الأراضي المستعملة , حدائق للزهور
و أراضي مخصصة للألعاب و التي تشكل ممتلكات خاصة للملكيات المبنية .

أما الملكيات المعفية فهي كالتالي:
الأراضي المشغولة بالسكة الحديدية هي الأراضي التي تخضع للرسم على العقارات المبنية .
2 / رسم التطهيــر (TA):وهي رسمان:
2 / أ – الرسم الخاص برفع القمامات :
إن الأشخاص الخاضعين يحددهما القانون باسم أصحاب الملك و حق الانتفاع و يتحمل الرسم المستأجر الذي يمكن أن ينفعه سنويا و تضامنيا مع صاحب الملك و يحدد مبلغ هذه الرسوم كما يأتي:
- 375 دج على كل المنازل الواقعة في بلدية يقل عدد سكانها 50000 نسمة .
- 500 دج على كل متر واقع في بلدية عدد سكانها 50000 أو أكثر .
- 1000 دج على كل سجل تجاري أو ما يماثله واقع في بلدية يقل سكانها عن 50000 نسمة .
- 1250 دج على كل سجل تجاري أو غير تجاري أو حرفي أو ما يماثله واقع في بلدية يقل سكانها عن 50000 أو أكثر .
- 2500 إلى 50000 دج على كل سجل تجاري أو صناعي أو حرفي أو ممثل ينتج كمية فضلات أكبر الأصناف المذكورة أعلاه يحدد هذا الرسم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار مداولة هذا الأخير و تصادق عليه السلطة الوصية .
2 / ب – الرسم الخاص بتصريف المياه الغير صالحة للشرب :
و يحصل من طرف هيئة أو مؤسسة توزيع المياه التي تحصل و تدفع قيمة هذا الرسم إلى القابض البلدي , أما قيمته فهي 10 % من فاتورة الاستهلاك .
3 / الدفــع الجزافـي :
هو عبارة عن ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين و الهيئات المقيمة بالجزائر و التي تدفع مرتبات و أجور لمستخدميها , و بالتالي فهي تفرض على مجموع الأجور والمرتبات و التعويضات و العقارات و المعاشات و الريوع المقدمة للعمال باستثناء العناصر التالية :
- الامتيازات العينية الممثلة في التغذية و السكن دون سواها الخاصة بالمناطق الغير راقية .
- الأجور و غيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ضمن المرتبات و الممنوحة في إطار المخصصة لتشغيل الشباب ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم و كذا بشتى جميع المعاشات و الأجور المذكورة , و هناك أيضا تعويضات التنقل أو المهمة و كذا التعويضات المقدمة لحوادث العمل .
و تحسب هذه الضريبة وفق المعدلات الآتية :
- 40 % بالنسبة للمرتبات و الجور و التعويضات و الرواتب بما فيها قيمة الامتيازات العينية .
- 1 % بالنسبة للمعاشات و الريوع العمرية .
و هذا سنويا حسب المداخيل السنوية .
و مثال على ذلك : مؤسسة تصدير تعفى منها , و ذلك لتشجيع التصدير إلا أن هذا الإعفاء يبقى غامضا و يثير عدة تساؤلات كون نشاط التصدير له شروط موضوعية أخرى متمثلة عموما في تخفيض تكاليف الإنتاج و قدرة التنافس لدى هذه المؤسسة .
يتم تسديد الضريبة خلال 20 يوم الأولى التي تلي شهر الاستغلال إذا تجاوز المبلغ الذي تم تسديده خلال السنة الماضية 50000 دج , أما في حالة العكس فإن تسديد هذه الضريبة يكون خلال عشرين يوما التي تلي ثلاثة أشهر من الاستغلال .
4 / الرسم على النشـاط المهني(TAP) :
لقد أنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 1996 , ثم عوض بالرسم السابق الذي كان في النظام القديم المتضمن الرسم على النشاط الصناعي و التجاري .
و مجال تطبيق هذه الضريبة حسب المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
- الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين لديهم دخولا في الجزائر و محاميها دائما و يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صف الأرباح الغير تجارية .
- رقم الأعمال يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة يمارسون نشاط تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح الغير التجارية أو الضريبة على أرباح الشركات و الخاضعين لهذه الضريبة هم:
باسم المتقيد من الإيرادات الخاضعة للضريبة حسب مكان ممارسته المهنية, أو باسم المؤسسة الرئيسية عند الاقتضاء .
باسم كل مؤسسة على أساس رقم الأعمال الذي تحققه كل فرعية من مؤسساتها الفرعية أو وحدة من وحداتها في كل بلدية من بلديات مكان وجودها.
يؤسس الرسم في الشركات مهما كان شكلها على غرار الشركات بالمساهم باسم الشركة أو المجموعة •
و الإعفاءات على هذا الرسم تخص الحالة الاجتماعية و الاقتصادية و هي كما يلي :
- إن أهم الإعفاءات حسب تصورنا هو , الإعفاء الذي يخص النشاطات في المخططات التنموية و التي تعفى بمدة ثلاث سنوات و ترفع هذه الفترة لمدة خمس سنوات إذا أقيمت في مناطق ترقيتها و تحدد حسب التنظيم .
- القصد من الإعفاءات هو جلب المستثمرين للأنشطة في المخططات التنموية السنوية أو ما يسمى بلغة المالية العامة , المخطط السنوي للإنتاج ... , فغالبا ما نجد أولويات هذه المخططات تتغير في كل سنة مالية تقريبا .
- الهيئات التي تمارس نشاطا فنيا أو مسرحيا .
- رقم الأعمال الذي لا يفوق 8000 دج بالنسبة لبيع البضائع و لا يفوق 5000 دج لمؤدي الخدمات .
- مبلغ عمليات البيع التي تشمل البيع للمستهلك للتبغ و الكبريت .
- مبلغ العمليات التي تشمل الخبز و الدقيق و الحليب .
- و يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب 2 % و هو يفرض على رقم الأعمال المحقق, و توزع حصيلته على الجماعات المحلية, حسب الجدول التالي:
المجمــوع الصندوق المشترك للولايات حصة البلدية حصة الولاية الرسم على النشاط المهني
2 % 0.11 % 1.30 % 0.59 % المعدل العــام

المصدر : قانون المالية التكميلي لسنة 2001 .
و في بعض الأحيان يشكل هذا الرسم ثقلا على خزينة المؤسسة , و بالتالي يؤثر هذا على توازنها خاصة إذا كان الدفع شهريا .
وهناك تخفيضات للبنزين 75%
مؤسسات الأدوية 50%
و50% من رقم الأعمال المحقق من مواد تحتوي في قيمتها على رسوم تتجاوز 50%من قيمتها.

المبحث الثالث: طرق تحصيل الضرائب المباشرة واعتبارات التحصيل
المطلب الأول: طرق التحصيل
تتبع ادارة الضرائب طرقا مختلفة لتحصيل الضرائب ، فهي تنتقي لكل ضريبة طريقة تحصيل مناسبة التي تحقق كلا من الإقتصاد في النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد الأداء دون أي تعسف أو تعقيد في اجراءاتها الإدارية محالتا الحد من حساسية الممول اتجاه الضريبة و تتلخص فيما يلي :
التوريد المباشر .
الأقساط المقدمة .
الحجز من المنبع
1- طريقة التوريد المباشر
قد تلجأ ادارة الضرائب الى طريقة تحصيل الضريبة عن طريق التوريد المباشر بقيام الممول بسداد قيمة الضريبة المستحقة بشكل مباشر الى قباضة الضرائب من واقع الإقرار الذي يقدمه عن دخله أو ثروته.
2-طريقة الأقساط المقدمة :
قد تتبع الإدارة طريقة الأقساط المقدمة التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة طبقا لإقرار عن دخله المتوقع أو حسب قيمة الضريبة المستحقة عن السنة السابقة ، على أن يتم التسوية النهائية بعد ضبط القيمة الواجب تحصيلها ، و يدفع ما قد يقل عنها ، و تنطوي هذه الطريقة على ميزة كبرى ، فهي تزود الخزينة العامة بسيولة متدفقة من الإيرادات على مدار السنة الى جانب أنها تخفف
واقع الضريبة على الممول و بسهولة دفعها، عكس اذا كانت دفعة واحدة في نهاية السنة مما يجعل الممول يبحث عن سبيل التهرب منها . وهذه الطريقة مجسدة في IBS
1- طريقة الحجز من المنبع :
كما قد تلجأ ادارة الضرائب لتحصيل بعض الضرائب الى طريقة الحجز من المنبع ، بأن شخص ثالث تربطه بالممول علاقة دين أو تبعية ، بحجز قيمة الضريبة المستحقة و توريدها مباشرة الىالخزينة العامة ، على أن يتم ذلك خلال الشهر المعني في مدة لاتتعدى 15 يوم .
و ما يعاب على هذه الطريقة أنها تعتمد في جباية الضرائب على شخص ثالث غير الإدارة ، قد لا يكون على علم تام بقوانين الضرائب و أحكامها مما يؤدي الى احتمال حدوث خطأ في تقدير قيمة الضريبة التي يتعين عليه استقطابها .(مثلIRG)
المطلب الثاني اعتبارات التحصيل:
يتطلب قيام الدولة بالإنفاق في كل وقت على مدار السنة ، اذ يوجد دائما تحت تصرفها كميات مناسبة من الإيرادات النقدية لتغطية النفقات . و ان حصيلة الضرائب المباشرة صعبة التقدير ، و تحديد مقدار الضريبة و ما يستلزمه من اقرارات و مراجعة هذه الإقرارات ، و الضرائب المباشرة يحدد لها فترة معينة من السنة تحصل فيها في كل أنحاء البلاد .
الا أن هذا لا يمثل الإعتبار الوحيد الذي ينبغي أخذه في الحسبان عند تحديد وقت التحصيل اذ يجب أن يراعى اعتباران آخران :- أن تحصل الضريبة بقدر الإمكان في أكثر الأوقات مناسبة بالنسبة للمكلف - وأن يتم ذلك بأقل قدر من النفقات الجبائية .

المبحث الثالث: أثر الضرائب المباشرة على الاستهلاك العام وتوزيع الدخل القومي.
المطلب الأول: أثر الضريبة علي الاستهلاك العام ( علي استعمالات الدخل القومي) .
من المعروف أن الفرد متى حصل علي دخل فانه يسعي الي توزيعه علي نواحي الاستهلاك و الادخارات المختلفة ، فإذا ما فرضت الضريبة علي ذا الدخل فأدت الي إنقاصه عما كان عليه فان ذلك لابد و أن يؤدي بالممول الي إعادة توزيع استعمالات دخله و يتوقف أثر فرض الضريبة للدخل علي نوع الطبقة الذي ينتمي إليها الممول ، فإذا كان من أفراد الطبقة ذات الدخل المرتفع ة التي تحرص أولا علي الاحتفاظ بمستواها المعيشي ، ناظرة الي الادخار كفائض بعد اقتناء كافة حاجاته فانه من الراجح أن يتم دفع الضريبة من ذلك الجزء من الدخل الذي كان سيوجه الي الادخار ، أي أن فرض الضريبة علي مثل هذا النوع من الممولين سيؤدي الي نقص الادخار و بقاء الاستهلاك علي ما كان عليه فرض الضريبة .
أما إذا كان الممول من أفراد الطبقات الدنيا و التي لا يكاد دخلها يكفي حاجاتها الضرورية ن فانه لابد و ان يدفع الضريبة و ان فرضت علي حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي، و من الواضح أن مثل هذا الممول لا يقوم بتخصيص أي جزء من دخله للادخار سواء قبل الضريبة أو بعدها ، كما أن نقص الإنفاق الاستهلاكي لن يقتصر علي الجانب الكمي فقط ، بل سيمثل التغيير في أنواع السلع المستهلكة أيضا .
و أخيرا و ان كان الممول من أفراد الطبقة المتوسطة التي توزع دخلها بين الاستهلاك و الادخار بنظرات متفاوتة ، يختلف حسب طبيعتها و موقعها من طبقات المجتمع و البيئة المحيطة بهم ، فمنهم من يدخر نسبة معينة من دخله الإجمالي كحد أدنى بغض النظر عن الضريبة و منهم من يدخر مبلغ محدد بهدف أن يترك لأولاده من بعده ثروة محددة ...........الخ.
و من الواضح أن فرض الضريبة للدخل في مثل هذه الحالات سيؤدي الي إنقاص مدخرات الممول عما كانت عليه قبل فرض الضريبة بينما لن تتأثر مدخراته إذا كان من أفراد الطائفتين الثانية و الثالثة و سيكون دفع الضريبة علي حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي .

المطلب الثاني: أثر الضريبة علي توزيع الدخل القومي
سعت أكثر الدول الي استخدام الضرائب لمعالجة التفاوت الكبير لتحقيق التقارب بين دخول الأفراد و لقد أثبتت ضرائب الدخل التصاعدية تفوقها لا يصارع في هذا المجال.
فالكيفية التي يتم بها إنفاق حصيلة الضريبة و أثرها البالغ علي تحقيق التوزيع الأمثل ، فقد تعد قل السياسة الانفاقية ما تهدف إليه الضريبة بل و قد تلغي أثرها قي إعادة توزيع الدخول إذا ما وجهت الحكومة إنفاقها العام ن بحيث يستفيد منه ذوي الدخول المرتفعة بقدر أكبر من ذوي الدخول المنخفضة ، أما إذا قررت الحكومة سياستها الانفاقية بحيث يؤدي الي زيادة الخدمات و المنافع التي يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة ، فان ذلك لا شك سوف يؤدي الي زيادة الدخول الحقيقية لأفراد الطبقات الدنيا و بالتالي تقل الفوارق بين دخول الطبقات ن و لا يخفي أن عملية إعادة توزيع الدخل في حد ذاته سوف تؤدي بدورها الي التأثير علي متغيرات الاقتصاد القومي ن مثل معدل تكوين رؤوس الأموال و مستوي الاستثمار و هكذا تتضح لنا أن تحقيق إعادة توزيع الدخل سيغير التركيب الطبقي للقطاع العائلي ، و سوف تؤثر مرة أخرى بطريقة غير مباشرة علي حجم الإنتاج و الدخل القومي.

المبحث الرابع مميزات وعيوب الضرائب المباشرة.
المطلب الأول: مميزات الضرائب المباشرة:
1 - تتمتع الضرائب المباشرة بالثبات النسبي و الانتظام ، أي أن حصيلتها ليست عرضة لتقلبات شديدة ( تقلبات اقتصادية ) .
هذه الميزة كانت مقبولة في الماضي حيث كانت تجد وعائها بصفة أساسية في دخول العقارات و التي كانت تقدر بمدة طويلة ، ثم فقدت هذه الميزة كثيرا من أهميتها حينما تعددت الضرائب على مختلف الدخول الأخرى و مثلها الأجور و ضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و هي دخول ذات طبيعة متغيرة .
2- تفرض الضريبة على ممولين معروفين لدى إدارة الضرائب مما يوفر قاعدة " الملائمة" أكثر من الضرائب الغير مباشرة ، ذلك أن الدولة يمكنها أن تتخير طريقة الدفع و شروطه ومواعيده الملائمة .
3- كما تتميز الضرائب المباشرة بمبدأ العدالة الجبائية في فرض الضرائب المباشرة اذ تأخذ بعين الاعتبار المستوى الاجتماعي و الدخل الفردي ، كما أنها تفرض بموجب معدلات متفاوتة حسب الدخل و الطبيعة الاجتماعية ( أعزب ، متزوج ، عدد أفراد الأسرة ....)
المطلب الثاني: مساوئ الضرائب المباشرة
1- لاتتمع الضرائب المباشرة و على ما تقدم بالمرونة الكافية و لذلك فانها لا تعكس الإنتعاش الإقتصادي الا ببطء .
2- جباية الضرائب المباشرة تتطلب جهازا ضريبيا أكثر ضخامة مما تتطلبه جباية الضرائب الغير المباشرة ، وهذا نظرا لكون ادارة الضرائب تعرف الخاضعين و تراعي فيها قدرتهم على الدفع ( قاعدة الملائمة ) .
3- ليست الضرائب المباشرة بطبيعتها ضرائب عامة، و لذلك فكثيرا ما تخرج الدولة فتقرر إعفاء بعض الفئات من بعض الضرائب مثلا: أصحاب الدول المنخفضة.
4- عادة ما تكون الضرائب المباشرة و خاصة إذا كانت تدفع مرة واحدة في السنة، ثقيلة على الممول و هو ما يدعوه إلى محاولة التهرب منها و في المقابل إحساس الممول بهذا النوع من الضرائب يدعوه إلى زيادة مراقبة الإنفاق الحكومي.
تعارض الضرائب المباشرة مع الضرورات الشخصية كأسرار المكلف و نوعية مهنته و ظروفه المالية مما يسبب له الإحراج و قد يدفعه ذلك إلي عدم التعاون مع الإدارة ن كأن يقدم لها مثلا معلومات و إحصاءات خاطئة مما لا يتفق بالتالي مع أهداف النظام في التحصيل و التمويل












الخاتمة

تشكل إصلاحات النظام الضريبي الجزائري خطوة هامة نحو ترشيد و عقلانية جباية المؤسسات فمثلا تعتبر الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات أكثر تكيفا مع واقع المؤسسة مقارنة مع النظام السابق وقد عمل النظام الضريبي الجديد على توسيع القاعدة الضريبية بحيث أصبح يمس اكبر شريحة من المكلفين مع تخفيض العبء الضريبي.
-يتمثل الهدف من الإصلاحات الَضريبية في تعبئة الإرادات اللازمة لتمويل ميزانية الدولة و لا يتحقق هذا إلا بوضع ميكانيزمات ووسائل للحد من الايرادات الضريبية المنتقدة عن طريق التهرب الضريبي.
لقد أدرجت الإصلاحات تعديلات جديدة بإدخال ميكانزمات على الجبائية العادية لما لها من أهمية في التمويل ميزانيات الجماعات المحلية.
إن قياس درجة المرونة الضريبية يعبر عن مدى استجابة التغيير و التطوير في دمر الموارد الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي التام فان قياسها يتيح للدولة إمكانية التخطيط و التقدير لحجم الإيرادات لضريبية مستقبلا.
يمكن القول أن الضرائب المباشرة ، تبقى مصدرا أساسيا و دائما و مستقرا للإيرادات العامة التي تواجه الدولة بها نفقاتها العامة لأداء الخدمات اللازمة لازدهار الاقتصاد الوطني ، وضمان الرفاهية للمواطنين .
و لا يمكن لأي دولة أن تعتمد على الضرائب المباشرة فقط لمواجهة نفقاتها، ولتغطية عيوبها (ضرائب مباشرة ) وجدت هناك ضرائب غير مباشرة كشق ثاني من أنواع الضرائب المعتمدة في الجزائر.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى