- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11990 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
شروط الترشح لرئيس الجمهورية ...تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية
الإثنين 20 يناير - 19:11
إجتمع يوم الإثنين المجلس الدستوري برئاسة مراد مدلسي رئيس المجلس وأصدر بيانا ذكر فيه المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بشروط قابلية الترشح المحددة في المادة 73 من الدستور.
وأوضح البيان أنه "تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أبريل 2014 التي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها طبقا للمادة 163, الفقرة 2, من الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, يذكر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط قابلية الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مترشح بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالاسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا, يكون الاثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه. أما في الحالات الأخرى, يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه)".
ويقدم المترشح التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (على المترشح نشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر).
وأضاف بيان المجلس الدستوري أنه "يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الإنتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". كما "يجب على المترشح أن يقدم إستمارات إكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه".
و"تودع لدى المجلس الدستوري هذه التوقيعات المدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي أثناء تقديم ملف الترشح". وأشار ذات المصدر إلى أنه "قد تم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات إكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للإنتخابات لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها".
وأضاف البيان أنه "ينبغي التوضيح أن إستمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول (كتابي وفي قرص مضغوط) يبين القائمة الأسمية للموقعين مرقمة ومرتبة حسب كل ولاية".
ومن جهة أخرى وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 14- 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية, المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية, رقم 02 المؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1435 الموافق 18 يناير سنة 2014 , وطبقا للمادة 137 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة والاربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية, وتطبيقا لهذين النصين, يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل".
ويذكر المجلس الدستوري كذلك بأنه "بالنظر إلى أحكام المادتين 138 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات, سيفصل في صحة ملفات الترشح المودعة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انقضاء أجل الخمسة والأربعين (45) يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي المذكور أعلاه".
ويكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالإستلام, على أن يتم تحديد موعد لإيداع ملف الترشح".قام الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم ، بتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية، و تتمثل مهمة اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية التي يرأسها الوزير الاول في السهر على توفير كافة الشروط المادية و البشرية لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الانتخابي الهام ونجاحه.
وأوضح البيان أنه "تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أبريل 2014 التي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها طبقا للمادة 163, الفقرة 2, من الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, يذكر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط قابلية الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مترشح بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالاسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا, يكون الاثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه. أما في الحالات الأخرى, يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه)".
ويقدم المترشح التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (على المترشح نشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر).
وأضاف بيان المجلس الدستوري أنه "يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الإنتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". كما "يجب على المترشح أن يقدم إستمارات إكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه".
و"تودع لدى المجلس الدستوري هذه التوقيعات المدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي أثناء تقديم ملف الترشح". وأشار ذات المصدر إلى أنه "قد تم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات إكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للإنتخابات لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها".
وأضاف البيان أنه "ينبغي التوضيح أن إستمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول (كتابي وفي قرص مضغوط) يبين القائمة الأسمية للموقعين مرقمة ومرتبة حسب كل ولاية".
ومن جهة أخرى وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 14- 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية, المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية, رقم 02 المؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1435 الموافق 18 يناير سنة 2014 , وطبقا للمادة 137 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة والاربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية, وتطبيقا لهذين النصين, يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل".
ويذكر المجلس الدستوري كذلك بأنه "بالنظر إلى أحكام المادتين 138 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات, سيفصل في صحة ملفات الترشح المودعة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انقضاء أجل الخمسة والأربعين (45) يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي المذكور أعلاه".
ويكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالإستلام, على أن يتم تحديد موعد لإيداع ملف الترشح".قام الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم ، بتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية، و تتمثل مهمة اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية التي يرأسها الوزير الاول في السهر على توفير كافة الشروط المادية و البشرية لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الانتخابي الهام ونجاحه.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى