- منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16184 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
رئيس المحكمة
الإثنين 7 فبراير - 16:51
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الأعمال القضائية لرئيس المحكمة
بإعتباره قاضي فأنه يترأس أحد أقسام المحكمة ويفصل في القضايا المعروضة عليه.
الأعمال الولائية أو الإدارية لرئيس المحكمة
أ- التوقيع على شهادة الجنسية:
يوقع عليها رئيس المحكمة بعد الإطلاع على الوثائق اللازمة لإستخراج هذه الأخيرة حسب حالة الأشخاص ونميز هنا بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
- الجنسية الأصلية: وتستخرج بإحضار الوثائق المذكورة وهذا حسب الحالات التالية:
1- حالة الشخص المولود من أب جزائري:
- شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها أو من مصلحة الحالة المدنية بوزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج.
- شهادة ميلاد الأب.
- شهادة ميلاد الجد أو وفاته.
2- حالة عديم الجنسية:
- شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها.
- شهادة ميلاد الجد من الأم.
3- حالة الشخص المولود من أبوين مجهولين:
- شهادة ميلاد المعني بالأمر.
ب- شهادة الكفالة:
الكفالة هي إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية، ويشترط في الكفيل أن يكون قادراً على رعاية القاصر وتنصب الكفالة على القاصر مجهول النسب أو القاصر معلوم النسب وهنا يشترط موافقة الأبوين وتستخرج الكفالة من المحكمة التي يسكن بدائرة إختصاصها الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق اللازمة وتمضى هذه الشهادة من طرف رئيس المحكمة.
ت- رخصة الترشيد لإبرام الزواج:
حدد القانون سن الرشد لإبرام عقد الزواج بالنسبة للأنثى 18 سنة كاملة و الذكر 21 سنة كاملة ومن لم يبلغ السن القانونية له أن يتقدم بطلب ترخيص مكتوب لرئيس المحكمة الذي يوجد فيها مسكن صاحب الطلب مرفق بالوثائق التالية:
1- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه.
2- شهادة ميلاد المعني.
3- طابع جبائي.
الأعمال القضائية لرئيس المحكمة
بإعتباره قاضي فأنه يترأس أحد أقسام المحكمة ويفصل في القضايا المعروضة عليه.
الأعمال الولائية أو الإدارية لرئيس المحكمة
أ- التوقيع على شهادة الجنسية:
يوقع عليها رئيس المحكمة بعد الإطلاع على الوثائق اللازمة لإستخراج هذه الأخيرة حسب حالة الأشخاص ونميز هنا بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
- الجنسية الأصلية: وتستخرج بإحضار الوثائق المذكورة وهذا حسب الحالات التالية:
1- حالة الشخص المولود من أب جزائري:
- شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها أو من مصلحة الحالة المدنية بوزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج.
- شهادة ميلاد الأب.
- شهادة ميلاد الجد أو وفاته.
2- حالة عديم الجنسية:
- شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها.
- شهادة ميلاد الجد من الأم.
3- حالة الشخص المولود من أبوين مجهولين:
- شهادة ميلاد المعني بالأمر.
ب- شهادة الكفالة:
الكفالة هي إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية، ويشترط في الكفيل أن يكون قادراً على رعاية القاصر وتنصب الكفالة على القاصر مجهول النسب أو القاصر معلوم النسب وهنا يشترط موافقة الأبوين وتستخرج الكفالة من المحكمة التي يسكن بدائرة إختصاصها الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق اللازمة وتمضى هذه الشهادة من طرف رئيس المحكمة.
ت- رخصة الترشيد لإبرام الزواج:
حدد القانون سن الرشد لإبرام عقد الزواج بالنسبة للأنثى 18 سنة كاملة و الذكر 21 سنة كاملة ومن لم يبلغ السن القانونية له أن يتقدم بطلب ترخيص مكتوب لرئيس المحكمة الذي يوجد فيها مسكن صاحب الطلب مرفق بالوثائق التالية:
1- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه.
2- شهادة ميلاد المعني.
3- طابع جبائي.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى